Réf
44829
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
589/1
Date de décision
17/12/2020
N° de dossier
2019/1/3/1861
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Résolution du contrat, Pouvoirs du juge, Obligation de l'acquéreur, Motivation des décisions, manque de base légale, Inexécution contractuelle, Fonds de commerce, Défaut de motifs, Contrat de vente, Cassation
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de motifs valant son absence, l'arrêt qui, pour prononcer la résolution d'un contrat de vente, se fonde sur des motifs généraux relatifs à l'économie du contrat et à son but, sans caractériser le manquement précis de l'acquéreur à l'une de ses obligations contractuelles. En ne précisant pas en quoi le débiteur a violé les stipulations de l'acte et en ne fondant pas sa décision sur les éléments de preuve versés au dossier, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et prive sa décision de base légale.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/589، المؤرخ في 2020/12/17، ملف تجاري عدد 2019/1/3/1861
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/7/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (أ.) والرامي إلى نقض القرار رقم 6408 الصادر بتاريخ 2018/12/27 في الملف رقم 2017/8202/6079 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/9/30 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ عادل سعيد (م.) والرامية إلى التصريح بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/11/19.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/12/17.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الدفع بعدم القبول المثار من طرف المطلوبة.
حيث تمسكت المطلوبة (و. ل. ن.) بمقتضى مذكرة جوابها بعدم قبول الطلب شكلا لخرقه مقتضيات الفصلين 140 و 380 من ق.م.م، لعدم قيام الطالبة بالطعن ضد القرار التمهيدي إلى جانب القرار القطعي.
لكن حيث إن عدم الطعن بالنقض في القرار التمهيدي لا يترتب عنه عدم قبول طلب الطعن بالنقض في القرار القطعي وإنما يترتب عنه عدم قبول الوسائل المنصبة على القرار التمهيدي، والدفع على غير أساس، ويكون مقال الطعن بالنقض مقبول شكلا.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ، انه بتاريخ 2012/10/22 تقدمت المطلوبة (م. ل.) (B. P. D. M.) ، التي وقع إدماجها مع شركة (أ.) سابقا ) بمقال افتتاحي لتجارية الدار البيضاء ، عرضت فيه أنه بمقتضى عقد مؤرخ في 1975/09/03 ، فوتت للطالبة (و. ل. ن.) (S. N. P. P.) العقار المسمى (A.) موضوع الرسم العقاري عدد 16874/ س ، البالغة مساحته 1049 مترا مربعا ، الكائن (...) ، والأصل التجاري المسمى (B. A. D.) الخاص بمحطة الخدمات وتوزيع الوقود ، المقيد بالسجل التجاري تحت عدد 8545 ، بدرهم رمزي مع التنصيص على وجوب احترام المشترية لشروط الحفاظ دوما على نشاط محطة توزيع الوقود بالعقار المبيع واحتكار المشترية أو كل شركة تحل محلها حق تزويد المحطة بالمواد النفطية وتأجير الأصل التجاري أي المحطة لمدة سنة قابلة للتجديد الضمني المستمر، غير أن المدعى عليها بعد وضعها في التصفية الإدارية بمقتضى الجمع العام المؤرخ في 2004/08/30 وتعيين عبد القادر (م.) مصفيا لها ، قررت بيع العقار المذكور عن طريق المزاد العلني دون أن تحترم الشروط التي أسس عليها البيع. ملتمسة الحكم بفسخ العقد المؤرخ في 1975/09/03 وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالبيضاء المعاريف بالتشطيب على المدعى عليها من الرسم العقاري عدد 16845 ، والحكم كذلك بالتشطيب عليها من السجل التجاري عدد 8545 وأدائها لها تعويضا قدره 100.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم . ثم أدلت المدعية بمقال إضافي مؤدى عنه، التمست فيه الحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا عن الخسارة وفوات الربح ، يحدد مبلغه بواسطة خبير. وبعد الجواب ، صدر حكم بفسخ عقد البيع المؤرخ في 1975/09/03 والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء المعاريف بالتشطيب على اسم المدعى عليها من الرسم العقاري عدد 16874/س ، والأمر بالتشطيب عليها من السجل التجاري عدد 8545 بالنسبة للمحطة بعد صيرورة الحكم نهائيا ، استأنفته المحكوم عليها، فتقدم المطلوب الوكيل القضائي للمملكة بمقال للتدخل الإرادي في الدعوى رام منه تعزيز موقف المستأنفة التي تجمعه معها مصلحة مشتركة ، وبعد استنفاد الإجراءات ، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بعدم قبول مقال التدخل الإرادي المقدم من الوكيل القضائي للمملكة وتأييد الحكم المستأنف ، تم نقضه بموجب القرار عدد 453 الصادر بتاريخ 2017/11/02 في الملف عدد 2016/1/3/120 بعلة << أن الطالبة دفعت بمقتضى مقالها الإستئنافي أن عقد البيع الذي يربطها بالمطلوبة ليس معلقا على أي شرط واقف أو فاسخ وإنما يتعلق بالتزامات ارتضت العارضة الخضوع لها وتنصب على الأصل التجاري عدد 8545 إكراءا واستغلالا وتزويدا بالمواد الأولية في إطار التسيير الحر وأنها وفت بالتزاماتها التعاقدية المتضمنة في العقد لأكثر من عقدين إلى أن تخلت المدينة بالإلتزام طواعية عن الأصل التجاري، الذي اندثر وهلك نتيجة الإهمال الأمر الذي يعد وحده سببا كافيا لوضع حد للعلاقة التعاقدية، كما أن هذا الإهمال يبقى ثابتا من خلال مضامين المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي فريد (م.) والقرار المطعون فيه وإن أشار إلى دفوع العارضة في صلبه إلا أنه لم يردها بأي تعليل رغم ما لها من تأثير على القرار مما يكون معه ناقص التعليل عرضة للنقض >> وبعد الإحالة وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما ، صدر قرار بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الخامسة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لإنعدامه ، ذلك أن المطلوبة أسست دعواها على زعم إخلال الطالبة بإلتزامها وحالت دونما استغلال الأصل التجاري الواردة عليه الإلتزامات العقدية، وأن الطالبة أثبتت وفاءها بالتزامها العقدي بوضعها الأصل التجاري رهم إشارة المطلوبة على سبيل الكراء كما هو متفق عليه إلى أن تسببت في إندثاره بفعلها، غير أن القرار المطعون فيه وعوض الوقوف على صحة وفاء العارضة بالتزامها العقدي من خلال الحفاظ على الأصل التجاري وتمكين المطلوبة منه على وجه الكراء وتخصيصها بموادها النفطية فإنه لم يجد من مبرر لإعتبار الطالبة مخلة بالتزامها العقدي المنصب على الأصل التجاري لتخلص إلى إبطال البيع العقاري سوى اختلاق واقعة غير ثابتة في الملف ولم يقل بها أحد من الطرفين، وهي كون الطالبة قد نقضت إلتزامها بإرادتها المنفردة وعمدت إلى تفويت العقار للغير بدون أي شرط يحفظ للبائعة امتیازها وأحقيتها في الإستمرار في استغلال الأصل التجاري لمحطة توزيع الوقود موضوع النزاع. ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
حيث تمسكت الطالبة بأنها نفذت التزامها المنصوص عليه في عقد التفويت بخصوص إكرائها للمطلوبة الأصل التجاري لمحطة الوقود المدعى فيها وذلك بوضع أصلها التجاري رهن إشارتها التي باشرت استغلاله وتنازلت عنه فيما بعد، وهو ما لا يحق لها معه المطالبة بفسخ العقد المبرم بين الطرفين موضوع الدعوى بسبب عدم تنفيذها للإلتزام السالف الذكر ، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت التمسك بتعليل جاء فيه << إنه باستقراء بنود العقد يتضح بالملموس أن سبب العقد والباعث لتفويت العقار بدرهم رمزي هو التزام المشترية بالمحافظة على الأصل التجاري المذكور واستئثار البائعة بتزويد وتوزيع المواد النفطية به واستئجارها لأصله التجاري للمحطة، وبالتالي فإن الطاعنة ملزمة بتنفيذ هذا الإلتزام والإمتناع عن القيام بما يحول دون تنفيذه وإلا كان للمستأنف عليها استرداد ما دفع ...>> دون أن تبرز أين يتجلى خرق الطالبة لبنود عقد التفويت المبرر لمنطوق قرارها الذي جاء ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، عرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025