Procédure disciplinaire : le respect des droits de la défense du fonctionnaire impose d’accepter une demande justifiée de renvoi et de convocation de témoins (Cass. adm. 2005)

Réf : 18556

Identification

Réf

18556

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

23

Date de décision

05/01/2005

N° de dossier

2229/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Confirme à bon droit l'annulation d'une sanction disciplinaire pour violation des droits de la défense, la juridiction administrative qui constate que le conseil de discipline a refusé le renvoi de l'audience demandé par le fonctionnaire pour permettre l'assistance de son avocat, et a rejeté sa demande de convocation de témoins. En effet, d'une part, le refus de renvoi ne saurait se fonder sur l'urgence à statuer dans le délai de quatre mois prévu par l'article 73 du Statut général de la fonction publique, dès lors que ce délai est loin d'être écoulé.

D'autre part, le droit pour le fonctionnaire de présenter des témoins, prévu à l'article 67 du même statut, s'entend comme celui de demander leur convocation par l'administration, et non comme une obligation de les faire comparaître par ses propres moyens.

Résumé en arabe

تأديب ـ الضمانات التأديبية ـ معناها ـ تسوية وضعية الموظف  الخاضع للتوقيف ـ استحضار الشهود معناه .
ـ إن تحقيق الضمانات التأديبية بصفة فعلية يقتضي توفير سبل إعداد الدفاع والمواجهة والتحقيق.
ـ استحضار الشهود المنصوص عليه في الفصل 67 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية لا يعني إحضارهم ولكن طلب حضورهم.
ـ تحدد الفقرة 3 من الفصل 73 من ذات القانون أجل تسوية حالة الموظف الخاضع للتوقيف في أربعة أشهر، فيكون رفض طلب التأجيل المقدم للمجلس التأديبي بدعوى مراعاة الأجل وذلك قبل انقضاء الشهر الأول منه ـ غير مبرر ـ.

Texte intégral

القرار عدد: 23، المؤرخ في: 05/01/2005، الملف الإداري عدد: 2229/2003
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المرفوع من طرف المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 31/10/2002 في الملف 397/01 غ قدم داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المستأنف أن أحمد أهرام تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه مفتش بإدارة الجمارك وأنه اضطر إلى توجيه رسالة مفتوحة إلى الوزير الأول على أعمدة جريدة الرأي بتاريخ 09/12/2000 لإيجاد حل لوضعيته الإدارية والمادية، ومنذ ذلك الحين أصبح يعامل معاملة قاسية من طرف رؤسائه، وعلى إثر نقاش بينه وبين الآمر بالصرف بمطار طنجة، ثم نقله بطلب منه (المدعي) إلى مصلحة أخرى، ووجه له المدير الجهوي استفسارا بتاريخ 16/01/2001 ثم توقيفا عن العمل مؤرخا في 17/01/2001 مصحوبا باستدعاء للمجلس التأديبي ليوم 20/02/2001 وأنه تظلم من هذا القرار إلى وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 27/06/2001 ولم يتوصل بالجواب داخل أجل الستين يوما، ملتمسا إلغاء القرار المذكور لتجاوز في استعمال السلطة والانحراف فيها وخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل وذلك برفض طلب محاميه الرامي إلى تأجيل الملف لجلسة أخرى ورفض طلبه هو بتمكينه من مهلة لتعيين محام آخر  ورفض استدعاء الشهود الذين حضروا الحادث ولاضطراب في المتابعة بين ما  ورد في الاستفسار والاستدعاء للمجلس التأديبي وبعد المناقشة صدر الحكم مستجيبا للطلب بإلغاء القرار الإداري رقم 12 س /512 الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة بتاريخ 08/05/2001 بإقصائه من وظيفته لمدة شهر، وهو الحكم المستأنف.
وحيث بلغت نسخة من مقال الاستئناف للمستأنف عليه فأجاب ملتمسا الرفض.
فيما يتعلق بالسبب الأول للاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار الإداري يتمتع بقرينة سلامة ركن الغاية فيه ما لم يثبت الانحراف في استعمال السلطة، وأن القرار المطعون فيه له سبب ثابت وهو عدم احترام الطاعن لرئيسه طبقا لما يفرضه الفصل 13 من قانون الوظيفة العمومية.
لكن، حيث إن نظر المحكمة الإدارية اقتصر على سبب خرق حقوق الدفاع، دون البت في سبب القرار المطعون فيه، مما يكون معه السبب المثار بدون موضوع.
فيما يتعلق بالسبب الثاني والسبب الثالث للاستئناف
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف مجانبته للصواب عندما استند إلى خرق حقوق الدفاع بعلة عدم استجابة المجلس التأديبي لطلب تأخير الملف لتخلف محامي المستأنف عليه، مع أن هذا الأخير مثل أمام لجنة روعي فيها التساوي في التمثيلية بين الإدارة والموظف وأشعر المتابعة وأتيحت له فرصة بسط أوجه دفاعه، ولم تتم الاستجابة لطلب التأخير لضرورة الإسراع بالبت في الملف طبقا لما تتطلبه الفقرة 3 من الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية بالإضافة إلى أن طلب التأجيل لم يبرر بظروف قاهرة لأن الالتزامات المهنية التي تذرع به دفاع الطاعن لا تندرج في نطاق الظرف القاهر كما أن تمسك الطاعن بضرورة استدعاء الشهود مردود لأنه لم يحضرهم طبقا للفصل 67 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
لكن حيث إن تحقيق الضمانات التأديبية بصفة فعلية يقتضي توفير سبل إعداد الدفاع والمواجهة والتحقيق.
وحيث ـ من جهةـ فان الفقرة 3 من الفصل 73 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية تحدد اجل تسوية حالة الموظف الخاضع للتوقيف في أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالإيقاف، وفي نازلة الحال فان المدة الفاصلة بين الإيقاف (17/1/2001) وانعقاد المجلس التأديبي (02/2/2001) تقل عن شهر واحد، الأمر الذي يدحض بأن رفض طلب التأجيل كان مراعاة لعدم فوات أجل أربعة شهور.
ومن جهة ثانية، حيث إن استحضار الشهود المنصوص عليه في الفصل 67 من نفس القانون  لا يعين إحضارهم ولكن طلب حضورهم، فيكون ما أثير على غير أساس.
فيما يتعلق بالسبب الرابع للاستئناف:
حيث تمسك المستأنف بعدم جواب المستأنف على الدفع المثار بشأن عدم وضوح طلب الطاعن مما يشكل مخالفة للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية.
لكن حيث إن المحكمة أجابت عن الدفع المذكور بأنها بعد إطلاعها على المقال تبين لها بجلاء أن مضمونه واضح وطلبه محدد وهو الذي يرمي إلى إلغاء القرار المطعون فيه للأسباب المفصلة بمقاله فتكون مقتضيات الفصل 32 المذكور أعلاه قد احترمت مما يكون معه السبب خلاف الواقع ، فهو غير مقبول.
لهذه  لأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول ) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : حسن مرشان مقررا ـ محمد بورمضان ـ عبد الحميد سبيلا وفاطمة الحجاجي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. 

Quelques décisions du même thème : Administratif