Prêt avec autorisation de prélèvement sur salaire : l’action en paiement est prématurée en l’absence de preuve de l’échec du prélèvement (Cass. com. 2004)

Réf : 17615

Identification

Réf

17615

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

293

Date de décision

10/03/2004

N° de dossier

946/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Page : 100

Résumé en français

Est irrecevable comme nouveau le moyen contestant pour la première fois devant la Cour de cassation la force probante de photocopies de pièces produites en appel. Ayant souverainement déduit des documents versés aux débats par le débiteur, notamment une attestation de prélèvement et une attestation de salaire, que le créancier procédait à des retenues sur le salaire de son débiteur en exécution du contrat de prêt, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en paiement était prématurée, faute pour le créancier de prouver que le débiteur s'était opposé aux prélèvements ou que leur exécution était devenue impossible.

Résumé en arabe

مادام أن الطاعنة لم تثر أمام محكمة الاستئناف التجارية  كون الوثائق  التي أدلى بها المطلوب رفقة مقاله الاستئنافي هي مجرد صور لا ترقى إلى درجة الإثبات، ومادام أن تقييم  الوثائق  والأخذ  بها  من  عدمه  يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك من طرف المجلس  الأعلى إلا من  حيث  التعليل ،  فإن  محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه عندما استندت في قضائها إلى الوثائق المدلى بها من المطلوب  وهي صورة شمسية لشهادة الاقتطاع وصورة لشهادة الأجر  واستخلصت منهما  في  نطاق  سلطتها التقديرية أن الطالبة كانت تقتطع من راتب  المطلوب مبلغ القرض الذي حصل عليه من طرفها وخلصت  إلى أن عدم إثبات الطالبة ما يفيد أن  المطلوب  امتنع عن الأداء أو أنها قد تعذر عليها الاقتطاع من راتبه يجعل الدعوى  المقدمة  من  طرفها  سابقة لأوانها، تكون بذلك قد عللت قرارها ولم تجعله يخرق أي مقتضى.

Texte intégral

القرار عدد 293 المؤرخ في 10/03/2004، ملف تجاري عدد: 946/3/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 20 مارس 2004، إن الغرفة التجارية ـ القسم الأول ـ بالمجلس الأعلى؛ في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: شركة كريدور في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الرئيسي بشارع آنفا رقم 155 البيضاء.
النائب عنها الأستاذ أحمد الكتاني المحامي بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: أحمد الهلاوي، مركز سيدي حمو مفتاح، ملحقة باب مرزوقة دائرة وعمالة تازة.
النائب عنه الأستاذ عبد الله السجورة المحامي بتازة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوب
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 26 يونيو 2003 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ أحمد الكتاني المحامي بفاس والرامية إلى نقض القرار رقم 271 الصادر بتاريخ 11/03/2003 في  الملف عدد 112/03  عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 07/01/2004 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الله السجورة والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28/01/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/03/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر عبد الرحمن مزور والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 7 محرم 1421 موافق 11/03/2003 في الملف 112/03 أن الطالبة شركة كريدور تقدمت بمقال افتتاحي مفاده أنه تبعا لعقد عرفي مؤرخ في 07/07/1997 منحت المطلوب أحمد الهلاوي قرضا بمبلغ 42.000 درهم لتمويل شراء أثاث استهلاكي وتعهد بإرجاع مبلغ القرض على أقساط عددها 48 بمعدل 1.309 درهم في الشهر مع توقيعه على سند إذني بمبلغ 62832 درهم إلا أنه تقاعس عن تنفيذ التزاماته والتمست الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 18.482.10 درهم ومبلغ 1.848.21 درهم برسم 10% من الدين تبعا للفصل 6 من عقد القرض وفوائد التأخير من حساب 2% عن سنتي 2000 و2001 بمبلغ 739.28 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى  على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 20.330.31 درهم من قبل الدين وتحديد الإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات ألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت بإلغاء الدعوى على الحالة.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 440 و319 وما يليه من ق ل ع بدعوى أن المطلوب أدلى أمام محكمة الاستئناف التجارية رفقة مقاله بـ 16 وثيقة صادرة لها عن وزارة الفلاحة تشير إلى مجموعة من الكتابات والأرقام، ومجموع هذه الوثائق هي صور ضوئية لا ترقى إلى درجة الإثبات المنصوص عليه في الفصل 442 من ق ل ع، وهي صور غير مشهود بمطابقتها للأصل من طرف موظفين رسميين مختصين، وأنه في حالة عدم المصادقة على مطابقة الصورة للأصل، فهذه الصور تبقى أوراقا عادية لا قيمة لها من حيث الإثبات، والقرار المطعون فيه أشار إلى أنه « أمام إدلاء المستأنف بصورة شمسية لشهادة الاقتطاع وكذا صورة لشهادة الأجر » كما أنه استند في عدم قبول الدعوى إلى مجرد صورة عادية كما تضمن في الفقرة الأخيرة من تعليله أن عدم إدلاء المستأنف عليها بما يفيد أن المستأنف امتنع أو أنها تعذر عليها الاقتطاع من راتبه ولم توف دينها من راتبه فإن دعواها سابقة لأوانها فحاد عن جادة الصواب و خرق قاعدة قانونية في باب انقضاء الالتزام، والعارضة منحت المطلوب قرضا تبعا  لعقد عرفي مؤرخ في 17/07/1997 تضمن في الفصل الثاني منه أن المقترض ينقل ويحيل طبقا لأحكام الفصول 190 وما يليه من ق ل ع لصالح المقرض المرتبات والأجور والمكافآت التي يتوصل بها من طرف مشغله في حدود مجموع الدين، والعارض لا ينفي أن المقترض المطلوب أعطى للعارضة إحالة على مرتبه من أجل اقتطاع القسط الشهري المتفق عليه وقدره 1903 درهم، وهذه الإحالة لا تفيد أداء الدين و لا تعفي المدين بهذا الأداء، إلا عند ثبات أنها نفذت فعلا وأن مبلغ الاقتطاع قد توصل به الدائن، والفصل 319 من ق ل ع ينص على أن الالتزامات تنقضي بأحد الأشكال الثمانية ومن ضمنها الوفاء والفصل 28 ينص على أن الالتزام ينقضي بأداء محله للدائن وفقا للشروط التي يحددها الاتفاق أو القانون، وأن الالتزام الحالي لم ينقض بأداء محله وهو القسط الشهري للدائن، وأن عبارة الأداء الواردة في الفصل 320 لا يمكن أن يفسر إلا على أساس التوصل بمبلغ الدين، والطالبة لم تتوصل بالمبالغ التي أشار إليها في الصور التي أدلى بها، وأنه إذا كان المشغل لم يقم بواجبه ولم يحول مبلغ الاقتطاع إلى الدائن، فإن ذلك لا يضر بمصلحة هذا الأخير كما أن الاقتطاع لا يعتبر تحللا من الدين بمفهوم الفصل 319 من ق ل ع، والقرار المطعون فيه اعتمد الوثائق التي أدلى بها المدين والتي لا تفيد أي اقتطاع وإنما تشير إلى أرقام مبهمة كما اعتمدها رغم أنها لا تفيد أن المبالغ المقتطعة قد توصل بها الدائن وبذلك خرق قاعدة قانونية وقلب إثبات الوفاء، وجعله على عاتق العارضة.
حيث لم تثر الطاعنة أمام محكمة الاستئناف التجارية كون الوثائق التي أدلى بها المطلوب رفقة مقاله الاستئنافي هي مجرد صور لا ترقى إلى درجة الإثبات كما أن تقييم الوثائق والأخذ بها من عدمه يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في لك من طرف المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل، ومحكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه استندت في قضائها إلى الوثائق المدلى بها من المطلوب وهي صورة شمسية لشهادة الاقتطاع وصورة لشهادة الأجر استخلصت منهما في نطاق سلطتها التقديرية أن الطالبة كانت تقتطع من راتب المطلوب مبلغ القرض الذي حصل عليه من طرفها وخلصت إلى أن عدم إثبات الطالبة ما يفيد أن المطلوب امتنع أو تعذر عليها الاقتطاع من راتبه يجعل الدعوى المقدمة من طرفها سابقة لأوانها، لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلتان غير مقبولتين فيما أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى وعلى غير أساس في الباقي.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، و تحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري والمستشارين السادة عبد الرحمان مزور مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمن المصباحي والطاهرة سليم أعضاء وبحضور المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile