Réf
52001
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
420
Date de décision
24/03/2011
N° de dossier
2010/2/3/574
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voie de recours, Référé, Recevabilité, Procédure civile, Principe du contradictoire, Ordonnance sur requête, Demande d'expertise, Défaut de motivation, Constatation d'un état des lieux, Cassation, Appel
Viole les articles 148 et 149 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé contre une ordonnance rejetant une demande d'expertise, retient que celle-ci, visant à la constatation d'un état des lieux, relève de la procédure sur requête de l'article 148 et n'est donc pas susceptible d'appel. En effet, dès lors que la demande a été instruite et jugée au contradictoire des parties, elle relève de la compétence du juge des référés en vertu de l'article 149 du même code, l'ordonnance ainsi rendue étant par conséquent susceptible d'appel.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 09/5955 الصادر بتاريخ 09/12/8 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 09/4074 أن الطالبة فضيلة (أ.) تقدمت بمقال الى رئيس المحكمة التجارية تعرض فيه : أن المدعى عليهم يكترون منها المحل الكائن بعنوانهم وأنهم عمدوا إلى تغطية الساحة التي يتوفر عليها المحل. كما أنهم منهمكون في إدخال تغييرات جذرية على المحل دون استأذانها لذلك تلتمس تعيين خبير مختص في الأمور العقارية لأجل التوجه الى العقار الكائن ب (...) من أجل الوقوف على عين المكان وتقديم وصف شامل وكامل للعقار وبالخصوص لساحته والتأكد بما يراه من وسائل بالخصوص بالمقارنة مع تصميم البناء والتصاميم المتوفرة بقسم الهندسة التابع للمحافظة العقارية الرسم العقاري 459 س أو بأي مرفق عمومي آخر يتوفر على تصاميم العمارة، من أن ساحة العقار قد تمت تغطيتها وأنشأت بها مرافق يستغلها المدعى عليهم، وتقديم وصف للأشغال المنجزة، تحديد تاريخ القيام بهذا العمل والمساحة المستغلة على هذا الوجه من طرف المدعى عليهم معاينة أن المكترين أقدموا على ادخال تغييرات جذرية على المحل المكرى لهم ، وصف هذه التغييرات ، وإعطاء ما يلزم من توضيحات بشأنها وتقديم وصف كامل وشامل لحالة المحل الحالية وتحديد المصاريف اللازمة لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل احتلال المساحة وإدخال التغييرات الحالية ، وبعد جواب المدعى عليهم صدر الأمر القاضي برفض الطلب استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستيناف شكلا بمقتضى قرارها المطلوب نقضه . بعلة << ان الإطار القانوني للطلب يندرج في اطار الأوامر المبنية على الطلب والمعاينات، وأنه حسب الفصل 148 ق م م بكون الأمر الذي يصدره رئيس المحكمة في حالة الرفض قابل للاستئناف داخل أجل 15 يوما من يوم النطق به عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال وبما أن الأمر يرمي الى اجراء خبرة يكون غير قابل للاستئناف ... >>
من جهة فإن الطلب يندرج في اطار الفصل 149 ق م م وليس الفصل 148 الذي تصدر الأوامر في إطاره في غيبة الأطراف ودون حضور كاتب الضبط، وبما أن الفصل 149 ق م م يضيف الى الاختصاصات المخولة لقاضي المستعجلات << الحالات المشار اليها في الفصل السابق >> وأنها رفعت طلبها في اطار الفصل المذكور 149 ق م م فإن الأمر الصادر في هذا الإطار يخضع فيما يخص شروط استنافه لمقتضيات الفصل 153 ق م م وبالتالي فإن القرار بعدم قبوله لاستنافه اسنادا الى الفصل 148 ق م م لم يطبق القانون تطبيقا صحيحا . مما يعرضه للنقض .
حيث إن الفصل 149 ق م م ينص << يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده للبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو ... بالإضافة الى الحالات المشار اليها في الفصل السابق والتي يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات ... >> وأن محكمة الاستيناف قضت بعدم قبول استناف الطالب شكلا بعلة << أن الإطار القانوني للطلب يندرج في إطار الأوامر المبنية على الطلب والمعاينات وانه حسب الفصل 148 يكون الأمر الذي يصدره رئيس المحكمة في حالة الرفض قابلا للاستئناف عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال، وبما أن الأمر يرمي الى اجراء خبرة يكون غير قابل للاستيناف >> مع ان الأمر المستأنف صدر بناء على طلب استعجالي يرمي الى اجراء خبرة في إطار الفصل 149 ق م م بعد استدعاء الأطراف وأجوبتهم والذي يعطي لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات البت بالاضافة الى ما أشير إليه فيه الى أنه يختص أيضا في الحالات المشار اليها في الفصل 148 ق م م وليس في اطار هذا الأخير وفي غيبة الأطراف، فإثبات حال ليس قاصرا على الفصل 148 ق م م كما جاء في تعليل القرار مما جعله يتسم بسوء التعليل الموازي لانعدامه جعله عرضة للنقض ./.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة اخرى . وبتحميل المطلوبين المصاريف . كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025