Logement de fonction : les prélèvements sur la pension de la veuve du salarié ne caractérisent pas l’existence d’un bail d’habitation (Cass. civ. 2005)

Réf : 17055

Identification

Réf

17055

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2662

Date de décision

12/10/2005

N° de dossier

3180/1/3/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 92 - 345 - 346 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le droit à l'occupation d'un logement de fonction, accessoire au contrat de travail, prend fin au décès du salarié. Par conséquent, les prélèvements effectués par l'employeur sur la pension de réversion de la veuve qui s'est maintenue dans les lieux s'analysent en une indemnité d'occupation et non en des loyers, et ne sauraient caractériser l'existence d'un nouveau contrat de bail. Ayant ainsi constaté que l'occupation était devenue sans droit ni titre, la cour d'appel a pu, en application de l'article 92 du Code de procédure civile, écarter comme non déterminante la demande de vérification d'écriture visant l'engagement d'occupation initialement souscrit par le salarié.

Résumé en arabe

السكن الوظيفي ـ اقتطاع من المعاش ـ علاقة كرائية (لا).
استمرار المكتب المشغل في اقتطاع مبالغ مالية ـ إثارة للسكن الوظيفي ـ من معاش العامل المتوفى والمستحق لورثته الذي يعد مبدئيا تعويضا عن الاحتلال ليس دليلا على قيام العلاقة الكرائية بين ورثة العامل الذي كان يعتمر المحل بمقتضى وظيفته وللمحكمة أن تصرف النظر عن الزور الفرعي المثار بشأن إحدى المستندات إذا كان الفصل في الدعوى لا يتوقف عليه عملا بمقتضيات الفصل 29 من قانون المسطرة المدنية.

Texte intégral

القرار عدد: 2662، المؤرخ في: 12/10/2005، الملف المدني عدد: 3180/1/3/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الوحيدة بفروعها الثلاث:
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 166 وتاريخ 11/03/2004 في الملف المدني 16/2004 أن المكتب الوطني للسكك الحديدية ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه سلم لزوج المدعى عليها محل للسكن الوارد بالعنوان أعلاه، وذلك بصفته عونا سابقا للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وأنه التزم بأن يغادر المحل المذكور مباشرة بعد انتهاء ثلاثة أشهر من تاريخ توقفه عن العمل أيا كان السبب حسب وثيقة الالتزام بالاحتلال الموقعة من طرفه سنة 1969، والتي يلتزم فيها بإرجاع المدعى فيه، وأن العارض وجه رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى المدعى عليها التي توفى زوجها بتاريخ 10 مارس 1973، للمطالبة بإفراغها المحل المذكور الذي تعتبر منذ وفاة زوجها محتلة له بدون حق ولا سند، ولا تربطها أية علاقة مع المكتب العارض طالبا الحكم على المدعى عليها العالية بنت الجيلالي بإفراغ المحل الكائن برقم 3 بلوك 40 شارع الحاج أحمد الشرقاوي أكدال الرباط لاحتلالها له بدون حق ولا سند هي أو من يقوم مقامها بإذنها أو بدونه معززا الطلب بنسخة من الرسالة مع ما يفيد التوصل ونسخة من التزام المدعى عليه بالاحتلال، وبعد جواب المدعى عليها وانتهاء الردود وإنجاز الخبرة وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليها من المدعى فيه استأنفه المحكوم عليها مثيرة كونها تؤدي الكراء على شكل اقتطاعات شهرية للمطلوب بالرغم من عدم ارتباطها معه بعلاقة منذ وفاة زوجها وان استمرار المطلوب في قبض مبالغ مالية يشكل حجة قاطعة على عدم احتلالها للمحل بدون سند، وأن وثيقة الالتزام التي اعتبرتها المحكمة صادرة عن زوجها وموقعة منه بتاريخ 03/06/1969 عبرت عن رغبتها الأكيدة في الطعن فيها بالزور الفرعي إلا أن المحكمة اعتبرتها صادرة عن الهالك ومع ذلك اعتبرتها بأنها غير ذات فائدة لأنها ليست الحجة الوحيدة الحاسمة في النازلة، وبعد جواب المستأنف عليه أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بناء على أن ما تقطعه الجهة المطلوبة من مبالغ مالية من المعاش مقابل استغلال الدار موضوع الدعوى إنما بسبب كون المستأنفة هي أرملة المرحوم الخلفي ميلود الذي كان يستغل لديها قبل وفاته بتاريخ 10/03/1973 ولم تدل الطالبة بما يفيد ارتباطها أو ارتباط زوجها بالمطلوب بعلاقة كراء بالمفهوم القانوني وأن صرف النظر عن دعوى الزور الفرعي ف محله وأنه يترتب عن وفاة الأخير انقضاء حق الانتفاع بالسكنى المسلمة له على أساس العمل، وهذا هو القرار المطعون فيه بعريضة ضمنتها الطاعنة بواسطة محاميها أسباب النقض وأجاب عنها المطلوب ملتمسا رفض الطلب.
وحيث يعيب الطاعن على القرار المذكور الخرق الصريح للقانون وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الجواب على دفوعه المقدمة بكيفية نظامية وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه لا يحمل توقيع الرئيس والمقرر وكاتب الجلسة كما أن تعليله لا يمت إلى القانون بصلة عندما ورد فيه،  » بأن ما تقتضيه الجهة المطلوبة من مبالغ مالية من المعاش مقابل استغلال العقار موضوع الدعوى، وإنما بسبب أن الطالبة هي أرملة الخلفي ميلود الذي كان يعمل لدى المكتب المطلوب قبل وفاته سنة 1973 ولم تدل بما يفيد ارتباط زوجها بعلاقة الكراء بالمفهوم القانوني » رغم أنها سبق لها أن تمسكت ابتدائيا واستئنافيا بالعلاقة الكرائية التي تربطها بالمطلوب الذي كان يقتطع لها واجبات الكراء من معاشها، وأنها أدلت تعزيزا لادعاءاتها بأوراق الأداء مما ينفي عنها واقعة الاحتلال بدون سند ولم تجب المحكمة على دفوعها، كما أثارت ابتدائيا الزور الفرعي في الالتزام المدلى به ولم تستجب له المحكمة الابتدائية ورده القرار الاستئنافي ولم يعلله مكتفيا بالقول » بأن صرف النظر عن الزور الفرعي من طرف المحكمة كان في محله.
لكم حيث من جهة أولى فإن الذي يوقع من طرف الرئيس والمقرر وكاتب الضبط هو أصل القرار الذي يحفظ بكاتبة الضبط طبقا للفصلين 345 و 346 من ق.م.م وأن النسخة المرفوقة بمقال الطعن بالنقض مشهود بمطابقتها للأصل.
ومن جهة ثانية فإن الثابت من وثائق الملف أن موضوع النزاع ملك تابع للسكك الحديدية وأن الخلفي ميلود موروث الطالبة كان يتمتع بحق السكن فيه بسبب علاقة الشغل التي كانت تربطه بالمكتب المذكور وأن هذه العلاقة انتهت قانونا بموته وأن استمرار المشغل في اقتطاع مبالغ مالية من معاش تقاعده المستحق لورثته والتي تعد مبدئيا تعويضا عن الاحتلال ليست دليلا على قيام العلاقة الكرائية.
ومن جهة ثالثة فإن الفصل 92 من ق.م.م يقضى  » بأن المحكمة تصرف النظر عن الزور الفرعي في أحد المستندات إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف عليه، والمحكمة مصدرة القرار لما اطلعت على بود العقد النموذجي المستدل به من المطلوب والتي جاء في إحداها » عدم جواز كراء العين لغير الموظفين التابعين له بسبب الوظيفة، وبأن ما يؤدى عنها يعد تعويضا عن الاحتلال فاستخلصت عن صواب أن تواصيل الأداء المستدل بها من الطاعنة لا تفيد العلاقة الكرائية، وصرفت النظر عن الزور الفرعي في الوثيقة الوقعة من مورثها لكونها لا تشكل وحدها الوثيقة الحاسمة في النزاع تكون قد عللت قرارها تعليلا صحيحا وأجابت عن دفوع الطاعن ولم تخرق أي حق من حقوق الدفاع وما بالوسيلة على غير أساس
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة: الحنافي المساعدي ـ مقررا ـ فؤاد هلالي ـ الحسن فايدي ـ الحسن أومجوض ـ وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر ـ وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الرئيس                              المستشار المقرر                الكاتب

Quelques décisions du même thème : Travail