Saisie conservatoire : Le rejet pour prématurité de l’action en paiement ne prive pas la créance, fondée sur des contrats de prêt et de cautionnement, de son caractère certain justifiant la mesure (Cass. com. 2008)

Réf : 19446

Identification

Réf

19446

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

831

Date de décision

11/06/2008

N° de dossier

221/3/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 488 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 416 - 424 - 425 - 434 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 20 - 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation l’arrêt qui ordonne la mainlevée d’une saisie-arrêt au motif que la créance n’est plus établie, après avoir constaté que la demande en paiement du créancier saisissant a été déclarée irrecevable en première instance. En effet, une telle décision d’irrecevabilité, motivée par le caractère prématuré de l’action en raison d’une autre procédure en cours et non par l’inexistence de la dette, ne prive pas la créance, justifiée par ailleurs par des contrats de prêt et de cautionnement solidaire, de son caractère paraissant fondé en son principe, condition requise pour la validité de la mesure conservatoire.

Résumé en arabe

حجز لدى الغير – ضمانة رهنية مقدمة من المدين الأصلي – إمكانية الحجز على أموال الكفيل ( نعم).
حجز – دعوى حكم بعدم قبولها – ثبوت وثائق المديونية – رفع الحجز لدى الغير ( لا).
الحجز لدى الغير لم يتخذ فقط بناء على دعوى الداء المحكوم ابتدائيا بعدم قبولها، و إنما استند كذلك لكشفين حسابيين بنكيين و عقد كفالة تضامنية، علما بأن الحكم الابتدائي المذكور قضى بعدم القبول لكون الدعوى سابقة لأوانها بسبب وجود مسطرة لتحقيق الرهن العقاري لا يجوز جمعها مع دعوى الداء، و لم يقل بانعدام مسطرة لتحقيق الرهن العقاري لا يجوز جمعها مع دعوى الأداء، و لم يقل بانعدام المديونية أو التشكيك في قيامها، حتى يمكن القول بأمها أصبحت محل منازعة حسب المفهوم المخالف للفصل 488 من قانون المسطرة المدنية، و تتوفر الإمكانية لرفع الحجز لدى الغير المتخذ على أساسها.
صفة الكفيل المتضامن تجيز للدائن طلب حجز أمواله بين يدي الغير، ضمانا لما قد يحكم به و في حدود سقف كفالته و لو كانت هناك ضمانات رهينة منحها المدين الأصلي للدائن.

Texte intégral

القرار عدد 831، المؤرخ في 11/6/2008، الملف التجاري عدد 221/3/1/2005

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 290 بتاريخ 25/01/2005 في الملف رقم 3652/04/4، أن المطلوب الأول العميري العلوي جمال الدين تقدم بمقال لرئيس تجارية الرباط، عرض فيه أن شركة بنك الوفاء التي أصبحت هي الطالبة شركة التجاري وفا بنك، استصدرت أمرا عن رئيس المحكمة بحجز أمواله بين يدي المطلوب الثاني للبنك التجاري المغربي بوكالته الرئيسية بالرباط، في حدود مبلغ 1.500.000,00 درهم، مستندة في ذلك لدعوى الداء المقيدة من طرف الحاجزة ضد المحجوز عليه، غير أنه لا وجود لأية مديونية بينهما، فضلا عن أن المدعى عليها تباشر عدة مساطر لتحقيق رهون في مواجهة المدينة الأصلية شركة لارموريك التي يكلفها المطلوب لعميري العلوي، و للتذكير فإنه لا يجوز التنفيذ على الموال المرهونة، إلا إن كانت تلك المرهونة لا تكفي لسداد الدين، و الحال في النازلة أن الأمر تجاوز المدينة الأصلية ووصل للمدعي الذي أجرى البنك حجزا على أمواله، و بما أن رفع دعوى لا يعني ثبوت الدين، فإن المدعي يلتمس إصدار الأمر برفع الحجز لدى الغير المتخذ بتاريخ 10/6/2004 في الملف عدد 562/9/2004، فصدر الحكم برفض الطلب استأنفه المدعي و أدلى بشهادة لإثبات أن دعوى الأداء المؤسس عليها الحجز صدر فيها حكم بعدم القبول فألغته محكمة الاستئناف التجارية قاضية من جديد برفع الحجز لدى الغير، و هو القرار المطعون فيه.

في شأن الفرع الأول للوسيلة الفريدة،

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه و عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، و خرق مقتضيات الفصول 345 و 488 من ق م م، و 416 و 424 و 425 من ق ل ع، ذلك أنه جاء في تعليلاته  » بأن الدين المعتمد لإيقاع الحجز غير ثابت، أما تمسك ( الحاجزة) بالكشوف الحسابية و عقود الكفالة فليس من شأنه أن يجعل الدين ثابتا بالمفهوم الذي يتطلبه الفصل 488 من ق م م، و استئنافها للحكم بعدم قبول دعوى الداء المتخذ عليها الحجز فلا يفيد في شيء على اعتبار أن أثر ذلك الحكم يبقى قائما ما لم يصدر أي حجكم بإلغائه  » في حين دين الطالبة ثابت بعقود القرض ( التي لم تشر لها المحكمة) و الكشوف الحسابية، و لعقود الكفالة التضامنية، و بالرجوع إليها يتبين أن المدينة الأصلية بموجب العقد المؤرخ في 13/12/1995 استفادت من مبلغ 7.500.000,00 درهم بسعر فائدة قدره 13,25 بالمائة و أنها كذلك بمقتضى العقد المؤرخ في 16/7/1998، استفادت من قرض بمبلغ 1.500.000,00 درهم بفائدة سعرها 13,25 بالمائة، كما أن الكفيل لعميري العلوي أمضى لفائدة البنك عقدي كفالة تضامنية، التزم بموجبها بأداء ديون المكفولة في حدود مبلغ 7.500.000,00 درهم و مبلغ 1500.000,00 درهم، و هذه الديون ثابتة بالكشفين الحسابيين المدلى بهما بمبلغ 18.291.728,77 درهما المستخرجين من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام تبعا للمادتين 20 و 492 من م ت و 434 من ق ل ع، لذلك لا يجوز للمحكمة أن تقول بعدم ثبوت الدين، و الحال أنه لا توجد أية منازعة في الحجج المذكورة، و لم يدل المطلوب بأدنى حجة تفيد انقضاء الدين كليا أو جزئيا، فتوفرت بذلك شروط الفصل 488 من ق م م، في الدين مناط النزاع الذي يعد ثابتا بأكثر من حجة، و يبقى القرار بما ذهب إليه ناقص التعليل و غير مرتكز على أساس يتعين نقضه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء المر الابتدائي و الحكم من جديد برفع الحجز لدى الغير المأمور به على حساب المطلوب لعميري العلوي بين يدي الوكالة الرئيسية للبنك التجاري المغربي بالرباط بها مضمنه  » أن الحاجزة  شركة بنك الوفاء استندت في استصدار المر بالحجز لدى الغير، إلى دعوى الداء المرفوعة في مواجهة المدينة الأصلية شركة لارموريك و كفيلها لعميري العلوي، غير أن هذه الدعوى حسب شهادة كتابة الضبط صدر حكم بشأنها بتاريخ 10/6/04 في الملف عدد 1475/02/4 قضى بعدم قبول الطلب، فأصبح بذلك الدين غير ثابت، أما تمسك الحاجزة بالكشوف الحسابية و عقود الكفالة فلا يجعله ثابتا حسب مفهوم الفصل 488 من ق م م، و استئنافها للحكم بعدم القبول لا يفيدها في شيء، مادامت آثاره قائمة و لم يصدر أي حكم بإلغائه، و يبقى الأمر المستأنف الذي اعتبر أن الضمان العيني لا يسري في مواجهة الكفيل الشخصي مجانبا للصواب، على اعتبار أن صدور حكم بعدم قبول دعوى الأداء يكفي لوحده للأمر برفع الحجز، دون حاجة لمناقشة باقي وسائل طالب رفع الحجز »، « في حين الأمر بالحجز لدى الغير لم يتخذ فقط بناء على دعوى الأداء التي صدر الحكم ابتدائيا بعدم قبولها، و إنما استند كذلك لكشفين حسابيين و عقد كفالة تضامنية، و عززت الحاجزة موقفها خلال سريان دعوى رفع الحجز بإدلائها بنسخة من عقدي القرض المثبتين لمديونية المدينة الأصلية، فضلا عن أن الحكم المذكور، إنما قضى بعدم قبول الطلب، لكون الدعوى سابقة لأوانها، بذريعة  » أن سلوك الدائنة لمسطرة تحقيق الرهن العقاري يمنعها من جمعها مع دعوى الداء و لا يعود لها حق ممارسة هذه الدعوى، إلا إذا لم يكف منتوج البيع لتغطية دينها »، و لم يقل ( الحكم) بانعدام المديونية أو بالتشكيك في مقامها، حتى يمكن القول بأنها أصبحت محل منازعة حسب المفهوم المخالف للفصل 488 من ق م م، و تتوفر الإمكانية لرفع الحجز لدى الغير المتخذ على أساسها، و في حين كذلك فإن صفة المطلوب لعميري العلوي ككفيل متضامن مع المدينة الأصلية تجيز للدائنة حجز أمواله بين يدي الغير ضمانا لما قد يحكم به و في حدود مبلغ كفالته و لو كانت هناك ضمانات رهنية منوحة من طرف المدينة الأصلية لدائنتها، مما يبقى معه القرار المطعون فيه بما ذهب إليه غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.

و حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون و هي متركبة من هيأة أخرى، و تحميل المطلوبة في النقض الصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة  عبد الرحمان المصباحي مقررا و الطاهرة سليم و محمد المجدوبي الإدريسي  و السعيد شوكيب و بمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile