Réf
19330
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
550
Date de décision
24/05/2006
N° de dossier
1250/3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies de recours, Rejet, Rectification de jugement, Procédure civile, Omission de statuer, Liquidation judiciaire, Jugement définitif, Interprétation de jugement, Dispositif du jugement, Cautionnement solidaire, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Ayant constaté qu’une demande, présentée comme une requête en interprétation d’un jugement devenu définitif, tendait en réalité à réparer l’omission de statuer sur un chef de demande en obtenant l’ajout d’une condamnation au paiement dans son dispositif, une cour d’appel en déduit exactement que cette demande excède le champ d’application de l’article 26 du Code de procédure civile et doit être rejetée, la rectification d’une telle omission relevant exclusivement des voies de recours.
تأويل الأحكام ـ طلبات جديدة (لا).
الفصل 26 من ق.م.م. يتعلق بصعوبات تأويل وتنفيذ الأحكام وتحت هذا الستار لا يجوز إضافة طلبات جديدة أو تدارك أخرى تم إغفالها أو تصحيح ما تم الحسم فيه منها، التي تظل كلها من اختصاص الجهة المقدم الطعن في الحكم وليس من طرف نفس المحكمة المصدرة له.
القرار عدد 550، المؤرخ في 24/05/2006، الملف التجاري عدد 1250/3/2/2003
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 208 بتاريخ 14/01/03 في الملف 1660/01/14 أن الطالب بنك الوفاء تقدم بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أن الشركة المغربية للحبوب « صوماكران » والمطلوبين الديوري عبد الله وعمور عز الدين مدينون له بالتضامن بمبلغ 2.782.655,43 درهما مع الفوائد البنكية بسعر 14,8% ملتمسا الحكم عليهم بالأداء، وبإلزام شركة صوماكران بأن تسلم له رفع اليد عن الكفالات الإدارية وقيمتها 800.000,00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية، والحكم على الجميع بتعويض عن التماطل قدره 30.000,00 درهم، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها وفق الطلب وعلى إثر استئنافه أصدرت المحكمة الاستئنافية التجارية قرارها بعدم قبول استئناف بنك الوفاء لوقوعه خارج الأجل فتقدم هذا الأخير من جديد بدعوى ترمي لتفسير الحكم الابتدائي، ملتمسا التصريح بإتمام منطوق الحكم الآنف الذكر بالحكم على السيدين عمور عز الدين والديوري عبد الله بأدائهما لفائدته مبلغ 2.782.655,43 درهما مع فوائده البنكية ابتداء من تاريخ الطلب، والحكم بتدوين مبلغ الدين في قائمة الديون لشركة صوماكران بسب إخضاعها للتصفية القضائية وتحديد الإكراءه البدني في حق الكفيلين فصدر الحكم الابتدائي القاضي بالقول بأن شركة صوماركان مدينة لبنك الوفاء بمبلغ 2.742.655,43 درهما مع فوائده القانونية، والحكم بأداء الكفيلين بالتضامن للمدعي مبلغ 2.782.655,43 درهما مع فوائده القانونية وتعويض قدره 30.000,00 درهم، وبمنحهم له رفع اليد عن الكفالات الإدارية في مبلغ 800.000,00 درهم استأنفه الكفيلان المطلوبان فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية،
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق الفصلين 26 من ق.م.م. وم 622 من م.ت، وخرق الفصل 345 من نفس القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أن المحكمة اعتبرت » أن الأمر لا يتعلق بطلب تفسير وهو يخرج عن إطار الفصل 26 المذكور » والحال أن هذا المقتضى يجعلها مختصة في تفسير وتأويل أحكامها، وبالرجوع لملف النزاع يتبين أن الحكم المطلوب تفسيره قضى على الكفيلين متضامنين مع المدينة الأصلية، وأغفل الحكم عليهما بالأداء، وهي حالة تستوجب التفسير تبعا للفصل المذكور.
ولئن أخضعت المدينة الأصلية للتصفية القضائية، فإن الكفيلين غير معنيين بهذه الوضعية، لذلك فإن معاينة كونهما مدينين، يستوجب الحكم عليهما أيضا بالأداء، بصرف النظر عن كون الحكم المطلوب إصلاحه استأنف من لدن بنك الوفاء وتم التصريح بعدم قبول استئنافه، على اعتبار أن هذا غير مؤثر، فكان يتعين التصريح بإتمام منطوقه، غير أن القرار المطعون فيه أساس تطبيق الفصل 26 السالف الذكر.
كما أن المادة 662 من م.ت تفيد أنه لا يمكن للكفلاء المتضامنين كانوا أم لا أن يتمسكوا بمقتضيات مخطط الاستمرارية وبوقف سريان الفوائد ويحتج عليهم بسقوط الأجل، وهذا يعني أن الكفيلين غير معنيين بمسطرة التصفية القضائية ويبقى التزامهما قائما ويواجهان به بصفة شخصية.
وأكثر من هذا فإن الفصل 166 من ق.ل.ع يفيد أنه يثبت التضامن بين المدينين إذ كان كل واحد منهم ملتزما شخصيا بالدين بتمامه وعندئذ يحق للدائن أن يجبر أيا منهم على أداء الدين كله أو بعضه، لكن لا يحق له أن يستوفيه إلا مرة واحدة.
كما أن الفصل 1133 من نفس القانون ينص على أن الكفالة لا تقتضي التضامن ما لم يشترط صراحة، وفي هذه الحالة تعتبر الكفالة فعلا تجاريا بالنسبة للكفيل وتخضع آثار الكفالة للقواعد المتعلقة بالتضامن بين المدينين. كذلك خرق القرار المادة 655 من م.ت الناصة على تضمين المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضى به الصادرة بعد مواصلة الدعوى ـ بقائمة الديون، بسبب اقتصار هذه المادة التي تستفيد منها المدينة الأصلية دون الكفيلين، فكان أحرى بالمحكمة أن تستجيب لطلب التفسير، ولما ارتأت خلاف ذلك بالرغم من الخطأ المادي الذي اعترى الحكم المطلوب تدارك الإغفال الوارد به، فإنها عرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث إن الفصل 26 من ق.م.م. يتعلق بصعوبات تأويل وتنفيذ الأحكام، وتحت هذا الستار لا يجوز إضافة طلبات جديدة أو تدارك أخرى، ثم إغفالها أو تصحيح ما تم الحسم فيه منها، التي تظل كلها من اختصاص الجهة المقدم لها الطعن في الحكم وليس من طرف نفس المحكمة المصدرة له، والثابت لقضاة الموضوع أن الحكم الصادر بتاريخ 13/03/2000 المطلوب تدارك ما لحقه من إغفال قضى » بالقول بأن المدعى عليهم شركة صوماكران وعمور عز الدين وعبد الله الديوري مدينون بالتضامن للمدعى بنك الوفاء بمبلغ 2.782.655,43 درهما مع الفوائد القانونية، وبمنح المدعي رفع اليد عن الكفالات الإدارية « بعلة » إن المدينة الأصلية في حالة تصفية قضائية وأن الكفيلين ضامنين لها في الأداء مما يتعين التصريح بثبوت المديونية في حقهم جميعا، تبعا للمادة 654 من م.ت، وهذا الحكم أصبح قطعيا بعد صدور قرار استئنافي بتاريخ 01/12/00 قضى بعدم قبول استئناف بنك الوفاء لوقوعه خارج الأجل القانوني، وهو ما ارتأى معه (البنك) التقدم بدعواه الحالية في إطار الفصل 26 من ق.م.م. راغبا خلالها تدارك ما أغفله الحكم الابتدائي، وملتمسا إتمام منطوقه، والحكم على الكفيلين بأدائهما لفائدته مبلغ 2.782.655,43 درهما مع فوائده البنكية، وبتدوين مبلغ الدين في قائمة ديون الشركة المصفى لها، والحال أن هذه المطالب لا تنضوي تحت مفهوم صعوبات تأويل وتنفيذ الأحكام والقرارات، وإنما هي تعد إغفالات لا يمكن تداركها إلا من طرف المحكمة المعروض عليها الطعن بعد سلوك المساطر المتاحة للوصول لذلك » وهو ما راعته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تكن في حاجة لمناقشة باقي المقتضيات المحتج بسوء تطبيقها، مادام نظرها لم يمتد لمناقشة وضعية الكفلاء المتضامنين في مسطرة صعوبة المقاولة، وإنما اقتصر على مناقشة كون طلبات الطاعن لا تعد من قبيل تأويل الحكم أو إصلاح أخطائه المادية، فلم يخرق أو يسيء قرارها تطبيق أي مقتضى، وأتى معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة التجارية القسم الأول السيدة الباتول الناصري والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا، زبيدة التكلانتي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025