Réf
45265
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
284/3
Date de décision
09/09/2020
N° de dossier
2019/3/3/1563
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Représentation en justice, Rejet, Qualité à agir, Protocole d'accord, Procédure civile, Nom du défendeur, Mandat, Force obligatoire du contrat, Erreur matérielle, Contrat, Capacité à ester en justice, Action en justice, Absence de grief
Base légale
Article(s) : 1 - 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 230 - 892 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter les exceptions de procédure, retient d'une part qu'une erreur matérielle dans le nom du défendeur ne vicie pas la procédure dès lors que son identité est certaine et qu'il n'a subi aucun grief, et d'autre part, qu'est recevable l'action en paiement intentée par une partie agissant en son nom propre pour l'exécution d'une obligation contractée à son profit personnel. Il importe peu que cette partie ait également stipulé au nom de son époux sans produire de mandat de représentation, dès lors que le débiteur, en signant l'acte prévoyant le paiement sur le compte personnel de la demanderesse, a reconnu sa qualité à agir et la validité de l'engagement à son égard, conformément à l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/284، الصادر بتاريخ 2020/09/09 في الملف التجاري عدد 2019/3/3/1563
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 01 يوليوز 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة سعاد (ص.)، الرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 391 الصادر بتاريخ 2019/01/31 في الملف عدد : 5425 /8205 / 2018 .
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/07/22 .
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/09/09.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الاله أبو العياد ، و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك .
و بعد المداولة طبقا للقانون .
وحيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة حليمة (غ.) تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤرخ في 2018/01/19 ، عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالب عبد الكريم (م.) بتاريخ 2017/07/17 بروتوكول اتفاق تم بموجبه فسخ عقد التسيير الحر لمقهى، الذي كان يجمع بينهما، تعهد بموجبه بأن يؤدي لها مبلغ 35.000،00 درهم على شكل أقساط شهرية بمبلغ 2500،00 درهم عن طريق التحويل بحسابها رقم 21.406337738 0008 المفتوح لدى (و. ب. ش. م.) إلى غاية استيفائه كاملا ، و أن البروتوكول المذكور نص على تعويض في حالة عدم تنفيذ التزامه حدد في مبلغ 1000،00 درهم عن كل قسط غير مؤدى ، غير أنه امتنع عن أداء ما بذمته بعد سداده قسطين فقط. ملتمسة الحكم بأدائه لها مبلغ 39.000،00 درهم ، و بعد استكمال الإجراءات، قضت المحكمة بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 29.500،00 درهم ، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه .
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه تمسك أمام المحكمة مصدرته بأن الدعوى وجهت ضد غير ذي صفة لتقديمها ضد عبد الكريم (م.)، و الحال أن اسمه العائلي "(م.)" ، غير أنها ردت ذلك بأن لا يلحقه أي ضرر، و الحال أن الأمر تعلق بصفة طرف في الدعوى، التي هي من النظام العام طبقا لمقتضيات الفصل الأول من ق م م ، وبالتالي فلا مجال لإعمال الفصل 49 من نفس القانون ، مما يتوجب معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه .
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار ردت الدفع موضوع الوسيلة بتعليل ورد فيه إن : { المستأنف عليها وجهت دعواها في مواجهة عبد الكريم (م.) بعنوانه الكائن ب (...) ، و هو نفس العنوان المضمن ببروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2017/07/17، و كذا عقد كراء تسيير محل تجاري ، وهذا الأخير توصل بالاستدعاء قصد الحضور لمناقشة القضية بجلسة 2018/02/07 ، أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، و تخلف عن الحضور رغم توصله و الذي لم يكن محل منازعة من طرفه ، كما أنه توصل بالحكم المستأنف بنفس العنوان وتولى استئنافه، و بالتالي لم يلحقه ضرر من الخطأ المادي الذي شاب اسمه العائلي ، و أنه لا يمكن التمسك بالدفوع الشكلية وفقا للفصل 49 من ق م م إلا في حال حدوث ضرر ، و هو المنتفي في النازلة}، وهو تعليل اعتبرت فيه صوابا أن ما تسرب لمقال الدعوى من خطأ في اسم الطالب هو مجرد خطأ مادي لا تأثير له على تحديد صفته كمدعى عليه ، بعدما تأكدت لها هذه الصفة من خلال ثبوت تبليغه بالمقال الافتتاحي في نفس محل سكناه ، و بالحكم المستأنف ، الذي عمد لاستئنافه ، و اعتبرت أن أي ضرر لم يلحقه من ذلك، وهو منحى سليم، ليس فيه أي خرق للفصل الأول من ق.م.م والفصل 49 من ذات القانون، مادام أنه ثبت لها أن الأمر يتعلق بنفس الشخص المعني بالنزاع وأن الخطأ في كتابة اسمه لم يرتب أي جهالة بالنسبة لصفته كمدعى عليه، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، والفرع من الوسيلة على غير أساس .
في شأن الوسيلة الثانية و الفرع الثاني من الوسيلة الأولى :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 892 من ق ل ع ، و فساد التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أنه تمسك بأن المطلوبة تقدمت بمقال الدعوى أصالة عن نفسها و نيابة عن زوجها رشيد (ب.) ، دون ان تدلي بنيابتها عنه ، ذاكرا أن مقتضيات الفصل المذكور تنص على أن "وكالة التقاضي وكالة خاصة ، لا تخول صلاحية العمل إلا بالنسبة إلى الأعمال التي تعينها وعلى الأخص فهي لا تعطي الصلاحية في قبض الدين و إجراء الإقرار أو الاعتراف بالدين أو إجراء الصلح ما لم يصرح بمنحها للوكيل ". معتبرا ان عدم إثبات المطلوبة نيابتها عن رشيد (ب.) بمقتضى سند وكالة خاصة أو للتقاضي يجعل دعواها غير مقبولة ، غير أن القرار رد ذلك الدفع بأنه مقرر لمصلحة الوكيل"، فخرق بذلك الفصل 892 من ق ل ع .
ثم إن بروتوكول الاتفاق المتعلق بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بين ثلاثة أطراف أنشأ التزامات جديدة بعد فسخ العقد الأول ، و أن الطالب تمسك بأن ذلك البروتوكول أساس المطالبة لم ينتج بعد آثاره و لا يعتبر ملزما لطرفيه لكون عقد التسيير لا زال لم يفسخ ، فبالرجوع لهذا العقد يتبين أنه أبرم بين حليمة (غ.) ورشيد (ب.) من جهة و الطالب من جهة أخرى ، وأن فسخه يلزم وجوبا أن يتم في شكل اتفاق يضم نفس الأطراف ، على خلاف ما استدلت به المطلوبة من بروتوكول لم يضم إلا إياها و الطالب ، وأن ما ورد به من نيابتها عن زوجها رشيد (ب.) دون إسناده بوكالة اتفاقية أو نيابة قانونية أو حتى الإشارة إلى مراجعها يجعله باطلا ، و عقد التسيير يظل تبعا لذلك قائما ومنتجا لآثاره ، و القرار لما لم يتأكد من نيابة المطلوبة عن زوجها المذكور ، و اعتبر البروتوكول المحتج به منتجا لآثاره طبقا للفصل 230 من ق ل ع جاء غير مرتكز على أساس ، و اتسم بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يتوجب معه التصريح بنقضه .
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و لرد ما تمسك به الطاعن من أن الدعوى وجهت ضده من المطلوبة دون أن تستدل بوكالة التقاضي عن زوجها رشيد (ب.) عللته بأن : { حليمة (غ.) تعتبر طرفا أصيلا في الدعوى كمدعية، ما دامت تلتمس الحكم لفائدتها بأداء المبلغ المطالب به ، فضلا على أن بروتوكول الاتفاق المحتج به نص على أن مبلغ 35.000،00 درهم يؤدى على شكل أقساط من طرف الطاعن لفائدة حليمة (غ.) شخصيا عن طريق التحويل بحسابها رقم 0008 21.406337738 ب(و. ب. ش. ف. م.) ... و أن بروتوكول الاتفاق تضمن توقيع حليمة (غ.) أصالة عن نفسها و نيابة عن زوجها رشيد (ب.) من جهة ، و بين المستأنف عبد الكريم (م.) من جهة أخرى ، و من ثم يبقى منتجا لآثاره القانونية في موجهتهما وفقا للفصل 230 من ق ل ع الذي ينص على أن العقد يعتبر شريعة المتعاقدين ، ما دام أن الطاعن ارتضى توقيع بروتوكول الاتفاق المذكور.}، و هو تعليل سليم، وغير منتقد، كاف لتبرير ما ذهب إليه القرار بخصوص الدفع المتحدث عنه ، اعتبرت من خلاله المحكمة أن المطالب المحددة في المقال الافتتاحي انحصرت في طلب أداء مبالغ التزم الطالب بالوفاء بها عن طريق أقساط يؤديها في حساب المطلوبة حليمة (غ.) ، و لا تتعلق بحق انسحب حسب بروتوكول الاتفاق لمنوبها رشيد (ب.) حتى يلجأ إلى تكليف الوكيل بالإدلاء بالوكالة الخاصة للتقاضي طبقا للفصل 892 من ق ل ع ، و بخصوص ما أثاره الطاعن من أن عقد التسيير لم يتم إلغاؤه لأن البروتوكول المستدل به لم يتضمن توقيع رشيد (ب.) ، فإن المحكمة التي ثبت لها أن البروتوكول المذكور وقع من طرف المطلوبة أصالة عن نفسها و نيابة عن زوجها من جهة و الطالب من جهة أخرى ، واعتبرت عن صواب أنه منتج لآثاره ، مستخلصة من توقيع الطالب عليه علمه بما تضمنه من نيابة المطلوبة عن زوجها رشيد (ب.)، فتكون بذلك قد أبرزت بما يكفي العناصر التي اعتمدتها فيما ذهبت إليه من كون البروتوكول المتحدث عنه قد فسخ عقد التسيير ووضع حدا لكل آثاره، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا ، والوسيلة والفرع من الوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025