Qualité pour interjeter appel – La partie à un jugement conserve sa qualité pour en relever appel nonobstant sa fusion-absorption (Cass. com. 2004)

Réf : 17643

Identification

Réf

17643

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1207

Date de décision

03/11/2004

N° de dossier

936/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer un appel irrecevable, retient que la société appelante a perdu sa qualité à agir du fait de sa fusion-absorption par une autre société, alors que la qualité pour exercer une voie de recours appartient à toute partie à la décision entreprise.

Résumé en arabe

إذا كان المقصود بالصفة في إقامة الدعوى هو أن يكون طالب الحماية القضائية هو صاحب الحق المعتدى عليه، فإن المقصود بالصفة في الطعن أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. وبالتالي فإن كل خصم محكوم عليه أمام أول درجة بحكم يقبل الطعن فيه بالاستئناف يثبت له حق  الطعن  فيه  بهذا  الطريق وبالتالي تتوافر فيه الصفة اللازمة لقبول الطعن.
ما دام أن الحكم الابتدائي قضى على الرابطة الإفريقية للتأمين وإعادة التأمين بأداء  مبلغ  من  المال  للمدعية  ذكر بتفصيل في منطوق هذا الحكم، وبالتالي فإن هذه الرابطة كانت طرفا في الحكم المذكور، مما يثبت  لها  الصفة  في الطعن فيه بالاستئناف، فإن محكمة الاستئناف عندما صرحت بعدم قبول استئناف الطاعنة مكتفية في  تعليلها بأنه تم إدماجها بشركة التأمين الوطنية وبأنه لم تعد لها الصفة في التقاضي، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته بذلك للنقض.

Texte intégral

القرار عدد: 1207 المؤرخ في : 3/11/2004، ملف تجاري: عدد: 936/3/1/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 3/11/2004، إن الغرفة التجارية، القسم الثاني، بالمجلس  الأعلى،  في  جلستها العلنية، أصدرت القرا ر الآتي نصه:
بين: الرابطة الإفريقية للتأمين وإعادة التأمين، شركة كساهمة، ممثلة من طرف مديرها وأعضاء مجلسها الإداري القاطنين بمركزها الاجتماعي الكائن ب 63: شارع مولاي يوسف الدار البيضاء،  الجاعلة  محل  المخابرة  معها ب مكتب الأستاذ صلاح الدين بن رحال محامي بهيئة الدار البيضاء، والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبة
وبين: شركة « قطارة » شركة مساهمة ممثلة في شخص ممثلها القانوني. القاطمن بمقرها الاجتماعي  الكائن  بالدار البيضاء 110 زنقة موسى بن نصير. النائب عنها الأستاذ حسن باكو محامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول  للترافع  أمام المجلس الأعلى؛
ـ ربان باخرة « دوروتي ترايدر » بوصفه ممثـلا لمـالكي ومستأجري ومجهزي هذه السفينة.
ـ شركة الملاحة « د.ت شيبينك ليمتد » شركة مساهمة ممثلة في شخص  رئيسها  وأعضاء  ممثلها  الإداري الكائن مقرها الاجتماعي ب: سان جونس أنتيكا.
المستوطنين معا بالمغرب لدى شركة « ماربار » شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب 81 شارع حمان الفطواكي الدار البيضاء.
المطلوبين
بناء على مقال الطعن المودع بتاريخ 6/6/2002 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ صلاح الدين بن رحال المحامي بالبيضاء والرامي إلى نقض القرار رقم 617/2002 الصادر بتاريخ 11/03/2002 في الملف رقم 1904/2001/10 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها الأستاذ  حسن باكو بتاريخ 9/1/03 والرامية إلى عدم قبول الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر 6/10/2004 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3/11/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مليكة بنديان، والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الدفع الشكلي المثار من طرف المطلوبة في النقض.
حيث أثارت المطلوبة في النقض في مذكرتها  الجوابية  الدفع  بعدم  قبول  طلب  النقض لأنه قدم ممن لا صفة  له في التقاضي على أساس أن الطاعنة أدمجت في شركة التأمين الوطنية بموجب اتفاقية 1/6/2000.
لكن حيث أن صفة الطاعنة في طلب النقض مستمدة من كونها  طرفا  في  القرار الاستئنافي المطلوب نقضه وأنه خسر استئنافه. مما يتعين معه رد الدفع المشار إليه أعلاه.
حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة في النقض شركة قطارة أنها أبرمت مع الطاعنة عقد تأمين بتاريخ 28/12/98 من أجل نقل كميات من زريعة البطاكس من إيرلاندا إلى المغرب وأن التأمين شمل جميع الأخطار من بينها السرقة والخصاص وأن إفراغ الباخرة في ميناء اكادير بدأ بتاريخ 5/1/99 صباحا إلى غاية 8/1/99 وأن الخبير المعين بتاريخ 1/1/99 من قبل المدعى عليها كان حاضرا عند بداية الإفراغ وأن الخبرة أفادت وجود عوار وحدد حجم الخسائر في 104 طن أي ما يساوي 1.015.341.00 درهم وأن مكتب استغلال الموانئ راسل المدعية مطالبا إياها بنقل البضاعة الفاسدة من الميناء بصفة مستعجلة والشركة الفلاحية للخدمات بالمغرب أفادت في تقريرها بأن البضاعة غير صالحة للاستعمال كما أن المدعية اضطرت إلى التدمير الفعلي للبضاعة تنفيذا للأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء وأن المدعى عليها امتنعت من أداء مستحقاتها رغم الإنذار الموجه إليها. لذلك التمست المدعية الحكم على المـدعى عليها بأدائهـا لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل قدره 30.000 درهم. وبعد جـواب المدعى عليهـا وإدخال ربان البـاخرة وشركة الملاحة « د.ت شيبينك ليمتد » في الدعـوى وتمـام الإجراءات قضت المحكمـة الابتدائية على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 978.741.00 درهم ومبلغ 2.331.20 جنيه استرليني أو ما يعادله بالدرهم المغربي مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبعد قبول طلب إدخال الغير في الدعوى وذلك بحكم استأنفته الرابطة الإفريقية للتأمين وإعادة التأمين وقضت محكمة الاستئناف بعدمقول الاستئناف شكلا وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث إن من جملة ما تعيبه الطاعنة على المحكمة في وسيلتها الأولى والثانية انعدام التعليل، ذلك أنها اثارت أمام محكمة الاستئناف بأن المطلوبة في النقض أقرت بأن الحكم الابتدائي بلغ لشركة التأمين الوطنية عوضها وبأن محضر التبليغ أفاد فيه العون المكلف بالإجراء بأنه انتقل إلى مقر الطاعنة وبلغ الحكم للمسؤول القانوني وبأنه بالرجوع إلى شهادة التسليم يتبين أن المبلغ لها هي شركة التأمين الوطنية وأن المطلوبة في النقض أوضحت بأن الطاعنة أدمجت مع شركة التأمين الوطنية وبأنه لم يصبح لها أي وجود، وأجابت الطاعنة على هذا الدفع بأن العون القضائي أشار في محضره بأنه انتقل إلى مقر الطاعنة الكائن بالرقم 63 شارع مولاي يوسف الأمر الذي يفيد بأن الطاعنة لازالت موجودة بمقرها وبأن هناك تناقضا بين شهادة التسليم ومحضر التبليغ، غير أن محكمة الاستئناف لم ترد على هذه الدفوع واكتفت بالقول بأن الطاعنة لم تعد لها الصفة في التقاضي علما أن المطلوبة في النقض لم تطعن بالمرة في صفة الطاعنة وإنما صرحت بأن الحكم الابتدائي بلغ لها وعلى فرض أن الطاعنة أدمجت بشركة التأمين الوطنية فإن المطلوبة في النقض واصلت دعواها ف مواجهتها ولم تقم بإصلاح المسطرة خلال المرحلة الابتدائية بالرغم من أن واقعة الإدماج تمت بتاريخ 1/11/2000 وكان على محكمة الاستئناف أن تلغي الحكم الابتدائي وتتصدى للحكم من جديد عدم قبول طلب المدعية أصلا، إلا أنها لم تفعل فجاء قرارها بهذا النقص في التعليل عرضة للنقض.
حقا إذا كان المقصود بالصفة في إقامة الدعوى هو أن يكون طالب الحماية القضائية هو صاحب الحق المعتدى عليه فإن المقصود بالصفة في الطعن أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون يه وبالتالي فإن كل خصم محكوم عليه أمام أول درجة بحكم يقبل الطعن فيه بالاستئناف يثبت له حق الطعن فيه بهذا الطريق وبالتالي تتوافر فيه الصفة اللازمة لقبول الطعن.
وفي النازلة فإن الحكم الابتدائي قضى على الرابطة الإفريقية للتأمين وإعادة التأمين بأداء مبلغ من المال للمدعية ذكر بتفصيل في منطوق هذا الحكم وبالتالي فإن هذه الشركة كانت طرفا في الحكم المذكور. وثبتت لها الصفة في الطعن فيه بالاستئناف ومحكمة الاستئناف عندما صرحت بعدم قبول استئناف الطاعنة مكتفية في تعليلها بأنه تم إدماجها بشركة التأمين الوطنية وبأنه لم تعد لها الصفة في التقاضي، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضت بذلك قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيأة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمـة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوبكر بودي والمستشارين السادة: مليكة بنديان مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile