Réf
19379
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
939
Date de décision
20/09/2006
N° de dossier
703/3/1/2006
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Retrait de l’avis postal, Régularité de l'expertise, Recommandé non reclamé, Opérations d’expertise, Notification par courrier recommandé, Défaillance de la partie, Convocation des parties, Conformité procédurale, Appréciation souveraine, Annotation non réclamé, Adresse connue, Absence de la partie
Base légale
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
خبرة – استدعاء – عبارة غير مطلوب – مسالة واقع – تقييمها السليم من اختصاص محكمة الموضوع.
المحكمة التي اعتبرت ان رجوع استدعاء المعني بالأمر بملاحظة غير مطلوب، يفيد عدم استجابة لحضور عمليات الخبرة، و رتبت عليه عدم وجود أي خرق للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، استنادا منها لتقييمها السليم لواقعة رجوع الاستدعاء بالبريد المضمون بعبارة غير مطلوب، التي استنتجت منها تقاعسه من سحب الإشعار البريدي الموجه له بعنوانه الذي ثبت لها انه سبق ان توصل فيه بإجراءات أخرى منها الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه، لم يخرق قرارها أي مقتضى.
القرار عدد 939، المؤرخ في 20/9/2006، الملف التجاري عدد 703/3/1/2006
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لاحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2738 بتاريخ 31/12/01 في الملف عدد 1952/99/6، ان المطلوبة شركة التجاري وفا بنك تقدمت بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للطالب فؤاد الشكلي بمبلغ 152.021.55 درهما من قبل كشف حسابه الموقوف بتاريخ 31/10/1998 و انه امتنع عن الأداء رغم المساعي الحبية، ملتمسة الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع فوائده و التعويض، فصدر الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية من تاريخ 31/12/98، و تعويض قدره عشرة آلاف درهم، استأنفه المحكوم عليه اصليا و المدعية فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإجراء خبرة ثم أصدرت قرارها القطعي بتأييده، و هو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 63 من ق م م، بدعوى انه تمسك بكون الخبرة المنجزة لم تحترم مقتضيات الفصل المذكور، إذ الطالب ربط الاتصال بالخبير دون انتظار استدعائه، و لما استبدل بالخبير الغالي خدير لم يحضر لديه و لم يدل بما لديه من وثائق تفيد خلاف ما تدعيه المطلوبة، بسبب عدم استدعائه، غير ان المحكمة اعتبرت » بان ملاحظة غير مطلوب التي جاءت في مرجوع البريد الموجه اليه، بمثابة توصل قانوني، و ان عدم حضوره هو مجرد تقاعس منه لحضور أشغال الخبرة » مضيفة » ان دفاعه سبق له التواصل حسب الإشعار المرفق بالخبرة و لم يحضر » في حين هذا التعليل فيه خرق للفصل 63 المذكور بعد تعديله الذي أوجب استدعاء الأطراف و نوابهم دون ان يغني استدعاء أحدهما عن الآخر، هذا فضلا عن ان عبارة غير مطلوب لا تعد بمثابة توصل، و ان كان المجلس الأعلى ترك لمحاكم الموضوع سلطة تكييف هذه الملاحظة، فانه خص نفسه بمراقبة هذا التكييف للقول بوجود التوصل او نفيه، و محكمة الموضوع لم تجد سوى قرار للمجلس الأعلى لتقدير الملاحظة المذكورة، غير ان ذلك لا يسعفها، مما يبقى معه قرارها خارقا للفصل المذكور و ينبغي نقضه.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من تقرير الخبير المعتمد تقريه، انه استدعى طرفي النزاع و نائبيهما بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، فحضرت لديه المطلوبة و محاميها، و تخلف محامي الطالب الأستاذ إدريس زعري رغم توصله بالاستدعاء البريدي بتاريخ 15/05/05، و رجع استدعاء الطالب بملاحظة غير مطلوب، اعتبرت ان ذلك يفيد عدم استجابتها لحضور عمليات الخبرة الناتج عن تقاعسه، و رتبت عما ذكر – و عن صواب – عدم وجود أي خرق لمقتضيات الفصل 63 من ق م م استنادا منها لتقييمها السليم لواقعة رجوع استدعاء الطالب بالبريد المضمون بعبارة غير مطلوب، التي استنتجت منها تقاعسه عن سحب الإشعار البريدي الموجه له بعنوانه الذي توصل فيه بإجراءات أخرى منها الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه، فلم يخرق قرارها أي مقتضى، و الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا زبيدة تكلانتي و الطاهرة سليم و فاطمة بنسي أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66092
Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66091
Gérance libre : Constitue une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés le débat sur la réalité et le caractère libératoire des paiements de la redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66077
L’inertie prolongée du créancier à poursuivre l’exécution forcée justifie la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66076
Le juge d’appel confirme le montant d’une créance bancaire en application du principe selon lequel l’appel ne peut nuire à l’appelant, même après une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66072
Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production d’une pièce justificative sans avoir au préalable enjoint au demandeur de la verser au dossier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025