Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,09/07/2008,631

Réf : 19450

Identification

Réf

19450

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

631

Date de décision

09/07/2008

N° de dossier

269/4/3/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 49 - 142 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Revue : Revue de jurisprudence et de législation مجلة القضاء والقانون

Résumé en français

  L'absence d'indication dans la requête d'appel de l'une des mentions obligatoires ne conduit à l'irrecevabilité que si la preuve du préjudice est rapportée. Doit être cassé l'arrêt qui a déclaré l'appel irrecevable pour défaut de mention du domicile de l'appelant, alors que celui ci a répliqué à la requête d’appel et déposé appel incident après avoir été cité au domicile élu

Résumé en arabe

مقال استئنافي - عدم بيان الموطن - عدم القبول (لا). عدم التنصيص على أي جزاء على مخالفة مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية يترتب عنه تطبيق مقتضيات الفصل 49 من نفس القانون القاضي بأنه لا بطلان بدون ضرر. جواب الطاعن عن المقال الاستئنافي مع استئناف فرعي يجعل الغاية من استدعائه بموطنه المختار متحققا والقضاء بعدم قبول الاستئناف بعلة عدم بيان موطن الطاعن أو محل إقامته بشكل تأويلا خاطئا لمقتضيات الفصل 142 المشار إليه.

Texte intégral

القرار عدد 631، ملف إداري عدد 269/4/3/2007، مؤرخ في 09/07/2008 باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة وطبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض عدد 120 الصادر بتاريخ 14/03/2007 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 7/06/11 أن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول ووزارة التجهيز في شخص وزير التجهيز ومن معها المذكورين أعلاه تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/07/2001 يعرضون فيه أنه بتاريخ 16/10/2000 صدر بالجريدة الرسمية عدد 4839 مكرر المرسوم رقم 849-00-2 الصادر بتاريخ 06/10/2000 بإعلان أن المنفعة العامة تقتضي بناء الطريق السيار الدار البيضاء سطات "مقطع الدار البيضاء - برشيد" وبنزع ملكية القطعة الأرضية المذكورة لفائدة نازع الملكية مقابل التعويض المحدد في مبلغ 148.800,00 درهم، وبعد جواب المنزوع ملكيته والحكم تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للخبير عبد الله دحو الادريسي الذي حدد مبلغ التعويض عن نقل ملكية القطعة المذكورة في مبلغ 2.827.200,00 درهم، وبعد تقديم الطرفين لمستنتجاتهما حول الخبرة قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بنقل ملكية القطعة المشار إليها مع تحديد التعويض في مبلغ 2.8270200,00 درهم فاستأنفته الدولة المغربية ومن معها أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى حيث أصدر قراره عدد 691 المؤرخ في 01/12/2004 في الملف رقم 183/4/2/2003 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون، وبعد الإحالة على المحكمة وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما والأمر تمهيديا بإجراء خبرة في الملف عهد بها للخبير العربي الشرايي الذي أنجز تقريرا في الملف خلص فيه إلى تحديد قيمة القطعة الأرضية موضوع نقل الملكية لأجل المنفعة العامة في مبلغ 1.488.000,00 درهم على أساس 500 درهم للمتر المربع، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالمصادقة على تقرير الخبير المذكور والحكم بنقل ملكية القطعة المذكورة مقابل دفع أو إيداع تعويض إجمالي قدره 1.488.000,00 درهم وتحميل نازع الملكية الصائر، فاستأنفه المنزوعة ملكيته السيد غنباجة مولاي أحمد، وبعد المناقشة وإجراء المسطرة بعلة تقديمه خلافا لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية عندما اكتفى المستأنف بالإشارة إلى اسمه الشخصي والعائلي دون بيان موطنه أو محل إقامته، وبعدم قبول الأستئناف الفرعي كذلك مادام تابعا للاستئناف الأصلي من حيث مدى قبوله، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الثانية للنقض لأسبقيتها: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم اعتبار قاعدة حسن سير العدالة، ذلك أن المحكمة لم تنذر الطاعن بتصحيح النقص الوارد بمقاله الاستئنافي بشأن موطنه أو محل إقامته وأن المقال الافتتاحي والحكم المستأنف هما من مكونات الملف وينصان على محل إقامة الطاعن، وأن المقال الاستئنافي جاء على كل حال في اسم محامي الطاعن الذي يعتبر محل إقامته الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه مجانبا للصواب. حيث صح مانعته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك أن المشرع لم ينص على أي جزاء على الإخلال بمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، وأن القاعدة المنصوص عليها بالفصل 49 من نفس القانون تقرر أنه لا بطلان بدون ضرر هي الواجبة التطبيق، ولما كان الطاعن بصفته مستأنفا قد أجاب فعلا عن المقال الاستئنافي مع استئناف فرعي فإن استدعاءه بموطنه المختار يكون قد تحققت الغاية منه، وأن القرار المطعون فيه لما قضى بعدم قبول الاستئناف بعلة أن المستأنف اكتفى بالإشارة إلى اسمه الشخصي والعائلي دون بيان موطنه أو محل إقامته خلافا لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية يكون قد أول الفصل المذكور تأويلا خاطئا مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط, وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدراية (القسم الثاني) السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة: سعد غزيول مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.