Réf
17403
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
671
Date de décision
26/04/2000
N° de dossier
231/92
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
نسبية الأحكام, Fonds de commerce, Inopposabilité d'une décision de justice, Intérêt à agir, Pouvoir souverain du juge du fond, Protection de l'incapable, Refus d'une mesure d'instruction, Tierce opposition, Droits de la défense, أصل تجاري, حقوق الدفاع, حكم استعجالي, سبقية اكتساب الحقوق, فاقد أهلية, قاضي المستعجلات, مصلحة في الطعن, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, Antériorité du titre de propriété
Base légale
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 9 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 56 | Page : 320
Saisie d’un pourvoi en matière de tierce opposition, la Cour Suprême juge que l’antériorité d’un titre de propriété sur un fonds de commerce rend inopposable à son titulaire toute décision d’expulsion ultérieure à laquelle il n’a pas été partie, quand bien même cette décision aurait été obtenue par une personne se prévalant elle-même d’un titre. L’opposabilité se tranche ainsi au profit du droit le plus anciennement acquis.
La Cour Suprême déclare par ailleurs irrecevables les moyens de procédure soulevés par le demandeur, faute pour lui de justifier d’un intérêt. Il est ainsi rappelé qu’une partie ne peut se prévaloir d’une irrégularité procédurale, telle que le défaut de convocation d’un codéfendeur, dès lors que celle-ci ne lèse pas ses propres droits de la défense. De même, la violation d’une règle protectrice, telle que l’intervention du ministère public en matière d’incapacité (art. 9 CPC), ne peut être valablement invoquée que par la partie que la loi a entendu protéger.
Enfin, la décision réaffirme le pouvoir souverain du juge du fond pour apprécier la pertinence d’une mesure d’instruction, son refus implicite d’ordonner une expertise n’étant pas sujet à censure dès lors qu’il s’estime suffisamment informé pour statuer.
تعرض الغير الخارج عن الخصومة – شراء باصل تجاري – مواجهة المشتري بامر استعجالي (لا).
تعرض الغير الخارج عن الخصومة وسيلة اقرها المشرع لاقرار مبدا نسبية الاحكام والحيلولة دون ان يسري اثرها بالنسبة للغير.
المتعرض الذي اشترى الاصل التجاري محل النزاع في تاريخ سابق على شراء الطالب يعتبر غيرا، فلا يواجه بالامر الاستعجالي المطعون فيه بهذه الوسيلة الذي قضى لفائدة الاخير بافراغ المحكوم عليه من الاصل .
القرار عدد 671 – بتاريخ 26/4/2000 – الملف التجاري عدد 231/92
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 13/1/92 من الطالب رشيد الحبشي بواسطة دفاعه الاستاذ بنعيش – محام بتطوان – في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 10/10/91 في الملف المدني 1349/89.
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه ان محمد الوليشكي المطلوب الاول تقدم بتاريخ 3/6/88 بمقال يعرض فيه نيابة عن اخيه عبد السلام الوليشكي المحجر عليه انه سبق للاخير ان اشترى الاصل التجاري للدكان الواقع بشارع بن تاشفين رقم 14 بتطوان من السيد عبد السلام الطيب احماد بتاريخ 10/5/75 بمبلغ اربعة الاف درهم، وان المدعى اخا المطلوب المذكور ادخل شقيقه المدعى عليه الثاني المسمى حميد الوليشكي الى الدكان للعمل به سويا ثم سلمه له مقابل تمكينه من حصته في الارباح غير انه استبد بالدكان دون تمكين شقيقه من أي مقابل كما رفض الافراغ وسبق للمحجر عليه عندما كان سليم العقل ان رفع دعوى ضد شقيقه الموما اليه لافراغه من الدكان للاحتلال بدون سند ولا قانون واستجابت اليه المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 27/7/77 واصبح الحكم نهائيا بمقتضى قرار صادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 23/1/79 وان شقيق المطلوب المحكوم له اصيب بمرض عقلي افقده صوابه وقام المدعى عليه الطالب رشيد الحبشي بتواطئ بينه وبين المحكوم عليه بتقديم دعوى استعجالية ضد الاخير من اجل الافراغ لاحتلاله دون سند ولا قانون لنفس الدكان استجاب لها قاضي المستعجلات بمقتضى امر صادر بتاريخ 29/10/82 الذي ذيله بغرامة تهديدية بمبلغ مائة درهم عن كل يوم تاخير، في حين ان المدعى ( المحجر عليه ) هو المالك للاصل التجاري والمكتري للدكان من مالكه الاصل وقبل ان يشتريه المدعى عليه طالب النقض بتاريخ 1/7/74 خلاف شراء المدعى المذكور الذي كان بتاريخ 10/5/72 وتم الكراء في نفس التاريخ وتم تسجيله بتاريخ 11/11/72، لذلك التمس الغاء الامر المتعرض عليه وارجاع الحالة الى ما كانت عليه وافراغ المدعى عليه الاول من الدكان هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية بمبلغ مائة درهم عن كل يوم تاخير، فاصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 10/5/89 حكما قضى بارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل صدور الحكم الاستعجالي المتعرض عليه ايدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه.
فيما يهم الوسيلة الاولى المتخذة من عدم الارتكاز على اساس قانوني سليم وسوء التعليل .
ذلك ان مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة قدم ضد شخصين هما الطالب وضد المسمى حميد لويشكي دون ذكر عنوان الاخير ولم تتاكد سواء المحكمة الابتدائية او محكمة الاستئناف من هذه الواقعة وصرفت النظر عنها بصفة مطلقة وصرحت بان الحكم كان حضوريا بالنسبة لجميع الاطراف مع العلم ان المدعى عليه المذكور لم يحضر لاية جلسة، كما ان القرار المطعون فيه بالنقض لم يتعرض لاستدعاء الاخير ولا الى أي اجراء قد اخذ في شانه.
لكن حيث انه لما كانت مصلحة الطالب متعارضة ومصالح المتعرض عليه في مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي كانا خصمين فيه فان عدم استدعاء المتعرض عليه المذكور خلال سير المسطرة التي انتهت بصدور القرار المطعون فيه لم يترتب عنه المساس بحقوقه في الدفاع ولا مصلحة له بالتالي في التمسك بما اوردته الوسيلة التي تكون غير مقبولة .
فيما يهم الوسيلة الثانية بفروعها الثلاثة المتخذة من مخالفة احكام الفصل التاسع من ق م م وعدم الجواب وخرق احكام الفصل 451 من ق ل ع ذلك ان القرار المطعون فيه اكتفى بالاشارة الى ان النيابة العامة التمست تطبيق القانون وانه يجب ان يشار في الحكم الى مستنتجاتها او تلاوتها بالجلسة عملا باحكام الفصل التاسع من ق م م لكون النازلة تهم فاقد اهلية فكان من اللازم تقديم المستنتجات وتقديمها للاطراف للاطلاع عليها وهو ما لم يتم في النازلة كما ان الطالب اثار امام المحكمة دفعا ( باجراء بحث بمكتب المستشار المقرر بحضور طبيب مختص للتاكد من الحالة التي يوجد عليها المحجر عليه) دون ان تشير اليه او ان تجيب عنه، ثم ان القرار المطعون فيه اورد ان الحكم المتعرض عليه اتى لاحقا مما يجعله غير ذي اساس لكونه بت في موضوع سبق الفصل فيه بصفة نهائية وانه لا يمكن اصدار حكمين في موضوع واحد لان الحق المطالب به يتعذر تجزئته بينما يتعين لتطبيق هذه القاعدة ان يكون الموضوع قائما بين نفس الخصوم دون ان تتغير صفاتهم وان يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه، وان تؤسس الدعوى على نفس السبب ومن تم فان ما ذهب اليه القرار يصطدم ومقتضيات الفصل 451 من ق ل ع مما يجعله غير مرتكز على اساس قانوني ومنعدم التعليل عرضة للنقض.
لكن حيث ان القرار المطعون فيه تضمن في طليعته انه صدر بعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة كما تضمن في طلبه ان النيابة العامة التمست تطبيق القانون مما يفيد ان – مستنتجاتها تليت في الجلسة وهو ما اوجبته الفقرة الاخيرة من الفصل 9 من ق م م المحتج بخرقه الذي لم يوجب تقديم مستنتجات النيابة العامة للاطراف للاطلاع عليها، بالاضافة الى ان الفصل المذكور شرع لمصلحة فاقد الاهلية او ناقصها الذي له الحق وحده في المتمسك به، ثم انه كان لمحكمة الموضوع ان ترفض طلب التحقيق المطلوب كلما رات انها ليست في حاجة اليه في اصدار حكمها متى رات من ظروف الدعوى والادلة المعتمدة ما يكفي فيما انتهى اليه قضاؤها تاسيسا على اسباب صحيحة، فانه لا يمكن النعي على القرار بعدم تعرضه لطلب اجراء بحث مع المحجر عليه الذي رفضته المحكمة ضمنيا طالما كان غير ذي تاثير على منحى قضائها، في حين ان القرار انما صدر نتيجة تعرض المطلوب المحجور عليه بواسطة نائبه تعرض الغير الخارج عن الخصومة كوسيلة اقرها المشرع للاقرار بمبدا نسبية الاحكام والحيلولة دون ان يسري في مواجهته الاثر التنفيذي للامر الاستعجالي موضوع الطعن بهذه الوسيلة الذي ارتكز على عقد بيع الاصل التجاري موضوع النزاع الحاصل لفائدة الطالب في تاريخ لاحق على شراء المطلوب المذكور وبالتالي فالمتعرض المذكور يعتبر غير لا يمكن ان يواجه بالامر المطعون ضده لسبقية اكتسابه حقوقه في الاصل التجاري وهذه العلل القانونية المستمدة من احكام القانون والمطبقة على الوقائع الثابتة لمحكمة الموضوع تحل محل العلل المنتقدة، والوسيلة على غير اساس فيما عدا ما اثير بشان الفصل 9 فهو غير مقبول .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بناني رئيس الغرفة والمستشارين السادة : عبد اللطيف مشبال مقررا والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وزبيدة التكلانتي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54709
Astreinte : les manœuvres dilatoires du débiteur caractérisent le refus d’exécuter justifiant la liquidation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2024
54935
Le recours en rétractation ne peut être accueilli que s’il se fonde sur l’un des cas limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55095
Saisie mobilière : la demande en distraction du tiers propriétaire est rejetée si le procès-verbal de saisie ne permet pas d’identifier les biens revendiqués (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55259
Un titre exécutoire par provision est suffisant pour obtenir la validation d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/05/2024
55355
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ordonnance d’une expertise au fond ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55447
Saisie conservatoire : la mainlevée pour inaction du créancier est écartée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55613
La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt constitue un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024