Réf
54833
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2016
Date de décision
17/04/2024
N° de dossier
2024/8233/400
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Production des titres, Privilège salarial, Irrecevabilité du recours, Exemption de déclaration de créance, Distribution par contribution, Distinction avec les entreprises en difficulté, Délai de forclusion, Créance salariale, Code de procédure civile, Chute du droit
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au créancier salarié du délai de production des titres prévu par le code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait déclaré le recours irrecevable, faute pour le salarié d'avoir produit son titre exécutoire dans le délai de trente jours. L'appelant invoquait le bénéfice de la dispense de déclaration de créance prévue par l'article 686 du code de commerce en matière de procédures collectives. La cour rejette ce moyen en rappelant la spécificité des procédures. Elle juge que la distribution par contribution est une procédure d'exécution de droit commun, exclusivement soumise aux dispositions de l'article 507 du code de procédure civile qui impose à tout créancier, sans distinction, la production de ses titres dans le délai imparti sous peine de déchéance. La cour retient que le régime dérogatoire de l'article 686 du code de commerce est strictement cantonné à la vérification du passif dans le cadre d'une procédure collective et ne saurait être étendu par analogie. Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité du recours est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (ن.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 12/12/2023 يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 6677 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/07/2023 في الملف عدد 693/8233/2023 القاضي بعدم قبول التعرض وتحميل رافعه المصاريف.
في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانف مما يتعين معه اعتبار الاستئناف الأصلي مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيد محمد (ن.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه يتعرض بموجب هذا المقال على مشروع التوزيع رقم 2018/16 الصادر بتاريخ 2018/03/22 في الملف رقم 2017/8115/41 الذي قضى بتوزيع المبلغ على الشكل التالي : شركة و.ب. مبلغ 349475,62 درهم وقابض الضرائب بالمديرية ما بين الأقاليم لضرائب المقاولات الكبرى مبلغ 2.786.641,37 درهم والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مبلغ 5.612.215,77 درهم وقابض البيضاء الصخور السوداء مبلغ 482.666,67 درهم وشركة ط. مبلغ 1.319.475,59 درهم كما صدر مشروع التوزيع بالمحاصة على مبلغ العقار موضوع الرسم العقاري عدد 45/2350 الملك المسمى " زيت مغرب 2 " الكائن بالرقم 1 زنقة إبراهيم كدالي و زنقة أبو زيد الباعقيلي رقم 3 عين السبع الدار البيضاء المملوك لشركة م.ا.ك.ك. المدعوة إختصارا "م.م. " وأن العقار بيع بالمزاد العلني بمبلغ إجمالي قدره 11.106184,25 درهم و بعد خصم المصروفات والرسوم القضائية وواجبات الإشهار بقي مبلغ 10.550475.04 درهم و هو المبلغ الذي ثم توزيعه وأنه بجلسة 2016/01/22 حضر الأطراف و هناك منهم من أدلى بالوثائق وهناك من لم يدل بالوثائق خاصة السند التنفيذي وأنه بجلسة التوزيع الودي حضر قابض الضرائب و سبق له و أن أدلى بوضعية المدين تفيد مديونية المنفذ عليها وأنه تم إستدعاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و أدلى بلائحة الديون كما تم إستدعاء قابض البيضاء الصخور السوداء و سبق له و أن أدلى بوضعية المدين وأنه و بعد استنفاد الإجراءات ثم حجز المبلغ الصافي القابل للتوزيع وفق الشكل المذكور أعلاه , وصدر مشروع التوزيع التحاصصي وهو المتعرض عليه وأن العارض إستصدر قرارا في مواجهة شركة م.م. تحت عدد 3656 الصادر في الملفين المضمونين 2014/1501/4789 و 2015/1501/2864 في إطار نزاعات الشغل قضى لها بمجموعة من التعويضات المالية و التي قدرها الإجمالي مبلغ 555356,34 درهم وأن العارض باشر إجراءات التبليغ و التنفيذ و أنه لم يتمكن من إستخلاص المبالغ المحكوم بها لفائدته وأن العارض بلغ إلى علمه أنه صدر حكم مشروع التوزيع رقم 2018/16 على منتوج عقار للمنفذ عليها شركة م.م. فتح له ملف عدد 2017/8115/41 وأنه طبقا للفصل 1248 من ق.ل. ع و المادة 382 من مدونة الشغل فإن دين العارض ا لإمتيازية التي تمنح إمتيازا عاما من الرتبة الأولى للأجير حتى يتمكن من إستيفاء دينه دلك إن المادة 686 من مدونة التجارة أعفت الإجراء من واجب التصريح بديونهم و التي تنص على ما يلي يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم الى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة باستثناء المأجورين تصريحهم بديونهم إلى السنديك "يشعر شخصيا الدائنون الحاملون ضمانات أو عقد إئتمان إيجاري تم شهرهما و إذا اقتضى الحال في موطنهم المختار" وأنه بما أن عقار المنفذ عليه البيع بالمزاد العلني فإنه يبقى من حقه التعرض عن مشروع التوزيع بالمحاصة الصادر بتاريخ 2018/03/22 في ملف التوزيع بالمحاصة عدد 2017/8115/41 حسب مشروع التوزيع عدد 2018/16 ؛ وانتهى في مقاله بان التمس من المحكمة بقبول مقاله شكلا وموضوعا الحكم بقبول تعرض العارض على مشروع التوزيع بالمحاصة حسب مشروع التوزيع عدد 2018/16 الصادر بتاريخ 2018/03/22 في ملف التوزيع بالمحاصة عدد 2017/8115/41 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و العدول عنه وإلغاؤه والحكم من جديد بإعادة توزيع المبلغ بالمحاصة بعد إعتبار مبلغ دين العارض دينا إمتيازيا وتحديده في مبلغ 555356,34 درهمو شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية و تحميل المتعرض عليهم الصائر وأرفق المقال ب: صورة من القرار الإستئنافي ونسخة من حكم مشروع التوزيع بالمحاصة
وبناء على رسالة مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 09/02/2023 جاء فيها أن السيد محمد (ن.) يدلي برسالة مرفقة بوثيقة, نسخة التنفيذية من القرار عدد 3656 الصادر بتاريخ 2017/04/13 في الملف عدد 2014/1501/4789 ؛ ملتمسا ضمها الى الملف المشار الى مراجعه أعلاه؛
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف البنك م.ت.خ. بواسطة نائبه بجلسة 02/03/2023 جاء فيها أن المتعرض أدلى تدعيما لطلبه بصورة لمشروع التوزيع المتعرض عليه وأن من أدلى بوثيقة فهو قائل بما ورد فيها وأنه يتأكد من مشروع التوزيع أن المتعرض حاليا لم يسبق له أن صرح بدينه وفقا لمقتضيات القانون وفي موضوع الطلب فإن المتعرض تقدم بطلبه في مواجهة مشروع التوزيع عدد 2018/16 والذي لم يكن طرفا فيه لعدم تدخله في ملف التنفيذ خلال الأجل المحدد قانونا ومادام أن المتعرض حاليا لم يعلن عن تدخله بملف التنفيذ ولم يتم تسجيله بلائحة الدائنين المشاركين في مسطرة التوزيع بالمحاصة فإنه لاحق له في الطعن في صحة مسطرة التوزيع والذي لم يكن من حقه أن يكون طرفا فيها وأن مشروع التوزيع المتعرض عليه أصبح نهائيا وثم تسليم قوائم التوزيع للمعنيين بالأمر وأن التعرض عديم الأساس ؛ ملتمسا بصفة أساسية سماع الحكم بعدم قبول التعرض لكون المتعرض ليس طرفا في مشروع التوزيع وتحميله الصائر شكلا وموضوعا سماع الحكم برفض التعرض وتحميل المتعرض الصائر؛
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف شركة ط.ا.م. بواسطة نائبها بجلسة 02/03/2023 جاء فيها حول عدم قبول التعرض شكلا لانعدام صفة المتعرض فإن مقتضيات المادة 507 من ق.م.م واضحة فيما نصت عليه من سقوط الحق في حالة عدم إدلاء الدائن بوثائقه خلال ثلاثين يوما من الإعلان عن افتتاح إجراءات التوزيع، حيث جاء في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة "يجب على كل دائن أن يقدم وثائقه خلال ثلاثين يوما بعد هذا الإعلان وإلا سقط حقه" وأن المتعرض بعدم إدلائه بسنده التنفيذي خلال الأجل المنصوص عليه في الفصل المذكور مما يترتب عنه سقوط حقه وبالتالي يبقى التعرض غير مقبول شكلا وأن التعرض الحالي لا يستند على أساس اعتبارا للأسباب التالية أن زعم المتعرض كون دينه يعتبر من الديون الامتيازية استنادا على مقتضيات الفصل 1248 من ق.ل.ع والمادة 382 من مدونة الشغل لا يستند على أساس أمام ما نص عليه الفصل 507 من ق.م.م المشار إليه أعلاه والذي يحدد أجل تقديم الوثائق تحت طائلة سقوط الحق، وطالما أن مسطرة التوزيع بالمحاصة حدد لها المشرع إجراءات خاصة هذا فضلا على أن المشرع المغربي جعل الدائنين متساويين في الرتبة وأن المتعرض اختلط عليه الأمر كذلك وذلك بإشارته إلى المادة 686 من مدونة التجارة التي لا علاقة لها بالنازلة الحالية، لأن مسطرة تبليغ افتتاح إجراءات التوزيع إلى العموم المنصوص عليها في الفصل 507 من ق.م.م هي غير مسطرة الإشعار المتعلقة بالتصريح بالدين في إطار مسطرة صعوبة المقاولة ويستخلص مما سبق أن التعرض يبقى غير مرتكز على أساس لعدم توفر المتعرض على صفة الدائن لعدم إدلائه بالسند التنفيذي داخل الأجل القانوني؛ ملتمسة أساسا عدم قبول التعرض شكلا واحتياطيا موضوعا التصريح برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس ؛
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 13/04/2023 جاء فيها أن المشرع المغربي أعفى الأجير من التصريح بديونه عند السنديك وأن أجل التصريح بديونهم يبقى مفتوح وأن الأجير من حقه المطالبة بديونه مهما كانت المرحلة التي وصلت إليها المسطرة وأن المشرع المغربي لم يقرن مبدأ تصريح الاجراء بدينهم أي أجل لكون هذه الديون معيشية ولذلك وضع مجموعة من الضمانات القانونية لحماية الأجراء من ضياع حقوقهم و جعل ديون الأجراء ديونا ممتازة يمكن المطالبة بها بالأولوية على باقي الدائنيين و في أي مرحلة وصلت إليها المسطرة وأنه مادام العارض أجير فإن تعرضه يبقى تعرضا داخل الأجل القانوني وأن الأجراء خولهم المشرع الحق في إستخلاص ديونهم قبل غيرهم من الدائنيين ومن جهة أخرى حيث تقدم البنك م.ت.ص. بمذكرة جوابية يزعم من خلالها أن التوزيع بالمحاصة المتعرض عليه من طرف العارض تم إلغائه وأنه برجوع المحكمة إلى مشروع التوزيع بالمحاصة الذي تم إلغائه سيتضح أنه يتعلق بمنتوج بيع الأصل التجاري للمنفذ عليها شركة م.أ.ك.ك. في حين أن مشروع التوزيع المتعرض عليه من طرف العارض يتعلق بمنتوج بيع عقار ذي العقاري عدد 45/2350 موضوع الملك المسمى زيت المغرب 2 ؛ ملتمسا رد جميع دفوعات المستانف عليهم لعدم إرتكازها على أساس قانوني وواقعي سليمين والحكم وفق ملتمسات العارض المسطرة في مقاله الإفتتاحي ؛
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف البنك م.ت.خ. بواسطة نائبه بجلسة 11/05/2023 جاء فيها أن المتعرض المشار إليه أعلاه تقدم أمام المحكمة بمقال يتعرض بواسطته على مشروع التوزيع رقم 16 2018 الصادر بتاريخ 2018/03/22 ملف عدد 2017/8115/41 وأن المتعرض أدلى تدعيما لطلبه بصورة لمشروع التوزيع المتعرض عليه, وأن من أدلى بوثيقة فهو قائل بما ورد فيها وأنه يتأكد من مشروع التوزيع أن المتعرض حاليا لم يسبق له أن صرح بدينه وفقا لمقتضيات القانون وأن المتعرض تقدم بطلبه في مواجهة مشروع التوزيع عدد والذي لم يكن طرفا فيه لعدم تدخله في ملف التنفيذ خلال الأجل المحدد قانونا. وحيث مادام أن المتعرض حاليا لم يعلن عن تدخله بملف التنفيذ ولم يتم تسجيله بلائحة الدائنين المشاركين في مسطرة التوزيع بالمحاصة فإنه لاحق له في الطعن في صحة مسطرة التوزيع والذي لم يكن من حقه أن يكون طرفا فيها وأن مشروع التوزيع المتعرض عليه أصبح نهائيا وتم تسليم قوائم التوزيع للمعنيين بالأمر وأن التعرض عديم الأساس ؛ ملتمسا رد جميع مزاعم المتعرض لعدم استادها الأساس وسماع الحكم وفق مذكرة العارض الجوابية وهذه المذكرة ؛
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن في اسباب استئنافه عن الحكم المستأنف مخالفته للقانون و فساد التعليل الموازي لإنعدامه، وأنه طبقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب أن تكون كل الأحكام معللة تعليلا كافيا، وأن المحكمة المصدرة للحكم لما ردت طلبه بعلة أنه ليس له الصفة في إقامة هذه الدعوى بنت حكمها على غير أساس قانوني وواقعي سليمين ، وأنه يبقى دائنا للمنفذ عليها شركة م.أ.ك.ك. ، و بالتالي فإن صفته في الدعوى تبقى قائمة طالما يتوفر على سند تنفيذي يخول له الحق في التعرض على مشروع التوزيع هذا من جهة، و من جهة أخرى، إعتبرت المحكمة المصدرة للحكم أن المستانف لم يكن طرفا في مشروع التوزيع ، و أنه لا يمكن الطعن في الأحكام بالتعرض إلا ممن كان فيها مما يكون معه المتعرض فاقدا للصفة، وأنه طبقا للفصل 303 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي " يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى "، ومادام أن المستانف تضررت حقوقه من جراء الحكم المتعرض عليه بإعتباره دائنا للمنفذ عليها، و بالتالي فإن تعرضه على الحكم القاضي بالتوزيع يبقى تعرضا صحيحا و تبقى صفته في الدعوى قائمة عكس ما ذهب إليه الحكم المستأنف الذي جاء غير مرتكز على أي أساس قانوني مما جعله عرضت للطعن بالإستئناف، و من جهة أخرى فقد عللت المحكمة التجارية حكمها أن أجل تقديم سند دين المستانف قد انقضى دون تقديمه لسند دينه مما يكون معه التعرض المقدم من طرف المتعرض غير مقبول، إلا أن هذا التعليل يبقى تعليلا غير مرتكز على أي أساس قانوني، وأن تعرض المستانف على مشروع التوزيع قدم داخل الأجل القانوني لكونه مجرد أجير، وأن المشرع المغربي و حفاظا على حقوق الأجراء من الضياع فإنه أعفى الأجير من التصريح بديونه ، و أن أجل التصريح يبقى مفتوحا مهما كانت المرحلة التي وصلت إليها المسطرة ، بالإضافة إلى أن المشرع لم يربط ديون الأجراء بأي أجل تصريح بديونهم لكون هذه الديون هي ديون معيشية، وأنه طبقا للفصل 686 من مدونة التجارة أعفت الأجراء من واجب التصريح بديونهم، كما أن المشرع المغربي إعتبر ديون الأجراء ديون إمتيازية من الرتبة الأولى حتى يتمكنوا من إستيفاء ديونهم، وأن المحكمة المصدرة للحكم لما إعتبرت المستانف غير ذي صفة للتعرض على مشروع التوزيع تكون قد أساءت تطبيق القانون و عللت حكمها تعليلا فاسدا الموازي لإنعدامه و جعلت حكمها عرضة للطعن بالإستئناف .
والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم وفق ملتمساته المسطرة في مقاله الإفتتاحي جملة وتفصيلا، وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف بنك ا. بواسطة دفاعه بجلسة 06/03/2024 جاء فيها انه خلافا لمزاعم المستأنف فإن الحكم المستأنف صادف الصواب وطبق القانون تطبيقا سليما و صدر معللا تعليلا أحاط بجميع جوانب النازلة، وأن المستأنف لم يأت بقبول يمكن أن ينهض سببا للمجادلة في الحكم المستانف، وأن المستأنف لم يأت بما يفيد كونه شارك في إجراءات جلسات التوزيع الودي وأنه أدلى بالسند التنفيذي الذي يخول له الحضور بتلك الجلسات، وأن جميع مزاعم المستأنف باطلة ولا أساس لها .
والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف ط.ا.م.م. بواسطة دفاعها بجلسة 06/03/2024 جاء فيها أنه بالرجوع إلى الأسباب التي استند عليها المستأنف في مقاله الاستئنافي يتبين أنها نفس المزاعم والادعاءات التي سبق له إثارتها خلال المرحلة الابتدائية والتي اتضح لمحكمة الدرجة الأولى عدم جديتها مما جاء معه الحكم المتخذ مصادفا للصواب فيما قضى به من عدم قبول التعرض على مشروع التوزيع، وأن المستأنف يتمسك في مقاله الاستئنافي بنفس المزاعم الواهية مستندا في ذلك على نص الفصل 303 من ق.م.م الذي لا علاقة له بالنازلة، والذي يتعلق بالطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة باعتباره من طرق الطعن الغير العادية، في حين أن الأمر في النازلة يتعلق بالتعرض على مشروع التوزيع بالمحاصة وفقا للفصل 507 من ق.م.م، باعتباره يندرج في إطار الباب التاسع المتعلق بالتنفيذ، وأنه على هذا الأساس، فإن عدم إدلاء المستأنف بسنده التنفيذي خلال الأجل المنصوص عليه في الفصل 507 من ق.م.م المحددة في ثلاثين يوما من الإعلان عن افتتاح إجراءات التوزيع تحت طائلة سقوط الحق، مما يبقى معه تعرضه غير مقبول، وفق ما قضى به الحكم المتخذ، وبالتالي، يبقى الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به مما يتعين معه رد الاستئناف الحالي.
والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف، وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف البنك ش.م. بواسطة دفاعه بجلسة 06/03/2024 جاء فيها أنه خلافا لما يتمسك به الطاعن فإن صفة المتعرض يكتسبها حصريا كل من كان طرفا في مشروع التوزيع، وأنه من الثابت من خلال مشروع التوزيع المتعرض عليه على أن السيد محمد (ن.) لم يكن طرفا فيه، كما أنه وإن كان الطاعن دائنا للشركة المنفذ عليها فإنه بعدم إدلائه بالسند التنفيذي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 507 من قانون المسطرة المدنية أي داخل أجل ثلاثين يوما من الإعلان عن افتتاح إجراءات التوزيع، فإن حقه في المطالبة به قد سقط، وأن مسطرة التوزيع بالمحاصة حدد لها المشرع مقتضيات خاصة ومن النظام العام لا يسوغ لأحد مخالفتها تحت أي ذريعة طالما أن المشرع لم ينص على أي استثناء من القاعدة، كما زعم المستأنف بأن تعرضه على الحكم القاضي بالتوزيع يبقى تعرضا صحيحا طالما أنه مس بحقوقه مستندا إلى مقتضيات المادة 303 من قانون المسطرة المدنية، غير أن المادة 303 المعتمد عليها وإن كانت تتعلق بالأحكام الغيابية فإنها لا تطبق إطلاقا على نازلة الحال التي تم التعرض فيها على مشروع التوزيع بالمحاصة، وأن المشرع خص لإجراءات التوزيع بالمحاصة مقتضيات خاصة كما سبق الإشارة إلى ذلك وهي مقتضيات المادة 504 وما بعدها من قانون المسطرة المدنية وحدد في المادة 507 منه وسيلة الطعن في مشروع التوزيع بالمحاصة والأجل المحدد له تحت طائلة سقوط الحق، الشيء الذي يكون معه إدعاءه بأن تعرضه صحيح مخالف للقانون، واعتبر المستأنف بأن تعليل المحكمة لعدم قبول تعرضه شكلا بدعوى أنه لم يقدم سند دينه داخل الأجل القانوني، غير مرتكز على أي أساس قانوني، ولتبرير ادعائه تمسك الطاعن بكونه مجرد أجير وأنه معفى من التصريح بديونه وأن أجل التصريح يبقى مفتوحا مهما كانت المرحلة التي وصلت إليها المسطرة، مستندا إلى مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة، والحال أن المادة 686 لا تطبق في نازلة الحال طالما أننا لسنا بصدد مسطرة تحقيق الدين بل بصدد مسطرة التوزيع بالمحاصة الذي تخضع لمقتضيات قانونية خاصة، سبق الإشارة إليها، وبالتالي فإن جميع دفوعات المستأنف تبقى عديمة الأساس القانوني ويبقى تعليل الحكم الذي اعتبر تعرضه غير مقبول شكلا مطابق للقانون.
والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف البنك م.ت.ص. بواسطة دفاعه بجلسة 06/03/2024 جاء فيها أنه حول كون طلب المستأنف يبقى غير ذي موضوع لسبقية الغاء مشروع التوزيع بالمحاصة الصادر بتاريخ 22/03/2018 بموجب الامر الصادر بتاريخ 08/10/2019 : فجدير بالذكر ان مشروع التوزيع بالمحاصة الصادر بتاريخ 22/03/2018 موضوع نازلة الحال بموجب الأمر عدد 51 الصادر بتاريخ 08/10/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2017/8115/60 وبموجب ذلك تم انجاز مشروع جديد للتوزيع التحاصصي، ويتضح ان مشروع التوزيع بالمحاصة الصادر بتاريخ 22/03/2018 لم يعد له وجود واصبح لاغيا بصدور المشروع الثاني الانف ذكره، ونتيجة لذلك فإن طلب المستانف أو بعبارة أخرى موضوع الدعوى لم يعد له وجود لكونه انصب على أمر ثم الغاءه اصلا، ومادام أنه تم إعادة التوزيع كما يتجلى ذلك من المشروع المدلى به، فإن الطلب الحالي للمستانف أصبح غير ذي موضوع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، والأكثر من ذلك فإن المستانف لم يثبت أنه قدم سنده التنفيذي خلال ثلاثين يوما بعد الإعلان بفتح إجراءات التوزيع مما يكون معه طلبه قد سقط عملا بالفصل 507 من قانون المسطرة المدنية، بالاضافة الى ذلك فإن اسم المستانف غير وارد في المشروع الثاني المشار إليه أعلاه موضوع التوزيع.
والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف مع ترك الصائر على عاتق المستأنف.
وادلى بنسخة من مشروع التوزيع بالمحاصة المؤرخ في 08/10/2019.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة س.م. بواسطة دفاعها بجلسة 27/03/2024 جاء فيها أنها تحتفظ بحقها في استئناف الحكم المذكور على اعتبار أنها لم تبلغ بعد بالحكم المستأنف هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فانها لم تبلغ بالاستدعاء أثناء المرحلة الابتدائية.
والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت فيه، وإرجاع البت في الصائر .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانف بواسطة دفاعه بجلسة 27/03/2024 جاء فيها أن المشرع المغربي أعفى الأجير من التصريح بديونه عند السنديك ، و أن أجل التصريح بديونهم يبقى مفتوحا، وأن الأجير من حقه المطالبة بديونه مهما كانت المرحلة التي وصلت إليها المسطرة، وأن المشرع المغربي لم يقرن مبدأ تصريح الأجراء بدينهم أي أجل لكون هذه الديون معيشية وبذلك وضع مجموعة من الضمانات القانونية لحماية الأجراء من ضياع حقوقهم ، و جعل ديون الأجراء ديونا ممتازة يمكن المطالبة بها بالأولوية على باقي الدائنين وفي أي مرحلة وصلت إليها المسطرة ، وأنه مادام المستانف أجير فإن تعرضه يبقى تعرضا داخل الأجل القانوني، وأن الأجراء خولهم المشرع الحق في إستخلاص ديونهم قبل غيرهم من الدائنين.
ومن جهة أخرى فقد تقدم البنك م.ت.ص. بمذكرة جوابية يزعم من خلالها أن مشروع التوزيع بالمحاصة المتعرض عليه من طرف المستانف تم إلغائه، وأنه بالرجوع إلى مشروع التوزيع بالمحاصة الذي تم إلغائه يتضح أنه يتعلق بمنتوج بيع الأصل التجاري للمنفذ عليها شركة م.أ.ك.ك.، في حين أن مشروع التوزيع المتعرض عليه من طرف المستانف يتعلق بمنتوج بيع عقار ذي رسم العقاري عدد 45/2350 موضوع الملك المسمى زيت المغرب 2 ، مما يستوجب معه رد دفعه لعدم إرتكازه على أساس قانوني وواقعي سليمين، و لهذا فإن دفوعاته تبقى جدية ووجيهة مما ينبغي معه الحكم بقبول تعرضه على مشروع التوزيع بالمحاصة.
والتمس لاجل ما ذكر الحكم وفق ملتمساته المسطرة في مقاله الإفتتاحي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 27/03/2024 حضرها دفاع الأطراف وأدلى الاستاذ بيروين بمذكرة كما الفي بجلسة يومه بمذكرة الاستاذ ابورحيم، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 17/04/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستانف في أوجه استئنافه بما سطر أعلاه .
وبالمقابل دفع البنك م.ت.ص. بواسطة نائبه أن مشروع التوزيع بالمحاصة المتعرض عليه من طرف المستانف ثم إلغائه، الا أنه بالرجوع إلى مشروع التوزيع بالمحاصة الذي ثم إلغائه المدلى به من طرفه يتبين أنه يتعلق بمنتوج بيع الأصل التجاري للمنفذ عليها شركة م.أ.ك.ك.، في حين أن مشروع التوزيع المتعرض عليه من طرف الطاعن يتعلق بمنتوج بيع عقار ذي رسم العقاري عدد 45/2350 موضوع الملك المسمى زيت المغرب 2 ,مما يبقى معه الدفع بهدا الشأن غير دي أساس ووجب رده .
وحيث انه وجوابا على الأسباب مجتمعة لطعن المستانف , فان دعوى الحال تهدف التعرض على مشروع التوزيع رقم 16/ 2018 الصادر بتاريخ 2018/03/22 ملف عدد 2017/8115/41 , وانه بالاطلاع على مشروع التوزيع أعلاه فالمستانف لم يسبق له أن صرح بدينه وفقا لمقتضيات القانون , كما انه لم يكن طرفا فيه لعدم تدخله في ملف التنفيذ خلال الأجل المحدد قانونا, ولم يتم تسجيله بلائحة الدائنين المشاركين في مسطرة التوزيع بالمحاصة ,وانه لا مجال للدفع بمقتضيات الفصل 303 من ق.م.م الذي لا علاقة له بالنازلة، والذي يتعلق بالطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة باعتباره من طرق الطعن الغير العادية، في حين أن الأمر في النازلة يتعلق بالتعرض على مشروع التوزيع بالمحاصة وفقا لاحكام الفصل 507 من ق.م.م، وان عدم إدلاء المستأنف بسنده التنفيذي خلال الأجل المنصوص عليه في الفصل أعلاه المحددة في ثلاثين يوما من الإعلان عن افتتاح إجراءات التوزيع تحت طائلة سقوط الحق، يجعل تعرضه غير مقبول، وفق ما قضى به الحكم المطعون فيه وعن صواب .
كما انه لا مجال للدفع بكونه مجرد أجير وأنه معفى من التصريح بديونه وأن أجل التصريح يبقى مفتوحا مهما كانت المرحلة التي وصلت إليها المسطرة، طبقا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة، لكون المادة السالفة المحتج بها لا مجال لتطبيقها في نازلة الحال , لان الامر لا يتعلق بمسطرة التصريح بالدين في اطار مسطرة صعوبة المقاولة ومسطرة تحقيق الديون, بل بمسطرة التوزيع بالمحاصة الذي تخضع لمقتضيات قانونية خاصة.
وحيث بخصوص الباقي فان الحكم المستانف قد أجاب عن كل ما اشير بما يوافق صريح القانون , ولم يتم الادلاء بما من شانه تغيير ما ثم القضاء به مما يوجب تاييده لتعليله القانوني السليم وعدم خرقه لاي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بها .
وحيث ان الصائر على المستانف تبعا لما ال اليه طعنه .
لهذه الأسباب
أصدرت محكمة الاستئناف التجارية وهي تبث علنيا انتهائيا و حضوريا في حق بنك ا. والبنك م.ت.ص. وشركة ط.م. وشركة س.م. والبنك ش.م. وغيابيا في حق الباقي القرار الآتي نصه:
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع: بتأييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على المستانف .
59589
Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
44461
Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2021
Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015
53253
La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2016
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2011
52948
Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute
34486
Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
ورقة الأداء حجة على من قدمها, Force probante du bulletin de paie, Formalité administrative non substantielle, Irrecevabilité du moyen, Moyen nouveau en cassation, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve du congé annuel, Démission du salarié, Rupture du contrat de travail, إثبات التمتع بالعطلة السنوية, إجراء إداري لا يمس بمضمون الوثيقة, إنهاء علاقة الشغل, استقالة الأجير, تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, Validité de l'acte de démission, Charge de la preuve
34463
Retrait des avantages en nature et déclassement : un licenciement déguisé justifiant le refus de travailler du salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مساس بالوضع الاعتباري للأجير, Imputabilité de la rupture à l'employeur, Licenciement déguisé, Limite au pouvoir de direction, Modification substantielle du contrat de travail, Pouvoir de direction de l’employeur, Refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat, Dignité du salarié, Retrait des avantages en nature, تجريده من الامتيازات, تعديل جوهري في عقد الشغل, تغيير ظروف عمل الأجير, حماية كرامة الأجراء, رفض الاستمرار في العمل, سلطة المشغل في تسيير المقاولة, إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية, Atteinte au statut du salarié