Réf
19311
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
287
Date de décision
15/03/2006
N° de dossier
626/3/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Violation des droits de la défense, Rôle de l'avocat, Procédure civile, Obligations du greffe, Mesure d'instruction, Enquête, Droits de la défense, Convocation des témoins, Cassation, Audition de témoins, Action en responsabilité
Base légale
Article(s) : 72 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Viole les droits de la défense la cour d’appel qui rejette une demande au motif que le conseil de la partie demanderesse n’a pas assuré la comparution des témoins à la mesure d’enquête qu’elle avait ordonnée. En effet, aucune disposition légale n’impose au conseil d’une partie de se charger de la convocation des témoins, cette diligence incombant au greffe de la juridiction.
لا يمكن للمحكمة تكليف دفاع المستأنف عليهما بإحضار الشهود او السهر على تبليغهم إذ لا يوجد قانون ما يلزم الدفاع بتسليم الاستدعاءات و تبليغها.
يتعرض للنقص القرار الذي لم يستطع للشهود بدعوى ان الدفاع لم يقم بما كلفته به المحكمة.
القرار عدد 287، الصادر بتاريخ 15/03/2006، في الملف التجاري عدد 626 /2002/1/3
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
في شان الوسيلة الأولى في عرضها الأول:
حيث يستفاد من أوراق الملف و من قرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء، بتاريخ
10-05-2001 تحت رقم 4278 في الملف عدد 6773/99 ان السيدة ً ط. ب ً تقدمت نيابة عن ابنيها القاصرين ً ع. ص ً و ً ع. ص ً بمقال لدى ابتدائية البيضاء انفا بتاريخ 19/8/1996 تعرض فيه انه بتاريخ 20/8/1994 تحطمت الطائرة التابعة لشرطة الخطوط الملكية المغربية من نوع أ. ت. ر، رقم 42 بنواحي مدينة اكادير، و ان جميع الركاب لقوا حتفهم بمن فيهم موروث أبنائها الهالك ً ب. ه ً و ان مسطرة الصلح باءت بالفشل مع شركة التامين الأمان، و ان الهالك كان يتكفل بأبناء عمه، و يعتبرون ورثة له، كما هو ثابت من خلال رسمي الإراثة و الكفالة و ان مسؤولية الحادثة تتحملها شركة الخطوط الملكية المغربية، و ورثة الهالك ً ي. خ ً الذي كان يسوق الطائرة.
و التمست الحكم على هذين الأخيرين و الدولة المغربية و وزارة التقل بأدائهم لها نيابة عن أبنائها القاصرين مبلغ 300.000 درهم كتعويض معنوي، و مبلغ 4.000.000 درهم كتعويض مادي تضامنا فيما بينهم، و إحلال شركة التامين الأمان في شخص مديرها العام، و باقي عاضاء مجلسها الإداري محل مؤمنتها في أداء كل المبالغ التي سيحكم بها.
و بتاريخ 16/12/1998 تقدم السيد ً ع. ص ً بمذكرة إصلاحية التمس بمقتضاها الإشهاد له بأنه يتقاضى بصفة شخصية و الحكم بما جاء في المقال الافتتاحي.
و قد أصدرت المحكمة حكما قضى بتحمل شركة الخطوط الملكية المغربية كامل مسؤولية حادثة 21/8/94 الجوية، و أدائها لورثة ً ب. ه ً بالاراثة تعويضا إجماليا قدره 3.345.234.61 درهم يقتسمونه حسب الفريضة الشرعية و الحكم بالفوائد القانونية للمبلغ المحكوم به من تاريخ الحكم و إحلال شركة التامين الأمان محل مؤمنتها في الاداء، و اثر استئناف شركة الخطوط الملكية المغربية و مؤمنتها للحكم المذكور قضت المحكمة الاستئنافية بعد أمرها بإجراء بحث بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضررين المادي و المعنوي، و الحكم من جديد برفض الطلب بشانهما، و تاييده فيما قضى به من تعويض عن هلاك البضاعة و قدره 6677.11 درهم و هو القرار المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق قاعدة مسطرية تتعلق بحقوق الدفاع ذلك انه بالرجوع للقرار يتضح ان الهيئة قررت إجراء بحث بالمكتب قصد الاستماع لشهود الاستفسار المقدم من قبلهما
و ضمنته كونها كلفت دفاعهما بالسهر على استدعاء الشهود مع ان دفاعهما لم يخبر بتاريخ إجراء البحث، و بالتالي تعذر عليه معرفة مآل الملف، و ليس هناك ما يفيد توصله باستدعاءات إحضار الشهود من طرف كتابة الضبط.
و فوجئ دفاعهما بكون المحكمة اعتبرت انه لم ينجز ما كلفته به من تبليغ استدعاءات الشهود، و مع ان من المتعارف عليه قانونا ان الدفاع غير ملزم بالقيام بمهام كتابة الضبط و المتمثلة في تبليغ الاستدعاءات للأطراف، و ان ما اعتبرته محكمة الاستئناف خللا أوجب إصدارها للحكم إنما يقوم به الدفاع من باب مساعدة الهيئة ليس إلا، و تنحصر مهمة الدفاع فيما هو وارد بظهير شتنبر 1993 و لا يطلب منه القيام بمهام هي من صميم أعمال كتابة الضبط، و تكون المحكمة الاستئنافية فيما انتهت إليه قد خرقت حق الدفاع، و تمكينهما من إبداء اوجه دفاعهما.
كما انه بالرجوع لوثائق الملف لا يوجد ما يفيد انه تم استدعاء شهود الاستفسار بصفة قانونية، حسب ما ينص عليه فصول قانون المسطرة المدنية، المتعلقة بالاستدعاء، و لو حضر شهود اللفيف أمام الهيئة لأثبتوا واقعة الإنفاق عليهما و لتغيرت المعطيات، و يكون بذلك الخرق المذكور قد سبب ضررا لهما و هو ما يعرض القرار للنقص.
حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف القاضي بتحميل شركة الخطوط الملكية المغربية كامل مسؤولية حادثة 21/8/94 الجوية، و الحكم عليها بأدائها لورثة ً ب. ه ً المذكورين بالاراثة تعويضا إجماليا قدره 3.345.234.61 درهم يقتسمونه كل حسب الفريضة الشرعية، التي يستحقها مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، و إحلال شركة التامين الأمان محل مؤمنتها في الأداء، و قضت من جديد برفض طلب التعويض عن الضررين المادي و المعنوي، مستندة في ذلك:
ً… ان شهود موجب الإنفاق شهدوا بان الهالك كان ينفق على ابني عنه و مستندهم في ذلك السماع
و ان المحكمة لم تطمئن لتلك التصريحات فأمرت بإجراء بحث حول تلك النقطة، إلا انه رغم تكليف دفاع المستأنف عليهما بالإدلاء بحججه و إحضار شهود لفيف الإنفاق بعد ان أمرت كتابة الضبط بتسليمه الاستدعاء و أمهلته لذلك إلا انه لم يفعل ً ، في حين ان المحكمة لم تبرز في قرارها ما إذا كان القرار التمهيدي الصادر عنها، و القاضي بإجراء بحث يشير لتكليف الطرف الطاعن بإحضار شهوده بتاريخ البحث في الإطار المنصوص عليه في الفصل 72 ق. م. م و إشعار دفاع الطاعن بصدور ذلك القرار، بل ضمنت قرارها عند استعراضها لوقائع النزاع كونها كلفت الأستاذ الماروني لجلسة البحث بتاريخ 10/1/2001 بإحضار الشهود بعد تمكينه من الاستدعاءات الخاصة بهؤلاء، إلا انه لم يقم، و لم ينجز ما كلف به، و انه لا يوجد قانون ما يلزم الدفاع بتسلم الاستدعاءات و تبليغها للشهود، مما يكون معه القرار بما ذهب إليه خارقا لحقوق الدفاع و عرضة للنقض.
حيث ان حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد، و هي متركبة في هيأة أخرى طبقا للقانون، و تحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا، زبيدة التكلاني مقررا، عبد الرحمان المصباحي و الطاهرة سليم و عبد السلام الوهابي مستشارين، و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44754
Juge des référés – Compétence – La contestation sérieuse relative à la notification du commandement de payer et d’éviction échappe à sa compétence (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2020
44829
Résolution du contrat : encourt la cassation l’arrêt qui ne caractérise pas le manquement contractuel précis imputable au débiteur (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/12/2020
44911
Effet d’une cassation totale : la cour de renvoi est saisie de l’intégralité du litige (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
05/11/2020
44989
Cour de renvoi : l’obligation de statuer sur l’ensemble des moyens n’est pas limitée par une cassation fondée sur l’appréciation des faits (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
22/10/2020
45085
Moyen de cassation – Recevabilité. Est irrecevable le moyen qui se borne à une narration des faits du litige et à la simple mention d’un texte de loi, sans expliquer en quoi le raisonnement de la cour d’appel est juridiquement vicié (Cass. com. 2020).
Cour de cassation
Rabat
21/10/2020
45163
Motivation des décisions – Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt d’appel qui omet de répondre à un moyen pertinent relatif au partage des biens acquis avec les bénéfices d’une société (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
28/07/2020
45265
Représentation : la signature d’un protocole d’accord vaut reconnaissance du mandat du cocontractant agissant pour un tiers (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
09/09/2020