Réf
44829
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
589/1
Date de décision
17/12/2020
N° de dossier
2019/1/3/1861
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Résolution du contrat, Pouvoirs du juge, Obligation de l'acquéreur, Motivation des décisions, manque de base légale, Inexécution contractuelle, Fonds de commerce, Défaut de motifs, Contrat de vente, Cassation
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de motifs valant son absence, l'arrêt qui, pour prononcer la résolution d'un contrat de vente, se fonde sur des motifs généraux relatifs à l'économie du contrat et à son but, sans caractériser le manquement précis de l'acquéreur à l'une de ses obligations contractuelles. En ne précisant pas en quoi le débiteur a violé les stipulations de l'acte et en ne fondant pas sa décision sur les éléments de preuve versés au dossier, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et prive sa décision de base légale.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/589، المؤرخ في 2020/12/17، ملف تجاري عدد 2019/1/3/1861
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/7/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (أ.) والرامي إلى نقض القرار رقم 6408 الصادر بتاريخ 2018/12/27 في الملف رقم 2017/8202/6079 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/9/30 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ عادل سعيد (م.) والرامية إلى التصريح بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/11/19.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/12/17.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الدفع بعدم القبول المثار من طرف المطلوبة.
حيث تمسكت المطلوبة (و. ل. ن.) بمقتضى مذكرة جوابها بعدم قبول الطلب شكلا لخرقه مقتضيات الفصلين 140 و 380 من ق.م.م، لعدم قيام الطالبة بالطعن ضد القرار التمهيدي إلى جانب القرار القطعي.
لكن حيث إن عدم الطعن بالنقض في القرار التمهيدي لا يترتب عنه عدم قبول طلب الطعن بالنقض في القرار القطعي وإنما يترتب عنه عدم قبول الوسائل المنصبة على القرار التمهيدي، والدفع على غير أساس، ويكون مقال الطعن بالنقض مقبول شكلا.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ، انه بتاريخ 2012/10/22 تقدمت المطلوبة (م. ل.) (B. P. D. M.) ، التي وقع إدماجها مع شركة (أ.) سابقا ) بمقال افتتاحي لتجارية الدار البيضاء ، عرضت فيه أنه بمقتضى عقد مؤرخ في 1975/09/03 ، فوتت للطالبة (و. ل. ن.) (S. N. P. P.) العقار المسمى (A.) موضوع الرسم العقاري عدد 16874/ س ، البالغة مساحته 1049 مترا مربعا ، الكائن (...) ، والأصل التجاري المسمى (B. A. D.) الخاص بمحطة الخدمات وتوزيع الوقود ، المقيد بالسجل التجاري تحت عدد 8545 ، بدرهم رمزي مع التنصيص على وجوب احترام المشترية لشروط الحفاظ دوما على نشاط محطة توزيع الوقود بالعقار المبيع واحتكار المشترية أو كل شركة تحل محلها حق تزويد المحطة بالمواد النفطية وتأجير الأصل التجاري أي المحطة لمدة سنة قابلة للتجديد الضمني المستمر، غير أن المدعى عليها بعد وضعها في التصفية الإدارية بمقتضى الجمع العام المؤرخ في 2004/08/30 وتعيين عبد القادر (م.) مصفيا لها ، قررت بيع العقار المذكور عن طريق المزاد العلني دون أن تحترم الشروط التي أسس عليها البيع. ملتمسة الحكم بفسخ العقد المؤرخ في 1975/09/03 وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالبيضاء المعاريف بالتشطيب على المدعى عليها من الرسم العقاري عدد 16845 ، والحكم كذلك بالتشطيب عليها من السجل التجاري عدد 8545 وأدائها لها تعويضا قدره 100.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم . ثم أدلت المدعية بمقال إضافي مؤدى عنه، التمست فيه الحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا عن الخسارة وفوات الربح ، يحدد مبلغه بواسطة خبير. وبعد الجواب ، صدر حكم بفسخ عقد البيع المؤرخ في 1975/09/03 والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء المعاريف بالتشطيب على اسم المدعى عليها من الرسم العقاري عدد 16874/س ، والأمر بالتشطيب عليها من السجل التجاري عدد 8545 بالنسبة للمحطة بعد صيرورة الحكم نهائيا ، استأنفته المحكوم عليها، فتقدم المطلوب الوكيل القضائي للمملكة بمقال للتدخل الإرادي في الدعوى رام منه تعزيز موقف المستأنفة التي تجمعه معها مصلحة مشتركة ، وبعد استنفاد الإجراءات ، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بعدم قبول مقال التدخل الإرادي المقدم من الوكيل القضائي للمملكة وتأييد الحكم المستأنف ، تم نقضه بموجب القرار عدد 453 الصادر بتاريخ 2017/11/02 في الملف عدد 2016/1/3/120 بعلة << أن الطالبة دفعت بمقتضى مقالها الإستئنافي أن عقد البيع الذي يربطها بالمطلوبة ليس معلقا على أي شرط واقف أو فاسخ وإنما يتعلق بالتزامات ارتضت العارضة الخضوع لها وتنصب على الأصل التجاري عدد 8545 إكراءا واستغلالا وتزويدا بالمواد الأولية في إطار التسيير الحر وأنها وفت بالتزاماتها التعاقدية المتضمنة في العقد لأكثر من عقدين إلى أن تخلت المدينة بالإلتزام طواعية عن الأصل التجاري، الذي اندثر وهلك نتيجة الإهمال الأمر الذي يعد وحده سببا كافيا لوضع حد للعلاقة التعاقدية، كما أن هذا الإهمال يبقى ثابتا من خلال مضامين المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي فريد (م.) والقرار المطعون فيه وإن أشار إلى دفوع العارضة في صلبه إلا أنه لم يردها بأي تعليل رغم ما لها من تأثير على القرار مما يكون معه ناقص التعليل عرضة للنقض >> وبعد الإحالة وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما ، صدر قرار بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الخامسة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لإنعدامه ، ذلك أن المطلوبة أسست دعواها على زعم إخلال الطالبة بإلتزامها وحالت دونما استغلال الأصل التجاري الواردة عليه الإلتزامات العقدية، وأن الطالبة أثبتت وفاءها بالتزامها العقدي بوضعها الأصل التجاري رهم إشارة المطلوبة على سبيل الكراء كما هو متفق عليه إلى أن تسببت في إندثاره بفعلها، غير أن القرار المطعون فيه وعوض الوقوف على صحة وفاء العارضة بالتزامها العقدي من خلال الحفاظ على الأصل التجاري وتمكين المطلوبة منه على وجه الكراء وتخصيصها بموادها النفطية فإنه لم يجد من مبرر لإعتبار الطالبة مخلة بالتزامها العقدي المنصب على الأصل التجاري لتخلص إلى إبطال البيع العقاري سوى اختلاق واقعة غير ثابتة في الملف ولم يقل بها أحد من الطرفين، وهي كون الطالبة قد نقضت إلتزامها بإرادتها المنفردة وعمدت إلى تفويت العقار للغير بدون أي شرط يحفظ للبائعة امتیازها وأحقيتها في الإستمرار في استغلال الأصل التجاري لمحطة توزيع الوقود موضوع النزاع. ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
حيث تمسكت الطالبة بأنها نفذت التزامها المنصوص عليه في عقد التفويت بخصوص إكرائها للمطلوبة الأصل التجاري لمحطة الوقود المدعى فيها وذلك بوضع أصلها التجاري رهن إشارتها التي باشرت استغلاله وتنازلت عنه فيما بعد، وهو ما لا يحق لها معه المطالبة بفسخ العقد المبرم بين الطرفين موضوع الدعوى بسبب عدم تنفيذها للإلتزام السالف الذكر ، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت التمسك بتعليل جاء فيه << إنه باستقراء بنود العقد يتضح بالملموس أن سبب العقد والباعث لتفويت العقار بدرهم رمزي هو التزام المشترية بالمحافظة على الأصل التجاري المذكور واستئثار البائعة بتزويد وتوزيع المواد النفطية به واستئجارها لأصله التجاري للمحطة، وبالتالي فإن الطاعنة ملزمة بتنفيذ هذا الإلتزام والإمتناع عن القيام بما يحول دون تنفيذه وإلا كان للمستأنف عليها استرداد ما دفع ...>> دون أن تبرز أين يتجلى خرق الطالبة لبنود عقد التفويت المبرر لمنطوق قرارها الذي جاء ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، عرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025