Effets de la cassation avec renvoi : la cour de renvoi statue à nouveau en fait et en droit sans être liée par sa décision annulée (Cass. civ. 2006)

Réf : 19323

Identification

Réf

19323

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1571

Date de décision

16/05/2006

N° de dossier

986/1/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - 345 - 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant rappelé qu’il résulte de l’article 369 du code de procédure civile que la cassation avec renvoi replace l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision annulée, et que la cour de renvoi statue à nouveau en fait et en droit sans être liée par sa précédente décision, c’est à bon droit que la cour d’appel rejette la tierce opposition formée par l’occupant d’un logement de fonction. Par ailleurs, une cour d’appel retient exactement, d’une part, que l’instance en tierce opposition n’est pas au nombre des causes communicables au ministère public en application de l’article 9 du même code lorsque l’État n’y est pas partie, et d’autre part, que le tiers opposant, titulaire d’un simple droit d’occupation, n’a pas qualité pour contester le droit de propriété judiciairement reconnu au bénéficiaire d’un décret autorisant la cession.

Résumé en arabe

تعرض الغير الخارج عن الخصومة ـ قرار استئنافي ـ عدم ذكر اسم ممثل النيابة العامة ـ موظف ـ اقتناء عقار ـ صدور مرسوم ـ موافقة الإدارة ـ بيع نهائي.
إذا كانت الدولة ليست طرفا أساسيا في دعوى تعرض الغير خارج عن الخصومة فإن المحكمة لم تكن ملزمة بتبليغ الدعوى إلى النيابة العامة، ولا تطالبها بإيداع ملتمساتها مادامت هذه الدعوى ليست من ضمن القضايا الواجب تبليغها إليها حسب الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، وأن ذكر اسم ممثل النيابة في ديباجة الحكم ليس من البيانات الواجب التنصيص عليها في قرارات محاكم الاستئناف حسب الفصل 345 من نفس القانون.
إذا كان إسناد المحل للمتعرض بعد إفراغه ينحصر أثره في أحقية الاستغلال، فإنه لا يصلح في حد ذاته مصدرا لتوليد حقوق علاقة بمالك الرقبة، وأن الحقوق المقررة قضائيا للمتعرض عليه كان أساسها القانون الذي يأذن لأن تباع لبعض الموظفين الأملاك التي يستغلونها، وأن الحكم القاضي بإفراغه لم يبين على ما يجرده من حقوق مكتسبة حيال الإدارة قبل إسناد المحل للمتعرض، وأن تقديم طلب الاقتناء، وموافقة الإدارة تحققا للمتعرض عليه بصدور مرسوم الإذن بالتفويت، من خلال مراسلاتها الرامية إلى مطالبته بالحضور لإبرام العقد النهائي.

Texte intégral

القرار المدني عدد: 1571، الصادر بغرفتين بتاريخ: 16/05/2006، الملف المدني عدد: 986/1/1/2003

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن إبراهيم اهناش تقدم بتاريخ 23 ـ 03 ـ 1999 بمقال من أجل التعرض الخارج عن الخصومة ضد القرار عدد 4647 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 20/10/1992 في الملف العقاري عدد 3747/91 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27/06/1991 في الملف عدد 7/191/89 الذي قضى برفض دعوى مولاي سعيد درويش بتقادمها. وبالحكم على المدعى عليها الدولة المغربية ـ الملك الخاص ـ بإبرام عقد البيع مع المدعي، وجاء في المقال المذكور بأن العقار موضوع النزاع إداري خصص للمتعرض من طرف وزارة الفلاحة منذ 15/01/1990 بعد إفراغه من طرف مولاي سعيد درويش بعد إحالته على التقاعد سنة 1985 وأن إبرام عقد البيع مع هذا الأخير يهدر حقوق العارض ويعطل القرارات الإدارية الصادرة لصالحه، خاصة وأنه كان يأمل اقتناء هذا العقار في إطار القوانين الجاري بها العمل وأن الشروط المتطلبة بمقتضى ظهير 17/06/1963 غير متوفرة في حق المتعرض ضده لكونه فقد صفته كموظف وأفرغ المحل موضوع النزاع منذ زمن طويل، وأن المرسوم المتعلق بإيجاب الإدارة لم يقرن بقبول المشتري لقيام الالتزام ومن حق الإدارة الرجوع عن إيجابها وأن هذا الأخير لم يكتسب أي حق وأن حقه في اقتناء المحل قد طاله التقادم والذي لا موجب هناك لقطعه وأن المدعى فيه في حوزة الطاعن ولم الأولوية في اقتنائه، طالبا لذلك إلغاء القرار المتعرض عليه والحكم برفض الطلب الذي تقدم به مولاي سعيد درويش ومن بعده ورثته المتعرض ضدهم.

وأجاب هؤلاء بأن المتعرض لا صفة له في التدخل في النزاع القائم بينهم وبين مصلحة الأملاك المخزنية ولا صفة له في التعرض الخارج عن الخصومة ضد قرار استئنافي نهائي قطعي مبرم، والذي قضى على مصلحة الأملاك المخزنية بإبرام عقد البيع معهم بناء على المرسوم الملكي المؤرخ في 08/10/1970 الذي أمر المصلحة المذكورة ببيع عقار النزاع لموروثهم وأنهم طلبوا تنفيذ هذا القرار بعدما تم رفض طلب نقضه من المجلس الأعلى وقاموا بإيداع الثمن بصندوق المحكمة بناء على أمر من رئيسها وأنه لا حق للمتعرض في الدفع بالتقادم لأن القضاء قال فيه كلمته النهائية بين أطراف أصحاب المصلحة في ذلك ملتمسين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا واحتياطيا برفضه.

وفي 04/04/2000 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها عدد 2345 بالملف المدني عدد 1540/99 بالعدول عن القرار المتعرض عليه وإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب وهو القرار الذي نقضه المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 1877 الصادر بتاريخ 27/12/2001 في الملف المدني عدد 1698/2000 وأحال القضية على نفس المحكمة بعلة أنه بموجب الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يعلن كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 من نفس القانون باليوم الذي أدرجت فيه القضية بالجلسة العلنية، وأن المجلس الأعلى بعد مراقبته لمحضر الجلسة ولباقي الوثائق تبين له أن ما عابته الوسيلة جاء واردا على القرار ».

وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف المذكورة برفض طلب التعرض الصادر عن الغير الخارج عن الخصومة وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من طرف المتعرض بأربع وسائل.

فيما يتعلق بالوسيلتين الأولى والثانية.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه يتجلى من عناصر الملف، ومقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة أن الدولة كانت طرفا أساسيا في الدعوى، إلا أن المحكمة لم تحل الدعوى على النيابة العامة، ولم تطلب منها تقديم ملتمسها الكتابي.

ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق الفصول 329 و335 و343 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه صدر دون أن يتخذ المستشار المقرر أمرا بالتخلي، وتبليغه إلى الأطراف وتحديد تاريخ الجلسة، وأن القضية أدرجت بعد الإحالة في أول جلسة انعقدت في 16/07/2002، وصارت تؤخر حضوريا من جلسة إلى أخرى إلى أن حضر الطرفان معا لجلسة 08/10/2002 أدلى خلالها الأستاذ محمد امهلول بمذكرة، والتمس الأستاذ عمر فرج مهلة للاطلاع عليها والإدلاء ببعض الوثائق إلا أن المحكمة رفضت ذلك، وكان يتعين عليها إرجاع الملف إلى المقرر لاستكمال إجراءات التحقيق عملا بالفصل 334 من قانون المسطرة المدنية، وأن بقية الأطراف ومنهم الدولة المغربية لم يقع إشعارهم بالإدلاء بمستنتجاتهم بعد الإحالة، وأن عدم التقيد بمقتضيات قانون المسطرة المدنية أدى إلى الإخلال بالفصل 343 من نفس القانون الذي يعطي لرئيس الجلسة الحق في جعل القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشات والاستماع إلى النيابة العامة عند الاقتضاء، وأن القرار لم يشر إلى اسم ممثل النيابة العامة في ديباجته ضمن هيئة الحكم مما يشكل حجة على أن النيابة العامة لم تشارك في مناقشة القضية، ولم تقدم مستنتجاتها كتابة أو شفويا، مع أن عدم الإشارة في الحكم إلى إيداع هذه المستنتجات أو تلاوتها في الجلسة يجعل الحكم باطلا.

لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه يتجلى من مستندات الملف أنه من جهة، أن الدولة المغربية ليست طرفا أساسيا في دعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة وبالتالي لم تكن المحكمة ملزمة بتبليغ الدعوى إلى النيابة العامة ولا بطلب إيداع ملتمساتها مادام أن هذه الدعوى ليست من ضمن القضايا الواجب تبليغها إلى النيابة العامة حسب الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية. وأن ذكر اسم ممثل النيابة العامة في ديباجة الحكم ليس من البيانات الواجب التنصيص عليها في قرارات محاكم الاستئناف حسب الفصل 345 من نفس القانون. ومن جهة أخرى، فإن القضية لم يتم إرجاعها إلى المستشار المقرر بعد عرضها في الجلسة وبالتالي فلا مجال للاحتجاج بعد اتخاذ الأمر بالتخلي وتبليغه للأطراف. وأنه لا يستفاد من محاضر الجلسات أن نائب الطاعن الأستاذ عمر فرج طلب في جلسة 08/10/2002 مهلة للاطلاع على مذكرة الأستاذ جلال محمد امهلول الذي كان ينوب إلى جانبه على الطاعن والإدلاء ببعض الوثائق، وأن المحكمة رفضت ذلك الطلب. الأمر الذي يعتبر معه القرار غير خارق للفصول المحتج بها والوسيلتان معا بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.

وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة

حيث يعيب الطاعن القرار فيها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات ظهير 17/06/193، ذلك أن المحكمة لم تبين الأساس القانوني الذي اعتمدته، ولم تجب عن الدفوع المثارة أمامها رغم ما لها من تأثير في النزاع، فالظهير المذكور الذي شرع لتطبيق مسطرة الاقتناء، لم يكن يسمح بالتفويت للموظف المحال على التقاعد، وأن المرحوم درويش لم يعمل على إبرام العقد خلال مزاولة عمله بل وحتى بعد إحالته على التقاعد مما يجعل التفويت غير ممكن، وأن المرسوم المتعلق بالموافقة على التفويت اتخذ في السبعينات، ولا يمكن أن يبقى ساري المفعول إلى ما لا نهاية له. ومادام المرحوم درويش قد تأخر في التعبير عن رغبته في الاقتناء وفي أداء الثمن، فإنه يعتبر قد تراجع عن ذلك، ويجعل طلبه متقادما نحو الإدارة. وأن الطاعن ليس فقط موظفا يستغل السكن موضوع النزاع، بل هو يستفيد من موافقة مديرية الأملاك المخزنية على طلبه باقتناء السكن المذكور وأن القرار اعتمد على الحقوق المقررة قضائيا لمرحوم سعد درويش، في حين أن الحكم الصادر بفائدته هو المتعرض عليه من طرف الطاعن وأن المرسوم الصادر عن الوزير الأول والذي بمقتضاه قبلت الإدارة بيع السكن إلى السيد درويش صدر في 08/10/1970 وأن هذا الأخير لم يعبر عن رغبته، وظل يسكن في المحل إلى تاريخ إحالته على التقاعد في 01/01/1985، وصدر ضده حكم بالإفراغ في 19/06/1987 من أجل الاحتلال بدون سند، ونفذ عليه بتاريخ 22/11/1989 وأسند المحل إلى الطاعن بعد ذلك، وأن ظهير 17/06/1963 يشترط للاستفادة من اقتناء المحل المتوفر على صفة الموظف، وشغل المحل المراد اقتناؤه، وأن المرسوم بالإذن في الاقتناء هو إجراء إداري داخلي لا أثر لنقل الملكية بل لابد من اقترانه بعقد بيع من طرف الإدارة يكون متوفرا على جميع الشروط القانونية بالإضافة إلى ذلك، فإن مباشرة دعوى انتقال الملكية اتجاه البائع تحتم على المشتري أداء الثمن داخل الأجل المحدد وهو ما لم يثبته ورثة درويش سعيد.

لكن حيث إنه لا يضير المحكمة عدم ذكر النصوص القانونية المطبقة في الحكم مادام قد صدر في الواقع مطابقا للقانون. وأن القرار المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة والذي لم تتراجع عنه المحكمة أثبت في تعليلاته أن موروث المطلوبين استفاد من حق التفويت له محل النزاع بموجب مرسوم ملكي مؤرخ في 08/10/1970 تحت عدد 229/70/2 ولم يثبت إلغاء مفعوله بمرسوم ملكي لاحق، واستبعد دفعي الدولة المحكوم عليه بإبرام عقد البيع بالتنازل عن هذا الحق وبتقادمه، وبالتالي فلا صفة للطاعن في التمسك بهذه الدفوع، وأن المحكمة ليست ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها، وأن الطاعن أدلى فقط بمجرد طلب من أجل شراء المدعى فيه قدم إلى إدارة الأملاك المخزنية بتاريخ 05/08/1993 بواسطة إدارته المباشرة وزارة الفلاحة. وأن المطلوبين في النقض يتوفرون على مرسوم ملكي بالإذن بالبيع ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل بأن: » إسناد المحل للمتعرض ينحصر أثره في أحقية الاستغلال ولا يصلح في حد ذاته مصدرا لتوليد حقوق علاقة بملك الرقبة. وأن الحقوق المقررة قضائيا للمرحوم درويش كان أساسها الظهير الذي يأذن لأن تباع لبعض الموظفين مع الدولة الأملاك التي يستغلونها، وأن الحكم القاضي بالإفراغ لم يبين على ما يجرده من حقوق مكتسبة حيال الإدارة قبل إسناد المحل للمتعرض. وأن تقديم طلب الاقتناء وموافقة الإدارة تحققا للمرحوم درويش بصدور مرسوم الإذن بالتفويت، وأن موافقة الإدارة ثابتة حسب مراسلاتها الرامية إلى مطالبته بالحضور لإبرام العقد النهائي ». فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المذكور معللا تعليلا كافيا وغير خارق للظهير المحتج به ولا لحقوق الدفاع والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

وفيما يتعلق بالوسيلة الرابعة:

حيث يعيب الطاعن القرار فيها لخرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية والإخلال بحقوق الدفاع، ذلك أنه أدلى بمجموعة من الوثائق لم تناقشها المحكمة وأن المجلس الأعلى اكتفى بنقض قرار محكمة الاستئناف السابقة بعلة عدم الإشارة في محضر الجلسات لما يفيد استدعاء ورثة درويش سعيد للجلسة العلنية التي أدرجت فيها القضية الشيء الذي اعتبره المجلس مخالفا للفصلين 335 و338 من قانون المسطرة المدنية. وأنه عملا بالفصل 369 من نفس القانون فإن المحكمة كانت ملزمة بالتقييد بالنقطة التي بث فيها المجلس دون إمكانية تجاوزها لباقي أجزاء الحكم. وهكذا تبقى أجزاء القرار عدد 2345 صحيحة وبعيدة عن تأثير قرار النقض والإحالة، وأن النزاع ينحصر أمام محكمة الإحالة بين الأطراف في حدود ما نقض من الحكم المطعون فيه. وأنه إذا كان للأطراف الحق في الإدلاء بوثائق جديدة وتقديم طلبات ودفوع أمام محكمة الإحالة، ويكون لهذه أن تسلك في الحكم ما كان جائزا لها قبل صدور الحكم المنقوض، فإنه في نازلة الحال، فإن ورثة درويش لم يقدموا دفوعا جديدة، ولم يدلوا بوثائق من شأنها أن تجعل محكمة الاستئناف تغير من موقفها الأول ولما حكمت بخلاف ما قررته في قرارها المنقوض يكون حكمها غير مبني على أساس.

لكن حيث من جهة فإن الطاعن لو يوضح الوثائق التي أدلى بها ولم تناقشها المحكمة. ومن جهة أخرى، فإنه يترتب عن قرار النقض والإحالة إعادة الدعوى وأطرافها إلى الحالة التي كانوا عليها من قبل صدور الحكم المنقوض، وأن محكمة الإحالة لها الصلاحية في الحكم في القضية من جديد دون أن تكون ملزمة في حكمها بما سبق لها أن قررته في الحكم المنقوض، بل تكون فقط مقيدة بالنقطة القانونية التي بث فيها المجلس الأعلى والمحكمة مصدرة القرار المطعون التي راعت مجمل ما ذكر لم تخرق أي مقتضى، والوسيلة بالتالي تكون في فرعها الأول غير مقبولة وفي فرعها الثاني غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة المدنية رئيسا، والباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية. ومحمد بلعياشي ـ عضوا مقررا. وزهرة المشرفي، وعلي الهلالي، وحسن مزوزي، وعبد الرحمان مصباحي، وعبد السلام الوهابي، ونزهة جعكيك، وزبيدة التكلانتي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile