Ordre professionnel : constitue un excès de pouvoir le silence du président qui omet de saisir la commission compétente d’une demande (Cass. adm. 2007)

Réf : 18862

Identification

Réf

18862

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

554

Date de décision

20/06/2007

N° de dossier

1884/14/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 23 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte des articles 38, 45 et 46 de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine que la compétence pour accorder la qualité de médecin spécialiste appartient à des commissions techniques, le président du Conseil national de l'ordre des médecins étant uniquement chargé de notifier leurs décisions. Par conséquent, le silence gardé par ce dernier sur une demande de spécialisation ne s'analyse pas en une décision implicite de rejet sur le fond.

En omettant de soumettre la demande à la commission compétente, le président commet un excès de pouvoir qui justifie l'annulation de sa décision implicite de ne pas statuer. Confirme en conséquence, par substitution de motifs, le jugement ayant annulé cette décision.

Résumé en arabe

مزاولة الطب – صفة طبيب متخصص – الطعن الاداري – الطعن القضائي – اختصاص رئيس المجلس الوطني – اختصاص اللجان الفنية.
ان سكوت رئيس المجلس الوطني عن طلب الحصول على التأهيل كاختصاصي في طب الشغل، لا يعني رفض منح صفة طبيب متخصص، لان ذلك من اختصاص اللجنة الفنية واللجنة الفنية العليا التي يطعن في قرارها امام الامين العام للحكومة وان عدم عرض (رئيس المجلس الوطني) الطلب على اللجنة الفنية لدراسته لا يعدو ان يكون خرقا للمقتضيات المذكورة وتجاوزا في استعمال السلطة مما يكون معه القرار عرضة للالغاء.

Texte intégral

القرار عدد: 554، المؤرخ في: 20/6/2007، ملف اداري عدد: 1884/14/1/2005
باسم جلالة الملك
ان المجلس الاعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث يستأنف المجلس الوطني لهيئة الاطباء بالمغرب، الحكم رقم 238 الصادر عن المحكمة الادارية بفاس، بتاريخ 13/4/2005 في الملف عدد 22 غ/04، وهو الاستئناف المتوفر على شروط قبوله.
في الجوهر:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ان المدعى الدكتور زهير سعد، تقدم بتاريخ 14/1/2005 بمقال عرض فيه انه طبيب بالقطاع العام، وانه حصل في الموسم الجامعي 2001-2002 على دبلوم تخصص في طب الشغل وعلم العمل من جامعة (رين 1) بفرنسا)، وانه تقدم في غضون شهر دجنبر 2002 بطلب الى المجلس الوطني لهيئة الاطباء بالمغرب من اجل الحصول على التاهيل كاختصاصي في طب الشغل وعلم العمل طبقا للدبلوم المحصل عليه، وتسوية وضعيته الفردية الادارية والمالية وذلك بتسميته كطبيب مؤهل في طب الشغل وعلم العمل واحالة ملفه على الجهة الادارية المختصة لتسوية هذه الوضعية رفقة مجموعة من الاطباء الذين يوجدون في نفس الوضعية وذلك بواسطة الكتاب المؤرخ في 15/10/2003 وان الهيئة الوطنية للاطباء سبق لها خلال سنة 2002 سلمت شهادات التاهيل في نفس الاختصاص ونفس الدبلوم لمجموعة من الاطباء على سبيل المثال لا الحصر الدكتور الجمالي علي والدكتور الزناتي عزيز مما يعتبر معه دليلا على مطابقة هذا الدبلوم للتشريعات الجاري بها العمل، الا انه لم يتوصل باي جواب من رئيس الهيئة المذكورة رغم مرور شهرين على ذلك، مما يعتبره بمثابة رفض ضمني لطلبه ملتمسا الغاءه وتسوية وضعيته الادارية والمالية على ضوء شهادة الدبلوم المحصل عليه. اجاب المجلس الوطني بان الفصول 43 و 44 وما بعدها من القانون رقم 10-94 المنظم لمهنة الطب، يميز بين فئتين من الاطباء الاولى وهي الحاصلة على الدبلوم من الخارج يتعين عليها تقديم طلبها الى لجنة معادلة الشهادات التابعة لوزارة التعليم العالي، اما الفئة الثانية فتنطبق على الاطباء الذين اجتازوا التداريب سواء داخل المغرب او خارجه فان المجلس الوطني هو المؤهل بمنح شهادة التأهيل، وان المدعى لا يمكنه اعطاء امثلة باطباء آخرين سبق منحهم شهادة التأهيل لان لكل واحد وضعيته الخاصة، في حين التمس الوكيل القضائي نيابة عن الدولة في شخص الوزير الاول ووزراء الصحة والتعليم العالي والداخلية اخراجهم من الدعوى لكون الهيئة الوطنية للاطباء تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبعد اجراء بحث في النازلة وتبادل الردود بين الاطراف صدر الحكم مستجيبا للطلب، استانفته الهيئة الوطنية للاطباء.
في اسباب الاستئناف:
حيث يعيب المجلس الوطني لهيئة الاطباء بالمغرب بصفته مستانفا، على الحكم المستانف استناده الى مقتضيات المادة 45 من القانون رقم 94-10 المنظم لمهنة مزاولة الطب، مع ان هذه المادة تتعلق فقط بمسطرة منح شهادة التاهيل عن طريق اللجنة التقنية، وان مقتضيات المادة 38 من نفس القانون هي التي تعطي للمجلس حق منح التسجيل بصفة طبيب مختص بالنسبة للاطباء الحاصلين على دبلوم التخصص صادر عن جامعة مغربية او شهادة معترف بمعادلتها، وان المدعى ما دام قد حصل على دبلومه من الخارج فان المجلس الوطني لا يمكنه الموتفقة على منح شهادة التاهيل لممارسة التخصص الا في حالة معادلة تلك الشهادة عملا بالمرسوم 427-97-9 المؤرخ في 28/10/1997، وانه رغم انطباق الحالات المحتج بها مع حالة المدعى فان ذلك لا يلزم المجلس ليستجيب للطلب ما دام لم يخرج عن دائرة اختصاصه لان الاحتجاج بواقعة معينة مشترط فيها خضوعها للقانون، ولا يمكن القياس عليها، والتمس الغاء الحكم.
حيث انه كانت المادة 38 من القانون رقم 94/10 المتعلق بمزاولة الطب تنص على ان التقييد بصفة طبيب متخصص يكون بقرار من رئيس المجلس الوطني لهيئة الاطباء الوطنية، فان تخويل هذه الصفة اسنده المشرع للجان فنية تابعة لهيئة الاطباء تقوم بدراسة الطلب وتتخذ قرارتها طبقا للمادة 45 من ذات القانون قابلة اعادة النظر امام اللجنة الفنية العليا المعرف بها بالمادة 46 منه، وتبلغ قرارات اللجان الى رئيس المجلس الوطني الذي يخبر المعني بالامر في رسالته مضمونة الوصول مع الاشعار بالتسلم طبقا لما تنص عليها المادتان 46 و47 (قانون 94/10)، كما تقدم الى الامين العام للحكومة قبل اللجوء الى المحاكم المختصة، طلبات الطعون الموجهة ضد قرارات رئيس المجلس الوطني وقرارات اللجنة الفنية العليا تطبيقا للمادة 78 من القانون 94/10 المشار اليه.
وحيث انه تطبيقا لهذه المقتضيات فان طلب تخويل صفة طبيب متخصص يخضع لطعون ادارية خاصة، يتعين استنفاذها قبل اللجوء الى الطعن القضائي تحت طائلة عدم القبول وفق الفقرة 4 من المادة 23 من قانون المحاكم الادارية.
لكن حيث انه لما كانت المقتضيات المذكورة اعلاه تنص على ان السيد رئيس المجلس الوطني يبلغ القرارات الصادرة عن اللجنة  الفنية واللجنة الفنية العليا، اما برفض منح صفة طبيب متخصص لكي يتسنى للمعني بالامر ممارسة الطعون الادارية المشار اليها واما باتخاذ قراره بالتقييد بناء على قرار اللجان بتخويل هذه الصفة، فان سكوته (رئيس المجلس الوطني) – رعيا لاختصاصات اللجان – لا يمكن اعتباره رفضا لمنح صفة طبيب متخصص لان ذلك ليس من اختصاصه على نحو ما ذكر، ولا يعدو ان يكون خرقا للمقتضيات القانونية المشار اليها – التي توجب عليه عرض الطلب على اللجنة الفنية للدراسة – يشكل تجاوزا في استعمال السلطة. وفي نازلة الحال، فان جواب رئيس المجلس الوطني عن الدعوى يفيد ان الامر يتعلق بعدم عرض الطلب على اللجنة لا برفض التقييد كاجراء لاحق لقرارها مما يكون معه قرار رئيس المجلس الوطني السلبي عرضة للالغاء لهذا السبب فحسب.
وحيث انه بهذه العلل يتعين تأييد الحكم المستانف.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بتاييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية (القسم الاول) السيد احمد حنين والمستشارين السادة: مصطفى جلال – فاطمة الحجاجي – عبد الحميد سبيلا وحسن مرشان مقررا وبمحضر المحامي العام السيد جمال الزنوري، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif