Réf
19330
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
550
Date de décision
24/05/2006
N° de dossier
1250/3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Voies de recours, Rejet, Rectification de jugement, Procédure civile, Omission de statuer, Liquidation judiciaire, Jugement définitif, Interprétation de jugement, Dispositif du jugement, Cautionnement solidaire, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Ayant constaté qu’une demande, présentée comme une requête en interprétation d’un jugement devenu définitif, tendait en réalité à réparer l’omission de statuer sur un chef de demande en obtenant l’ajout d’une condamnation au paiement dans son dispositif, une cour d’appel en déduit exactement que cette demande excède le champ d’application de l’article 26 du Code de procédure civile et doit être rejetée, la rectification d’une telle omission relevant exclusivement des voies de recours.
تأويل الأحكام ـ طلبات جديدة (لا).
الفصل 26 من ق.م.م. يتعلق بصعوبات تأويل وتنفيذ الأحكام وتحت هذا الستار لا يجوز إضافة طلبات جديدة أو تدارك أخرى تم إغفالها أو تصحيح ما تم الحسم فيه منها، التي تظل كلها من اختصاص الجهة المقدم الطعن في الحكم وليس من طرف نفس المحكمة المصدرة له.
القرار عدد 550، المؤرخ في 24/05/2006، الملف التجاري عدد 1250/3/2/2003
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 208 بتاريخ 14/01/03 في الملف 1660/01/14 أن الطالب بنك الوفاء تقدم بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أن الشركة المغربية للحبوب « صوماكران » والمطلوبين الديوري عبد الله وعمور عز الدين مدينون له بالتضامن بمبلغ 2.782.655,43 درهما مع الفوائد البنكية بسعر 14,8% ملتمسا الحكم عليهم بالأداء، وبإلزام شركة صوماكران بأن تسلم له رفع اليد عن الكفالات الإدارية وقيمتها 800.000,00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية، والحكم على الجميع بتعويض عن التماطل قدره 30.000,00 درهم، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها وفق الطلب وعلى إثر استئنافه أصدرت المحكمة الاستئنافية التجارية قرارها بعدم قبول استئناف بنك الوفاء لوقوعه خارج الأجل فتقدم هذا الأخير من جديد بدعوى ترمي لتفسير الحكم الابتدائي، ملتمسا التصريح بإتمام منطوق الحكم الآنف الذكر بالحكم على السيدين عمور عز الدين والديوري عبد الله بأدائهما لفائدته مبلغ 2.782.655,43 درهما مع فوائده البنكية ابتداء من تاريخ الطلب، والحكم بتدوين مبلغ الدين في قائمة الديون لشركة صوماكران بسب إخضاعها للتصفية القضائية وتحديد الإكراءه البدني في حق الكفيلين فصدر الحكم الابتدائي القاضي بالقول بأن شركة صوماركان مدينة لبنك الوفاء بمبلغ 2.742.655,43 درهما مع فوائده القانونية، والحكم بأداء الكفيلين بالتضامن للمدعي مبلغ 2.782.655,43 درهما مع فوائده القانونية وتعويض قدره 30.000,00 درهم، وبمنحهم له رفع اليد عن الكفالات الإدارية في مبلغ 800.000,00 درهم استأنفه الكفيلان المطلوبان فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية،
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق الفصلين 26 من ق.م.م. وم 622 من م.ت، وخرق الفصل 345 من نفس القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أن المحكمة اعتبرت » أن الأمر لا يتعلق بطلب تفسير وهو يخرج عن إطار الفصل 26 المذكور » والحال أن هذا المقتضى يجعلها مختصة في تفسير وتأويل أحكامها، وبالرجوع لملف النزاع يتبين أن الحكم المطلوب تفسيره قضى على الكفيلين متضامنين مع المدينة الأصلية، وأغفل الحكم عليهما بالأداء، وهي حالة تستوجب التفسير تبعا للفصل المذكور.
ولئن أخضعت المدينة الأصلية للتصفية القضائية، فإن الكفيلين غير معنيين بهذه الوضعية، لذلك فإن معاينة كونهما مدينين، يستوجب الحكم عليهما أيضا بالأداء، بصرف النظر عن كون الحكم المطلوب إصلاحه استأنف من لدن بنك الوفاء وتم التصريح بعدم قبول استئنافه، على اعتبار أن هذا غير مؤثر، فكان يتعين التصريح بإتمام منطوقه، غير أن القرار المطعون فيه أساس تطبيق الفصل 26 السالف الذكر.
كما أن المادة 662 من م.ت تفيد أنه لا يمكن للكفلاء المتضامنين كانوا أم لا أن يتمسكوا بمقتضيات مخطط الاستمرارية وبوقف سريان الفوائد ويحتج عليهم بسقوط الأجل، وهذا يعني أن الكفيلين غير معنيين بمسطرة التصفية القضائية ويبقى التزامهما قائما ويواجهان به بصفة شخصية.
وأكثر من هذا فإن الفصل 166 من ق.ل.ع يفيد أنه يثبت التضامن بين المدينين إذ كان كل واحد منهم ملتزما شخصيا بالدين بتمامه وعندئذ يحق للدائن أن يجبر أيا منهم على أداء الدين كله أو بعضه، لكن لا يحق له أن يستوفيه إلا مرة واحدة.
كما أن الفصل 1133 من نفس القانون ينص على أن الكفالة لا تقتضي التضامن ما لم يشترط صراحة، وفي هذه الحالة تعتبر الكفالة فعلا تجاريا بالنسبة للكفيل وتخضع آثار الكفالة للقواعد المتعلقة بالتضامن بين المدينين. كذلك خرق القرار المادة 655 من م.ت الناصة على تضمين المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضى به الصادرة بعد مواصلة الدعوى ـ بقائمة الديون، بسبب اقتصار هذه المادة التي تستفيد منها المدينة الأصلية دون الكفيلين، فكان أحرى بالمحكمة أن تستجيب لطلب التفسير، ولما ارتأت خلاف ذلك بالرغم من الخطأ المادي الذي اعترى الحكم المطلوب تدارك الإغفال الوارد به، فإنها عرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث إن الفصل 26 من ق.م.م. يتعلق بصعوبات تأويل وتنفيذ الأحكام، وتحت هذا الستار لا يجوز إضافة طلبات جديدة أو تدارك أخرى، ثم إغفالها أو تصحيح ما تم الحسم فيه منها، التي تظل كلها من اختصاص الجهة المقدم لها الطعن في الحكم وليس من طرف نفس المحكمة المصدرة له، والثابت لقضاة الموضوع أن الحكم الصادر بتاريخ 13/03/2000 المطلوب تدارك ما لحقه من إغفال قضى » بالقول بأن المدعى عليهم شركة صوماكران وعمور عز الدين وعبد الله الديوري مدينون بالتضامن للمدعى بنك الوفاء بمبلغ 2.782.655,43 درهما مع الفوائد القانونية، وبمنح المدعي رفع اليد عن الكفالات الإدارية « بعلة » إن المدينة الأصلية في حالة تصفية قضائية وأن الكفيلين ضامنين لها في الأداء مما يتعين التصريح بثبوت المديونية في حقهم جميعا، تبعا للمادة 654 من م.ت، وهذا الحكم أصبح قطعيا بعد صدور قرار استئنافي بتاريخ 01/12/00 قضى بعدم قبول استئناف بنك الوفاء لوقوعه خارج الأجل القانوني، وهو ما ارتأى معه (البنك) التقدم بدعواه الحالية في إطار الفصل 26 من ق.م.م. راغبا خلالها تدارك ما أغفله الحكم الابتدائي، وملتمسا إتمام منطوقه، والحكم على الكفيلين بأدائهما لفائدته مبلغ 2.782.655,43 درهما مع فوائده البنكية، وبتدوين مبلغ الدين في قائمة ديون الشركة المصفى لها، والحال أن هذه المطالب لا تنضوي تحت مفهوم صعوبات تأويل وتنفيذ الأحكام والقرارات، وإنما هي تعد إغفالات لا يمكن تداركها إلا من طرف المحكمة المعروض عليها الطعن بعد سلوك المساطر المتاحة للوصول لذلك » وهو ما راعته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تكن في حاجة لمناقشة باقي المقتضيات المحتج بسوء تطبيقها، مادام نظرها لم يمتد لمناقشة وضعية الكفلاء المتضامنين في مسطرة صعوبة المقاولة، وإنما اقتصر على مناقشة كون طلبات الطاعن لا تعد من قبيل تأويل الحكم أو إصلاح أخطائه المادية، فلم يخرق أو يسيء قرارها تطبيق أي مقتضى، وأتى معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة التجارية القسم الأول السيدة الباتول الناصري والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا، زبيدة التكلانتي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
58431
Recours en rétractation : une pièce déjà connue et débattue par les parties ne constitue pas un document décisif retenu par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/11/2024
58641
Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs d’un arrêt ne constitue un cas d’ouverture que si elle affecte le dispositif de la décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
58897
L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif, y compris pour un jugement d’irrecevabilité fondé sur l’examen du fond du droit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2024
59137
Juge des référés : L’existence d’une action en paiement de loyers constitue une contestation sérieuse s’opposant au retrait de fonds consignés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
59361
Action en distraction : le tiers revendiquant doit prouver de manière certaine le lien entre les factures produites et les biens saisis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2024
59625
La nullité d’une mise en demeure adressée à une société sans mention de son représentant légal est subordonnée à la preuve d’un préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
59841
Saisie-attribution : La saisie pratiquée sur le compte d’une société tierce est inopposable, nonobstant des similitudes avec la société débitrice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024