Motivation des décisions – Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt d’appel qui omet de répondre à un moyen pertinent relatif au partage des biens acquis avec les bénéfices d’une société (Cass. com. 2020)

Réf : 45163

Identification

Réf

45163

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

339/1

Date de décision

28/07/2020

N° de dossier

2019/1/3/1481

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, pour statuer sur le partage des bénéfices d'une société, se fonde sur un rapport d'expertise sans répondre au moyen de l'une des parties soutenant que des biens immobiliers, acquis avec lesdits bénéfices, n'avaient pas été pris en compte dans les opérations de liquidation et de partage.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/339، الصادر بتاريخ 2020/07/28 في الملف التجاري عدد 2019/1/3/1481

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد فتح الله (ب.) والرامي إلى نقض القرار رقم 6413 الصادر بتاريخ 2018/12/27 في الملف عدد 2018/8202/4347 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/06/25.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/07/28.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب ابراهيم (أ.) تقدم بتاريخ 2016/07/20 بمقال لتجارية الرابط عرض فيه انه يربطه بالطالب محمد (أ.) عقدي شركة الأول مؤرخ في 1975/11/15 والثاني في 1978/10/26، على ضوئهما كان يحول لهذا الأخير مبالغ مالية من الخارج استثمرها في التجارة وحققت له أرباحا طائلة، اقتنى منها عدة متاجر وأراض وعقارات، ولما رجع المدعي إلى ارض الوطن رفض المدعى عليه إجراء محاسبة معه، فتقدم بدعوى المحاسبة ضده أجريت على إثرها خبرة أنجزها الخبير محمد (ب.) الذي حدد نصيبه من الأرباح بالنسبة للعقد المؤرخ في 1795/11/15، في مبلغ 775.000,00 درهم، ثم إن المدعى عليه اشترى من أموال الشركة بقعة أرضية توجد (...) شيد فوقها مرابين وثلاثة طوابق يشغل منها المدعي الطابق الأول فقط وامتنع عن تسجليه كمالك إلى جانبه للعقار المذكور، كما قام المدعى عليه بإغلاق المحل الكائن (...) واستولى على موجوداته، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 775.000,00 درهم نصيبه في الأرباح في الشركة المبرمة بينهما بتاريخ 1975/11/15 مع الفوائد القانونية من تاريخ انجاز الخبرة، ونقل ملكية العقار الكائن (...) إلى الطرفين معا، وأداء المدعى عليه مبلغا مسبقا قدره 100.000,00 درهم عن أرباح المحل الكائن (...)، وإجراء خبرة لتحديد نصيبه من أرباح المحل من 1987 إلى تاريخ إغلاقه، وحفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 777.000,00 درهم نصيبه من أرباح عقدي الشركة ورفض باقي الطلبات، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 405 و 407 و 410 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام التعليل وسوئه المعد بمثابة انعدامه، ذلك انه تمسك أمام المحكمة مصدرته بان المطلوب اقر أمام الخبير بأنه لم يستفد من الأرباح خلال المدة من 1975 إلى 1985 فقط وأنه بعد رجوعه إلى ارض الوطن في السنة الأخيرة أصبح هو المسير للمحل المدعى فيه ويقتسم مع الطالب أرباحه إلى حين بيعه سنة 2004، غير أن الخبير مصطفى (أ.) الذي اعتمد حرفيا تقرير خبرة (ب.) المأمور بها في نزاع سابق، لم يسقط من المحاسبة المدة السالفة الذكر، كما أقر المطلوب أيضا خلال جلسة البحث المرجاة ابتدائيا، كون الطالب اشترى ثلاث أراضي (...) على أساس أن تكون في ملكيتهما معا، وأنهما قاما ببيع إحداها المقدرة مساحتها في 137 مترا مربعا واقتساما ثمنها وبقيت بقعتين، قام الطالب ببناء أحداهما يستغل منها المطلوب الطابق الأول والمراب والطالب يستغل الباقي، وأكد هذا الأخير كل هذه المعطيات في نفس جلسة البحث، وهو ما يدل على أن جزءا من الأرباح المتحصل عليها قد تم استثماره في شراء بقع أرضية، والخبرة لم تأخذ بعين الاعتبار في تحديد الأرباح قيمة شراء تلك البقع وتكلفة البناء واحتسبت دخول المتجرين رقم 67 رقم 86 إلى تاريخ إجرائها في سنة 2017 بينما لمتجر الثاني فوته الطرفان سنة 1986 والأول سنة 2000 والمحكمة التي اعتمدتها فيما انتهت إليه تكون قد خرقت مقتضيات الفصول 405 و 407 و 410 من ق.ل.ع. مما يتعين التصريح بنقض قرارها.

حيث تمسك الطالب أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأن المطلوب حدد مطالبه في الدعوى السابقة في المحاسبة عن المادة من 1975 إلى غاية 1985 على اعتباره انه هذا التاريخ الأخير أصبحت جميع العمليات تتم من طرف الشريكين معا وبحضورهما والشركة تدار من طرفهما معا كما أن الشركة انتهت بينهما وتمسك أيضا بان الخبير المعين ابتدائيا لم يأخذ بعين الاعتبار قيمة العقارات التي تم اقتناؤها من أرباح الشركة والتي تمت قسمتها بالتساوي بينهما وخرج كل واحد منها بعقار خاص به والتي كان للمطلوب نصيبا فيها، غير أن المحكمة اكتفت بالرد بأنه " بخلاف ما جاء بدفع المستأنف فلقد حصر الخبير واجب الأرباح عن (...) في سنة 2000 باعتبار انه تم إغلاقه بالتاريخ المذكور ثم وقع تفويته لادريس (ع.) سنة 2004 دون أن ترد على التمسكين المثار إليهما أعلاه، فجاء قرارها فاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile