Refus de notification – Le délai d’appel court à compter du dixième jour suivant la date du refus (Cass. com. 2004)

Réf : 17678

Identification

Réf

17678

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1343

Date de décision

08/12/2004

N° de dossier

1383/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - 54 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

Il résulte de l'article 39 du Code de procédure civile que la notification d'un jugement est réputée valablement effectuée le dixième jour suivant la date du refus de sa réception. Viole, en conséquence, ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, fixe le point de départ du délai d'appel à la date du refus de la notification et non au terme du délai de dix jours suivant ce refus.

Résumé en arabe

إنه بمقتضى الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية الذي يحيل عليه الفصل 54 من ذات  القانون ،  فإن  التبليغ يعتبر تسليما صحيحا ابتداء من اليوم العاشر الموالي لتاريخ الرفض وأنه ولما كان الثابت حسب شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم المستأنف للمدعى عليه أن التبليغ تم بتاريخ 11/02/2002 بواسطة السيدة ن.ز. المستخدمة التي رفضت تسلم الطي، فإن تاريخ احتساب الأجل يبتدئ من 21/12/2002 ليكون آخر أجل لتقديم الاستئناف هو 25/03/2002. والمحكمة لما اعتبرت أن الأجل ينتهي بمرور ثلاثين يوما ابتداء من 11/02/2002 تكون قد خرقت الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ويكون ما نعاه الطاعن على القرار واردا عليه يستوجب نقضه.

Texte intégral

القرار عدد: 1343 المؤرخ في : 8/12/2004، ملف تجاري: عدد: 1383/3/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 8/12/2004، إن الغرفة التجارية، القسم الثاني ،  بالمجلس  الأعلى  في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: اسماعيلي حفيظ عنوانه: مطعم المأكولات الخفيفة إقامة قيس ربيعة العدوية حي أكدال رقم 99 الرباط، النائب عنه الأستاذ خالد اصواب المحامي بالرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. الطالب
وبين: العلمي المصمودي نعيمة، الساكنة: برقم 267 زنقـة نجارة حي السفراء الرباط. المطلوبة
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2/7/03 من  طرف  الطالب  المذكور  حوله بواسطة نائبه الأستاذ خالد اصواب والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 28/11/02 في الملف عدد: 702280.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 2/11/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8/12/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة جميلة المدور، والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 28/11/02 في الملف المدني 280/02/7 ادعاء المطلوبة في النقض العلمي المصمودي نعيمة أن المسمى اسماعيلي حفيظ يعتمر المحل المعد للتجارة الكائن عنوانه وأنه توصل بإنذار بالإخلاء في  إطار  ظهير 24 ماي 1955 وبعدم  تقديمه دعوى المالحة ومضى 6 أشهر يعتبر محتلا بدون سند ولا قانون ملتمسة الحكم عليه بالإفراغ هو ومن يقوم مقامه وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالإفراغ بحكم استأنفه  المحكوم  عليه  وقضت  محكمة  الاستئناف بعدم القبول وذلك  بمقتضى  قرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة خرق الفصل 39 ق.م.م. من حيث أنها قضت بعدم  قبول  الاستئناف لوقوعه خارج الأجل معتمدة على أن شهادة التسليم تفيد التوصل بتاريخ 11/2/02 ومعتبرة أن الحكم بلغ بواسطة المستخدمة نادية زيرة التي رفضت التوصل وأن الاستئناف المقدم بتاريخ 22/3/02 وقع خارج الثلاثين يوما  مع  أنه حسب الفصل 39 م م يعتبر التبليغ صحيحا ابتداء من اليوم العاشر الموالي  لتاريخ  الرفض ،  وأنه  مادام  أن عملية التبليغ نتج عنها رفض التوصل بتاريخ 11/2/02 فإن أجل الطعن يمتد 40 لأربعين يوما  وأنه  بإجراء  عملية  حسابية ما بين تاريخ الرفض وتاريخ الطعن نجد أن المدة الزمنية الفاصلة لا تفوق 39 يومـا الشيء الذي يجعل الطعن بالاستئناف داخل الأجل القرار خارقا للفصل 39 م م مما يوجب نقضه.
حقا حيث إنه بمقتضى الفصل 39 من ق م م الذي  يحيل  عليه  الفصل 54 من  نفس القانون فإن التبليغ يعتبر تسليما صحيحا ابتداء من اليوم العاشر الموالي لتاريخ الرفض وأنه ولما كان الثابت حسب  شهادة  التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم المستأنف للمدعى عليه اسماعيل حافظ أن التبليغ تم بتاريخ 11/2/2002 بواسطـة نادية زيرة المستخدمة التي رفضت تسلم الطي فإن تاريخ احتساب الأجل  يبتدئ  من 21/2/02 ليكون  آخر  أجل  لتقديم  الاستئناف  هو 25/03/2002 والمحكمة لما اعتبرت أن الأجل ينتهـي بمرور ثلاثين يوما ابتداء من 11/2/2002 تكون قد خرقت الفصل 39 من ق م م  ويكون ما نعه الطاعن على القرار واردا عليه يستوجب نقضه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيأة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمـة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوبكر بودي والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile