Réf
65149
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5729
Date de décision
19/12/2022
N° de dossier
2019/8203/4148
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relation commerciale continue, Rapports d'expertise contradictoires, Preuve en matière commerciale, Prescription quinquennale, Pouvoir d'appréciation du juge, Pluralité d'expertises, Paiement partiel, Interruption de la prescription, Expertise judiciaire, Confirmation du jugement, Comptabilité commerciale
Source
Non publiée
Saisi d'une action en apurement des comptes entre deux sociétés liées par une relation commerciale continue, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription et l'appréciation de la force probante des expertises judiciaires successives. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de paiements prétendument excédentaires.
En appel, l'intimé soulevait la prescription quinquennale de l'action, tandis que l'appelant contestait les conclusions de la dernière expertise qui le déclarait débiteur. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que, dans le cadre d'une relation d'affaires indivisible, le délai ne court qu'à compter de la dernière opération, les paiements partiels valant reconnaissance de dette et interrompant la prescription en application de l'article 382 du dahir formant code des obligations et des contrats.
Au fond, la cour écarte les deux premières expertises et homologue la troisième, relevant que celle-ci est la seule à avoir pris en compte les bons de livraison justifiant les factures litigieuses, produits tardivement par l'intimé. La cour retient également que la carence de l'appelant à produire ses propres documents comptables réguliers, contrairement à l'intimé, prive ses contestations de tout fondement.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها المشار اليها أعلاه
وحيث انه بخصوص تمسك المستأنف عليها بالتقادم لكون الدعوى لم ترفع الا بتاريخ 25/01/2019 ولمرور اكثر من خمس سنوات على المعاملات موضوع النزاع , فإنه ولئن كانت المعاملات موضوع النزاع تعود الى سنوات 2012 و 2013 و 2014, فإن الثابت من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد توكاني ان الاداءات استمرت الى غاية 21/09/2017 , وهي الاداءات المتعلقة بالمعاملات التجارية بين الطرفين, وبذلك فإن احتساب التقادم لا يمكن ان يبدأ الا من اخر عملية بين الطرفين, ذلك ان الامر يتعلق بمعاملة تجارية بين الطرفين, اذ ان المستأنف عليها تقوم بتزويد المستأنفة ببضاعة والتي تقوم بأداء ثمنها , وهو الأداء الذي استمر الى غاية 21/09/2017 , وطالما ان المعاملة بين الطرفين واحدة ولا يمكن تجزئتها , فإن التقادم لا يمكن ان يبدأ الا من تاريخ اخر عملية بين الطرفين. ذلك ان الفصل 382 من قلع ينص على ما يلي:" وينقطع التقادم أيضا بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده، كما إذا جرى حساب عن الدين أو أدى المدين قسطا منه وكان هذا الأداء ناتجا عن سند ثابت التاريخ، أو طلب أجلا للوفاء، أو قدم كفيلا أو أي ضمان آخر، أو دفع بالتمسك بالمُقاصة عند مطالبة الدائن له بالدين".
, ومادام ان اخر عملية أداء قامت بها المستأنفة كانت بتاريخ 21/09/2017 فإن التقادم يكون مردودا لعدم مرور خمس سنوات ما بين التاريخ المذكور وتاريخ رفع الدعوى.
وحيث انه بالاطلاع على وثائق الملف ولاسيما المقال الافتتاحي والاستئنافي للطاعنة يتضح انها تؤسس مطالبها استنادا الى كون المستأنف عليها استخلصت مبالغ تفوق قيمة الفواتير المستحقة لها نتيجة المعاملات التجارية التي كانت بينهما, وان استخلاصها لتلك المبالغ كان بسبب تسديدها للفواتير بكمبيالات مسندة بشيكات, وان المحكمة وللوقوف على حقيقة النزاع بين الطرفين فإنها امرت بإجراء خبرة أولى كلف بها الخبير محمد الصفريوي والذي انجز المهمة المسندة اليه, الا انه وبالنظر لكون المستأنف عليها تقدمت بالطعن بالزور الفرعي في التقرير الذي انجزه على أساس ان الخبير المذكور ضمن تقريره الإشارة الى انها لم تدل رفقة كتابها المرفق بوثائق الذي توصل به الخبير بتاريخ 22/01/2020 بدفتر الأستاذ عن المدة من 01/01/2012 الى غاية 13/12/2018 , في حين انها ارفقت كتابها بدفتر الأستاذ عن المدة المذكورة , فإن المحكمة امرت بإجراء خبرة جديدة كلف بها الخبير محمد توكاني , والذي انجز تقريرا خلص فيه الى انه وبعد الاطلاع على الوثائق تبين ان المجموع الإجمالي للاداءات هو 10.770.169,45 درهم وبعد خصم المجموع الإجمالي للفواتير تكون المستأنفة دائنة بمبلغ 172.633,56 درهم . كما ان مجموع الفواتير المنازع فيها وغير المستحقة هو مبلغ 1.630.114,80, وان المحكمة وللوقوف على حقيقة النزاع بين الطرفين , فإنها ارتأت الامر بإجراء بحت بحضور الطرفين ونوابهما وكذا الخبير محمد توكاني, والذي تم خلاله الاستماع الى الطرفين وكذا الخبير الذي اكد تقريره , وبجلسة البحت فقد ادلت المستأنف عليها بمجموعة من وصولات التسليم المتعلقة بالفواتير المعتمد عليها في تقرير الخبرة , باعتبارها غير مبررة, الامر الذي ارتأت معه المحكمة اجراء خبرة جديدة كلف بها الخبير رشيد السبتي, وذلك قصد الوقوف على المديونية والتأكد من العمليات موضوع النزاع , والذي انجز تقريرا خلص فيه الى انتفاء المديونية في جانب المستأنف عليها, وانه بالرجوع الى تقرير الخبرة المذكور, يتضح ان الخبير تطرق لمختلف العمليات موضوع النزاع , ذلك ان الخبرتين السابقتين والمنجزتين من طرف محمد الصفريوي ومحمد توكاني اعتمدا فيما توصل اليه من مديونية الى كون مجموعة من الفواتير غير مرفقة بوصولات التسليم وبذلك فإن استخلاصها من طرف المستأنف عليها يكون غير مبرر, وفضلا عن كون وثائق الملف تخلو مما يفيد احتجاج الطاعنة بخصوص عدم تسليم البضاعة , الا انه وبالرجوع الى التقرير المنجز من طرف الخبير رشيد السبتي , يتضح انه تطرق الى مجموع الفواتير موضوع النزاع اضافة الى وصولات التسليم المتعلقة بها والتي تم الادلاء بها من طرف الطاعنة بجلسة البحت, وتأكد له ان البضاعة موضوع الفواتير تم تسليمها , كما اشار ضمن تقريره ايضا الى انه وبخصوص الفواتير التي تضمنت احتساب الضريبة على القيمة المضافة , فقد تم استصدار مرجوعات بخصوصها (des avoirs) كما انه وبالاطلاع على تقرير الخبرة المذكور, يتضح ان الخبير تطرق لمجموع المعاملات الرابطة بين الطرفين وذلك من خلال اعداد جدول لمختلف العمليات المنجزة بينهما وكدا الاداءات التي تمت, كما انه انطلق من الاقرار بالمديونية الموقع بين الطرفين بتاريخ 31/12/2012 والذي يتضمن اقرار بدين لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 1.108.061,42 درهم. اما بخصوص الاعتماد على الوثائق المحاسبية للطرفين, فإن الخبير اشار ضمن تقريره , الى ان الطاعنة لم تدل بالدفتر الكبير لشركة (س.) المفتوح لديها برسم سنوات 2009 و 2015 و 2016 و 2017 مكتفية بالادلاء بجدول لا يمكن الاعتداد به, والحال انها وباعتبارها شركة تجارية ملزمة بمسك الوثائق المحاسبية وفق ما يحدده القانون حتى تكون حجة في الاثبات بعد مقارنتها مع الوثائق المحاسبية للمطعون ضدها, وفي غياب ذلك, فإن الجدول المدلى به لا يمكن الاعتداد به, وان الخبير اشار الى ادلاء المطعون ضدها بالدفتر الكبير لسنوات 2008 و 2009 و 2010 و2011 و2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017 و2018 , وان الخبير على ضوء ذلك تطرق الى فواتير البيع والخصم الصادرة عن شركة (س.) بصفتها ممولة وعلى قيمة الاداءات التي قامت بها شركة (ب. ا.) بصفتها زبونة مند بداية العلاقة التجارية بين الطرفين. ليخلص الى كون الشركة الطاعنة هي المدينة بمبلغ 591.876,19 درهم .
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بخرق الخبير للفصل 63 من ق م م , فإن الثابت من وثائق الملف انه تم استدعاء الطاعنة ودفاعها وادلت بمجموعة من الوثائق كما ادلت بتصريح كتابي, وبذلك فإن ما اثير يكون مردودا. اما بخصوص منازعة الطاعنة في تقرير الخبرة من حيت النتائج التي توصل اليها, فإنها تكون غير مؤسسة , على اعتبار ان ما اسست عليه طلبها هو وجود فواتير غير مبررة واستخلاص مبالغ غير مستحقة, والحال انه تم الادلاء بوصولات التسليم المتعلقة بالفواتير, التي كانت تنازع في التوصل بمقابلها, اما بخصوص الاحتجاج بكون الخبير تجاوز الاعتراف بالدين الذي يتضمن فقط مبلغ 1.108.061,42 درهم , فإن الاعتراف بالدين المذكور تم توقيعه بتاريخ 31/12/2012 , في حين ان التعامل بين الطرفين استمر بعد ذلك الى غاية سنة 2013 حسب الفواتير المشار اليها في تقارير الخبرة. اما بخصوص الاحتجاج بتقرير الخبرة المنجزين من طرف كل من الخبيرين محمد الصفريوي ومحمد توكاني , فإنهما اعتمدا الفواتير غير المرفقة بوصولات التسليم في تحديد المديونية, والحال انه تم الادلاء بوصولات التسليم المتعلقة بها, كما ان الخبير تطرق لمختلف الاداءات بين الطرفين. اما بخصوص ما عابته الطاعنة على تقرير الخبرة من تطرقه للتقادم, فإنه ولئن كان الامر يتعلق بنقطة قانونية , تبقى من اختصاص المحكمة التي لها وحدها الحق في مناقشتها, فإن ذلك لا يعيب تقرير الخبرة, طالما ان المحكمة غير ملزمة بالاخد بتقارير الخبرة بكل ما جاءت به, اذ تملك المحكمة الصلاحية لاعتماد ما تراه منتجا في الفصل في النزاع وذلك في جانبه التقني مع استبعاد ما لا علاقة له بالجانب الفني موضوع المهمة, وفضلا عن ذلك , فإن ما اشار اليه الخبير بخصوص التقادم يعتبر غير ذي اهمية في الفصل في النزاع, لكونه يتجاوز حدود صلاحيات الخبير, ولكون الامر لا يتعلق بالمطالبة بأداء قيمة الفواتير, بل ان الامر يتعلق بإجراء محاسبة بين الطرفين, وذلك باحتساب قيمة المعاملات التجارية بين الطرفين واحتساب الاداءات التي تمت , وعلى ضوء ذلك تحديد المديونية , وهو الامر الذي اجابت عنه الخبرة بالتفصيل. اما بخصوص تمسك الطاعنة بكون الخبير اعتمد وثائق محاسبية تتعلق بشركة اخرى, فإنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يثبت ذلك, لا سيما وان الخبير تطرق الى الفواتير المتعلقة بالطاعنة.
وحيث انه وبخصوص الطعن بالزور الفرعي الذي تقدمت به المطعون ضدها ضد التقرير المنجز من طرف الخبير محمد الصفريوي, فإن المحكمة استبعدت التقرير المذكور ولم تعتمده, الامر الذي يكون معه طلب الطعن بالزور الفرعي , غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث انه واعتبارا لما ذكر اعلاه , يكون الحكم المطعون فيه القاضي برفض الطلب مصادف للصواب ويتعين تأييده
وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025