Recouvrement fiscal – La contestation de la dette devant la juridiction administrative ne suspend pas la procédure de vente du fonds de commerce saisi (Cass. com. 2007)

Réf : 19411

Identification

Réf

19411

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1096

Date de décision

07/11/2007

N° de dossier

1448/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 30 - 36 - 39 - 117 - 127 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Article(s) : 113 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 1051 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la poursuite des mesures d’exécution forcée en vue de la vente d’un fonds de commerce saisi pour le recouvrement de créances fiscales. En effet, la contestation par le débiteur du bien-fondé de l’impôt relève de la compétence de la juridiction administrative et ne peut, en l’absence de constitution des garanties prévues par l’article 117 du Code de recouvrement des créances publiques, suspendre les procédures de recouvrement engagées par le comptable public.

Par ailleurs, la dissolution d’une société commerciale n’est pas opposable aux tiers, notamment à l’administration fiscale, tant qu’elle n’a pas fait l’objet de la publicité légale requise au registre du commerce.

Résumé en arabe

منازعة في تحصيل دين ضريبي – دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري – عدم قبولها -لا-
إجراءات التحصيل الجبري موضوع المادة 38 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي يقوم بها القابض ، لا يمكن إيقافها إلا بأمر استعجالي من رئيس المحكمة الإدارية، أو بتكوين ضمانات تؤمن تحصيل الديون المتنازع فيها، ويسري ما ذكر على دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري للملزم بالضريبة المقامة أمام المحكمة التجارية و التي تعد بدورها من بين وسائل التحصيل التي يلجأ إليها القابض.

Texte intégral

القرار عدد 1096، المؤرخ في 2007/11/7، الملف التجاري عدد 2004/1/3/1448

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى،

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2004/5/25 تحت عدد 627 في الملف عدد 2004/153 أن قابض تطوان – العدالة تقديم بمقال لدى تجارية طنجة بتاريخ 2003/1/23 يعرض فيه أنه دائن لشركة أسيسا صاحبة الأصل التجاري المسمى شركة ACISA والكائن بساحة العدالة رقم 3 تطوان و المقيد بالمسجل التجاري التحليلي تحت عدد 112 بابتدائية تطوان بمبلغ 311.373،72 درهم المترتب عن ضرائب مختلفة مع التحفيظ عن الزيادات المترتبة عن التأخير و أن المتابعات العادية التي أجرها ضد المدعى عليها لم تؤد إلى استخلاص ما بذمتها من ديون بما فيها إنذارات ثلاثة بتواريخ 1999/5/27 و1999/12/7 و2000/5/16 وقد اضطر لإجراء حجز تنفيذي على أصلها التجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية بتاريخ 2002/10/24 تحت عدد 2002/1271 و الذي تم تقييده في السجل التجاري طبقا لمقتضيات الفصل455 ق م م بتاريخ 2002/10/30 إلا أن المدينة لم تؤد ما بذمتها من ديون ملتمسا الحكم ببيع الأصل التجاري عن طريق المزاد العلني و السماح له باستيفاء جميع ديونه أصلا وفائدة ومصاريف مباشرة من السيد رئيس كتابة الضبط و تمتيع الخزينة بالامتياز الممنوح لها حسب مقتضيات المواد 105 و106 و107 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وتقديم السيد بوشنوت محمد مع شركة أسيسا بمذكرة جوابية كما تقدم السيد بوشنوت محمد بمذكرة جواب مع طلب مقابل وتدخل إرادي جاء فيهما أن الدعوى غير مقبولة لكون الوثائق المدلى بها تتعلق بالسيد محمد بوشنوت و المحل الذي وقع به الحجز ليس للشركة وأن هذه الأخير أصبحت غير موجودة واقعيا وقانونيا حسب محضر الشركة المؤرخ في 98/2/5 و المحضر المنجز من طرف العون القضائي السيد حسن يكور بتاريخ 2003/4/4 الذي يفيد أنه لم يعاين أي وجود مادي لشركة أسيسا وإنما توجد مقهى مكتوب عليها قاعة شاي وأن المسطرة التي سلكها القابض متقادمة تمشيا مع المادة 30 و ما بعده من مدونة تحصيل الديون العمومية وأن المادة 29 منها تنص على أنه يباشر التحصيل الجبري بناء على سندات تنفيذية طبقا للشروط المنصوص عليها في ذلك القانون كما تنص المادة 36 على عدم إمكانية مباشرة التحصيل الجبري إلا بعد إرسال آخر إشعار للمدين دون صوائر … و القابض لم يدل بما تتضمنه تلك المادة و اكفتى بالإدلاء بمحضر الحجز التنفيذي دون أن يكون هناك سند تنفيذي لديه و التمس السيد بوشتوت ضمن طلبه المقابل إبطال الحجز التنفيذي الواقع على متجره المتمثل في مخدع هاتفي أنشئ سنة 1994 و المملوك له شخصيا،فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى في الطلب الأصلي بإيقاف إجراءات الحجز التنفيذي التي تباشر على الأصل التجاري المحجوز و المملوك لشركة أسيسا لمدة ثلاثة أشهر و التي يجب عليها خلالها أداء ما بذمتها للمدعى وفي حالة عدم الأداء الأمر ببيع الأصل التجاري الكائن بساحة العدالة رقم 3 تطوان بعد تحديد الثمن الافتتاحي وتمكين المدعي من ديونه أصلا وفائدة من متحصل البيع حسب الأولوية المقررة له قانونا مع مراعاة حقوق باقي الدائنين إن وجدوا وبعدم قبول المقال العارض والإدخال، استأنفته شركة أسيسا و السيد بوشنوت فأيدته الاستئنافيه التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

حيث ينعى الطاعنات على القرار خرق مقتضيات الفصل 1051 ق ل ع بدعوى أن مقتضيات تنص بصفة صريحة على أن الشركة تنتهي بانقضاء المدة أو حصول ما يقتضي فسخها من شرط أو غيره وبتحقيق الأمر الذي أنشئت من أجله أو باستحالة تحقيقه وبهلاك المال المشترك هلاكا كليا أو بهلاكه هلاكا جزئيا يبلغ من الجسامة حدا بحيث يحول دون الاستغلال المفند وبموت أحد الشركاء وبإشهار إفلاس أحد الشركاء أو تصفيته قضائيا و باتفاق الشركاء و انسحاب واحد أو أكثر من الشركاء وبحكم القضاء وأن الطاعنين تمسكا بذلك النص الذي يفيد عدم وجود الشركة المفروض عليها الضريبة بمقتضى الفسخ الذي طالها بمقتضى الجمع الاستثنائي المنعقد بتاريخ 1998/2/5 .

لكن حيث تضمن الفرع من الوسيلة قانونا وما تمسك به الطاعنان دون بيان مكمن خرق القرار للفصل 1051 المحتج بخرقه فيكون غير مقبول.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى،

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق مقتضيات المواد من 30 إلى 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية بدعوى انه سبق لهما أن تمسكا وفق مذكرتهما المؤرخة2003/3/10 بأنهما في نزاع موضوعي أمام المحكمة الإدارية بالرباط القضاء الشامل و المفتوح له الملف عدد 02/911 باعتبار أن موضوع بيع الأصل التجاري محل منازعة بخصوص صحة الإجراءات التي اتبعت معهما و المتمثلة أولا: في عدم صحة جدولة تحصيل الضرائب المفروضة عليها وثانيا : في تقادم دعوى استخلاص الضرائب الرباعي المنصوص عليه في المواد من 30 إلى 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية و ثالثا : لأنهما نازعا المطلوب في مسألة التبليغ بحكم أن ما يريد الوصول إليه المطلوب من حقوق لم يشعرا بها إلا ما كان متعلقا بإجراء الحجز وأن دعواه سابقة لأوانها بذلك لوجود نزاع في الموضوع خاصة وأن المحكمة عندما تأمر ببيع أصل تجاري تتأكد من وجود السند التنفيذي ومن صحة المسطرة المتبعة وأن الطاعنين رغم تمسكهما بذلك فإن المحكمة مصدرة القرار لم تأخذ بما هو جدير ولم ترد على دفوعهما وقد أدلى الطاعن بمحضر معاينة مؤرخ في 03/4/15 يفيد مزاعم المطلوب المتعلقة بكون الشركة المفروض عليها الضريبة توجد في مقرها المعلن عنه ويفيد عدم معاينة العون القضائي أي وجود مادي للشركة وإنما مقهى مكتوب عليها يافطة قاعة شاي ، ورابعا : لأن المجلس الأعلى عند مراجعته لكشف الديون سوف يخلص إلى أن القابض اعترف بإشعاره الشركة لأربع فترات ممتدة من 96/6/29 بالأداء عن السنوات من 90 إلى 96 و من 96/12/26 إلى 98 ومن 91 و 92 إلى 96 ومن 95 إلى 98 وأن المدة قد طالها التقادم المسقط وهو ما لم تجب عنه المحكمة و أنهما قد أثبتا عدم صحة الإجراءات المتخذة في حق الطاعنة و التي تتطلبها المادتان 30 و36 من مدونة تحصيل الديون العمومية وتقادم الديون وفقا للمادة 123 كما سيخلص المجلس إلى كون القرار خرق مقتضيات الفصل 436 ق ل م م الذي يؤكد عدم جواز إجراء حجز على منقول أو عقار إلا بموجب سند قابل للتنفيذ وبسبب دين مقدار ومحقق ولم يبحث عن السند الذي اعتمده المطلوب في استصدار فرار بالحجز الذي أضحى غير قابل لأي تنفيذ إذ أن محصل الضرائب اعتبر الطاعن هو المدير المسؤول مع أن الطاعنة هي المعينة بالأمر، وأن المسؤول تعني المدير العام وليس الطاعن كعضو مؤسس معتمدا مقتضيات المادة 113 التي لا يسري أثرها إلا إذا كانت الدعوى أو الطلب مؤسسين على موضوع صحيح شكلا و موضوعا في حين أن موضوع الطلب الحالي فاقد للمقومات و الشروط القانونية.

لكن ، حيث إن إجراءات التحصيل الجبري التي يقوم بها القابض والمحدد بمقتضى الفصل 27 من ظهير 1935/8/21 المقابل للمادة 39 من مدونة تحصيل الديوان العمومية لا يمكن إيقافها إلا بأمر استعجالي من رئيس المحكمة التي تنظر في موضوع الضريبة أو في إطار الفصل 15 من ظهير 1935 المقابل للمادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية اللذين يستفاد منهما أنه يمكن للمدين الذي ينازع كلا او بعضا في مبالغ الديون المطالب بها ان يوقف أداء الجزء المتنازع فيه بشروط تضمناها ومن بينها تكون ضمانات من شأنها أن تؤمن تحصيل الديون المنازع فيها و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها « بأنه بالرجوع لمحتويات الملف يتضح أن دعوى الحال لا ترمي إلى إقرار مديونية الجهة المستأنفة و التي يبقى حق النظر في أية منازعة بشأنها من اختصاص الجهة القضائية المسند إليها قانونا حق النظر وإنما يهدف الطلب في الأساس إلى بيع الأصل التجاري لشركة أسيسا استنادا لمقتضيات المادة 113  م ت و من ثم يبقى أي دفع حول موضوع الحق أجنبي عن النزاع وغير جدير بالاعتبار وأنه بمقتضى تلك المادة فإنه يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي و للمدين المتخذ ضده الإجراء أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز ، وأنه من الثابت من الوثائق المؤسس عليها المطلب و التي تتعلق بشركة أسيسا أنه سبق للمستأنف عليه أن قام بإجراء حجز تنفيذي على الأصل والتجاري موضوع النزاع المسجل في اسم الشركة المذكورة و ذلك حسبما هو ثابت من نسخة التقييدات المهنية بالسجل التجاري النموذج رقم 7 و التي لا تتضمن ما يفيد فسخ الشركة أو تصفيها و التالي لا يمكن أن يواجه الغير بهذا الفسخ المزعوم طالما لم يتم إشهاره بالسجل التجاري للشركة … » يكون قد ردت عن دفوع الطاعن الواردة في الفرع من الوسيلة وسايرت مجمل ما ذكر كما تكون قد استعبدت ضمنيا ما تمسك به الطاعنان بخصوص عدم تبليغهما بالحقوق المطالب بها من طرف القابض ما دام كشف الدين المرفق بمقال القابض يوضح تاريخ الإشعارات الموجهة لشركة أسيسا، وأن محضر الحجز التنفيذي المؤرخ في 02/10/24 يفيد إنذار الشركة في شخص ممثلها القانوني بوشنوت محمد بأداء الضرائب المترتبة في ذمتها وأن البث في ذلك يرجع للمحكمة الإدارية المعروض عليها موضوع النزاع ، مما يكون معه القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف القاضي بإيقاف إجراءات الحجز التنفيذي لمدة ثلاثة أشهر وفي حالة عدم الأداء ببيع الأصل التجاري بالمزاد العلني غير خارق للمواد المحتج بخرقها و الفرع من الوسيلة على أساس.

في شأن الوسيلة الثانية،

حيث ينعى الطاعنان على القرار انعدام التعليل بدعوى أن المحكمة لم ترد على دفوع الطاعن لأن مناط أي دعوى هي المصلحة و الأهلية و الصفة وأن المطلوب اعتبر الطاعن بوشنوت محمد مديرا لشركة أسيسا وشرع في حجز جميع ممتلكاته الموجودة بالمحل التجاري الذي هو خارج عن أية علاقة بالضريبة بل هو موضوع رخصة إنشاء مخدع هاتفي من اتصالات المغرب عقد سنة 1994 حسب عقد تسيير مرفق بمذكرة 2003/4/15 و المحكمة بعدم ردها على الدفع و اعتباره أجنبيا عن النزاع مع أن القابض يرسل جميع مراسلاته و مكتوباته للطاعن كأنه مدير عام للشركة يتسم قرارها بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وبعرضه للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته فيما لم تأت بشأنه بتعليلها الخاص و الذي جاء فيه عند مناقشتها للطلب المقابل مع طلب إدخال الغير في الدعوى « بأن الطلب يهدف إلى الحكم بإبطال محضر الحجز المنصب على المحل لكونه ملك شخصي للمدعى الفرعي- وأن حقيقة الدعوى هي مطالبته باستحقاق أصل تجاري نظم مسطرته المشروع في الفصل 127 من مدونة تحصيل الديون العمومية و التي تتم أمام رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المحصل ثم بعد ذلك أمام المحكمة الإدارية و تكون بذلك هذه المنازعة خارجة عن دائرة اختصاص هذه المحكمة هذه وينبغي عدم قبولها » وهو تعليل غير منتقد يوضح ما ذهبت إليه المحكمة من اعتبار السيد محمد بوشنوت أجنبيا عن النزاع ولم توضح الوسيلة وجه انعدام التعليل بشأنه مما يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا و الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب ، وتحميل الطالبة الصائر.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة زبيدة تكلانتي مقررا عبد الرحمان المصباحي وفاطمة بنسي و محمد المجدوبي الإدريسي أعضاء . وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي و كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile