Réf
19379
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
939
Date de décision
20/09/2006
N° de dossier
703/3/1/2006
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Retrait de l’avis postal, Régularité de l'expertise, Recommandé non reclamé, Opérations d’expertise, Notification par courrier recommandé, Défaillance de la partie, Convocation des parties, Conformité procédurale, Appréciation souveraine, Annotation non réclamé, Adresse connue, Absence de la partie
Base légale
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
خبرة – استدعاء – عبارة غير مطلوب – مسالة واقع – تقييمها السليم من اختصاص محكمة الموضوع.
المحكمة التي اعتبرت ان رجوع استدعاء المعني بالأمر بملاحظة غير مطلوب، يفيد عدم استجابة لحضور عمليات الخبرة، و رتبت عليه عدم وجود أي خرق للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، استنادا منها لتقييمها السليم لواقعة رجوع الاستدعاء بالبريد المضمون بعبارة غير مطلوب، التي استنتجت منها تقاعسه من سحب الإشعار البريدي الموجه له بعنوانه الذي ثبت لها انه سبق ان توصل فيه بإجراءات أخرى منها الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه، لم يخرق قرارها أي مقتضى.
القرار عدد 939، المؤرخ في 20/9/2006، الملف التجاري عدد 703/3/1/2006
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لاحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2738 بتاريخ 31/12/01 في الملف عدد 1952/99/6، ان المطلوبة شركة التجاري وفا بنك تقدمت بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للطالب فؤاد الشكلي بمبلغ 152.021.55 درهما من قبل كشف حسابه الموقوف بتاريخ 31/10/1998 و انه امتنع عن الأداء رغم المساعي الحبية، ملتمسة الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع فوائده و التعويض، فصدر الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية من تاريخ 31/12/98، و تعويض قدره عشرة آلاف درهم، استأنفه المحكوم عليه اصليا و المدعية فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإجراء خبرة ثم أصدرت قرارها القطعي بتأييده، و هو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 63 من ق م م، بدعوى انه تمسك بكون الخبرة المنجزة لم تحترم مقتضيات الفصل المذكور، إذ الطالب ربط الاتصال بالخبير دون انتظار استدعائه، و لما استبدل بالخبير الغالي خدير لم يحضر لديه و لم يدل بما لديه من وثائق تفيد خلاف ما تدعيه المطلوبة، بسبب عدم استدعائه، غير ان المحكمة اعتبرت » بان ملاحظة غير مطلوب التي جاءت في مرجوع البريد الموجه اليه، بمثابة توصل قانوني، و ان عدم حضوره هو مجرد تقاعس منه لحضور أشغال الخبرة » مضيفة » ان دفاعه سبق له التواصل حسب الإشعار المرفق بالخبرة و لم يحضر » في حين هذا التعليل فيه خرق للفصل 63 المذكور بعد تعديله الذي أوجب استدعاء الأطراف و نوابهم دون ان يغني استدعاء أحدهما عن الآخر، هذا فضلا عن ان عبارة غير مطلوب لا تعد بمثابة توصل، و ان كان المجلس الأعلى ترك لمحاكم الموضوع سلطة تكييف هذه الملاحظة، فانه خص نفسه بمراقبة هذا التكييف للقول بوجود التوصل او نفيه، و محكمة الموضوع لم تجد سوى قرار للمجلس الأعلى لتقدير الملاحظة المذكورة، غير ان ذلك لا يسعفها، مما يبقى معه قرارها خارقا للفصل المذكور و ينبغي نقضه.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من تقرير الخبير المعتمد تقريه، انه استدعى طرفي النزاع و نائبيهما بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، فحضرت لديه المطلوبة و محاميها، و تخلف محامي الطالب الأستاذ إدريس زعري رغم توصله بالاستدعاء البريدي بتاريخ 15/05/05، و رجع استدعاء الطالب بملاحظة غير مطلوب، اعتبرت ان ذلك يفيد عدم استجابتها لحضور عمليات الخبرة الناتج عن تقاعسه، و رتبت عما ذكر – و عن صواب – عدم وجود أي خرق لمقتضيات الفصل 63 من ق م م استنادا منها لتقييمها السليم لواقعة رجوع استدعاء الطالب بالبريد المضمون بعبارة غير مطلوب، التي استنتجت منها تقاعسه عن سحب الإشعار البريدي الموجه له بعنوانه الذي توصل فيه بإجراءات أخرى منها الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه، فلم يخرق قرارها أي مقتضى، و الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا زبيدة تكلانتي و الطاهرة سليم و فاطمة بنسي أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025