Une décision d’irrecevabilité pour vice de forme est dépourvue de l’autorité de la chose jugée quant au fond du litige (Cass. com. 2008)

Réf : 19416

Identification

Réf

19416

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

46

Date de décision

16/01/2008

N° de dossier

640/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 399 - 417 - 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 495 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à une décision de justice qui statue de manière définitive sur tout ou partie du litige. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée dès lors que la décision précédemment rendue entre les mêmes parties s’est bornée à déclarer la demande irrecevable pour un vice de forme, sans trancher le fond du litige.

Résumé en arabe

– حكم- قوة الشيء المقضي به- مجرد إلغاء الدعوى على الحالة (لا)-.
قوة الشيء المقضي به التي تستلزم أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة, لا تثبت إلا للحكم القطعي الذي فصل في موضوع النزاع برمته أو في شق منه أو في دفع من الدفوع أو في مسألة فرعية, والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها من القرار عدد 366 الصادر بتاريخ 22/03/05 المستدل به على الدفع بسبقية البت بأنه قضى بإلغاء الدعوى على الحالة لعدم توقيع المقال الافتتاحي, اعتبرت وعن صواب أنه تبين لها من إطلاعها على القرار المذكور عدم توفر شروط سبقية البت في الطلب على اعتبار أنه لم يبت لا بصفة قطعية ولا نهائيا في الدعوى, وإنما قضى بعدم قبولها لعيب شكلي  » فجأة قرارها مساير للمبدأ المذكور وغير خارق لأي مقتضى والسبب على غير أساس.

Texte intégral

القرار عدد 46، المؤرخ في 16/1/2008، ملف تجاري عدد 640/3/1/2004

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى,

وبعد المداولة طبقا للقانون,

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافيه البيضاء تحت عدد 2624 بتاريخ 22/07/03 في الملف عدد 2096/98 أن الطالب (…) تقدم بمقال لابتدائية الدار البيضاء أنفا, عرض فيه أنه أقرض المطلوب (…) مبلغ 2.000.000.00 درهم حسب العقد المثبت لذلك, وبعد توقيف حسابه أصبح مدينا بمبلغ 807.000.00 درهم, ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد الاتفاقية بسعر 12,85% ابتداء من توقيف الحساب بتاريخ 01/12/92, وتعويض عن التماطل قدره 50.000,00 درهم وبعد إجراء خبرة حسابية صدر الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعى مبلغ 346.019,49 درهما شاملا للفوائد لغاية 22/10/96 ورفض ما عدا ذلك, استأنفه البنك المدعي فأصدرت محكمة الاستئناف بدورها قرار تمهيديا بإجراء خبرة وبعد إنجازها من طرف خبير برادة عز الدين, أصدرت قرارها القطعي بتأييده مبدئيا مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 584.437,29 درهما وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى والثانية,

حيث ينعى البنك الطاعن على القرار خرق الفصلين 230 من ق ل ع و 345 من ق م م, والمادة 495 من م ت ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه بمقتضى مذكرته بأجل 25/04/2003 أثار عدة دفوع حول أخطاء الخبرة المعتمدة فاكتفت المحكمة بالقول « أن البنك لم يدل بأية حجة تدحض ما تضمنه تقرير الخبرة », دون أي توضيح أو بيان, إذ أن الطالب أكد في مذكرته المذكورة على أن الخبير أخطأ لما اعتبره أنه لا يستحق منذ 22/10/96 سوى 854.437,29 درهما, والحال أنه أثبت بكل وضوح أنه لازال دائما للمطلوب بمبلغ 1.338.725,92 درهما من قبل الأصل تضاف لها الفوائد الاتفاقية.

كما أن القرار رفض شمول أصل الدين بالفوائد المتفق عليها في العقد والمحددة في 13% خارقا الفصل 230 من ق ل ع الذي يكرس قاعدة العقد شريعة المتقاعدين, والمادة 495 من م ت الناصة على أن الفوائد تسري بقوة القانون لفائدة البنك, وهذه الفوائد تستمر من تاريخ قفل الحساب وهو 01/12/1992 ويستمر سريانها بنفس السعر لغاية التسديد الفعلي للدين, وبذلك خرق القرار النصين المذكورين بتعليل فاسد مما يتعين نقضه.

كذلك فإن إثبات الدعوى حسب الفصل 399 من ق ل ع يقع على عاتق رافعها, وفي هذا السياق فإن المطلوب لم يفلح في إثبات الشركة في الأصل التجاري, تبعا لما سلف, ولكون شهادة إدارة الضرائب لا ترقى للدليل الكتابي بمفهومه المحدد للفصل 417 من ق ل ع, فضلا عن أنه لم يثبت ممارسته التجارة في المحل, وبسبب ذلك لم تتوصل المحكمة للاقتناع بحجج المدعي فقررت إجراء بحث جاء مؤكدا لموقف المدعى عليه, وأثبت ملكيته المحل لوحده, ورغم ذلك اكتفت في بناء قضائها على وثائق المطلوب دون أن تشير لوثائق الطالب وسبب اعتماد الأولى دون الأخرى, ثم استبعدت خلاصة البحث المجرى دون الإشارة إليه نهائيا, مما يتعين نقض قرارها.

لكن, حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف, ذاكرة انه جاء معللا بما فيه الكفاية وأجاب عن جميع الدفوع المثارة, وبالرجوع لتعليلات هذا الأخير بخصوص موقفه من وثائق الطالب, والتي لم يأت بشأنها القرار بتعليل خاص به, يلغى أنه ذكر أن وثائق المدعي لم تكن محل طعن من طرف المدعى عليه, وتبقى مرجحة إذا ما قورنت بالوثائق المدلى بها من طرف هذا الأخير, والتي هي عبارة عن صورة شمسية لوصلات وقوائم صادرة عن قباضة المضيق ليس فيها ما يدل على تعلقها بالمحل موضوع النزاع, وشواهد صادرة عن مصلحة السجل التجاري تتعلق بالمدعى عليه, وهي لا يمكن أن تكون دليلا على انتفاء حالة الشركة مادامت تعلق بشخص التاجر وليس بالمحل التجاري » ولم يسفر البحث عن أي موقف مؤيد لأحد الطرفين حتى تعتمده المحكمة في تعليلات قرارها, الذي لم يتجاهل ما أثير أمامه وجاء معللا بما يكفي وغير خارق لأي مقتضى والسبب على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة,

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 451 من ق ل ع بدعوى أن المطلوب سبق له أن تقدم بنفس الدعوى انتهت استئنافيا بإلغائها على الحالة, لذلك توفرت شروط سبقية البت, غير أن القرار المطعون فيه ذهب إلى أن القرار ليس نهائيا, والحال أنه ذو طبيعة نهائية لأنه استنفد جميع طرق الطعن العادية, مما يبقى معه (القرار) بما قضى به رغم ما ذكر غير مصادف للصواب ويتعين نقضه.

لكن, حيث إن قوة الشيء المقضي به التي تلزم  أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة, لا تثبت إلا للحكم القطعي الذي فصل في موضوع النزاع برمته أو في منه أو في دفع من الدفوع أو في مسألة فرعية, والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها من القرار عدد 366 الصادر بتاريخ 22/03/05 المستدل به على الدفع بسبقية البت بأنه قضى بإلغاء الدعوى على الحالة لعدم توقيع المقال الافتتاحي, اعتبرت وعن صواب أنه تبين لها من إطلاعها على القرار المذكور عدم توفر شروط سبقية البت في الطلب على اعتبار أنه لم يبت لا بصفة قطعية ولا نهائيا في الدعوى, وإنما قضى بعدم قبولها لعيب شكلي « فجأة قرارها مساير للمبدأ المذكور وغير خارق لأي مقتضى والسبب على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب, وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط, وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد الرحمان المصباحي مقررا زبيدة تكلانتي والطاهرة سليم وفاطمة بنسي  أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile