Qualité à agir du bailleur : la preuve de la relation locative ne peut être rapportée par une attestation contredisant les termes du contrat de bail écrit (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66370

Identification

Réf

66370

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6065

Date de décision

25/11/2025

N° de dossier

2025/8219/5215

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de preuve de la qualité de bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de bail à la propriétaire non signataire. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande en paiement des loyers et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Saisie sur opposition contre son propre arrêt infirmatif, la cour devait déterminer si la qualité de partie au contrat pouvait être établie par un témoignage écrit contredisant les termes de l'acte de bail. La cour retient que le contrat de bail ne lie que les parties signataires en vertu du principe de l'effet relatif des contrats.

Elle juge qu'un témoignage, même écrit, par lequel le signataire du bail prétend avoir agi pour le compte de la propriétaire, ne peut prévaloir sur l'acte instrumentaire. Au visa de l'article 444 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la preuve testimoniale n'est pas admise pour contredire le contenu d'un écrit.

Dès lors, la propriétaire, n'étant pas partie à l'acte, est dépourvue de qualité à agir pour en réclamer l'exécution. Faisant droit à l'opposition, la cour d'appel de commerce rétracte son précédent arrêt et confirme le jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أسس المتعرض تعرضه على الأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن القرار المتعرض عليه قد قضى بالغاء الحكم الابتدائي المستأنف والحكم من جديد في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالأداء والافراغ المبلغ بتاريخ 15/11/2024 وبفسخ عقد الكراء المصحح الإمضاء بتاريخ 07/10/2004 وبافراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] وادي زم وبادائه لفائدة المستانفة مبلغ 24600 درهم واجب كراء المدة من 01/09/2021 إلى 31/01/2025 مع الإكراه البدين في الأدنى وتحميله الصائر.

وحيث ورد في القرار المتعرض ضده أن صفة المتعرض ضدها ثابتة استنادا للحيثيات التالية:

((حيث إنه ولئن كان الثابت أن عقد الكراء تم ابرامه بين المطعون ضده والمسمى مراد (ن.)، فإن الاشهاد الصادر عن هذا الأخير والمرفق بوثائق الملف تضمن إقراره بكونه ابرم عقد الكراء مع المستأنف عليه نيابة عن المستانفة باعتبارها شقيقته والمالكة للعقار وأن المكتري كان دائم الوفاء لواجبات الكراء لفائدة المستانفة شخصيا الى أن توقف عن الأداء منذ ثلاث سنوات.

وحيث إن المطعون ضده لم ينازع في الاشهاد المدلى به ولم يقدم اية حجة تثبت وفاءه بواجب الكراء المطالب بها سواء للطاعنة أو لوكيلها وأن تصرف الوكيل نيابة عن المالكة للعقار واقرار هذا الأخير لتصرفه نيابة عنها يجعل عقد الكراء صحيحا ومنتجا لاثاره في العلاقة بين المستانفة والمستانف عليه، سيما وأن هذا الأخير اكتفى في المرحلة الابتدائية بالتمسك بانعدام صفة الطاعنة دون اثبات الوفاء لواجبات الكراء سواء للطاعنة أو شقيقها.

وحيث إنه اعتبارا لما ذكر تكون صفة الطاعنة في التقدم بدعوى الأداء والافراغ ثابتة وقائمة وفقا لمقتضيات الفصل الأول من ق م م والفصل 399 من ق ل ع مما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى والحكم من جديد بقبولها شكلا)).

حيث خلافا لما خلصت اليه محكمة الاسئتناف في قرارها المتعرض عليه فإن الثابت من وثائق الملف أن العلاقة الكرائية تربط بين المتعرض والسيد مراد (ن.) ولئن كانت المتعرض ضدها حكيمة (ن.) هي المالكة للعقار المكرى فإن عقد الكراء الذي تبقى حجيته قائمة بين طرفيه مبرم بين مراد (ن.) والمتعرض بوعزة (ك.) وأن محكمة الاستئناف في قرارها المتعرض عليه باعتبارها للاشهاد المرفق بالمقال الافتتاحي انه تضمن اقرارا من السيد مراد (ن.) كونه ابرم عقد الكراء مع المتعرض نيابة عن اخته (المتعرض ضدها) تكون قد خالف مقتضيات الفصل 444 من ق ل ع وأساءت تطبيق القانون بشأنه إذ لا تقبل قانونا في النزاع بين المتعاقدين شهادة الشهود لاثبات ما يخالف أو يجاوز الحجة الكتابية ثم إن عقد الكراء له حجة قانونية ثابتة بين طرفيه طبقا لمبدا نسبية العقود المنصوص عليه في الفصل 223 من ق ل ع.

وحيث ترتيبا على ما ذكر فإن المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت في ثبوت العلاقة الكرائية على عقد الشراء العرفي المؤرخ في 25/02/1985 وعلى نسخة الانذار المؤرخ في 14/11/2024 والاشهاد المدلى به من طرف المسمى مراد (ن.) والحال أن البين من وثائق الملف أن العلاقة الكرائية إنما تربط في عقد الكراء المدلى به بين كل من مراد (ن.) والمتعرض بوعزة (ك.) ولا يستشف من العقد المذكور أن السيد مراد (ن.) ابرم العقد نيابة عن اخته وان استنتاج المحكمة المطعون في قرارها لهذه النيابة غير مبني على اساس سليم لأن الاشهاد المدلى به المفروض عدم اعماله لأنه لا يرقى لدحض الحجة الكتابية المسطرة في عقد الكراء استنادا لمقتضيات الفصل 444 من ق ل ع.

ورد في قرار لمحكمة النقض:

(( حيث إن اثبات الالتزام على مدعيه طبقا للفصل 399 من ق ل ع وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها ب "أن الصفة ثابتة للمستانف عليه أي المطلوب في النقض – حسب الثابت من عقد البيع المستدل به وكذا محضر تبليغ الانذار الذي يثبت تواجد الطاعن أي الطالب بالمحل موضوع النزاع، والذي لم يستدل للمحكمة باي سند قانوني مقبول قانونا يخالفا الادعاء عليه كمكتري، واعتبرت عن غير صواب أن العلاقة الكرائية ثابتة بين طرفي الدعوى من خلال عدم إدلاء الطالب كمكتري بما يخالف الادعاء عليه، ودون أن تكلف المدعي (المكري) بإثبات الالتزام الذي يدعيه وقلبت عبء الاثبات مع أن مقتضيات الفصل 399 من ق ل ع تقضي بأنه إثبات الالتزام على مدعيه، وهي بنهجها لم تجعل لما قضت به من اساس وعرضت قررها للنقض)).

قرار عدد 109 مؤرخ في 09/02/2023 ملف تجاري عدد 915/3/2/2021 منشور بمجلة القضاء المدني بعنوان القضايا التجارية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 الطبعة الأولى 2025 مطبعة الامنية الرباط ص 24 وما بعدها.

وحيث اعتبارا لما ذكر تكون المحكمة المطعون في قرارها قد أساءت تطبيق القانون ويتعين تبعا لما ذكر العدول عما قضى به القرار الاستئنافي والحكم من جديد بتأييد الحكم الابتدائي رقم 6010 المؤرخ في 06/05/2025 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 1793/8219/2025 فيما قضى به من عدم قبول الدعوى مع تحميل المتعرض ضدها الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول التعرض

في الموضوع : بالعدول عن القرار الاستئنافي المتعرض عليه رقم 3897 الصادر بتاريخ 11/07/2025 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 3102/8219/2025 والحكم من جديد بتأييد الحكم الابتدائي رقم 6010 الصادر بتاريخ 06/05/2025 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 1793/8219/2025 فيما قضى به من عدم قبول الدعوى مع تحميل المتعرض ضدها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile