Réf
45893
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
237/1
Date de décision
09/05/2019
N° de dossier
2018/1/3/1688
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Trouble anormal de voisinage, Santé publique, Rapport d'expertise, Principe de précaution, Pouvoir d'appréciation du juge, Ondes électromagnétiques, Motivation des décisions, Expertise judiciaire, Défaut de motifs, Contre expertise, Contestation du rapport d'expertise, Cassation, Antenne-relais, administration de la preuve
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner le démantèlement d'une installation, se fonde exclusivement sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens de la partie appelante qui en contestait précisément la pertinence. Manque ainsi de base légale la décision qui omet de se prononcer sur les critiques sérieuses soulevées, telles que l'absence de mesures techniques déterminantes pour l'issue du litige ou des erreurs de fait, et qui ignore la demande de contre-expertise formulée en conséquence.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/237، الصادر بتاريخ 2019/05/09 في الملف التجاري عدد 2018/1/3/1688
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/09/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ صلاح الدين (ب.) والرامي إلى نقض القرار رقم 3602 الصادر بتاريخ 2018/07/17 في الملف عدد 2018/8232/2238 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2019/04/25.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/05/09.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين عبد الفتاح (أ.) ومن معه تقدموا بتاريخ 2017/03/16 بمقال لتجارية البيضاء، عرضوا فيه أن المطلوب حضوره محمد (م.) وبمقتضى عقد سمح للطالبة (ا. م.) بتثبيت محطة تقوية الإرسال فوق سطح منزله الكائن (...) وهو ما تسبب لهم في أضرار جمة ووفاة عدة أشخاص وإصابة آخرين بأمراض سرطانية نتيجة انبعاث الأشعة الكهرومغناطيسية من المحطة المذكورة التي لم يراع في تركيبها الشروط الموجبة للمحافظة على صحة الساكنة المجاورة كما هي محددة في برنامج الحماية من الأشعة الكهرومغناطيسية التابع لمنظمة الأمم المتحدة، منها تثبيت المحطات الهوائية فوق بنايات عالية واحترام المسافة اللازمة بين كل محطة وأخرى، ملتمسين الحكم على المدعى عليهما بإزالتهما اللاقط الهوائي المثبت على سطح المنزل المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بإزالة المدعى عليها (ا. م.) للاقط الهوائي موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، استأنفته هذه الأخيرة، ثم تقدمت بطلب إدخال الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في الدعوى، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته كون الخبرة المأمور بها ابتدائيا لم تحدد مستوى الإشعاعات الكهرومغناطيسية المعمول بها دوليا، وما حجم الاشاعات المنبعثة من اللاقط الهوائي موضوع النزاع ومدى تأثيرها على صحة المطلوبين، كذلك أشار الخبير إلى أن الأمر يتعلق بلاقطين هوائيين تم تثبيتهما على مسافة جد قريبة من بعضهما مما يجعل قوة الإشعاع تفوق المستوى الذي يحدثه لاقط هوائي واحد، مع أن المعاينة التي أدلت بها الطالبة والمنجزة من طرف المفوض القضائي محمد (ب.) تفيد أن الأمر يتعلق بلاقط هوائي واحد، والتمست إجراء خبرة مضادة للتأكد مما ذكر غير أن المحكمة لم ترد على الدفوع المثارة و أيدت الحكم الابتدائي القاضي عليها بإزالة اللاقط الهوائي بعلة أن تقرير الخبرة يشير إلى وجود لاقطين هوائيين، والحال أن الأمر يتعلق بلاقط هوائي واحد له ثلاثة رؤوس حسب البين من المعاينة المذكور، وهي بذلك قد جعلت قرارها منعدم التعليل مما يتعين معه التصريح بنقضه.
حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مقالها الاستئنافي بأن الخبير المعين في المرحلة الابتدائية لم يبين نسبة الإشعاع المنبعث من اللاقط الهوائي موضوع النزاع ومدى تأثيره على صحة المطلوبين وما إن كان ذلك الاشعاع يفوق المستوى المسموح به دوليا أم لا، وأنه ضمن تقريره بيانات غير صحيحة لما اعتبر أن الطالبة ثبتت لاقطين هوائيين متقاربين مع أن الأمر يتعلق بلاقط واحد يضم ثلاثة رؤوس حسب الثابت من محضر المعاينة المدلى به، والتمست إجراء خبرة ثانية، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت الخبرة المأمور بها دون أن تناقش الدفوع السالفة الذكر بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها فجاء قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبين المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44746
Déclaration du tiers saisi : il incombe au créancier saisissant de prouver l’inexactitude de la déclaration négative (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
30/01/2020
44813
Notification à une société : la signification à la personne de son représentant légal est réputée valablement faite (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/12/2020
44895
Autorité de la chose jugée : Cassation de la décision conditionnée à l’issue d’un litige déjà définitivement tranché (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
02/12/2020
44969
Appel incident – Le droit de l’intimé de former un appel incident est ouvert « en toutes circonstances » et ne peut être restreint par une condition non prévue par la loi (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/11/2020
45079
Abus de saisie conservatoire : la preuve de la suffisance des garanties préexistantes pèse sur le débiteur (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/09/2020
45153
Portée d’un arrêt de cassation : La cour de renvoi est tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
28/07/2020
45243
Compétence d’attribution : le moyen d’incompétence au profit de la juridiction administrative peut être soulevé pour la première fois en appel (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
16/09/2020