Recours en rétractation pour découverte d’une pièce décisive : exclusion d’un jugement postérieur à l’arrêt attaqué (Cass. com. 2006)

Réf : 19363

Identification

Réf

19363

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

653

Date de décision

14/06/2006

N° de dossier

1273/3/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 379 - 402 - 404 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire, au sens de l’article 379, alinéa 3, du Code de procédure civile, et ne peut donc fonder un recours en rétractation contre un arrêt de la Cour de cassation, un jugement pénal rendu postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel qui avait fait l’objet du pourvoi initialement rejeté. Une telle pièce n’est ni antérieure à la décision critiquée, ni « découverte » par le demandeur à la révision, surtout lorsque celui-ci est à l’origine de la procédure pénale dont est issu ledit jugement.

Résumé en arabe

إعادة النظر ـ وثيقة حاسمة ـ مفهومها
المفهوم القانوني لوثيقة الحاسمة المبررة للطعن بإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى هي أن تكون تلك الوثيقة محتكرة بفعل إيجابي من الخصم للحيلولة دون تقديمها أي بحجزها ماديا تحت يده أو منع من يحوزها من تقديمها، وأن حصول طالب إعادة النظر على قرار جنحي بإدانة المطلوب مما نسب إليه من أفعال لا يعتبر من قبيل اكتشاف المستند المحتكر لدى الخصم الذي يدخل ضمن حالات إعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى موضوع الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية لأنه هو من تقدم بالشكاية التي صدر على إثرها القرار الجنحي المذكور وبالتالي كان عالما بهذه المسطرة.

Texte intégral

القرار عدد: 653، المؤرخ في: 14/06/2006، الملف التجاري عدد: 1273/3/2/2005
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 19/03/03 في الملف 1542/02 تحت رقم 356 أن المطلوب أوديش سعيد استصدر في مواجهة الطاعن طالبي حفيظ أمرا بأدائه له مبلغ 15.000 درهم بما فيه أصل الدين والفائدة 6% من 15/02/02 إلى يوم الأداء دين ترتب بمقتضى كمبيالة حالة بتاريخ 15/02/02 أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرار طعن فيه بالنقض من لدن الطالب فقضى المجلس الأعلى برفض الطلب بقراره المطلوب إعادة النظر فيه.
حيث بنى الطالب إعادة النظر في القرار على مقتضيات الفصل 404 ق.م.م وأن ما أدلى به بعد من قبل اكتشاف مستندات جديدة وأن ما سبق رفضه من طرف القرار التجاري للمجلس الأعلى من كون مجرد الشكاية لا توقف البث في النازلة انطلاقا من قاعدة الجنائي يعقل المدني إلا في حالة وجود المتابعة قد تم الحصول عليه بمقتضى القرار الجنحي تلبسي عدد 10546 الصادر بتاريخ 25/12/03 عن محكمة الاستئناف بمكناس والرامي إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي على المطلوب ضده إعادة النظر سنة واحدة حبسا نافذا مما بقي معه إلغاء القرار المطلوب إعادة النظر فيه.
لكن حيث إن الفصل 404 ق.م.م المؤسس عليه طلب إعادة النظر يتعلق بأجل تقديم طلب الطعن المذكور فيما يخص أسباب الطعن المذكور المنصوص عليه بالفصل 402 ق.م.م أمام محاكم الموضوع وليس أمام المجلس الأعلى ومن جهة ثانية فإن سبب إعادة النظر والمتعلق بحالة اكتشاف وثيقة حاسمة كانت محتكرة لدى الخصم هي التي تضمنتها الفقرة الثالثة من الفصل 379 ق.م.م المتعلق بالمجلس الأعلى وإن المفهوم القانوني للوثيقة الحاسمة والمحتكرة لدى الطرف الآخر هي أن تكون تلك الوثيقة محتكرة بفعل إيجابي للخصم وذلك بالحيلولة دون تقديمها بحجزها ماديا تحت يده أو منع من يحوزها من تقديمها وأن الحكم المدلى به من لدن الطالب صدر بعد صدور القرار الاستئنافي الذي طلب نقضه أي بتاريخ 25/12/03 بينما القرار الاستئنافي المذكور صدر بتاريخ 01/10/02 كما أن الطالب كان على علم بالمسطرة المذكورة فهو من تقدم بالشكاية الصادر بشأنها الحكم الجنحي المدلى به وبالتالي فإن ما أدلى به ليس من قبيل اكتشاف مستند الذي يدخل في مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 379 ق.م.م الخاص بالمجلس الأعلى مما يكون معه السبب المذكور لا يعتبر سببا لإعادة النظر في قرار المجلس الأعلى.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف درهم.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمن مزور والمستشارين السادة: حليمة ابن مالك مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile