Réf
80523
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5608
Date de décision
25/11/2019
N° de dossier
2019/8232/1787
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours, Transport maritime, Rejet du recours, Procédure civile, Moyens d'appel, Motifs du jugement, Discordance entre les moyens d'appel et les motifs du jugement, Critique du jugement, Appel, Action subrogatoire de l'assureur
Source
Non publiée
En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce juge inopérants les moyens d'appel qui ne critiquent pas les motifs réels et déterminants du jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire d'un assureur en réparation d'une perte de marchandises, au motif que le destinataire n'avait pas émis de réserves précises et circonstanciées à la livraison. L'assureur appelant contestait cette décision en soutenant qu'elle était fondée à tort sur l'existence d'une freinte de route. La cour relève que le jugement n'était nullement fondé sur la freinte de route mais exclusivement sur l'absence de protestations régulières du destinataire lors du déchargement. Dès lors, les moyens développés en appel, étant sans rapport avec la motivation effective du premier juge, ne pouvaient qu'être écartés. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنات بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19 مارس 2019 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 14/2/2019 موضوع الملف التجاري عدد 1071/8218/2019 والقاضي برفض الطلب.
في الشكل :
حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنات مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المستأنف أن الطاعنات تقدمت بمقال افتتاحي تعرض فيه أنها أمنت لشركة (ك. ك.) استيراد مادة نور الشمس وأن المدعى عليه تعهد بنقل البضاعة من دولة اكرانيا الى المؤمن لها بمدنية الدار البيضاء بالمغرب غير أن البضاعة المذكورة أصيبت بخصاص أثناء الرحلة البحرية مع نقصان في كمية البضاعة والتي لحقها عوار أثناء الرحلة البحرية اضطرت معه الطاعنات بأدائها لمؤمنتها مبلغ 117.223,50 درهما حسب ما تؤكده الوثائق المرفقة بمذكرة مطالبها الختامية وقد اضطرت إلى اللجوء إلى المحكمة بعدما استنفدت جميع المحاولات للحصول على حقها المشروع والتمست الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ الخصاص المشار إليه أعلاه مع تعويض عن التماطل والتسويف والفوائد القانونية والنفاذ المعجل.
وبعد إدراج الملف في عدة جلسات تخلف عنها المدعى عليه وانتهى الأمر بصدور الحكم القطعي المشار إليه أعلاه فاستأنفته الطاعنات مستندة على أن الحكم الابتدائي جانب الصواب عندما رفض الدعوى بعلة توفر نسبة عجز الطريق. ذلك أن الطاعنات أرفقت مقالها الافتتاحي ومذكرة مطالبها الختامية بالوثائق والحجج التي تثبت أدائها المبلغ الذي تحوزت به مؤمنتها نتيجة الخصاص الحاصل بالبضاعة وأنها من حقها استرجاع المبلغ من المستأنف عليه باعتبار انه يتحمل مسؤولية الخصاص اللاحق بالبضاعة أثناء نقلها وفق ما ينص عليه القانون، مما يتعين معه والحالة هذه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم لها بالمبالغ الواردة في مقالها الافتتاحي ومذكرة مطالبها الختامية جملة وتفصيلا.
وحول الخبرة التقنية، فانه بالرجوع إلى وثائق القضية وكذا معطيات النازلة يتبين أن نسبة عجز الطريق تختلف من سلعة إلى أخرى، كما أن الخبراء في الميدان البحري يختلفون كثيرا في تحديد نسبة عجز الطريق. وأنه قد يكون الخصاص اللاحق بالبضاعة المنقولة لا يرجع إلى طبيعة البضاعة بل إلى عوامل أخرى يمكن أن تشكل خطأ مهنيا تحت مسؤولية ربان الباخرة، وانه إذا ما لم تقتنع المحكمة بمطالبها وزيادة في البحث والتمحيص فإنها تلتمس الأمر بإجراء خبرة تقنية وحسابية للتأكد من نوع الخصاص وقيمته وقت وصول البضاعة إلى الميناء والاطلاع على كافة وثائق الملف وفق ما يخوله القانون بكل الطرق والوسائل الجاري بها العمل وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة المأمور بها. لهذه الأسباب فهي تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق مقالها الافتتاحي جملة وتفصيلا. وحول الخبرة التقنية والحسابية الأمر بإجراء خبرة تقنية وحسابية للتأكد من الخصاص الحاصل في البضاعة بواسطة خبير
أو خبيرين إن اقتضى الحال بعد الاطلاع على كل الوثائق والمستندات وكل ما يمكن معه الوصول إلى الحقيقة التي تنير طريق المحكمة وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة المأمور بها وتحميل المستأنف عليه الصائر. مرفقة مقالها بنسخة من الحكم التجاري المؤرخ في 14/2/2019.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 4/11/2019 تخلف عنها الطرف المستأنف وتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 25/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث نعت الطاعنات على الحكم المستأنف عدم مصادفته الصواب فيما قضى به من رفض الطلب بعلة توفر نسبة عجز الطريق والتمست إلغاءه واحتياطيا إجراء خبرة حسابية للتأكد من الخصاص الحاصل في البضاعة.
وحيث إن الثابت من خلال الحكم المستأنف أنه قضى برفض طلب المؤمنات بعلة أن رسالة الاحتجاج المدلى بها جاءت بصفة احتياطية وتمت قبل وصول البضاعة إلى الميناء ولم يتم توجيهها في اليوم الموالي لتاريخ التسليم وبأن الطرف المدعي لم يثبت أن البضاعة قد تضررت في الوقت التي كانت به بعهدة الناقل البحري وبالتالي فإن مسؤوليته عن الخصاص منعدمة في غياب أي تحفظ من جانب المرسل أثناء الإفراغ.
وحيث إن الحكم لم يقض برفض الطلب بعلة توفر عجز الطريق وإنما لغياب تحفظات المرسل إليه عند الإفراغ ولكون رسالة التحفظ غير دقيقة وجاءت بصفة احتياطية .
وحيث إن مناقشة الطاعنات في مقالها الاستئنافي لمسألة عجز الطريق يجعل أسباب الاستئناف غير متطابقة مع حيثيات الحكم المطعون فيه وأنه وباعتبار أن محكمة الاستئناف ملزمة بمناقشة حيثيات الحكم المستأنف انطلاقا من أسباب الاستئناف الواردة بالمقال الاستئنافي مما يبقى معه الاستئناف الحالي غير مؤسس قانونا ويتعين التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفات.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا وغيابيا في حق المستأنف عليه.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفات الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025