Notification par huissier de justice : Le procès-verbal de signification constitue une preuve suffisante sans qu’il soit nécessaire de produire le certificat de livraison prévu par le Code de procédure civile (Cass. com. 2011)

Réf : 52017

Identification

Réf

52017

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

491

Date de décision

31/03/2011

N° de dossier

2010/2/3/280

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole les articles 15 et 18 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice, la cour d'appel qui exige la production d'un certificat de livraison pour établir la régularité d'une notification effectuée par un huissier de justice. En effet, les modalités de signification par huissier sont exclusivement régies par la loi spécifique à cette profession. Le procès-verbal dressé par ce dernier en trois exemplaires, conformément à ladite loi, suffit à lui seul à prouver l'accomplissement et la validité de l'opération de notification.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

تفيد الوقائع التي انبنى عليها القرار المطعون فيه ان الحسن (ا.) << الطالب >> قدم مقالا أمام تجارية البيضاء، عرض فيه انه يكري لورثة (ت.) << المطلوبين >> محلا بمشاهرة قدرها 500 درهم توقفوا عن أدائها منذ شتنبر 2006 الى متم مارس 2007 فانذرهم من أجل أدائها فلم يمارسوا مسطرة الصلح مما أصبحوا معه محتلين بدون سند، ملتمسا بعد المصادقة على الانذار الحكم بافراغهم من المحل هم ومن يقوم مقامهم، وأدائهم له الكراء المتخلذ بذمتهم، وبعد جواب المدعى عليهما بنفي توصلهما بأي انذار والادلاء بنسخة الانذار ومحضر تبليغه لا يقوم دليلا قاطعا على توصلهما شخصيا به، وفي حالة التمسك به سيكونان مضطران الى الطعن فيه بالزور، قضت المحكمة التجارية بعدم قبول طلب المصادقة على الاشعار بالافراغ وأداء المدعى عليهما للمدعي مبلغ 3500 درهم عن واجبات كراء المدة من فاتح شتنبر 2006 لمتم مارس 2007 ومبلغ 350 درهم عن واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة، بحكم استأنفه المدعي استئنافا اصليا والمدعى عليهما استئنافا فرعيا كما ادخل المستأنف الأصلي المسمى بوسليم (ا.) في الدعوى وقدم مقالا اضافيا يخص المدة اللاحقة للمحكوم بها، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول طلب الادخال والطلب الاضافي والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء كراء وضريبة النظافة عن المدة من فاتح دجنبر 2006 لمتم شهر مارس 2007، والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بها، وحصر المبلغ المحكوم به في 1650 درهم عن واجب كراء ونظافة المدة من شتنبر 2006 لمتم نونبر من نفس السنة، وتأييده في الباقي، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه بعلة << ان الانذار لم تنجز بشأن تبليغه شهادة التسليم التي لم يدل بها الطاعن رغم اشعاره، وبما أن الشهادة المعتبرة قانونا للقول بصحة تبليغ الانذار هي شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م م فان ما ضمنه المفوض القضائي في محضر تبليغه للإنذار وخلافا لما تمسك به الطاعن بشأن ذلك عن غير اساس لا يعتبر مثبتا للتبليغ الذي.

حيث يعيب الطاعن القرار بخرقه القانون المتمثل في خرق الفصلين 418 و 419 من ق ل ع والمادتين 15 و 18 من القانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، ذلك أن الأعمال التي يقوم بها المفوض القضائي في اطار ممارسته لمهنته تكتسي صبغة رسمية مما يجعلها قطعية الدلالة عملا بالفصل 419 من ق ل ع، وبإلقاء نظرة على المحضر المنجز من طرف العون القضائي يتبين أنه تضمن كل البيانات التي حرص المشرع على تضمينها بشهادة التسليم سواء المتعلقة بالمتسلم أو تاريخ التسليم أو توقيع المتسلم من عدمه وهو بمثابة شهادة التسليم، وما اتجه اليه القرار للقول ببطلان تبليغ الانذار لعدم الادلاء بشهادة التسليم يشكل خرقا للمقتضيات المشار إليها أعلاه .

حقا حيث ان المادة 15 من القانون رقم 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين منحت اختصاص القيام بعمليات التبليغ للمفوض القضائي وحددت المادة 18 من القانون المذكور الطريقة التي يتبعها المفوض القضائي في التبليغات وذلك بوجوب انجازها في ثلاثة أصول يسلم الأول الى المعني بالأمر ويودع الثاني بملف المحكمة ويحتفظ المفوض القضائي بالثالث بمكتبه والقرار لما أوجب لصحة عملية التبليغ انجاز شهادة التسليم باعتبارها هي المعتبرة لصحته، وما دونه المفوض القضائي في محضر تبليغه للإنذار لا يعتبر مثبتا للتبليغ، يعتبر في غير محله لخرقه المقتضيات المشار إليها أعلاه فعرض قضاءه للنقض .

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين الصائر .

كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile