Qualité pour défendre : la déclaration d’un employé à un huissier de justice est insuffisante pour prouver la qualité de défendeur dans une action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77309

Identification

Réf

77309

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4365

Date de décision

07/10/2019

N° de dossier

2019/8211/3241

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la qualité à défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité d'exploitant du fonds de commerce de l'intimé n'était pas établie. L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'erreurs matérielles et que la qualité de l'intimé résultait suffisamment du procès-verbal de saisie-description rapportant la déclaration d'un préposé. La cour écarte d'abord le moyen tiré des erreurs matérielles, les qualifiant de simples lapsus n'invalidant pas le raisonnement du premier juge. Elle retient ensuite, au visa de l'article premier du code de procédure civile, que la qualité à défendre ne peut être prouvée par la seule déclaration d'un tiers, quand bien même celle-ci serait consignée dans un procès-verbal d'huissier. Faute pour les titulaires de la marque d'avoir corroboré cette déclaration par un élément probant tel qu'un extrait du registre de commerce, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنتين شركة اديداس ايه جي و شركة (أ. ا. م. ب. ف.) بواسطة محاميهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03-06-2019تستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1661 بتاريخ 25/02/2019 في الملف رقم 1285/8211/2019 القاضي بعدم قبول الدعوى مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعنتين.

في الشكل :

حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنتين، واعتبارا لتوفر الاستئناف على الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن الطاعنتين شركة اديداس ايه جي و شركة (أ. ا. م. ب. ف.) تقدمتا بواسطة نائبهما بمقال افتتاحي مؤدى عنه لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضتا فيه أنهما شركتين رائدتين عالميا في مجال صنع وإنتاج وتسويق جل المنتجات المتعلقة بممارسة الرياضات وأنهما تسوقان منتجاتها بالمغرب تحت علامات متعددة أهمها علامة adidas، إلا أنه بلغ إلى علمهما ان أحد المحلات المسمى المسمى (ا. س.) تقوم بحيازة وترويج لمنتجات مقلدة حاملة بشكل مزيف لعلاماتها المشهورة والمسجلة، فاستصدرت أمرا قضائيا بإجراء حجز وصفي على البضاعة المتواجدة بالمحل الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء، انتقل إليه المفوض القضائي، فوجد السيد عبد الرحيم (غ.) الذي صرح له بأن صاحب المحل هو السيد رشيد (ن.)، كما عاين أنه يقوم بعرض وبيع مجموعة من الألبسة الرياضية مختلفة الأشكال والألوان تحمل اسم وعلامة اديداس adidas، فقام بجرد 216 من الألبسة الرياضية الحاملة لاسم وعلامة adidas، وهذا الفعل من شأنه أن يوقع المستهلك المتوسط الإدراك في الخلط. وبخصوص التعدي على علامات اديداس التجارية، فإن فعل التعدي على العلامات التجارية يشكل جرما وفق نصوص القانون المغربي كما هو مسطر في مقتضيات المواد 213 و214 و215 من القانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والمعدل والمتمم بمقتضى القانونين 31/05 و23/13، مما يشكل منافسة غير مشروعة للعارضة طبقا للمادة 184 من القانون أعلاه، ذلك أن قيام المستأنف عليه بالبيع والعرض للبيع المنتجات تحمل علامات مطابقة لعلامات العارضة دون وجه حق، وإغراق السوق الوطنية بها يطبق عليه قواعد المادة 184 أعلاه كعمل يتنافى وأعراف الشرف في الميدان التجاري والصناعي، لأنه يوقع المستهلك في الخطأ حول حقيقة البضاعة المعروضة من قبيل مصدرها وجودتها. فضلا عن أن السلع المتواجدة بالمحل المسمى (ا. س.) بالرقم [العنوان] الدار البيضاء هي فعلا مزورة، وغير أصلية بالنظر لصنعها ولعرضها للبيع من طرف شخص غير مصرح له فعل ذلك. ومن جهة أخرى، فإن المستأنف عليه يعلم تمام العلم بمنتجات العارضة وعلاماتها التجارية عندما قام بالبيع والعرض للبيع المنتجات مقلدة، وتبعا لذلك فإن عنصر المعرفة (العلم) متوفر تماما لدى العارض بحيث أن مجال عمله في التجارة يفترض فيه العلم التام والمسبق بمنتجات العارضة وشهرة علامتها التجارية، وبالتالي فإن عنصر العلم قائم ومسؤولية المستأنف عليه ثابتة.

وبعد إدراج الملف بعدة جلسات، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف استند على وقائع وأدلة خاطئة لا علاقة لها بموضوع الدعوى، ذلك أنه أشار من خلال حيثياته إلى نازلة أخرى بذكره في الصفحة 4 بأن البضاعة المحجوزة هي " نعال بلاستيكية في حين أن البضاعة موضوع النزاع هي ملابس تحمل علامة العارضتين، كما أشار في الصفحة 5 إلى أن البضاعة تم حجزها على متن حاوية، والحال أنه تم حجزها في المحل المسمى (ا. س.) ، ثم أشار إلى أن المستأنف عليه هي شركة (ر. ب.) بينما في الحقيقة، فإن المستأنف عليه هو رشيد (ن.)، وأشار أيضا إلى أن تاريخ الحجز الوصفي في الوقائع المعروضة في الحكم تعود إلى 19/10/2015، بينما تم حجز البضاعة موضوع النزاع بتاريخ 04/12/2018. ومن جهة أخرى، فقد ذكرت محكمة الدرجة الأولى أن الطاعنتين عقدتا اتفاقية صلح مع المستأنف عليه الأمر الذي لم يتم في هذه القضية، بحيث لم تعقد أي اتفاقية صلح معه أو مع من يمثله، وبالتالي يكون الحكم برمته لا يشير إلى الملف رقم 31017/8103/2018. بالإضافة إلى أنه ثبت من خلال محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (س.)، أن السلع موضوع الحجز تخص السيد رشيد (ن.). وفيما يتعلق بكون محضر المعاينة غير مقبول كحجة لإثبات صفة العارض، فهو غير مؤسس لأنه وبالرجوع إلى الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية يتبين أنه قضى بانتداب أحد المفوضين القضائيين بالتوجه إلى المحل (ا. س.) والقيام بالإجراءات المطلوبة بما في ذلك استجواب المسؤول عن المحل عن مصدر المنتج والقيام بالوصف الشامل، وبذلك يكون تعليل محكمة الدرجة الأولى في مجمله متناقضا، وبالتالي وطبقا للمادة 222 فإن محضر الحجز الوصفي أنجز وفقا للقانون. علاوة على أنه في إطار القانون 17/97 غير قابل للطعنة سوى بالزور. وفيما يتعلق بإثبات واقعة التزييف بامتناع المستأنف عليه عن الجواب، فإن توصل هذا الأخير باستدعاء من أجل الجواب وعدم حضوره، يعتبر إقرارا منه بما جاء بالمقال. كما أن علاقة الشغل التي تجمع السيد عبد الرحيم (غ.) المصرح في المحضر بتاريخ 18/12/2018 والسيد فؤاد (غ.) المصرح في المحضر بتاريخ 11/04/2019، ومشغلهما السيد رشيد (ن.) يجعل هذا الأخير يسأل عن فعل الأشخاص الذين يحلون محله أو يستخدمهم أو يستعين بهم (الفصل 379 من قانون الشغل) وبالتالي، فإن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب، لهذه الأسباب تلتمسان إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بالتوقف عن استيراد أو عرض للبيع لكل منتجات حاملة بشكل مزيف أو مقلد لعلامات العارضة، وبالتوقف عن التصنيع لكل منتجات حامل بشكل مزيف أو مقلد لعلاماتها، وبالتوقف عن أعمال التزييف والتقليد والمنافسة غير المشروعة لعلاماتها وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 50.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم، وبإتلاف المنتجات المحجوزة بين يدي مسير المحل التجاري المسمى (ا. س.) الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء أو أي مكان تتواجد فيه والحاملة لعلاماتها والتي وصلت كميتها إلى 216 بذلة رياضية حاملة بشكل مزيف علاماتها والحكم بجعل مصاريف الإتلاف على نفقة العارض وبنشره بجريدتين بالعربية والفرنسية على نفقته، وبأدائه لها مبلغ 50.000 درهم كتعويض عن الضرر وتحديد مدة الإجبار في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والبت في الصائر وفق القانون.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/09/2019 سبق قد تخلف المستأنف عليه رغم التوصل و تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنتان بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من وجود عدة أخطاء اعترت الحكم المطعون فيه ، فهو مردود ذلك أن الأمر يتعلق بمجرد أخطاء تسربت للوقائع لا تنال من صحة الحكم المطعون فيه الذي انتهى في تعليله إلى نتيجة متطابقة مع وثائق الملف والوقائع المعروضة على أنظار المحكمة .

وحيث إنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة لإثبات حقوقه عملا بالفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، وتعتبر الصفة شرطا لازما وللمحكمة سلطة تقييم الحجج وتقديرها وإعطائها الأثر القانوني الذي تستحقه، وفي النازلة الحالية، فإنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف ولاسيما محضر المعاينة والاستجواب المنجز من قبل المفوض القضائي محمد (س.) الذي انتقل إلى العنوان الكائن به المحل الذي تمت به معاينة منتجات تحمل علامة مزيفة لعلامات الطاعنتين يتبين بأنه لم يجد المستأنف عليه وإنما وجد شخصا آخر مستخدم بالمحل المذكور والذي صرح بان مالك المحل هو المستأنف عليه رشيد (ن.).

و حيث إن الصفة لا يمكن إثباتها من خلال تصريح الغير، ذلك ان الطاعنتين لم تعززا التصريح المذكور بما هو مقبول كحجة لإثبات صفة المستأنف عليه، مما يبقى معه الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به من عدم قبول دعوى الطاعنتين ويتعين تأييده و رد الاستئناف .

وحيث إنه يتعين تحميل المستأنفتين الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا , علنيا وغيابيا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

موضوعا : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعيه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile