Réf
19379
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
939
Date de décision
20/09/2006
N° de dossier
703/3/1/2006
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Retrait de l’avis postal, Régularité de l'expertise, Recommandé non reclamé, Opérations d’expertise, Notification par courrier recommandé, Défaillance de la partie, Convocation des parties, Conformité procédurale, Appréciation souveraine, Annotation non réclamé, Adresse connue, Absence de la partie
Base légale
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
خبرة – استدعاء – عبارة غير مطلوب – مسالة واقع – تقييمها السليم من اختصاص محكمة الموضوع.
المحكمة التي اعتبرت ان رجوع استدعاء المعني بالأمر بملاحظة غير مطلوب، يفيد عدم استجابة لحضور عمليات الخبرة، و رتبت عليه عدم وجود أي خرق للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، استنادا منها لتقييمها السليم لواقعة رجوع الاستدعاء بالبريد المضمون بعبارة غير مطلوب، التي استنتجت منها تقاعسه من سحب الإشعار البريدي الموجه له بعنوانه الذي ثبت لها انه سبق ان توصل فيه بإجراءات أخرى منها الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه، لم يخرق قرارها أي مقتضى.
القرار عدد 939، المؤرخ في 20/9/2006، الملف التجاري عدد 703/3/1/2006
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لاحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2738 بتاريخ 31/12/01 في الملف عدد 1952/99/6، ان المطلوبة شركة التجاري وفا بنك تقدمت بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للطالب فؤاد الشكلي بمبلغ 152.021.55 درهما من قبل كشف حسابه الموقوف بتاريخ 31/10/1998 و انه امتنع عن الأداء رغم المساعي الحبية، ملتمسة الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع فوائده و التعويض، فصدر الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية من تاريخ 31/12/98، و تعويض قدره عشرة آلاف درهم، استأنفه المحكوم عليه اصليا و المدعية فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإجراء خبرة ثم أصدرت قرارها القطعي بتأييده، و هو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 63 من ق م م، بدعوى انه تمسك بكون الخبرة المنجزة لم تحترم مقتضيات الفصل المذكور، إذ الطالب ربط الاتصال بالخبير دون انتظار استدعائه، و لما استبدل بالخبير الغالي خدير لم يحضر لديه و لم يدل بما لديه من وثائق تفيد خلاف ما تدعيه المطلوبة، بسبب عدم استدعائه، غير ان المحكمة اعتبرت » بان ملاحظة غير مطلوب التي جاءت في مرجوع البريد الموجه اليه، بمثابة توصل قانوني، و ان عدم حضوره هو مجرد تقاعس منه لحضور أشغال الخبرة » مضيفة » ان دفاعه سبق له التواصل حسب الإشعار المرفق بالخبرة و لم يحضر » في حين هذا التعليل فيه خرق للفصل 63 المذكور بعد تعديله الذي أوجب استدعاء الأطراف و نوابهم دون ان يغني استدعاء أحدهما عن الآخر، هذا فضلا عن ان عبارة غير مطلوب لا تعد بمثابة توصل، و ان كان المجلس الأعلى ترك لمحاكم الموضوع سلطة تكييف هذه الملاحظة، فانه خص نفسه بمراقبة هذا التكييف للقول بوجود التوصل او نفيه، و محكمة الموضوع لم تجد سوى قرار للمجلس الأعلى لتقدير الملاحظة المذكورة، غير ان ذلك لا يسعفها، مما يبقى معه قرارها خارقا للفصل المذكور و ينبغي نقضه.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من تقرير الخبير المعتمد تقريه، انه استدعى طرفي النزاع و نائبيهما بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، فحضرت لديه المطلوبة و محاميها، و تخلف محامي الطالب الأستاذ إدريس زعري رغم توصله بالاستدعاء البريدي بتاريخ 15/05/05، و رجع استدعاء الطالب بملاحظة غير مطلوب، اعتبرت ان ذلك يفيد عدم استجابتها لحضور عمليات الخبرة الناتج عن تقاعسه، و رتبت عما ذكر – و عن صواب – عدم وجود أي خرق لمقتضيات الفصل 63 من ق م م استنادا منها لتقييمها السليم لواقعة رجوع استدعاء الطالب بالبريد المضمون بعبارة غير مطلوب، التي استنتجت منها تقاعسه عن سحب الإشعار البريدي الموجه له بعنوانه الذي توصل فيه بإجراءات أخرى منها الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه، فلم يخرق قرارها أي مقتضى، و الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا زبيدة تكلانتي و الطاهرة سليم و فاطمة بنسي أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
65325
Le refus du débiteur d’exécuter une condamnation pécuniaire et de présenter le bien saisi justifie le prononcé de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65333
Procédure sur requête : le retrait par le créancier des fonds consignés par le débiteur excède le champ d’application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/03/2025
65335
L’assiette de la saisie-arrêt validée doit inclure les frais et dépens justifiés par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65342
Commandement immobilier : une nouvelle signification postérieure au jugement de première instance ne peut régulariser la nullité de la signification initiale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65343
Saisie conservatoire sur un registre de commerce : la demande de mainlevée est subordonnée à la preuve du paiement intégral de la créance en principal et intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65348
La preuve du dépôt des pièces de notification par le demandeur entraîne l’annulation du jugement d’irrecevabilité et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65349
La renonciation du créancier à l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rend sans objet la demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024