Moyens de cassation : irrecevabilité en l’absence de démonstration de l’impact et de la teneur du moyen écarté (Cass. com. 2000)

Réf : 17513

Identification

Réf

17513

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1197

Date de décision

12/07/2000

N° de dossier

3624/96

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : مجلة المحاكم المغربية | N° : 87 | Page : 140

Résumé en français

La Cour suprême a rejeté le pourvoi au motif que les moyens soulevés étaient irrecevables. Elle a notamment statué qu’un moyen de cassation est irrecevable s’il ne précise pas l’impact de la décision contestée ni la nature du moyen de défense écarté par la juridiction inférieure.

Résumé en arabe

وسيلة النقض:
تكون غير مقبولة الوسيلة التي لم تبين اثر القرار المطعون فيه ولم توضح الدفع الذي تم رده – نعم-.

Texte intégral

قرار عدد 1197، المؤرخ في 12/7/2000، ملف: تجاري عدد: 3624/96
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 12 يوليوز 2000
ان الغرفة التجارية- القسم الاول -ضمن المجلس الاعلى
في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :
بين :  حفيط مبارك
الساكن بحي بين المدن الزنقة 6 رقم62 عمالة الفداء درب السلطان
نائبه الاستاذ بوغابة احمد المحامي بالبيضاء
والمقبول للترافع لدى المجلس الاعلى.
الطالب
ضد : البنك الشعبي للدار البيضاء
ممثل في شخص مديره واعضاء مجلسه الاداري الكائن مقره الاجتماعي بالبيضاء شارع الزرقطوني
رقم 101
المطلوب.
الوقائع
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 4/6/96 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ بوغابة احمد والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء الصادر بتاريخ 27 فبراير 1996 في الملف عدد 3090/95 .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 14/6/2000.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/7/2000.
وبناء على المناداة عل الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي لتقريره.
وبعد الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق .
وبعد المداول طبق للقانون.
– في شان الوسيلة الاولى.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 27 فبراير 1996 تحت عدد 691 في الملف عدد 3090/95 ان البنك الشعبي بالدار البيضاء، عرض فيه انه دائن للسيد حفيظ امبارك (الطالب) بمبلغ ( 1.042.382.48) درهما الممثل لاصل الدين وفوائده الثابت لعقود القرض وسندات لامر، ولضمان الدين قدم المدعى عليه رهنا على اصله التجاري، ونظرا لاخلال هذا الاخير بالتزماته التمس الحكم عليه باداء المبلغ المذكور مع النفاد المعجل وتحديد الاكراه البدني وبيع الاصل التجاري بالمزاد العلني، وبتاريخ 11/9/90 تقدم المدعى عليه بمقال مقابل التمس فيه الحكم باجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الدين الذي لازال عالقا بذمته .
وبعد اجراء المحكمة لخبرة اولى وخبرة مضادة واخرى تكميلية اصدرت حكمها بالمصادقة على تقرير الخبير الحسين العرعاري وباداء المدعى عليه للمدعي مبلغ ( 113.275.40) درهما عن الرصيد المتبقى بذمته بالحساب الجاري، ومبلغ (93.830.76) درهما عن القرض الاول، ومبلغ ( 606.621.75) درهما عن القرض الثاني وبرفض الاذن ببيع الاصل التجاري وعلى اثر استئنافه من طرف الطالب عدلته محكمة الاستئناف بحصر الدين بالنسبة للقرض الثاني في مبلغ (468.323.98) درهما وايدته في الباقي .
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل بدعوى انه ذهب الى ان العرض لم يطعن في السندات غير الصادرة عنه، وهي في الواقع له، الا انها لا تحمل توقيعه ورد بالتالي دفعه.
لكن حيث ان الوسيلة لم تبين اثر ذلك القرار كون « الطالب لم يطعن في السندات التي يدعى انها غير صادرة عنه ولا تحمل توقيعه » في حين انها صادرة عنه لكنها غير موقعة من طرفه على ما وصل اليه القرار المطعون فيه.
ولم توضح الدفع الذي تم رده، مما يجعلها غير مقبولة.
-في شان الوسيلة الثانية.
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الاساس القانوني بدعوى انه لم يتم ضبط العملية الحسابية للمديونية بدقة لان العارض بقي مدينا فقط بمبلغ (415.193.11) وان القرار القاضي عليه باداء المبالغ المسطرة به لم يكن في محله ولم يتبين الاساس القانوني الذي ارتكز عليه، فجاء غير مصادف للصواب مما يتعين معه نقضه.
لكن حيث ان الطاعن لم يبين وجه عدم ارتكاز القرار على اساس، فيما قضى من اداء بعد ان تبت له مديونية الطالب واثبات المطلوب دينه فيكون بذلك قد اعتمد مقتضيات الفصلين 399 و 400 من ق. ل. ع، مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة في شقها الاول وغير ذات اثر في شقها الثاني .
من اجله
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة: المصباحي عبد الرحمان مقررا والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وزبيدة تكلانتي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile