Réf
81043
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5798
Date de décision
02/12/2019
N° de dossier
2017/8232/3355
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Transport maritime, Principe du contradictoire, Preuve du dommage, Non-présentation de la chose litigieuse, Irrecevabilité de la demande, Impossibilité d'exécuter la mission d'expertise, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Avarie de marchandise, Annulation du jugement, Action en indemnisation
Base légale
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie d'un litige relatif à une action en responsabilité pour avaries sur marchandise, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur portuaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa condamnation, arguant principalement du caractère non probant du rapport d'expertise initial, dont les conclusions étaient jugées forfaitaires et hypothétiques. La cour, après avoir ordonné plusieurs mesures d'expertise pour établir la réalité et le quantum du dommage, constate leur échec successif. Elle relève que cet échec est imputable à l'intimé, qui s'est trouvé dans l'incapacité de présenter les machines litigieuses aux experts, celles-ci ayant été mises en exploitation et mélangées à d'autres matériels. La cour retient en conséquence que, faute d'éléments permettant d'établir avec certitude l'existence et l'étendue du préjudice, la demande ne peut prospérer, les décisions de justice ne pouvant se fonder sur des estimations ou des probabilités. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 09/06/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 14/03/2017 حكم عدد 2845 ملف تجاري عدد 10365/8218/2016 والقاضي بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 63.137,58 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر.
وحيث تقدمت شركة التأمين بواسطة نائبها باستئناف مثار مؤداة عنه الرسوم القضائية .
في الشكل :
حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 75 الصادر بتاريخ 25-01-2018.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 20/03/2014 تعرض خلاله انها أمنت بضاعة تم نقلها على متن الباخرة المذكورة أعلاه وعند وصولها تبين انها أصيبت بعوار تمت معاينته من طرف الخبير الريفي كريم (ر.) وان العارضة ستضطر إلى أداء تعويض لفائدة المؤمن لها، ملتمسة الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأداء مبلغ 50.000 درهم مع الفوائد القانونية مع حفظ حق العارضة في تقديم مطالبها النهائية فور توصلها بالحجج اللازمة. مدليا بصورة تقري الخبرة – صورة شهادة التامين – صورة وثيقة الشحن – صورة فاتورة – صورة وصل التسليم – صورة رسائل.
وبناء على المذكرة الجوابية في الشكل المدلى بها من طرف نائب شركة (ص.) والتي جاء فيها أن الطلب لم يرفق باصول الوثائق كما انه غير معزز بوصل الأداء والحلول ملتمسا عدم قبول الطلب.
وبناء على جواب نائب شركة (س. ش.) والذي جاء فيه أن اسم العارضة غير مضمن بوثيقة الشحن كما انها لا تربطها أية علاقة بالمرسل إليها إذ انها مجرد وكيل بحري ملتمسا عدم قبول الدعوى.
وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 23/09/2014 تحت عدد 14443 القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب.
وبناء على القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 06/10/2016 تحت عدد 5296 القاضي بإرجاع الملف إلى هذه المحكمة للبت في على ضوء الوثائق المدلى بها.
وبناء على إدلاء نائب المدعيات بمذكرة مطالب بعد الإحالة بجلسة 20/12/2016 جاء فيها انه سبق لها ان أدلت استيئنافيا بمقال استئنافي مع طلب إضافي من اجل رفع طلبها الابتدائي من مبلغ 50.000 درهم إلى مبلغ 63.137,58 درهم.لأجله تلتمسن الحكم لهن وفق مطالبها المفصلة في مقالها الافتتاحي للدعوى قبل الإحالة و كذا طلبها الإضافي الاستئنافي. و أرفقت المذكرة بمقال استئنافي مع طلب إضافي – وصل أداء رسوم قضائية – عقد حلول – وصل تصفية عوار.
وبناء على إدلاء نائب شركة (ص.) بمذكرة جوابية بجلسة 03/01/2017 جاء فيها ان الوثائق المدلى بها مجرد صور مما لا يمكن معه الاحتجاج بها، و ان الخبرة المنجزة باطلة و لا تقوم حجة على أي طرف لكونها لم تحضر إجراءاتها، كما ان الناقل البحري لم يبادر إلى إرسال رسالة التحفظات بتاريخ إفراغ البضاعة من على ظهر الباخرة و بعد انجاز الخبرة و ان الرسائل المدلى بها هي رسائل غير متوصل بها و من صنع يدها، و ان البضاعة تم نقلها إلى مستودع المكتب الشريف للفوسفاط بالجرف الأصفر مما ينفي مسؤوليتها على العوار الذي يكون قد تعرض للبضاعة بعد خروجها من عهدتها ذلك ان تقرير الخبرة لم ينجز إلا في 11/06/2013 في حين ان البضاعة دخلت بتاريخ 22/04/2013 و ان قيام الناقل البري بنقل البضاعة خارج ميناء الدار البيضاء هو قرينة على ان العوار تسبب فيه الناقل البري و بفعل تدخله، و ان تقرير الخبرة وان كان يؤكد على ان البضاعة تعرضت للأضرار بسبب سقوطها أو احتكاكها لكن عملية نقل البضاعة كما تكون في الشحن تكون في التفريغ وليس بالضرورة في وقت الذي كانت فيه البضاعة تحت عهدتها فنقلها من طرف الناقل البري هو قرينة على سلامتها وقت تسليمها له و إخراجها من ميناء الدار البيضاء و انه لم يتم معاينة العوار إلا في مخازن المستوردة المكتب الشريف للفوسفاط مما يكون معه العوار قد حصل بعد خروجها من عهدتها، أضف إلى ان الخلاصة التي توصل اليها انه لم يعاين العوار إلا في مخازن المرسل اليها ب المكتب الشريف للفوسفاط. لأجله تلتمس الحكم في الشكل بعدم قبول الطلب الأصلي و الإضافي، وفي الموضوع برفض الطلب في مواجهتها و بإخراجها من الدعوى و بتحميل الناقل البري كامل مسؤولية العوار.
وبناء على إدلاء نائب شركة (ص.) بمذكرة جوابية بجلسة 07/03/2017 جاء فيها ان الطلب الإضافي قدم أمام محكمة الاستئناف التي لم تبت فيه و ان المحكمة التجارية لا يمكنها البت في طلب يقدم أمامها بصفة نظامية، لأجله تلتمس الحكم بعدم القبول شكلا، وفي الموضوع الحكم برفض الطلب في مواجهتها و بإخراجها من الدعوى.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنها تمسكت ابتدائيا بأنها وجهت تحفظات إلى الناقل البري، وان هذه التحفظات تعد تحفظات تحت الروافع قبل عملية التفريغ تتعلق بكون البضاعة مغطاة فقط بستار من بلاستيك " باش " وهذا الستار ممزق مما يعفي الطاعنة من المسؤولية عن العوار ويعد قرينة على حدوث العوار قبل تسلم البضاعة، وان القاضي الابتدائي لم يلتفت إلى الدفع ولم يعره أي اهتمام ولم يرد عليه مما يعرض قضائه للإلغاء. وأنها تمسكت ابتدائيا بعدم توصلها بأي تحفظات وان القاضي الابتدائي رد الدفع بعلة وجود خبرة تثبت الضرر. وأنه إن كانت الخبرة تثبت الضرر فإنها لا تثبت المسؤولية المباشرة في حقها، وأن الخلاصة التي توصل إليها الخبير في تقريره لا تنسب بالضرورة سبب الأضرار الموصوفة في التقرير إلى الطاعنة على اعتبار ان تقرير الخبرة وإن كان يؤكد على أن البضاعة تعرضت للأضرار بسبب سقوطها أو احتكاكها، لكن عملية نقل البضاعة كما تكون في الشحن تكون في التفريغ وليس بالضرورة في الوقت الذي كانت فيه البضاعة تحت عهدتها . فنقلها من طرف الناقل البري وإخراجها من ميناء الدار البيضاء دون تحفظ هو قرينة على سلامتها وقت تسليمها له، وبالتالي فإنه لا يمكن الجزم أن البضاعة تضررت في الوقت الذي كانت تحت عهدة الطاعنة ما دام أن البضاعة تم نقلها وخرجت من عهدتها ولم تتم معاينة العوار إلا في مخازن المستوردة المكتب الشريف للفوسفاط ، مما يكون معه العوار قد حصل بعد خروجها من عهدتها. كما أن الطاعنة لم تحضر إجراءات الخبرة ولم يتم استدعائها من طرف السيد الخبير أو حتى إخبارها، وإن كانت حاضرة عند إجراء المعاينات الأولى بمخازنها فإنها لم تخبر ولم يتم استدعائها لإجراءات الخبرة في مخازن المرسل إليها، خصوصا وأنه في تاريخ المعاينة بمخازنها لم يتم تحديد تاريخ للانتقال إلى مخازن المرسل إليه ولم يتم الاتفاق معها على ذلك، وأكثر من ذلك لم يتم نقل المعدات إلى المخازن التي اقترحها الخبير و وافقت عليها المرسل إليها بشلالات عين حرودة بل تم نقلها إلى الجرف الأصفر. وأن الحضورية والتواجهية مبدأين أساسيين يجب احترامهما في كل إجراءات الخبرة، خصوصا عند عدم تحديد تاريخ الإجراء الموالي وقت الإجراء الذي حضرته الطاعنة كما هو الحال في هذه النازلة. وان الخبير لم يعاين الأضرار بمخازنها بل اكتفى بمعاينة البضاعة فقط ولم يعاين الأضرار. ومن جهة أخرى فإن الخبير أثبت في تقريره عدم قدرته على معاينة أي أضرار لعدم قدرة الوصول إلى المعدات، مما يكون معه القاضي الابتدائي قد حرف الوقائع فتنقل الخبير إلى مخازن المرسل إليه لم يكن لتقويم الأضرار بل لمعاينتها مما يؤكد أن العوار لم ينتج عن تدخلها بالضرورة. وبالرجوع أيضا إلى تقرير الخبرة فإن الخبير قد اتفق مع مالكة البضاعة على نقلها إلى مخازنها بعين حرودة بالدار البيضاء لكنها نقلتها إلى مخازنها بالجرف الأصفر، وان الخبير قد أثبت في تقريره أن هذا النقل لم يحترم ما اتفق عليه مع مالكة البضاعة وأنه قد وجه إليها عدة ملاحظات كتابية، مما تكون معه المرسل إليها قد هربت البضاعة ولم تقم بنقلها حسب الاتفاق . وعن خلط البضاعة ، فإن الخبير قد أكد أن البضاعة لم يجدها في الحاويات بل وجدها قد اختلطت مع معدات أخرى ،مما شكل خلطا وتكون معه النتائج التي خلص إليها الخبير هي نتائج احتمالية. وعن الخلاصة الاحتمالية ، فإن الخبير لم يجزم في خلاصته بل اعتبرها احتمالية فقط حيث جاء في التقرير فقط أنه لا يمكن تحميل المسؤولية الطاعنة على أساس احتمال يفيد الشك الذي يجب أن يفسر لمصلحتها. وانها تمسكت ابتدائيا بأنه لا يمكن الجزم أن البضاعة تضررت في الوقت الذي كانت تحت عهدتها ما دام أن البضاعة تم نقلها وخرجت من عهدتها ولم تتم معاينة العوار إلا في مخازن المستورة. وما دامت قد خرجت من عهدتها فهي معرضة للإتلاف والخلط والعوار، مما يكون معه القاضي الابتدائي قد جانب الصواب في كل حيثيات الحكم الابتدائي وعرض قضائه للإلغاء. وعن الطلب الإضافي، فإن الطاعنة التمست ابتدائيا الحكم بعدم قبوله لكونه لم يقدم أمام المحكمة الابتدائية وإنما قدم أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وأنه يعد طلبا جديدا لعدم ترتبه عن الطلب الأصلي. لأجله فهي تلتمس في الشكل في الطلب الإضافي الحكم بعدم قبوله وإلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الطلب في مواجهتها والحكم بإخراجها من الدعوى. وأرفقت مقالها بنسخة الحكم الابتدائي مع غلاف التبليغ.
وأجابت المستأنف عليها شركات التأمين بواسطة نائبها بجلسة 27/07/2017 بمذكرة مرفقة باستئناف مثار مؤداة عنه الرسوم القضائية جاء فيه أن المستأنفة تعيب على الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميلها كامل المسؤولية ومن تعويض على عاتقها، وأنها تحاول بذلك إبعاد المسؤولية عنها وإلقائها على باقي الأطراف، والحال أن هذا النقاش هو غير موجه ضد الطاعنة بل هو موجه فقط ضد باقي الأطراف الأخرى. إذ أن مؤمنة المستأنف عليها هي مجرد مرسل إليها ولم تساهم بأي خطأ في إضرار البضاعة، مما لا يمكن معه تحميلها أي قسط من المسؤولية أو مواجهتها بكل توزيع لها ، وأنه ينبغي معه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم تبعا برفض الاستئناف الأصلي مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه. وفي الاستئناف المثار ، وفي حالة إعادة توزيع المسؤولية جزئيا أو كليا ، فإنه ينبغي الحكم بتحميلها كاملة تضامنا على عاتق المدعى عليهما ابتدائيا والحكم عليهم تضامنا بأدائهم جميع المبالغ المحكوم بها ابتدائيا.
وأجابت شركة (س. ش.) بواسطة نائبها بجلسة 27/07/2017 أنها لا يهمها النزاع الحالي، وان المؤمن البحري وتدعيما لطلبه أدلى خلال المرحلة الابتدائية بوثيقة الشحن التي تتضمن الأطراف المتعاقدة في النازلة الحالية ، وان المحكمة برجوعها إلى هاته الوثيقة التي تعتبر بمثابة عقد نقل يتبين بأن اسم الطاعنة غير مضمن بها. وأن وثيقة الشحن التي تعتبر السند الأساسي في الدعوى الحالية لا تربط إلا أطرافها، وأنها لا تربطها ومتلقية البضاعة أية علاقة تعاقدية. وأن أطراف هذه الوثيقة هي من جهة الشاحن، ومن جهة أخرى المرسل إليه المكتب الشريف للفوسفاط بصفته متلقي البضاعة وكذا الناقل البحري الذي تكلف بنقل هاته البضاعة وان النزاع المترتب عن الضرر المسجل على البضاعة لا يربط سوى أطراف وثيقة الشحن. وأنها ليست إلا وكيلا بحريا للناقل البحري ويقتصر دورها في تقديم خدمات للسفن بمناسبة رسوها بإحدى الموانئ المغربية، وأنها ليست بمالكة ولا مجهزة الباخرتين اللتين قامتا بالرحلة البحرية ، وأنها بهاته الصفة ، لا يمكن مواجهتها بأية دعوى والتي سيكون لا محالة مآلها عدم القبول. لأجله فهي تلتمس تأييد الحكم الابتدائي وإخراجها من الدعوى الحالية بدون صائر.
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 21/09/2017 إن مهمة الوكيل البحري لا تقتصر على تهيئ ظروف رسو السفن بل تنصرف كذلك للبضاعة وتلقيها وإيداعها والإشراف على كل هذه العمليات التي ترتبط بالبضاعة يجعلها تتوفر على كامل الصفة لتوجيه الدعوى إليها مع باقي المتدخلين في عمليات النقل البحري وأنه إذا كانت ترغب في صرف الدعاوى عنها فذلك لا يكون إلا في حالة أنها تعاقدت مع الناقل البحري على الإشراف على رسو السفن الفارغة من البضاعة ، وأما والحال أنها مكلفة بالتعامل مع السفن غير فارغة لا يمكن الحديث عن اعتبارها ليست طرفا في العمليات التي تمس من قريب أو بعيد البضاعة المنقولة بحريا، كما أنها تحتج بسند الشحن وتعتبره هو المحدد في تحديد أطراف النزاع في المسؤولية عن الأضرار التي قد تتعرض إليها البضاعة، وان هذا القول لا يمكن الركون إليه لأنه لا ينطبق على جميع حالات المسؤولية ومن ذلك حالة الاصطدام البحري، فيكون طرف خارج عن الأطراف المذكورة في وثيقة الشحن هو المتسبب في الأضرار التي قد تحدث للبضاعة والسفينة على السواء، وهذا ينطبق كذلك على الناقل البري. لأجله فهي تلتمس رد هذه الدفوع والحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة والقاضي بإجراء خبرة تقنية حسابية بواسطة الخبير زاكي (م.) الذي حددت مهامه بعد استدعاء الأطراف ونوابهم طبقا للقانون والاطلاع على الوثائق المتعلقة بالآلتين موضوع الرحلة البحرية ومعاينة هاتين الآلتين المشار إلى مراجعهما بسند الشحن وتحديد قيمة الخسائر اللاحقة بهما مع تحديد قيمة إصلاح كل آلة على حدى.
وبناء على تقرير الخبير زاكي (م.) المؤرخ في 12/06/2018 والذي انتهى خلاله إلى ان الفريق المستأنف لم يمده بالوثائق الخاصة بالآلتين وبالتالي تعذر قيامه بالمهمة، وانه بالرجوع إلى خبرة السيد الريفي كريم (ر.) يظهر من الصفحة 8 منها ان المستأنف عليها ومنذ 2013 قامت بسحب الآلتين من ميناء البيضاء وقامت باستغلالهما ولما طولب منها بإحضارهما لمستودعها الكائن بعين حرودة الشلالات توجه السيد الريفي إلى هناك لكنه تعذر عليه التعرف على تلك الآلتين لاختلاطهما مع آليات أخرى وانه أنجز خبرة جزافية لهما وبالتالي فانه لا يمكنه تحديد الأضرار اللاحقة بالآلتين إن وجدت وكذا كلفة إصلاحها.
وعقبت الطاعنة بعد الخبرة بجلسة 28/06/2018 ان التقرير أكد على حضور جميع الأطراف التي تم استدعاؤها بصفة قانونية ورغم ذلك لم تحضر وان المهمة متوقفة على تمكين السيد الخبير من معاينة البضاعة موضوع الخبرة، وان عدم تمكينه من معاينة الآلات هو قرينة على عدم ثبوت أي عوار، مما يتعين معه الحكم وفق المقال الاستئنافي.
وعقبت المستأنف عليها بعد الخبرة بجلسة 28/06/2018 ان الخبير لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. ولم يقم باستدعاء دفاع شركات التأمين وان هذه الأخيرة هي التي يمكنها تمكين الخبير واطلاعه على مكان تواجد الآلتين والوثائق المتعلقة بهما لتحديد قيمة الخسائر المادية اللاحقة بهما وقيمة إصلاح كل واحدة منهما، لذلك فإنها تلتمس إرجاع المهمة لنفس الخبير أو خبير آخر من أجل إنجاز نفس المهمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. وحفظ حقها في التعقيب على مستنتجاتها.
وبناء على قرار المحكمة بإرجاع المهمة للخبير قصد انجازها وفقا لمقتضيات القرار التمهيدي.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات تخلف عنها الخبير ولم يدل بأي تقرير، مما ارتأت معه المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 30/5/2019 فآصدرت محكمة الإستئناف قرارها التمهيدي باجراء خبرة جديدة معللة قرارها بما يلي:
في الاستئناف الأصلي :
حيث تمسكت الطاعنة بانعدام مسؤوليتها لاتخاذها التحفظات تحت الروافع ولانعدام تحفظات الناقل البحري ولعدم حضورية الخبرة المعتمد عليها ولعدم معاينة الأضرار بمخازن الطاعنة لتهريب البضاعة لوجهة غير معلومة ولخلط البضاعة ولان الخلاصة التي توصل إليها الخبير هي خلاصة احتمالية وبان عدم تسجيل التحفظ هو قرينة على التسليم المطابق.
وحيث تبين للمحكمة بالاطلاع على الوثائق ان الخلاصة التي توصل إليها الخبير جاءت احتمالية وان الخبير لم يحدد الضرر اللاحق بكل آلة على حدى وقيمة إصلاح كل واحدة منهما.
وحيث أدلت الطاعنة بما يفيد إجراء التحفظ بخصوص الآلة رقم 407 بمقتضى رسالة التحفظ المؤرخ في 22/04/2013.
وحيث ارتأت المحكمة إجراء خبرة بواسطة الخبير زاكي (م.) الذي حددت مهامه في معاينة الآلتين المشار إلى مراجعهما بسند الشحن، وتحديد قيمة الخسائر اللاحقة بهما مع تحديد قيمة إصلاح كل آلة على حدة.
وحيث انتهى السيد الخبير في تقريره إلى أن الآلتين تم سحبهما من ميناء الدار البيضاء من طرف المستأنف عليه الذي قام باستغلالهما في عمله، وأن الخبير تعذر عليه التعرف على الآلتين لاختلاطهما ما آليات أخرى.
وحيث عقبت المستأنف عليها الأولى بعد الخبرة بأن الخبرة غير حضورية في مواجهتها، وأنها الوحيدة التي بإمكانها أن تدل الخبير على مكان تواجد الآلتين موضوع النزاع لمعاينتهما، وأن تدلي له بالوثائق المتعلقة بهما لتحديد الخسائر وتحديد قيمة إصلاح كل آلة على حدى.
وحيث أمرت المحكمة بإرجاع المهمة للخبير لإنجازها وفقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. إلا أنه لم يقم بإنجازها رغم تأخير الملف لعدة جلسات.
وحيث ارتأت المحكمة لطول مدة الخبرة واستدعاء الخبير لعدة جلسات وتخلفه ولأهمية نقطة الخبرة في تحديد المسؤولية بالنسبة لكل طرف وقيمة الخسائر اللاحقة بكل آلة على حدى الأمر بإجراء خبرة جديدة حضورية بين جميع الأطراف.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 548 الصادر بتاريخ 5-7-2018.
وبناء على تقرير الخبير بوعبيد (ب.) المؤرخ في 26-9-2019 والذي انتهى خلاله الى انه لم يتمكن من انجاز المهمة نظرا لعدم تمكينه من مكان تواجد الآلتين رغم الطلب من جميع الأطراف وخاصة شركة OCP
وعقبت المستأنف عليها بعد الخبرة بجلسة 4-9-2019 بمذكرة اكدت خلالها انه ينبغي الخبرة المرفقة بمقالها والحكم وفق محرراتها.
وبناء على تعقيب الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 25/11/2019 تعرض خلالها ان التقرير اكد على ان جميع قد تم استدعاؤها ورغم ذلك لم تحضر المستأنف عليها وان المهمة متوقفة على تمكين السيد الخبير من معاينة البضاعة موضوع الخبرة وان عم تمكين الخبير من معاينة الآلات هو قرينة على عدم ثبوت أي عوار مما يتعين معه التصريح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب .
وبناء على ادراج الملف بجلسة 25-11-2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة بجلسة 02-12-2019.
محكمة الإستئناف
في الإستئناف الأصلي:
حيث نعت الطاعنة على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به لكونها أبدت تحفظاتها تحت الروافع ولإنعدام تحفظات الناقل البري وبأن الخبرة المعتمد عليها غير حضورية وبان الخبير لم يتمكن من معاينة الأضرار بمخازنها وبأن المرسل اليه قام بتهريب البضاعة الى وجهة غير معلومة وانه تم خلط البضاعة مع معدات اخرى وأن تقديرات الخبير كانت احتمالية وبأن الناقل البحري لم يبد أي تحفظ.
وحيث ادلت الطاعنة امام محكمة الإستئناف بورقة تنقيط تتضمن ابداء تحفظاتها بخصوص الآلة رقم 40.
وحيث تبت للمحكمة بالإطلاع على الخبرة المدلى بها ضمن وثائق الملف ان الضرر المطلوب تعويضه قد لحق آلتين الأولى رقم 20 افرغت من الباخرة (ه.) والثانية رقم 40 افرغت من الباخرة (ف. د. ب.) وأن تقرير الخبرة قد تضمن أن تقدير قيمة الأضرار اللاحقة بالآلتين تبقى مجرد تقديرات جزافية.
وحيث امرت محكمة الإستئناف باجراء خبرة تقنية حسابية لتحديد قيمة اصلاح كل الة على حدى حتى يتسنى على ضوءها تحديد قيمة الخسارة الفعلية والمؤكدة اللاحقة بالبضاعة المنقولة.
وحيث ان الخبير المعين زاكي (م.) قد انتهى في تقريره الى ان المستأنف عليها لم تمده بالوثائق المتعلقة بالآليتين وأنه من خلال خبرة السيد كريم (ر.) فان المرسل اليها قد سحبت ومنذ 2013 الآلتين من ميناء البيضاء وقامت باستغلالهما في عملها بالجرف الأصفر وأنه لما طولب منها احضارهما لمستودعها الكائن بعين حرودة الشلالات فإن الخبير توجه الى عين المكان لكنه تعذر عليه التعرف على الآلتين لإختلاطهما مع اليات اخرى وانه انجز خبرة جزافية لهما وعليه فان الخبير الزاكي لم يتمكن من تحديد الأضرار اللاحقة بالآلتين ان وجدت وكذات كلفة اصلاحهما.
وحيث نازعت المستأنف عليها في الخبرة لعدم حضوريتها والتمست ارجاع المهمة السيد الخبير باعتبارها هي الطرف الوحيد الذي يمكنه ان يدل الخبير على مكان تواجد الآلتين والإدلاء بالوثائق المتعلقة بهما لتحديد قيمة الخسائر المادية اللاحقة بهما وقيمة اصلاح كل الة على حدى.
وحيث ان المحكمة وبعد قرارها بارجاع المهمة للخبير وتعذر انجازها امرت باجراء خبرة جديدة بواسطة الخبير بوعبيد (ب.) الذي انتهى في تقريره الى تخلف الطرفين رغم التوصل وأنه لم يتمكن من تحديد مكان تواجد الآلتين رغم الطلب الموجه للمستأنف عليها.
وحيث اكدت المستأنف عليها بعد الخبرة طلبها الرامي الى اعتماد الخبرة المرفقة بمقالهما والتمست الحكم وفق ملتمساتها.
وحيث ان المحكمة وامام تعذر اجراء الخبرة وتحديد قيمة اصلاح الآلتين او قيمة اصلاح كل الة على حدى فانها اصبحت لا تتوفر على العناصر الكافية لتحديد قيمة الأضرار المسجلة خاصة وان الخبرة المتمسك بها من قبل المستأنف عليها قد انجزت بطريقة جزافية وتضمنت نتائج احتمالية ولأن الخبير الريفي قد تعذر عليه التعرف على الآلتين .
وحيث انه ومن جهة اخرى وامام تعذر تحديد الأضرار المسجلة وتحديد قيمة اصلاح كل الة يجعل من المتعذر على المحكمة تحديد المسؤولية في حق الطاعنة بخصوص الآلة المتحفظ بشأنها ويجعل الطلب المقدم من طرف المستأنف عليها غير مقبول شكلا مما يتعين معه التصريح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنف عليها.
في الإستئناف المثار.
حيث تمسكت المستأنفة في استئنافها المثار باعادة توزيع المسؤولية جزئيا أو كليا بجعلها كاملة وتضامنا على عاتق المدعى عليهم ابتدائيا والحكم عليهم تضامنا بأدائهم لها المبالغ المحكوم بها ابتدائيا.
وحيث ثبت مما سبق بيانه اعلاه ان الخبرة المرفقة بالمقال الإفتتاحي قد تضمنت نتيجة إحتمالية جزافية.
وحيث إنه وان تبث من خلال الوثائق ان شركة (ص.) قد أيدت تحفظاتها بخصوص احدى الآليات المنقولة وهي ذات الرقم 40 وبأن الناقل البحري يبقى مسؤولا بخصوص الضرر المسجل على الآلة غير المتحفظ بشانها الا انه واعتمادا على ما سلف بيانه اعلاه فان المحكمة، لا تتوفر على العناصر الكافية لتحديد حدود المسؤولية بالنسبة لكل طرف من الأطراف لأن الأحكام لا تنبني على الإحتمال أو الشك وإنما على اليقين و أن المستأنف عليها لم تدل للمحكمة أو الخبير بما يثبت قيمة الأضرار المسجلة او قيمة إصلاح كل آلة على حدى مما يبقى معه الإستئناف المثار غير مرتكز على اساس قانوني مما يتعين معه التصريح برده.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا :
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 75 الصادر بتاريخ 25-01-2018.
في الموضوع : باعتبار الإستئناف الأصلي والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليهما شركات التأمين الصائر.
في الإستئناف المثار برده وتحميل رافعته الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025