Pourvoi en cassation : Irrecevabilité du moyen se contentant d’énoncer des textes de loi sans préciser le grief (Cass. com. 2015)

Réf : 53021

Identification

Réf

53021

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

88/2

Date de décision

29/01/2015

N° de dossier

2014/2/3/1433

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Est irrecevable le moyen de cassation qui se borne à invoquer des dispositions légales, sans exposer de manière précise le grief fait à la décision attaquée, notamment en quoi celle-ci serait entachée d'un défaut de motivation ou aurait violé les textes visés. Un tel moyen, qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, doit être rejeté.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن محمد (إ.) و الحسين (د.) تقدما بمقال للمحكمة التجارية مفاده : أنهما يكتريان محلا من حسين (م.)؛ وأنه بتاريخ 2009/7/23 توصلا بإنذار بالإفراغ بعلة استرجاع المحل لاستغلاله كمرأب ؛ فتقدما بدعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه ؛ وأن السبب المعتمد عليه سبب غير واقعي على اعتبار أن المحل المكترى تمارس فيه تجارة الذهب ويوجد داخل قيسارية ؛ وسبق لهما شراء الأصل التجاري من مالكته بموافقة المالك ؛ و التمسا الحكم ببطلان الإنذار لعدم صحة السبب ؛ وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع طلب مضاد بأن المحل لا تمارس فيه تجارة الذهب و لا يوجد بقيسارية والتمس رفض الطلب الأصلي ؛ وفي الطلب المضاد فإن من حقه استعمال المحل شخصيا والتمس الحكم بإفراغ المدعى عليهم فرعيا ؛ فأصدرت المحكمة حكما بإجراء خبرة ؛ و بعد إنجازها وتعقيب الطرفين أصدرت المحكمة حكما بإفراغ المدعي الأصلي مقابل تعويضه من قبل المكري بمبلغ 500.000 درهما ؛ فاستأنفه المكري أصليا و المكتري فرعيا ؛ فأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 600.000 درهما بمقتضى القرار المطلوب نقضه .

حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون بدعوى أنه طلب إجراء خبرة طبية ثانية ( هكذا ) لكون آخر خبرة والتي اعتمدتها محكمة الاستئناف غير موضوعية ولم تلتفت لهذا الدفع لا سيما أن المبلغ المقترح يبقى بعيدا عن قيمة العقار ؛ فجاء القرار خارقا للقانون و يتعين نقضه .

لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن الطالبين نازعا في الخبرة في المقال الإستئنافي فقضت المحكمة بإجراء خبرة جديدة وبعد انجازها عقبا و التمسا بمقتضى المذكرة المدلى بها بجلسة 2013 9219 استبعاد الخبرات لعدم الموضوعية ؛

القرارات الاستئنافية لابد أن تعلل تعليلا كافيا طبقا للفصلين 550 و 551 ق م م و ان القرار لم يراع هاته الحيثية ولم يعلل تعليلا كافيا مما يتعين معه إلغائه.

لكن حيث اكتفى الطاعنان بتضمين الوسيلة قواعد ونصوص قانونية لا علاقة لها بالنزاع دون بيان وجه نقصان تعليله الموازي لإنعدامه ووجه خرقه للمقتضيات المحتج بها فهي غير مقبولة./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile