Recevabilité du pourvoi en cassation : L’omission des prénoms des parties dans la requête entraîne son irrecevabilité (Cass. com. 2005)

Réf : 17694

Identification

Réf

17694

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

37

Date de décision

12/01/2005

N° de dossier

1254/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 355 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

Il résulte de l'article 355 du Code de procédure civile que la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, contenir les noms de famille et les prénoms des parties. Encourt par conséquent l'irrecevabilité, le pourvoi formé par une requête qui omet de préciser les prénoms des demandeurs.

Résumé en arabe

مادام أنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن يتضمن مقال النقض الأسماء العائلية والشخصية للأطراف تحت طائلة عدم قبوله، فإن الطاعنتين الذين أودعوا مقالا يرمي إلى الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 1/4/2003 موضوع الملف عدد 2923/02/9 دون التعريف بهم عن طريق بيان أسمائهم الشخصية، يكونون بذلك قد جعلوا مقالهم هذا عرضة لعدم القبول عملا بأحكام الفصل 355 المذكور.

Texte intégral

القرار عدد: 37 المؤرخ في : 12/1/2005، ملف تجاري: عدد: 1254/3/2/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن عدم قبول الطلب
حيث أنه بمقتضى الفصل 355 من ق.م.م. فإن مقال النقض يجب أن يتضمن… الأسماء العائلية والشخصية للأطراف تحت طائلة عدم قبوله. والطاعنون أودعوا مقالا يرمي إلى الطعن بالنقض ضد القرار  الاستئنافي  الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 1/4/2003 موضوع الملف عدد 3923/02/9 دون التعريف  بهم  ببيان أسمائهم الشخصية فيكون غير مقبول عملا بأحكام الفصل المذكور.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: مليكة بنديان مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا وحليمة بنمالك وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبـة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile