Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)

Réf : 52123

Identification

Réf

52123

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

143

Date de décision

27/01/2011

N° de dossier

1078-3-3-2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Travail

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour confirmer un projet de distribution par contribution accordant la priorité aux créances des salariés sur celles de la Caisse nationale de sécurité sociale, retient que l'article 382 du Code du travail, disposition postérieure au code de recouvrement des créances publiques, a institué au profit des salariés un privilège de premier rang sur tous les biens meubles de l'employeur. Ce privilège, qui s'étend tant aux salaires qu'aux indemnités légales de licenciement, prime celui du Trésor public, l'article 107 du code de recouvrement des créances publiques réservant lui-même l'application du privilège salarial, dont le régime est désormais entièrement défini par l'article 382 du Code du travail en dérogation à l'article 1248 du Dahir des obligations et des contrats.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26-02-2009 في الملف عدد 3530-08-14 أن الطالب (ص. و. ض. ج.) تقدم بمقال إلى تجارية البيضاء عرض فيه أن أمرا صدر عن رئيس المحكمة التجارية في إطار ملف التوزيع بالمحاصة عدد 07/04 بتاريخ 07/9/19 أعطى الأولوية لديون العمال المطلوبين وأقصى ديونه (الطالب) رغم أنها ديون عمومية ، فمشروع التوزيع بالمحاصة لمنتوج بيع منقولات المنفذ عليها استغرقته ديون العمال ولم يعترف له بأي مبلغ بعلة أن ديون العمال تتمتع بامتياز على باقي الدائنين ، والحال أن الامتياز المذكور لا يشمل حسب الفصل 1248 من ق.ل.ع إلا الحصة من الأجر غير القابلة للحجز وأن ما ورد بالمادة 382 من مدونة الشغل يتعلق بترتيب العمال في الرتبة الأولى في إطار امتياز الفصل 1248 المذكور ملتمسا إلغاء مشروع التوزيع بالمحاصة المذكور وإجراء توزيع جديد يعطي الأولوية لدينه فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى برفض الطلب فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الوحيدة.

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون وخرق المواد 382 من مدونة الشغل و 105 و 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية والفصل 28 من ظهير 1972/7/27 المتعلق بـ(ص. و. ض. ج.) بدعوى أنه ذهب إلى أن جميع التعويضات بما في ذلك تلك الناتجة عن الفسخ التعسفي لعقد العمل تستفيد من الأولوية على باقي الديون بما فيها تلك التي للطالب ، في حين أن المادة 382 من مدونة الشغل المستند إليها لم يرد بها ما ذكر ، إذ أن دين العمال المتمتع بالامتياز المذكور هو المتعلق المذكورة يتبين بأنها جاءت لترتيب العمال في الرتبة الأولى في الامتياز بدلا من الرتبة الرابعة التي كان يضعهم فيها الفصل 1248 من ق.ل.ع دون المساس بالامتياز الخاص للخزينة المنصوص عليها في المواد من 105 إلى 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية وما يؤكد ذلك أن مدونة الشغل جاءت بعد مدونة التحصيل ولو أراد المشرع إعطاء الأولوية لديون العمال لأشارت إلى ذلك عوض نصها على الترتيب في إطار الفصل 1248 المذكور المتعلق بالامتياز العام مما يجعل القرار عرضة للنقض .

لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 382 من مدونة الشغل فإنه " يستفيد الأجراء خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود، من امتياز الرتبة الأولى المقررة في الفصل المذكور ، قصد استيفاء مالهم من أجور ، وتعويضات، في ذمة المشغل من جميع منقولاته " وتضيف الفقرة الثانية بأنه " تكون التعويضات القانونية الناتجة عن الفصل من الشغل ، مشمولة بنفس الامتياز ، ولها نفس الرتبة " ومؤدى الفقرتين المذكورتين أن المشرع قد سوى في امتياز الأجراء بين الحقوق الناتجة عن الأجر وتلك الناتجة عن التعويضات بما فيها المتعلقة بالتعويض عن الفصل من العمل بصريح نص الفقرة الثانية المذكورة مادامت في ذمة المشغل وأن التنفيذ واقع على منقولاته ، ولا مجال للاحتجاج بالفصل 1248 من ق.ل.ع لأن المادة 382 من مدونة الشغل جاءت بترتيب جديد ووسعت من الحقوق المتعلقة بالأجراء والمشمولة بالامتياز بحيث لم يعد الامتياز قاصرا على الحصة من الأجر غير القابلة للحجز ، كما أنه لامجال للاحتجاج بالمواد من 105 إلى 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية لأن الامتياز الوارد بتلك المواد بحسب المادة 107 ولئن كان يمارس قبل جميع الامتيازات العامة والخاصة فإنها استثنت الامتياز المخول للمأجورين بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 1248 من ق.ل.ع التي حلت محلها المادة 382 من مدونة الشغل مما يجعلها هي الواجبة التطبيق، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت استئناف الطالب المنصب على ادعاء الأولوية على حقوق العمال بما جاءت به من أن " مقتضيات المادة 382 من مدونة الشغل جعلت الأجراء في الرتبة الأولى لاستيفاء مستحقاتهم من الأجور والتعويضات التي لازالت بذمة مشغلهم خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من ق.ل.ع وذلك دون أن تشير إلى أي استثناء ، خاصة وأن مدونة الشغل جاءت لاحقة على مدونة تحصيل الديون العمومية " تكون قد سايرت المقتضيات المذكورة بإبرازها أن المادة 382 من مدونة الشغل هي الواجبة التطبيق على الامتياز المخول للعمال سواء فيما يخص مستحقاتهم من الأجور أو التعويضات الناتجة عن الفسخ طالما أن ذلك التنفيذ منصب على منقولات المشغل مما يجعل قرارها معللا بما فيه الكفاية وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس.

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.

Quelques décisions du même thème : Travail