Compétence du tribunal de commerce pour un litige relatif à un bail commercial en vertu de la loi et de la clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66383

Identification

Réf

66383

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6198

Date de décision

01/12/2025

N° de dossier

2025/8219/5345

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de sa saisine en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation de bail.

L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'identité de l'auteur de la mise en demeure, distincte de la personne morale du bailleur, soumettait la relation contractuelle aux règles de droit commun et non au statut des baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat liant les parties constitue un bail commercial soumis aux dispositions de la loi n° 49-16.

Elle rappelle qu'en application de l'article 35 de ladite loi, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des litiges relatifs à son application. La cour relève en outre que le contrat contenait une clause attributive de compétence désignant expressément la juridiction commerciale.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et l'affaire renvoyée au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 16/10/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/07/2025 تحت عدد 9438 ملف عدد 3818/8219/2025 الذي قضى التصريح بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل :

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها صاحبة فندق (و.) الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء والذي يشمل المحل رقم [العنوان] الدار البيضاء. وان المدعى عليها السيدة ايمان (ب.) صاحبة صيدلية (و.) تشغله على وجه الكراء بوجيبة شهرية قدرها 13.000,00 درهم. وأنها توقفت عن أداء الواجبات الكرائية الشهرية عن الفترة الممتدة من فاتح نونبر 2024 إلى متم شهر يناير 2025 وتخلد بذمته مبلغ 39.000,000 درهم، عن مدة ثلاثة أشهر انه امام امتناع المدعى عليها عن أداء الواجبات المتخلدة بذمتها عن الفترة أعلاه وجهت لها العارضة إنذارا من اجل أداء تلك الواجبات تحت طائلة افراغها من المحل الذي تشغله و ان المدعى عليه رفضت التوصل بالإنذار الموجه اليه بتاريخ 2025/02/25 حسب محضر التبليغ المدلى به ، ولم تستجب لفحواه، مما يكون معه التماطل المبرر لإنهاء العلاقة الكرائية القائمة بينهما ثابت وانهما اتفقا بموجب البند 18 من العقد على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء بخصوص النزاعات المتعلقة بعقد الكراء . والتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها الواجبات الكرائية المفصلة أعلاه وتعويض عن التماطل بمبلغ 3000 درهم والمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ لها بتاريخ 25/02/2025 والحكم تبعا لذلك بافراغها من المحل المكترى لها والكائن بعنوانها أعلاه هي ومن يقوم مقامها او باذنها من جميع مرافقه وملحقاته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم والنفاذ المعجل والاكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر وارفقت المقال بصورة من عقد الكراء وانذار مع محضر تبليغ .

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/07/2025 جاء فيها أولا : حول الدفع بعدم الاختصاص النوعي: ان الصيدلية موضوع عقد الكراء الحالي عبارة عن محل يخرج عن اختصاص المحكمة التجارية وبالتالي فان العقد الذي يجمع الطرفين يخضع للقواعد العامة وليس لظهير الكراء التجاري 49/16 مما يجعل الاختصاص ينعقد للقضاء العادي وليس للقضاء التجاري ، لذلك فان موكلتي تلتمس الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا واعتبار ان المحكمة الابتدائية العادية هي المختصة .

وان الإنذار باطل لكون ان (و.) ليس هو الشركة المكرية و أن عبارة (و.) ليست سوى شعار لمجموعة فندقية تابعة للشركة المكرية، وبالتالي فان الإنذار حتى يكون صحيحا يجب ان يكون صادرا عن الجهة المالكة والمكرية طبقا لبنود العقد، بل يجب ان يكون موقعا من طرف هذه الأخيرة، أي المكرية، بعد التحقق من ملكيتها للعين المكراة وصفة من وقع الإنذار والكل تحت طائلة بطلانه ، لان توجيه الإنذار بالأداء والافراغ يعتبر تصرف من تصرفات الإدارة التي لها تأثير على الملكية وعلى عقد الكراء و ان صدور الإنذار وتوقيعه من جهة لم تثبت ملكيتها للعين المكراة وليست طرفا في العقد لا يمكن الا ان يرتب بطلان هذا الإنذار من أساسه وتجريده من كل اثر قانوني في حق المكتري سواء على مستوى انهاء العقد او ترتيب حالة المطل حيث بالرجوع الى عقد الكراء يتضح بان الجهة المكرية والتي يفترض فيها ملكية العين المكراة هي شركة (ن. د.)، وبالتالي هي التي يحق لها توجيه الإنذار وتوقيعه في شخص ممثلها القانوني ، وهو ما لم يتحقق في الواقعة المعروضة ، بحيث في بداية الإنذار ليس هناك اية إشارة الى اسم هذه الشركة ولا عنوانها ، وهي من الشروط الجوهرية لصحة أي انذار . بل كل ما هنالك عنوان المقال الافتتاحي ). فندق ، وهو عنوان يختلف عن عنوان الشركة المدعية من جهة ثانية و حول عدم صحة التبليغ : حيث يشترط لصحة التبليغ بالانذاربالاداء ان يتم وفقا لإجراءات محددة لضمان وصول الاشعار الى الشخص المعني به وشموله للبيانات القانونية واحترام الاجالات كما يجب ان يتم في محل الإقامة او في الموطن القانوني للمعني بالامر او لمن يمثله بصفة قانونية ، وذلك بعد التحقق من هوية من سيتم تبليغه والتاكد من توفره على احدى الصفات المشار اليها أعلاه ، وبعد ذلك تحرير محضر يتضمن جميع البيانات الأساسية المشار اليها في غلاف التبليغ أو على صفحة الإنذار من قبيل اسم الجهة التي تم تبليغها أو الإشارة الى ان المعني بالامر رفض الادلاء بهذا الاسم كاملا أو جزئيا ، وذكر الجزء الذي ذكره في المحضر ، توقيع المبلغ أو الإشارة الى رفضه التوقيع حيث بالرجوع الى طلب تبليغ الإنذار المرفق بمقال المدعية نجده ، فضلا على انه يتضمن ملاحظة تختلف عن تلك المشار اليها في محضر التبليغ يتضمن طلب التبليغ عبارة مكتوبة بخط يد كاتب المفوض القضائي جاء فيها ما يلي : "بتاريخ الكامل وبطاقتها الوطنية " 2025/02/25 رفضت السيدة المستخدمة لدى المعنية بصيدلية بذكرها ، رفضت الادلاء باسمها فيما يتضمن محضر رفض تسلم الإنذار العبارة التالية : " انه بتاريخ 2025/02/25 انتقل الكاتب المحلف بمكتبي السيد احمد (ا.) الى عنوان المطلوبة في الاجراء أعلاه ، حيث وجد وموضوع مهمته وبلغها انذار "فرفضت تسلمه" وان ان المفوض القضائي لما قام بتحرير محضر التبليغ، قام بحذف جزء من الملاحظة التي دونها في طلب التبليغ، وهذا الحذف كانت الغاية منه تفادي مساءلته لماذا لم يضمن الجزء من الاسم الذي يخص هذه الأخيرة سواء الاسم العائلي ، او الاسم الشخصي. ، بحيث لو وجد المستخدمة بالفعل لذكر الاسم و ان واقع الامر ان الصيدلية كانت حينها في رخصة وانها تنفي نفيا قاطعا وجود مستخدمة في هذا التاريخ بدليل الشهادة رفقته الصادرة عن نقابة الصيادلة التي تفيد بان المدعى عليها قد وضعت اشعارا باغلاق الصيدلية في الفترة من 2025/02/21 الة غاية 2025/02/26 ، و هي المدة التي يزعم فيها كاتب المفوض القضائي رفض مستخدمة التبليغ، وبدليل شهادة التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تفيد بان المدعية هي وحدها التي تعمل بهذه الصيدلية . ذكره من ملاحظات والتي لا تفيد التبليغ اطلاقا. حيث لو كان هناك بالفعل رفض لقام المفوض بذكر اوصاف هذه المستخدمة على الأقل ، لا ان يكتفي بما فيما يتعلق بواقعة التماطل : حيث لا يمكن القول بان واقعة التماطل في أداء الواجبات الكرائية بالنسبة للمحل التجاري الا بثبوت التوقف وتوصل المكتري بصفة قانونية ، وتخلفه عن الأداء عن أداء الوجيبةالكرائية لمدة ثلاثة اشهر على الأقل ، وبعد توجيه انذار مستوف لجميع الشروط القانونية حيث انها قد سددت المدة المطلوبة في الإنذار ، بواسطة تحويل بنكي ، كما سددت مقابل شهر نونبر من العام 2025 مقابل وصل يحمل خاتم وتوقيع المدعية ، وهو ما يفيد استمرار العلاقة الكرائية بقوة القانون والتمست : حول المقال الأصلي : فيما يتعلق بالاختصاص النوعي : التصريح بكون المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبث في الطلب والقول بان الاختصاص ينعقد للمحكمة العادية في الشكل : القول بانعدام صفة باعث الإنذار والحكم بعدم قبول الطلب شكلا في الموضوع : الحكم برفض الطلب لانتفاء واقعة التماطل وللاختلالات المتصلة بالانذار حول الطلب المضاد : من حيث الشكل : الحكم بقبول المقال المضاد شكلا : القول والحكم ببطلان الإنذار موضوع الدعوى الحالية واستدلت بصورة فاتورة وصورة تصريح بالاجور وصورة شهادة وصورة من وصل إيداع بنكي وصورة من شكاية .

وحيث ان عدم التصريح بأجراء المدعى عليها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يؤكد كون الصيدلة كانت مغلقة خلال فترة التبليغ لا تتجاوز في حالة صحتها ستة أيام والمدعى عليها لم تصرح خلالها لدى الصندوق باي يوم عمل رغم ان العطلة الإدارية واجبة التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولو أغلقت المؤسسة أبوابها. وحيث ان المدعى عليها كانت تشغل لديها اجير يدعى فؤاد (ب.) وسبق تبليغها بإنذار الوطني للضمان الاجتماعي حسب المحضر المدى بنسخته طيه. سنة 2024 توصل به هذا الأخير الا انها لم تدل بما التصريح بهذا الأخير لدى الصندوق وحيث ان الشواهد العرفية المدلى بها للقول ببطلان صحة تبليغ الإنذار تتعارض مع محضر المفوض القضائي الذي يعد حجة رسمية لا يمكن ان يطعن فيها الا بالزور، واما عدم جدية طعن المدعى عليها فيه، فان دفوعها تبقى غير مسموعة لعدم ثبوت واقعة الاغلاق بحجة رسمية أكثر قوة من محضر المفوض القضائي. وحيث انه بخصوص براءة ذمة المدعية من الواجبات الكرائية المطلوبة بالإنذار، فالتحويل البنكي المزعوم يحمل مبلغ 39.000.00 درهم يرجع لتاريخ 2024/10/22 أي بتاريخ سابق عن الإنذار، اما شهر نونبر 2025 فلا دليل على على أدائه اذ الفاتورة المستدل بها تتعلق بكراء شهر يونيو 2025 ولم يتم استخلاص قيمتها بل تم توجيهها للمدعى عليها ولم يتم اداؤها بعد مما يكون معه التماطل المبرر لإنهاء العلاقة الكرائية ثابت والتمست رد دفوع المدعى لعدم ارتكازها على أي أساس سليم،

وارفقت المذكرة : نسخة من محضر تبليغ انذار سابق .

وبناء على ملتمس النيابة العامة .

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنه من حيث أن مناط الدفع بعدم الاختصاص للمحكمة التجارية هو الإنذار المدلى به طرف المستانف عليها رفقة مقالها الافتتاحي والذي يفيد بان باعثه ليس هو الشركة المتعاقدة ، بل باعثه هو المجموعة الفندقية (و.) التي أعلنت في الإنذار بان هذا المحل تابع لها ، وبالتالي والحالة هذه فان مقتضيات القانون 49.16 لا يمكن توظيفها في نازلة الحال ،بل يتعين اخضاع هذه العلاقة الكرائية للقواعد العامة مما يجعل النوع يخرج عن نطاق عن اختصاص المحكمة التجارية ويتم الترجيح بين تطبيق القواعد العامة ة ظهير 16/49 بناء على مدى احترام احكام الفصل 46 من هذا القانون والا يتم الرجوع الى تطبيق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود حيث فضلا عن ذلك فان المدعية لم تبين علاقتها بالمجموعة الفندقية التي بعثت بالانذار مما يصعب معه تحديد من له الصفة في توجيهه ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف والقول بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث نوعيا في الملف واعتبار ان المحكمة العادية هي المختصة .

أرفق المقال ب : نسخة من الحكم المستانف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 17/11/2025عرض فيها أن المستأنفة ناقشت في عناصر استئنافها مدى خضوع النزاع للقواعد العامة ام لمقتضيات القانون رقم 49/16 وكلاهما من اختصاص المحاكم التجارية مما يتعين معه رد استئناف المستأنفة والقول بتأييد الحكم المستأنف.

و بناء على ملتمس النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 17/11/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 01/12/2025 .

حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى من اختصاص المحكمة التجارية باعتبار أن باعثة الإنذار لا تخضع لمقتضيات القانون 16/49 و أنما يخضع النزاع بخصوص العلاقة الكرائية للقواعد العامة .

و حيث أن الثابت و خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد كراء تجاري أبرم بين المدعية و الطاعنة في إطار القانون المتعلق بكراء المحلات التجارية و المعدة للاستعمال المهنيي و بالتالي فإنه عملا بمقتضيات المادة 35 من القانون المذكور تعتبر المحاكم التجارية مختصة بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون و من جهة ثانية فإنه و بالرجوع إلى العقد المبرم بين الطرفين يتبين أنه تضمن الإتفاق بين الأطراف على إسناذ الأختصاص بخصوص النزاعات الناشئة عن عقد الكراء إلى المحاكم أو المحكمة التجارية بالبيضاء الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد طبقا للقانون بدون صائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد طبقا للقانون بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile