Réf
19311
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
287
Date de décision
15/03/2006
N° de dossier
626/3/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Violation des droits de la défense, Rôle de l'avocat, Procédure civile, Obligations du greffe, Mesure d'instruction, Enquête, Droits de la défense, Convocation des témoins, Cassation, Audition de témoins, Action en responsabilité
Base légale
Article(s) : 72 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Viole les droits de la défense la cour d’appel qui rejette une demande au motif que le conseil de la partie demanderesse n’a pas assuré la comparution des témoins à la mesure d’enquête qu’elle avait ordonnée. En effet, aucune disposition légale n’impose au conseil d’une partie de se charger de la convocation des témoins, cette diligence incombant au greffe de la juridiction.
لا يمكن للمحكمة تكليف دفاع المستأنف عليهما بإحضار الشهود او السهر على تبليغهم إذ لا يوجد قانون ما يلزم الدفاع بتسليم الاستدعاءات و تبليغها.
يتعرض للنقص القرار الذي لم يستطع للشهود بدعوى ان الدفاع لم يقم بما كلفته به المحكمة.
القرار عدد 287، الصادر بتاريخ 15/03/2006، في الملف التجاري عدد 626 /2002/1/3
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
في شان الوسيلة الأولى في عرضها الأول:
حيث يستفاد من أوراق الملف و من قرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء، بتاريخ
10-05-2001 تحت رقم 4278 في الملف عدد 6773/99 ان السيدة ً ط. ب ً تقدمت نيابة عن ابنيها القاصرين ً ع. ص ً و ً ع. ص ً بمقال لدى ابتدائية البيضاء انفا بتاريخ 19/8/1996 تعرض فيه انه بتاريخ 20/8/1994 تحطمت الطائرة التابعة لشرطة الخطوط الملكية المغربية من نوع أ. ت. ر، رقم 42 بنواحي مدينة اكادير، و ان جميع الركاب لقوا حتفهم بمن فيهم موروث أبنائها الهالك ً ب. ه ً و ان مسطرة الصلح باءت بالفشل مع شركة التامين الأمان، و ان الهالك كان يتكفل بأبناء عمه، و يعتبرون ورثة له، كما هو ثابت من خلال رسمي الإراثة و الكفالة و ان مسؤولية الحادثة تتحملها شركة الخطوط الملكية المغربية، و ورثة الهالك ً ي. خ ً الذي كان يسوق الطائرة.
و التمست الحكم على هذين الأخيرين و الدولة المغربية و وزارة التقل بأدائهم لها نيابة عن أبنائها القاصرين مبلغ 300.000 درهم كتعويض معنوي، و مبلغ 4.000.000 درهم كتعويض مادي تضامنا فيما بينهم، و إحلال شركة التامين الأمان في شخص مديرها العام، و باقي عاضاء مجلسها الإداري محل مؤمنتها في أداء كل المبالغ التي سيحكم بها.
و بتاريخ 16/12/1998 تقدم السيد ً ع. ص ً بمذكرة إصلاحية التمس بمقتضاها الإشهاد له بأنه يتقاضى بصفة شخصية و الحكم بما جاء في المقال الافتتاحي.
و قد أصدرت المحكمة حكما قضى بتحمل شركة الخطوط الملكية المغربية كامل مسؤولية حادثة 21/8/94 الجوية، و أدائها لورثة ً ب. ه ً بالاراثة تعويضا إجماليا قدره 3.345.234.61 درهم يقتسمونه حسب الفريضة الشرعية و الحكم بالفوائد القانونية للمبلغ المحكوم به من تاريخ الحكم و إحلال شركة التامين الأمان محل مؤمنتها في الاداء، و اثر استئناف شركة الخطوط الملكية المغربية و مؤمنتها للحكم المذكور قضت المحكمة الاستئنافية بعد أمرها بإجراء بحث بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضررين المادي و المعنوي، و الحكم من جديد برفض الطلب بشانهما، و تاييده فيما قضى به من تعويض عن هلاك البضاعة و قدره 6677.11 درهم و هو القرار المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق قاعدة مسطرية تتعلق بحقوق الدفاع ذلك انه بالرجوع للقرار يتضح ان الهيئة قررت إجراء بحث بالمكتب قصد الاستماع لشهود الاستفسار المقدم من قبلهما
و ضمنته كونها كلفت دفاعهما بالسهر على استدعاء الشهود مع ان دفاعهما لم يخبر بتاريخ إجراء البحث، و بالتالي تعذر عليه معرفة مآل الملف، و ليس هناك ما يفيد توصله باستدعاءات إحضار الشهود من طرف كتابة الضبط.
و فوجئ دفاعهما بكون المحكمة اعتبرت انه لم ينجز ما كلفته به من تبليغ استدعاءات الشهود، و مع ان من المتعارف عليه قانونا ان الدفاع غير ملزم بالقيام بمهام كتابة الضبط و المتمثلة في تبليغ الاستدعاءات للأطراف، و ان ما اعتبرته محكمة الاستئناف خللا أوجب إصدارها للحكم إنما يقوم به الدفاع من باب مساعدة الهيئة ليس إلا، و تنحصر مهمة الدفاع فيما هو وارد بظهير شتنبر 1993 و لا يطلب منه القيام بمهام هي من صميم أعمال كتابة الضبط، و تكون المحكمة الاستئنافية فيما انتهت إليه قد خرقت حق الدفاع، و تمكينهما من إبداء اوجه دفاعهما.
كما انه بالرجوع لوثائق الملف لا يوجد ما يفيد انه تم استدعاء شهود الاستفسار بصفة قانونية، حسب ما ينص عليه فصول قانون المسطرة المدنية، المتعلقة بالاستدعاء، و لو حضر شهود اللفيف أمام الهيئة لأثبتوا واقعة الإنفاق عليهما و لتغيرت المعطيات، و يكون بذلك الخرق المذكور قد سبب ضررا لهما و هو ما يعرض القرار للنقص.
حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف القاضي بتحميل شركة الخطوط الملكية المغربية كامل مسؤولية حادثة 21/8/94 الجوية، و الحكم عليها بأدائها لورثة ً ب. ه ً المذكورين بالاراثة تعويضا إجماليا قدره 3.345.234.61 درهم يقتسمونه كل حسب الفريضة الشرعية، التي يستحقها مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، و إحلال شركة التامين الأمان محل مؤمنتها في الأداء، و قضت من جديد برفض طلب التعويض عن الضررين المادي و المعنوي، مستندة في ذلك:
ً… ان شهود موجب الإنفاق شهدوا بان الهالك كان ينفق على ابني عنه و مستندهم في ذلك السماع
و ان المحكمة لم تطمئن لتلك التصريحات فأمرت بإجراء بحث حول تلك النقطة، إلا انه رغم تكليف دفاع المستأنف عليهما بالإدلاء بحججه و إحضار شهود لفيف الإنفاق بعد ان أمرت كتابة الضبط بتسليمه الاستدعاء و أمهلته لذلك إلا انه لم يفعل ً ، في حين ان المحكمة لم تبرز في قرارها ما إذا كان القرار التمهيدي الصادر عنها، و القاضي بإجراء بحث يشير لتكليف الطرف الطاعن بإحضار شهوده بتاريخ البحث في الإطار المنصوص عليه في الفصل 72 ق. م. م و إشعار دفاع الطاعن بصدور ذلك القرار، بل ضمنت قرارها عند استعراضها لوقائع النزاع كونها كلفت الأستاذ الماروني لجلسة البحث بتاريخ 10/1/2001 بإحضار الشهود بعد تمكينه من الاستدعاءات الخاصة بهؤلاء، إلا انه لم يقم، و لم ينجز ما كلف به، و انه لا يوجد قانون ما يلزم الدفاع بتسلم الاستدعاءات و تبليغها للشهود، مما يكون معه القرار بما ذهب إليه خارقا لحقوق الدفاع و عرضة للنقض.
حيث ان حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد، و هي متركبة في هيأة أخرى طبقا للقانون، و تحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا، زبيدة التكلاني مقررا، عبد الرحمان المصباحي و الطاهرة سليم و عبد السلام الوهابي مستشارين، و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025