Clause attributive de juridiction : l’option de compétence stipulée au profit du créancier l’autorise à saisir le juge du domicile de la caution (Cass. com. 2005)

Réf : 17703

Identification

Réf

17703

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

103

Date de décision

02/02/2005

N° de dossier

265/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la compétence du tribunal du domicile de la caution, dès lors qu'elle constate que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat de prêt, bien que désignant à titre principal les tribunaux d'un autre ressort, conférait expressément au créancier une option lui permettant de poursuivre la caution devant les juridictions du lieu de son domicile. En faisant usage de cette faculté contractuelle, le créancier ne méconnaît pas la convention des parties.

Résumé en arabe

بما أن أطراف العقد وإن اتفقوا على إعطاء الاختصاص المحلي للنظر في كل النزاعات المترتبة عن هذا العقد لمحاكم الرباط، فإنهم خولوا في نفس الوقت للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي اختيار مقاضاة الشركة المدينة أو الكفيل أمام محكمة موطنها الحقيقي أو المختار، وأن البنك قد استعمل حق الخيار وفضل توجيه الإنذار العقـاري عن طـريق المحكمة التجارية بطنجة باعتبارها محكمة موطن الكفيل، ولا أساس لخرق البند 23 من عقد القرض، مما يكون معه القرار قد جاء معللات ومرتكزا على أساس والوسائل على غير أساس.

Texte intégral

القرار عدد: 103 المؤرخ في: 2/2/2005، ملف تجاري عدد: 265/3/1/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ » 2 فبراير 2005، إن الغرفة التجارية، القسم الأول، بالمجلس الأعلى، في جليستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه »
بين: عبد المعطي ططري كهنته رجل أعمال، عنوانه زنقة سكيرج رقم 23 حي السوريين  طنجة،  نائبه الأستاذ رشيد رثماني محام بطنجة والمقبول لدى المجلس الأعلى.
الطالب
وبين:
البنك الوطني للإنماء الاقتصادي في شخص وكيله القانوني الكائن مقره الاجتماعي بشارع العلويين رقم 112 الرباط.
السيد ريس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بطنجة.
السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة.
المطلوبين
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 24 فبراير 2004 من طرف الطالـب المذكور بواسطة نائبه  الأستاذ  رشيـد رثمـاني المحامي بطنجة والراميـة إلى نقض القـرار عدد 10 الصادر بتاريـخ 08/01/2004 في الملف  عدد : 898/2003 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 29/12/2004
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2/2/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة الطاهرة سليم، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام العربي مريد.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس  بتاريخ 1/8/2004 تحت عدد 10 في الملف عدد 898/2003 أن الطالب عبد المعطي ططري تقدم بمقال إلى المحكمة  التجارية  بطنجة يعرض فيه أن المطلوب البنك الوطني للإنماء الاقتصادي تقدم بتوجيه إنذار عقاري إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بطنجة يقول فيه أنه أقرض شركة فيبروطيكس مبلغ 17 مليون درهم بواسطة  عقدة  على  أساس  أن  يؤدى  القرض بواسطة 28 قسطا أولها 31 أكتوبر 2000 وآخرها 31/7/2007 وذلك بعدما قام بصفته  كفيلا  بواسطة  عقدة رهن عقارين بطنجة تعود ملكيتهما إليه وأنه بلغ هذا الإنذار بتاريخ 24/6/2002 وأنه يطعن فيه لأنه  بالرجوع  إلى  عقد القرض المدلى به من طرف البنك وبالأخص الفصل 23 منه فإن محكمة الرباط هي المحكمة الوحيدة المختصة  للنظر في أي نزاع، وأن رئيس المحكمة التجارية بطنجة فير مختص،  واحتياطيا فإن البنك عزز دعواه بوثائق محررة بلغة أجنبية وليست مكتوبة باللغة العربية كما يوجب القانون والاجتهاد  وأنه  بعدما  وقع  القرض  المدلى  به  مع  شركة فيبروطيكس والمحدد فيه تاريخ أول أداء في 31/10/2000، ووقع نفس البنك عقدا جديدا محددا فيه تاريخ أول أداء لنفس القرض في تاريخ 31/05/2002 عوض أكتوبر 2000، والحال أن البنك قام بتوجيه إنذار له يوم 10/05/02، أي قبل ثلاثة أشهر من حصول أول استحقاق من القرض من طرف شركة فيبروطيكس، وهذا يدل على سوء نية البنك في التقاضي، واحتياطيا جدا فإن سند الدين الذي اعتمده المدعى عليه في توجيه الإنذار مجرد كشف حساب من صنع يده ولا حجة له، ملتمسا الحكم بعدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية بطنجة للبت في طلب البنك وإحالة الملف على تجارية الرباط، واحتياطيا التصريح بعدم قبول الطلب ورفضه موضوعا، فصدر حكم قضى برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة،
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون الداخلي، خرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع وعدم الاختصاص وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أن عقد القرض الرابط بينه وبين المطلوب خصوصا في فصله 23 منه تضمن أن جميع النزاعات التي تثار بشأن العقد فإن الاختصاص يعود لمحكمة الرباط للنظر في أي نزاع أو إجراء يتعلق بعقد القرض المذكور، وأن النزاع عرض على المحكمة التجارية بطنجة مما تكون معه هذه الأخيرة غير مختصة وأن العقد شريعة المتعاقدين، ومن التزم بشيء ألزمه، وأن هذا الدفع أثير في المراحل السابقة وقبل أي دفع أو دفاع، والمحكمة مصدرة القرار قد فصلت في دعوى تخرج عن اختصاصها، كما أن القرار غير مرتكز على أساس قانوني، خصوصا وأن التعليل الذي بني عليه مخالف للواقع، وأن الاتفاق المبرم بين الأطراف تم استبعاده والامتناع عن تطبيقه دون سبب واقعي، مما تبقى معه الوسائل سببا للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بعدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية بطنجة، وعن صواب بقولها « أن أطراف العقد وإن اتفقوا على إعطاء الاختصاص المحلي للنظر في كل النزاعات المترتبة عن هذا العقد لمحاكم الرباط، فإنهم خولوا في نفس الوقت للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي اختيار مقاضاة الشركة المدينة أو الكفيل أمام محكمة موطنها الحقيقي أو المختار، وأن البنك قد استعمل حق الخيار وفضل توجيه الإنذار العقاري عن طريق المحكمة التجاري بطنجة باعتبارها محكمة موطن الكفيل، ولا أساس لخرق البند 23 من عقد القرض » وهو الأمر الثابت من الفصل 23 من عقد القرض، وجاء القرار معللا ومرتكزا على أساس والوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: الطاهرة سليم مقررة وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي ونزهة جعكيك وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعـدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile