Saisie-attribution : La compétence du président du tribunal de commerce pour valider la saisie relève de sa fonction de juge de l’exécution (Cass. com. 2008)

Réf : 19435

Identification

Réf

19435

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

431

Date de décision

16/04/2008

N° de dossier

64/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 345 - 491 - 494 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 8 - 20 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant relevé que la demande en validation d'une saisie-attribution est, en application de l'article 494 du Code de procédure civile, de la compétence du président du tribunal de commerce en sa qualité de superviseur des procédures d'exécution et non en tant que juge des référés, une cour d'appel en déduit à bon droit que les dispositions de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui imposent à la juridiction saisie de statuer par jugement distinct sur l'exception d'incompétence, ne sont pas applicables à une telle procédure. Dès lors, la cour d'appel n'est pas tenue de répondre à une demande de jonction de l'instance en validation avec une instance en mainlevée de la même saisie, une telle demande étant non fondée et sans incidence sur la solution du litige.

Résumé en arabe

دعوى رفع الحجز- دعوى الأمر بتسليم المبالغ – ضم الدعوتيين – لا-
إيقاف البت في الأولى – نعم – إيقاف البت في الثانية – لا –
رئيس المحكمة التجارية ليس محكمة موضوع حتى يواجه بمقتضيات المادة 8 من قانون إحداث محاكم التجارية المتعلق بالدفع بعدم الاختصاص النوعي.
اختصاص رئيس المحكمة الآمر بتسليم المبالغ المحجوزة في إطار الفصل 494 من ق م م مستمد من إشرافه على التنفيذ الذي تدخل في نطاقه مقتضيات الفصل المذكور، شريطة أن يكون الحجز متخذا بناء على سند تنفيذي وليس فقط سندات مثبتة للمديونية.
وجود دعوتيين رائجتين تتعلق إحداهما برفع الحجز لدى الغير و الثانية بتسليم المبالغ في إطار الفصل 494 ق م م لا يقتضي بالضرورة ضمهما أو تأجيل البت في هذه الأخيرة في انتظار الحسم في الأولى « دعوى رفع الحجز » المقدمة بعد الأخرى أو السارية قبلها. لأن دور رئيس المحكمة في دعوى رفع الحجز يقتصر من خلال تحسسه لظاهر الوثائق المستند عليها في اتخاذ الحجز للقول برفعه أو باستمراره. لذلك يكون من الأولى تأجيل البت في هذه الأخيرة حتى لا تؤثر نتيجتها على دعوى تسليم المبالغ « التصديق على الحجز » موضوع الفصل 494 التي تظل سارية باعتبارها أشمل من الأولى إذ من خلالها يتثبت رئيس المحكمة وهو يمارس المهام المسندة إليه في باب طرق التنفيذ، من وجود سند قابل للتنفيذ يبعد فرضية رفع الحجز، وفي وجود تصريح إيجابي، ومن عدم اتفاق الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة.

Texte intégral

القرار عدد 431، المؤرخ في 2008/4/16، الملف التجاري عدد 2005/64
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2004/11/23 تحت عدد 2004/3446 في الملف عدد 4/2004/3397 أن شركة سوشرباط تقدمت بمقال للسيد رئيس تجارية الرباط بتاريخ 2004/6/22 تعرض فيه أنها بمقتضى صفقة عمل موضوع دعوى تعويض وبمقتضى قرار استئنافي صادر في الاستئنافية التجارية بالبيضاء في الملف التجاري عدد 9/2002/3378 أصبحت دائنة للمدعى عليها شركة اكسيطك بالمبالغ المحكوم بها بالقرار عن الأصل و الفوائد و التعويض و المصاريف، ولضمان أداء الدين قامت بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير على أموال المدعى عليها لدى البنك المغربي للتجارة و الصناعة بالرباط تنفيذا لأمر صادر في الملف 04/9/356 . وأن جواب البنك كان إيجابيا، إذ صرح وأدلى بمذكرة جوابية جاء فيها ان بحساب المدعى مبلغ 1.827.370،22 درهم وان الدعوى الصلح لم تفض إلى نتيجة إيجابية ملتمسة الحكم بالمصادفة على الحجز لدى الغير الموقع بحساب المدعى عليها لدى البنك المغربي للتجارة و الصناعة طريق ازعير الرباط موضوع الملف04/379 و الحكم على البنك المذكور بتمكينها من المبالغ المحكوم بها بمقتضى القرار المذكور في حدود جميع مبلغ الدين أصلا وفوائد وتعويضا و مصاريف بما بمجموعه 1.460.337،20 درهم، فأصدر السيد نائب رئيس المحكمة أمرا قضى بتصحيح حجزما للمدين لدى الغير المأمور به بتاريخ 2004/4/13 في الملف عدد 9/04/356 الصادر لفائدة شركة لفائدة شركة سوشرباط ضد شركة اكسيطك بين البنك المغربي للتجارة و الصناعة والأمر للمحجوز لديه البنك المغربي للتجارة و الصناعة بأدائه للحاجز مبلغ 1.460.337،20 درهم استأنفته شركة او كسيطك فقضت الاستئنافية التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بتعديل الأمر المستأنف وذلك بمحضر المبلغ موضوع طلب المصادقة في 1.229.285،89 درهم وبتأييده في الباقي.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس لانعدام التعليل وخرق مقتضيات المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية، بدعوى أنها أثارت الدفع بعدم الاختصاص النوعي في المرحلتين الابتدائية و الاستئنافية غير أن قضاة الدرجة الثانية ردوا الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على خرق الفصل المذكور مما يكون معه الدفع غير منتج « في حين أنه وفقا لمقتضيات المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية فإنه استثناء من أحكام 17 ق م م يجب على المحكمة التجارية ان تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع و ذلك داخل اجل ثمانية أيام وهي مادة لها علاقة بإجراءات المسطرة ويجب تطبيقها تطبيقا ضيقا حتى تضمن مصالح الأطراف و القرار حينما علل ما انتهى إليه النحو المذكور يكون قد خرق قاعدة جوهرية وردت بصيغة الوجوب بمقتضى قاعدة خاصة مما أضر بمصالحها وهو ما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت بالإضافة للتعليل المنتقد « كون المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية تتحدث عن المحكمة التجارية التي يدفع أمامها بعدم الاختصاص النوعي وفي النازلة فإن الدفع قدم لرئيس المحكمة في إطار مسطرة خاصة  ليست استعجالية ولكن تتسم بنوع من الاستعجال وهو بهذه الصفة ليس محكمة موضوع حتى يمكن أن يواجه بمقتضات المادة المذكورة « وهو التعليل مقبول يدعم ما انتهت إليه المحكمة ويغني عن التعليل المنتقد الذي يبقى تعليلا زائدا لا تأثير له على سلامة القرار الذي يكون غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه ومرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني وتناقض التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أن قضاة الموضوع ارتكزوا على حيثيات متناقضة وغير مثبتة إذ أكدوا في تعليلهم ان الفصل 494 ق م م يعطى الاختصاص لرئيس المحكمة وأنه إذا كانت صياغة الفصل 494 تنص على أنه يترتب عن عدم الاتفاق أو عدم التصريح الايجابي للغير المحجوز لديه أو عدم حضوره صدور حكم قابل للتنفيذ فإن هذا يعني بالضرورة أن الجهة مصدرة الحكم هي محكمة الموضوع في حين أن قضاة الموضوع تناسوا تعليلهم ذاك يصدد ردهم على الدفع المثار من طرفها بشأن عدم البت في عدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل عملا بأحكام المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية حينما عللوا رد الدفع بمقولة ان تلك تتحدث عن المحكمة التجارية وان ذلك الدفع قدم لرئيس المحكمة في إطار مسطرة خاصة تتسم بنوع من الاستعجال فيكون القرار بحيثيات متناقضة اعتبر حينما تعلق الأمر بالدفع بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ان الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد صدر عن محكمة الموضوع وحينما تعلق الأمر بالدفع بعدم البت بحكم مستقل اعتبر أن نفس الحكم قد صدر عن رئيس المحكمة وهو بيت في مسطرة تتسم بنوع الاستعجال مما يكون معه منعدم التعليل و عرضة للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أجابت عن الدفع المتعلق بكون طلب المصادقة على الحجز من اختصاص محكمة الموضوع بأن الفصل 494 ق م م يعطي الاختصاص لرئيس المحكمة بصفته تلك وليس بصفته قاضيا للمستعجلات وأن اختصاصه مستمد من كونه المشرف على عملية التنفيذ وأن إجراءات التنفيذ الجبري ومن بينها الحجز تدخل بحكم طبيعتها في عملية التنفيذ وأن صياغة الفصل 494 ق م عندما نصت على أنه يترتب على عدم الاتفاق أو عدم التصريح الايجابي للغير المحجوز لديه أو عدم حضوره صدور حكم قابل للتنفيذ لا يعني للضرورة أن الجهة مصدرة الحكم هي محكمة الموضوع على اعتبار أن رئيس المحكمة يصدر أحكاما بهذه الصفة وتعليلها المذكور لا يتناقض مع ردها للدفع المستند للمادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية و التي اعتبرت فيه المحكمة ان تلك المادة تتعلق بالمحكمة التجارية وليس برئيسها في إطار مسطرة استعجالية وإن كانت تتسم بنوع من الاستعجال المقصود به فقط البت حسب مسطرة سريعة ومبسطة و تكون به قد سايرت المادة 20 من قانون إحداث المحاكم التجارية التي تنص على أنه يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات المسندة لرئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية و كذا الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية ويكون القرار غير متسم بأي تناقض ومعللا تعليلا كافيا و مرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة، حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني وانعدام الجواب على استنتاجات الأطراف المقدمة بصفة صحيحة و انعدام التعليل ذلك أنها أدلت بجلسة 2004/10/26 أمام المحكمة الاستئنافية بمذكرة كتابية أكد ت فيها ان استئنافها يتعلق بإلغاء الأمر بالمصادقة على الأمر بالحجز عدد 384 الصادر بتاريخ 2004/4/13 في الملف عدد 04/9/356 وأنها استأنفت في ذات الوقت الأمر الذي قضى برفض طلب رفع اليد عن نفس الحجز أساس الأمر عدد 384 المذكور وأن الاستئناف سيدرج أمام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 2004/12/16 (ملف رقم   3505 م م ذة عكريط) ويتعلق بنفس الأطراف،كما أكدت في مذكرتها أن وحدة الأطراف ووحدة الموضوع تقتضي معها ضم الملفين إلا أن القرار المطعون فيه على الرغم من إشارته لمذكرتها في معرض بيانه وسائل الأطراف فإنه لم يتطرق للجواب عنها وعدم الاستجابة للرد على استنتاجاتها ووسائل استئنافها مما أدى لضعف في التعليل وخرق لمقتضيات الفصل 345 ق م م وهو ما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إنه لما يكون الحجز لدى الغير متخذا بناء على سند تنفيذي ويقدم الحاجز في إطار الفصل 494 ق م م طلبا لرئيس المحكمة لإصدار أمره بتسليم المبالغ بعد فشل مسطرة التوزيع الودي وتكون هناك دعوى مقدمة من المحجوز عليه في نطاق الفصل 491 من نفس القانون ترمي لرفعه فإن الوضع لا يتطلب بالضرورة ضم الدعويين او تأجيل البت في الأولى في انتظار الحسم في دعوى رفع الحجز المقدمة سواء بعدها أم كانت سارية فبلها لأن دور رئيس المحكمة في الدعوى الأخيرة يقتصر من خلال تلمسه لظاهر الوثائق على التأكد من وجود مديونية تبرر إصدار أمراه برفض طلب رفع الحجز، وإن لم يتلمس ذلك قضى برفعه وهو ما يستدعي تأجيل نظر البت في هذه الدعوى حتى لا توثر نتيجتها على دعوى الفصل 494 المذكور التي تظل سارية باعتبارها أشمل من الأولى إذ من خلالها يتثبت رئيس المحكمة بصفته قاضيا للموضوع يمارس المهام المسندة إليه في باب طرف التنفيذ من وجود سند قابل للتنفيذ يبعد فرضية رفع الحجز ومن وجود تصريح إيجابي للمحجوز لديه ليصدر أمره لهذا الأخير بتسليم المبالغ المحجوزة للحاجز في حدود المستحق منها بعد تعذر اتفاق الأطراف على توزيعها وديا وتأسيسا على ما ذكر يبقى دفع الطالبة الرامي لضم ملفي الدعويين المذكورتين غير منتج في النزاع ولا أساس له و المحكمة غير ملزمة بالجواب على دفع غير مؤسس و الوسيلة دون أثر.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب ، وتحميل الطالبة الصائر.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة زبيدة تكلانتي مقررا وعبد الرحمان المصباحي الطاهرة سليم و السعيد شوكيب أعضاء . وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile