Recours en rétractation : l’omission de statuer ne vise que les chefs de demande et non les moyens soulevés (Cass. com. 2007)

Réf : 19385

Identification

Réf

19385

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

222

Date de décision

21/02/2007

N° de dossier

1357/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation fondé sur l’omission de statuer et le dol processuel dès lors que, d’une part, l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse à un chef de demande et non le simple défaut de réponse aux moyens et arguments des parties, lequel relève du défaut de motivation. D’autre part, le dol justifiant un recours en rétractation est celui qui est découvert après le prononcé de la décision attaquée, et non celui qui, connu des parties au cours de l’instance, a pu être débattu contradictoirement devant le juge.

Résumé en arabe

إعادة النظر – إغفال البت – التدليس – مفهومهما.
مفهوم إغفال البت في إحدى الطلبات يتحدد انطلاقا من طلبات الأطراف، لا من دفوعهم او مستنداتهم القانونية و الواقعية التي لا يعد تجاهلها إغفالا للبت يفتح المجال للطعن بإعادة النظر، و إنما يظل بمثابة نقصان في التعليل يخول المتضرر منه مواجهته بطعن آخر.
التدليس المبرر لطلب إعادة النظر هو الذي يكتشف بعد صدور القرار المطلوب إعادة النظر فيه. اما ذلك المكتشف قبل صدوره فلا يعد تدليسا في مفهوم الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية المطعون فيه بإعادة النظر ناقشته و حددت موقفها منه.

Texte intégral

القرار عدد 222،  المؤرخ في 21/2/2007، الملف التجاري عدد 1357/3/2/2003
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة و طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/10/02 في الملف رقم 02.1575/9 ان الطالب عبد الغني المسكيني تقدم بمقال إلى تجارية البيضاء عرض فيه ان شركة رالي بنو كانت فتحت حسابا بنكيا لدى المطلوب بنك الوفاء رخص لها بالسحب على الكشوف و انه (الطالب) ضمانا لذلك وقع عقودا رهن بموجبها عدة قيم منقولة تتجلى في ستة سندات للخزينة بمبلغ 500.000 درهم لكل سند و 6678 سهما من رأسمال بنك الوفاء، و ان المطلوب عمد إلى تصفية السندات و الأسهم المرهونة و وضع مبالغها في حساب شركة رالي بنو بعلة ان الرصيد السلبي وصل اللى مبلغ 5.664.624.07 درهم و انه انذر المدينة و ظل ذلك بدون جدوى، فعمد تبعا لعقود الرهن إلى التنفيذ على القيم موضوعها عن طريق بيعها بالسوق المالية، غير ان العقود المذكورة تتطلب لبيع القيم المرهونة توفر شرطين أولهما ان يكون رصيد الحساب  » متطلب الأداء  » و ثانيهما ان لا يؤدي المدين الدين و ان البيع لا يتم إلى وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 63 من القانون التجاري، و هي شروط لم يحترمها البنك لان تحديد الرصيد لا يتم إلا عند قفل الحساب و تصفيته طبقا لخاصية عدم قابلية الحساب الجاري للتجزئة، و ان الواضح من كشف حساب شركة والي بنو ان الحساب لم يتوقف و لم يتم حصره نهائيا، و ان الائتمان المخصص لها غير محدد المدة و ان المادة 63 من القانون البنكي يلزم البنك بان يخبر المستفيد من الاعتماد غير المحدد المدة بقراره و ان ينتظر انصرام مدة الإشعار، و ان المطلوب وضع حدا للتسهيلات دون أي إخطار و دون منح الزبونة أجلا رغم ان وضعيتها لم تكن غير قابلة للإصلاح مما يجعل الشرط المتعلق بكون الدين متطلب الأداء غير متوفر قبل قفل الحساب، كما ان البنط لم يوجه أي إنذار للمدينة الأصلية او للراهن قبل التنفيذ على المرهون ما دام الفصل 63 من القانون التجاري القديم (المادة 340 من مدونة التجارة) يمنح الدائن في حالة عدم الوفاء عند حلول الأجل إمكانية بيع الأشياء المرهونة عن طريق المزاد العلني بعد التبليغ لمالك الشيء المرهون و حددت مدة التبليغ في الفصل 1218 من ق ل ع و الفصل 340 من م ت في سبعة أيام، كما ان البيع يقوم به كاتب الضبط لدى المحكمة الموجودة بمقرها موطن الدائن و يتم وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالبيوع الناتجة عن الحجز التنفيذي، و ان كل شرط يسمح للدائن يتملك الشيء المرهون، او بالتصرف فيه دون مراعاة المقتضيات المشار إليها يعتبر باطلا و هي إجراءات لم يحترمها المطلوب كما لم يخطر الطالب بعد حصول البيع وفق مقتضيات الفصل 1222 من ق ل ع مما يجعله مسؤولا عن إخلاله بالاتفاق و قيامه بممارسات غير مسموح بها قانونا و من شأنها الإضرار بالطالب ملتمسا الحكم بتقرير مسؤولية المدعى عليه عن الإخلال بالاتفاق المضمن بعقود الرهن، و عدم احترام الإجراءات المنصوص عليها قانونا و التصريح ببطلان كل الإجراءات التي قام بها مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية و الأمر بإجراء خبرة لتحديد المصاريف، و الأضرار اللاحقة به و حفظ حقه في تقديم الطلبات التي يراها لازمة بعد إنجاز الخبرة، فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بسقوط الدعوى لتقادمها استأنفه المدعي، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها عدد 1724/01 الصادر بتاريخ 26/07/01 في الملف إغفال البت في أحد طلباته و انه وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى و بعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية برفض طلب إعادة النظر و تغريم مقدمه قدرها 1500 درهم بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى و الثانية،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصول 63 من القانون التجاري القديم المقابل للمادة 340 من م ت، 230 1222 من ق ل ع و الخطأ في تطبيق القانون و عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم و انعدام التعليل بدعوى انه برر السبب الأول المؤسس عليه التماس إعادة النظر في القرار الصادر بتاريخ 27/7/01 على انه لم يتم البت في طلبه الرامي إلى تقرير مسؤولية البنك بناء على ان عقود الرهن تمنع عليه القيام بتفويت القيم المنقولة إلا بتوفر شرطين و هما ان يكون رصيد الحساب متطلب الأداء و ان لا يؤدي المدين الدين و ان يتم إشعاره بصفته مالكا للقيام قبل الإقدام على التفويت، و ان المحكمة ردت ذلك بان القرار المطلوب إعادة النظر فيه لم يكن في حاجة إلى مناقشة مسؤولية البنك ما دام تأكد له ان الأمر يتعلق  بقيم منقولة تخضع في أحكامها لمقتضيات الفصل 61 من القانون التجاري القديم المقابل للمادة 338 من مدونة التجارة و أنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم، إلا انه و لئن كانت المحكمة فعلا غير ملزمة بذلك فإنها مطالبة بعرض طلباتهم و مناقشتها و الرد عليها طبقا للقانون، إضافة إلى ان المقتضيات التي أخذت بها تتعلق بإثبات الرهن و ليس بتصفيته، و ان شروط التصفية  حددها المشرع في الفصل 63 من القانون التجاري القديم (المادة 340 من م ت) و ان كان لم يشر إليها في الفصل 61 المذكور، و تلك الشروط هي ان يكون الدين مستحق الأداء، و ان لا يتم الوفاء و ان يتم تبليغ المدين و مالك الشيء المرهون ببيع الأشياء المرهونة قبل التنفيذ عليها و ان يتم البيع وفق قانون المسطرة المدنية في مقتضياته الخاصة بالبيوع الناتجة عن الحجز التنفيذي، و ان كا مخالفة لتلك الشروط يترتب عنها البطلان، و ان البنك لم يحترم تلك الشروط و عمد إلى التنفيذ على القيم المرهونة حتى قبل استحقاق الدين و حصر الحساب الجاري لشركة رالي بنو و قبل توجيه أي إشعار، و ان الفصل 63 المذكور يتعلق بالأوراق التجارية العادية التي تشكل في حد ذاتها سندا للدين طبقا للفصل 1205 من ق ل ع و التي تحل في تاريخ معين، في حين ان السندات المنفذ عليها لا تتضمن تاريخا معينا يمكن للدائن المرهونة لديه ان يستوفيها فيه مما يجعل استبعاد المحكمة للفصل 63 تعطيلا لنص واجب التطبيق.
كما ان القرار المطعون فيه برفضه طلب إعادة النظر يكون قد أيد القرار الصادر بتاريخ 27/7/01 و استغرقه في جميع علله بما فيها القول بتعلق مقتضيات الفصل 63 المذكور
و الفصلين 1218 و 1222 من ق ل ع برهن الأشياء المنقولة و ليس برهن القيم في حين ان المادة 337 من م ت اعتبرت الرهن الحيازي  للمنقول خاضع للفصول 1184 إلى 1230 من ق ل ع مما يبرز ان رهن السندات و الأسهم مشمول بكلمتي منقول و أشياء لان القيم هي أموال منقولة و انه سبق و ان أثار ذلك غير ان المحكمة لم تعرض له و لم تناقشه.
كما انه (الطالب) أسس طلبه بتقرير مسؤولية البنك على خرق الإجراءات المنصوص عليها قانونا و في عقود الرهن المبرمة بين الطرفين و التي جعلت بيع القيم المرهونة مشروطا بالشروط السالف ذكرها، إلا ان القرار جاء خاليا من كل دليل يثبت احترام البنك لتلك الشروط إذ ان حساب شركة رالي بنو لم يتم حصره نهائيا بعد قفل الحساب لجعل المديونية متطلبة الأداء، كما لم يخطر الطالب بحصول البيع و لم يحترم إجراءات البيع بالمزاد العلني و لم يحصل على إذن من المحكمة بالبيع مخالفا الالتزامات العقدية التي تعادل في قوتها الالتزام الناشئ عن القانون بل و تفوق في قوتها القاعدة القانونية المكملة مما لا يجوز معه نقض العقد او تعديله إلا برضى الطرفين و للأسباب المنصوص عليها قانونا و البنك المطلوب لم يطعن في تلك العقود و لا طلب معاينة بطلانها او إبطالها مما يجعل القرار عرضة للنقض.
لكن، حيث ان الطعن بإعادة النظر هو طريق من طرق الطعن حدد المشرع حالاته في الفصل 402 من ق م م على سبيل الحصر و منها حالة إغفال البت في إحدى الطلبات، و مفهوم إغفال البت في الطلبات يتحدد من خلال ملتمسات الأطراف لا من خلال دفوعهم او المستندات القانونية او الواقعية المدعمة لتلك الطلبات و التي لا يعد إغفالها إغفالا للبت في الطلب بفتح المجال أمام الطعن بإعادة النظر و إنما نقصانا في التعليل، او عدم جواب على الدفوع يمكن الطعن بشأنه بطرق طعن أخرى غير إعادة النظر، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استندا في رفض طلب إعادة النظر بخصوص السبب المستمد من إغفال البت في الطلبات بما جاءت به من ان  » القرار المطعون فيه ابرز العناصر التي اعتمدها فيما قضى به، و بين المستندات القانونية و الواقعية التي برر بها النتيجة التي توصل إليها و التي تتجه نحو تأييد الحكم المستأنف بالرغم من اختلاف التعليل لم يكن في حاجة، القرار المطعون فيه – إلى مناقشة مسؤولية البنك لا سيما و ان الاتجاه الذي نحاه القرار المذكور اعتمد كون الأمر يتعلق برهن قيم منقولة تخضع أحكامها لمقتضيات الفصل 61 من القانون التجاري القديم الذي تقابله المادة 338 من مدون التجارة  » تكون قد سايرت المبدأ المذكور بإبرازها ان القرار المطعون فيه بإعادة النظر لما ناقش المستندات الواقعية و القانونية المؤسس عليها طلب تقرير مسؤولية البنك و ردها يكون قد اعتبر البنك قد احترم المقتضيات القانونية المنظمة لرهن القيم المنقولة و من تم يكون بتأييده الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الدعوى قد بت في طلب تقرير مسؤولية البنك و لم يغفله و بخصوص باقي ما أثير بشأن خرق الفصول المحتج بخرقها و بنود عقود الرهن فلا مجال لمناقشته في إطار الطعن بإعادة النظر ما دام السبب المؤسس عليه الطعن المذكور غير قائم مما يجعل القرار غير خارق او مخطئ في تطبيق أي مقتضى و مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية و الوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 402 من ق م م و الخطأ في تطبيق القانون و انعدام التعليل بدعوى انه أسس سببه الثاني المؤسس عليه طلب إعادة النظر على وقوع تدليس خلال إجراءات تحقيق الدعوى بحسم المحكمة في توصيل شركة والي بنو بالرسالة المؤرخة في 13/5/1994 بناء على مذكرة المطلوب المدلى بها بجلسة 16/7/01 رغم ان تلك الرسالة لم يتوصل بها لا الطالب و لا الشركة، و ان المحكمة ردت ذلك بكون الرسالة المذكورة قد نوقشت من طرف الطالب و ان التدليس المبرر لطلب إعادة النظر يقتضي ان يكون له أثر على المحكمة و ان لا يكون طالب إعادة النظر عالما بذلك أثناء الخصومة، إلا انه إذا كان الطالب عالما فعلا بوجود الرسالة و ناقشها فلم يكن ليعلم ان المحكمة ستعطيها أثرا يتجاوز الحقيقة الثابتة منها و الحال انه لم يتوصل بها لا هو و لا الشركة (رالي بنو) و الملف خال من وجود أي إشعار بالاستيلام او ورقة حمراء تفيد حتى خروجها أصلا من حيازة البنك، و ام مسالة عدم العلم حاصلة لان وجود التدليس في حد ذاته يفترض عدم علم المدلس عليه بالوسائل الاحتيالية التي قد يستعملها خصمه في مواجهته بقصد خداع المحكمة التي كان من المفروض ان ترتب الأثر القانوني الصحيح عن عدم التوصل و هو استبعادها نهائيا للرسالة بدل الجزم بأنه تم التوصل بها مما يجعل التدليس قائما يتمثل  في ادعاء المطلوب واقعة غير صحيحة بقصد إيقاع المحكمة في الخطأ و إخفاء حقيقة عدم التوصل و هو ما وقع أثناء تحقيق الدعوى، و أثر في نتيجة القرار، و ان التدليس لا يتحقق في صورة واحدة بل يشمل كل إشكال المفاجأة و الوسائل الاحتيالية التي تستعمل بواسطة خصم في مواجهة آخر لتضليل المحكمة و يكفي في نشوئه مجرد التضليل الكاذب و إنكار نقطة أساسية أثارها الخصم يعتبر تدليسا شخصيا يجيز التماس إعادة النظر، إذا اثر على المحكمة، كما ان نفي واقعة جوهرية في الدعوى ثابتة في مستند موجود تحت يد الشخص الذي صدر منه النفي، يكفي قانونا لتبرير التماس إعادة النظر مما يجعل القرار عرضة للنقض.
لكن، حيث ان التدليس المبرر لطلب إعادة النظر هو ذلك الذي يكتشف بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه اما ذلك المكتشف قبل صدوره فلا يعتبر تدليسا بمفهوم الفصل 402 من ق م م يبرر الطعن المذكور لان طالب إعادة النظر قد أعطى وجهة نظره بشأنه و المحكمة تكون قد ناقشته و حددت موقفها منه، و رتبت عنه ما خلصت إليه و هي (المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه) برفضها الطعن بإعادة النظر بخصوص السبب المستمد من التدليس بما جاءت به من ان  » الرسالة المعتمدة في الدفع بالتدليس كان الطاعن على علم بها في المسطرة و ان المحكمة حين أخذت بالرسالة المذكورة قد عللت ما قضت به حسب ما  ثبت لديها، بشكل لا يتصور معه ان المستأنف عليها (المطلوبة في إعادة النظر) قد أثرت على المحكمة  » تكون قد سايرت المبدأ المذكور بإبرازها علم الطالب بالرسالة و مناقشة المحكمة لها، و ترتيب الأثر القانوني على ذلك دون تأثير المطلوبة على ما توصلت اليه، مما يجعل قرارها غير خارق او مخطئ في تطبيق أي مقتضى و معللا بما فيه الكفاية و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الرابعة،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه تحريق محتوى وثيقة و خرق حق الدفاع و انعدام التعليل بدعوى انه تشبت في كل ما أدلى به ابتدائيا و استئنافيا بان الأمر ببيع الأسهم المؤرخ في 10/05/94 كان قد وقعه على بياض في نفس الوقت الذي وقع فيه عقد الرهن و انه كان شرطا تحكميا فرضه عليه البنك مما يجعله باطلا قانونا، و انع فضلا عن كون البنك لم يستند إلى الأمر المشار إليه في تصفية الرهن حسب محضر الاستجواب المدلى به فهو سابق زمانيا لتاريخ الإنذار الذي يدعي توجيهه لشركة رالي بنو و ان ذلك يفيد ان البنك قام بمثله قبل توجيه أدنى مطالبة للمدينة الأصلية لاداء ما بذمتها حتى و لو ظاهريا بموجب الإنذار المذكور الذي لم تتوصل به نهائيا، و ان القرار المستغرقة حيثياته بموجب القرار المطعون فيه حينما اعتبر ان الأمر المشار إليه صحيح رغم ما تم إثارته آنفا يكون قد اخطأ في استخلاص مضمون الأمر المذكور، لأنه يعود إلى تاريخ 10/5/94 في حين ان الإنذار يحمل تاريخ 13/5/94 مما يثبت انه وقع على بياض لوقوعه في التزام البنك الشفوي بعدم استعمال الأمر إلا بعد التحقق من كل الشروط المنصوص عليها في عقد الرهن مما يشكل تحريفا لمضمون وثيقة يقتضي نقض القرار.
لكن حيث ان النعي موضوع الوسيلة يتعلق بالقرار المطعون فيه بإعادة النظر و ليس بالقرار الصادر في طلب إعادة النظر الذي لا يمكن اعتباره مستغرقا لعلل القرار الأول إلا في حال قبول المحكمة لطلب إعادة النظر لتحقق الحالات المبني عليها و إعادة مناقشتها  لموضوع النزاع، و اما الحالة في النازلة ان المحكمة قد رفضت طلب إعادة النظر لعدم قيام السببين المؤسس عليها فان قرارها لم يستغرق علل القرار المطعون فيه بإعادة النظر و الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة: عبد السلام الوهابي مقررا و زبيدة تكلانتي و عبد الرحمان المصباحي و نزهة جعكيك أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile