Référé en rétablissement de service : La demande devient sans objet dès lors qu’un constat d’huissier récent prouve la fourniture effective du service (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60331

Identification

Réf

60331

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6727

Date de décision

31/12/2024

N° de dossier

2024/8225/4949

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de rétablissement de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt à agir au regard de l'évolution des faits. Le premier juge avait rejeté la demande, la considérant dépourvue d'objet en raison de l'existence d'une décision antérieure ayant déjà ordonné ce rétablissement pour une coupure précédente. L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'une nouvelle coupure, distincte de celle ayant fait l'objet de la décision déjà exécutée, et en justifiait par un procès-verbal de constat. La cour relève cependant que l'intimé a produit un procès-verbal de constat postérieur établissant que la fourniture d'électricité était effective. Face à cette contradiction, et faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais de l'expertise judiciaire ordonnée pour trancher le débat factuel, la cour écarte cette mesure d'instruction. Elle retient dès lors que le constat le plus récent fait foi, privant ainsi la demande de son objet et l'appelant de son intérêt à agir. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة م.ا. بواسطة دفاعها ذ / عيسى (ص.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/09/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائبة رئيسة المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/09/2024 تحت عدد 1174 في الملف رقم 1140/8101/2024 والقاضي برفض الطلب و بتحميل المستأنفة المصاريف .

في الشكل:

حيث سبق البث في الإستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 873 الصادر بتاريخ 17/12/2024 .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنفة شركة م.ا. تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 2024/8/16 ، جاء فيه أنها مرتبطة بعقد تزويد بمادة الكهرباء مع المستأنف عليها عليها ، و أنها قامت بتاريخ 2024/8/13 بقطع الكهرباء بطريقة مفاجئة و دون سابق إشعار مما أدى إلى توقفها عن نشاطها التجاري ، ملتمسة الحكم على المستأنف عليها بإرجاع مادة الكهرباء لمحلها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل مرفقة مقالها بنسخة قرار استئنافي، محضر معاينة و فاتورة.

وبعد تخلف المستأنف عليها عن الحضور رغم التوصل أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بمجانبة الأمر المستأنف صواب و عدم ارتكازه على أساس و أنه أضر بحقوقها فيما قضى من رفض الطلب و علل حكمه انه بثبوت استصدار لقرار استئنافي سابق قاضي بالحكم على شركة ر. بإرجاع التيار الكهربائي لمحلها هو نفس الطلب موضوع الملف الحالي و ان هذا الطلب غير ذي موضوع و يتعين رفضه و أنه بالرجوع الى القرار الاستئنافي المرفق بالملف فهو يتعلق بواقعة سابقة منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات كانت المستأنف عليها قد قامت بقطع التيار الكهربائي و استصدرتها قرارا استئنافيا قضى بارجاع التيار الكهربائي و قامت بمباشرة مسطرة التنفيذ وأرجعت المستأنف عليها التيار الكهربائي لها ، كما هو ثابت من خلال محضر التنفيذ عدد 2022/1166 ، مما يكون القرار الاستئنافي قد استنفذ ولا يمكن اعادة تنفيذه فضلا على ان القرار الاستئنافي يتعلق بمدة سابقة و ان واقعة قطع التيار الكهربائي عن محلها جاء لاحقا عن القرار الاستئنافي كما هو ثابت من خلال محضر المعاينة مما يكون الأمر ألاستعجالي موضوع الطعن غير مرتكز على أساس ، لذلك تلتمس الإشهاد بارتكاز الاستئناف على أساس و الإشهاد بان قطع مادة الكهرباء عن محل العارضة جاء لاحقا عن الواقعة المضمنة بالقرار الاستئنافي و الاشهاد كذلك بان القرار الاستئنافي الذي علل به الحكم الابتدائي رفضه قد تم تنفيذه في إبانه والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدى تمتعيها بما جاء في مقالها الافتتاحي و تحميل المستأنف عليها الصائر .

أدلت: نسخة من الأمر الاستعجالي و من محضر تنفيذ القرار الاستئنافي.

و بجلسة 10/12/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية مرفقة بوثيقة جاء فيها ان الشركة المستأنفة وعلى خلاف مزاعمها تتوفر على مادة الكهرباء وذلك وفق الثابت من خلال محضر المعاينة المجردة المنجزة من طرف المفوض القضائي محمد (ا.) بتاريخ 5 نونبر 2024 و انه من المقرر قانونا و المتواتر عليه قضاءا أن المصلحة يتعين توفرها في الطلبات والطعون و انه وبثبوت توفر الشركة المستأنفة على مادة الكهرباء فإن أسباب النعي المثارة تكون غير جديرة بالاعتبار لانعدام المصلحة في إثارتها، وهو ما يجعل الاستئناف و أسبابه حليف الرد والاستبعاد، الأمر الذي يكون معه الاستئناف حليف الحكم بعدم القبول أساسا واحتیاطیا برده موضوعا وتأييد الأمر المستأنف .

و أدلت: بصورة من محضر معاينة مجردة مؤرخة في 05/11/2024

و بناء على القرار التمهيدي عدد 873 الصادر بتاريخ 17/12/2024 و القاضي بإجراء خبرة قضائية عين لها الخبير السيد مصطفى الفلاح للانتقال إلى محل المستأنفة الكائن بالرقم 18 الحي الصناعي الزهرة الولجة سلا و معاينة هل المحل يتوفر على عداد كهربائي مع تحديد نوعه و رقمه و هل المحل مزود بالتيار الكهربائي وقت الإنتقال أم لا و الكل على مستوى علبة التوزيع و صندوق القطع و ذلك بالإعتماد على وثائق الملف و كافة الوثائق التي سيدلى بها كلا الطرفين و لها علاقة بالنزاع إلا أنها بقيت بدون إنجاز لعدم أداء صائر الخبرة من طرف المستأنفة رغم تبليغ دفاعها ذ/ عيسى (ص.) بكتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ 19/12/2024 .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 31/12/2024 تخلف ذ/ (ص.) رغم التبليغ لجلسة يومه بكتابة الضبظ و لم يؤد صائر الخبرة ، مما تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لآخر الجلسة .

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الأمر المستأنف مجانبته للصواب و عدم ارتكازه على أساس فيما قضى به لكون واقعة قطع التيار الكهربائي عن محلها جاءت لاحقة عن القرار الإستئنافي مدليا بمحضر معاينة منجز من قبل المفوض القضائي السيد عبد الحفيظ (م.) بتاريخ 13/08/2024 و هو ما واجهته المستأنف عليها مدلية بدورها بمحضر معاينة مجردة منجز من قبل المفوض القضائي السيد محمد (ا.) مؤرخ في 05/11/2024 يثبت توفر المحل على التيار الكهربائي .

و حيث و نظرا للمنازعة المثارة أعلاه و رعيا لحسن سير العدالة ارتأث المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة قضائية للانتقال إلى محل المستأنفة و معاينة هل يتوفر على عداد كهربائي مع تحديد نوعه و رقمه و هل المحل مزود بالتيار الكهربائي وقت الإنتقال أم لا و الكل على مستوى علبة التوزيع و صندوق القطع و ذلك بالإعتماد على وثائق الملف و كافة الوثائق التي سيدلى بها كلا الطرفين و لها علاقة بالنزاع إلا أنها بقيت بدون انجاز لعدم أداء صائرها من طرف المستأنفة رغم توصل دفاعها بالإشعار بكتابة ضبط هذه المحكمة ، مما قررت معه المحكمة صرف النظر عن هذا الإجراء و إعمال مقتضيات الفصل 56 ق.م.م.

و حيث أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن المستأنفة و لتدعيم طلبها أدلت بمحضر معاينة مؤرخ في 13/08/2024 يشير فيه منجزه المفوض القضائي السيد عبد الحفيظ (م.) أنه انتقل بتاريخه إلى مقر المستأنفة رفقة ممثلها القانوني و عاين عدم وجود التيار الكهربائي بها و أن آلات الطباعة و العمل متوقفة ، كما عاين بجانب باب المطبعة و بالمكان المخصص للعداد الكهربائي و الخزنة أنه تم بتر و قطع الأسلاك الرئيسة المزودة للخزنة بالدارة الكهربائية ، كما توضح الصورة المرفقة بنفس المحضر و الحال أن المستأنف عليها و خلال هذه المرحلة أدلت رفقة مذكرتها الجوابية بصورة لمحضر معاينة مجردة مؤرخة في 05/11/2024 منجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ا.) أفاد فيه أنه انتقل إلى عنوان المستأنفة بتاريخ 05/11/2024 رفقة أحد ممثلي شركة ر. و عاين واقعة وجود عداد كهربائي الكتروني من نوع ITRON يحمل رقم 84372929 و الذي بلغ مستوى الاستهلاك به INDEX 54688 KW/H C.I.L 1118657 ، كما عاين أن المطبعة تتوفر على التيار الكهربائي و مزودة به و ذلك من خلال الشبكة الكهربائية المملوكة لشركة ر. و ذلك على مستوى علبة التوزيع COFFRET OGE و صندوق القطع BOITE COUPURE .

و حيث تبين من المحضر المذكور أن المستأنفة تتوفر على مادة الكهرباء خاصة و أن هذه الأخير جاء لاحقا في التاريخ لمحضر المعاينة المدلى به من قبلها الأمر الذي يتعين معه رد الإستنئاف و تأييد الأمر المستأنف و إن بعلة أخرى .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : سبق البث في الاستئناف بالقبول

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile