Pourvoi en cassation : l’irrecevabilité sanctionne le défaut de production d’une copie certifiée conforme du jugement attaqué (Cass. com. 2004)

Réf : 17666

Identification

Réf

17666

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1253

Date de décision

10/11/2004

N° de dossier

1130/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 335 - 348 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

Encourt l'irrecevabilité, en application des articles 335 et 348 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation qui n'est pas accompagné d'une copie du jugement attaqué, certifiée conforme à l'original par le greffe de la juridiction qui l'a rendu.

Résumé en arabe

لما كان مقال النقض المقدم من طرف الطاعن والرامي إلى نقض الحكم الصادر عن المحكمة  الابتدائية  بفاس  بتاريخ 28/5/2004 في الملف عدد 2008/03 أرفق بنسخة من الحكم المطعون فيه، غير  مشهود بمطابقتها للأصل، فإن ذلك يشكل إخلالا بمقتضيات الفصول 335 و 348 من قانون المسطرة المدنية و 440 من  قانون الالتزامات والعقود ويعرض مقال النقض لعدم القبول.

Texte intégral

القرار عدد: 1253 المؤرخ في : 10/11/2004، ملف تجاري: عدد: 1130/3/1/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 10 نونبر 2004، إن الغرفة التجارية، القسم الأول، بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: سليق حسان بن ياسين، عنوانه 15 شارع أبو بكر الصديق المدينة الجديدة فاس، النائب عنه الأستاذ عبد الله لمراني العلوي المحامي بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: ـ الحاج عبد الله مكزاري الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ عبد اللطيف المسلك محام بفاس؛
ـ ايمنتي الفلالي عنوتانه قطعة 93 تجزئة نزهة طريق عين الشقف فاس.
المطلوبين
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2/8/2004 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ عبد الله المراني العلوي والرامية إلى نقض الحكم الصادر بتاريخ 28/5/2004 في الملف عدد: 2008/03 عن المحكمة الابتدائية بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 6/10/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/11/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة الطاهرة سليم، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد عنبر.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على الفصول 335 و 348 من قانون المسطرة المدنية و 440 من قانون الالتزامات والعقود.
حيث أنه بمقتضى الفصول المذكورة، فإن مقال النقض يجب أن يرفق بنسخة من الحكم المطعون فيه مشهود بمطابقتها للأصل من طرف كتابة ضبط المحكمة المصدرة له تحت طائلة عدم القبول.
وحيث إن مقال النقض المقدم من طرف الطاعن والرامي إلى نقض الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 28/5/2004 في الملف عدد 2008/03 أرفق بنسخة من الحكم المطعون فيه، غير مشهود بمطابقتها للأصل، مما يشكل إخلالا بمقتضيات الفصول المذكور ويعرض مقال النقض لعدم القبول.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبـة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: الطاهرة سليم مقررة وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile