Contrat d’entreprise de travail temporaire : L’absence d’écrit exigé par le Code du travail fait obstacle à la preuve de la créance et entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61065

Identification

Réf

61065

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3308

Date de décision

16/05/2023

N° de dossier

2022/8202/4854

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exigences probatoires du contrat de mise à disposition de personnel intérimaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise utilisatrice au paiement des factures présentées par l'entreprise de travail temporaire. L'appelante contestait cette condamnation en soulevant l'irrecevabilité de la demande, faute de production du contrat écrit exigé par le code du travail. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que les dispositions de l'article 499 du code du travail imposent un formalisme écrit pour le contrat de travail temporaire. Elle juge que cette exigence spéciale déroge au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et conditionne l'établissement même de la créance. Faute pour l'entreprise de travail temporaire de produire l'acte requis, la demande en paiement est jugée dépourvue de fondement. Le jugement est par conséquent annulé et la demande initiale déclarée irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت [شركة د.] بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/02/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 9984 بتاريخ 28/10/2019 في الملف عدد 6522/8235/2019 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ قدره 407.315,84 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات. في الشكل : حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 30/01/2020 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 07/02/2020 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها [شركة س.] تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/06/2019 , عرضت فيه أنها تشتغل في مجال الوساطة في التشغيل المؤقت وذلك بوضع المستخدمين والعمال رهم إشارة مجموعة من الشركات المستعملة بمقتضى ترخيص رسمي. وأن المدعى عليها تعتبر من بين زبنائها إذ وضعت رهن إشارتها عددا كبيرا من العمال بناء على طلبها، غير أنها توقفت عن أداء مجموعة من الفواتير بقيمة إجمالية حددت في مبلغ 407.315,84 درهما وهي مفصلة وفقا للفواتير المدلى بها في الملف ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع تعويض عن الضرر محدد في مبلغ 41.000 درهم والفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر. وبناء على الرسالة المرفقة بوثائق لنائب المدعية بجلسة 17/6/2019 والتي أرفقها بنسخ من السجل التجاري وإنذار ومستخرج من محاسبة ورخصة وأصل فواتير. وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 16/09/2019 جاء فيها من حيث الشكل ان المقال مرفوع ضد [شركة د.] وليس [د.] وأنه في غياب العقد تكون طلبات المدعية غير مقبولة شكلا ، ومن حيث الموضوع فإن المدعية زعمت بمقتضى مقالها أنها أبرمت عقدا مع المدعى عليها إلا أنها لم تدل به ، وأن الفواتير غير موافق عليها وكذلك المبالغ المضمنة بها ولا يوجد ما يؤكد تقديم الخدمات بشأنها ، وأنها تنازع في كل الفواتير التي أدلت بها المدعية لأنها غير مبنية على معطيات موضوعية أو عقدية ، كما أن هذه الفواتير لا تتضمن أي نوع من الخدمات المقدمة للمدعى عليها ولا حتى عدد العمال الذين وضعتهم تحت تصرفها ولا قيمة الخدمة المقدمة لها ، وأنه سبق لها أن طلبت خدمة من المدعية ولكن هذه الخدمة لا ترقى إلى المطالب المقدمة منها وهذا أصل الخلاف بين الطرفين، علما بأن الخدمات التي طلبتها المدعى عليها أدت قيمتها للمدعية في الفترة التي اتصلت بها أم الخدمات التي تطالب المدعية بها فهي لا أساس لها من الصحة وغير موجودة من الأساس. وبناء على المذكرة التعقيية لنائب المدعية بجلسة 30/09/2019 جاء فيها أن المدعى عليها أقرت بالمعاملة التجارية بين الطرفين وأن جميع الفواتير المدلى بها من طرف المدعية تضمنت خاتم المدعى عليها بالقبول ، وأن المدعى عليها تقدمت بمجموعة من الطلبيات والتي وردت على المدعية الكترونيا أو بواسطة جهاز الفاكس كما أنها مختومة بخاتمها وتوقيعها ، وأن إدارة المدعى عليها كانت تتسلم أجور العمال الذين وضعتهم المدعية رهن إشارتها مباشرة منها وتؤشر على الاستلام وتوقيعها. وأرفقت مذكرتها بصور من فواتير وطلبيات ووثائق أخرى. وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 21/10/2019 أكدت فيها ما سبق وأضافت أنها لا زالت متمسكة بما جاء في جوابها السابق لأنه لا وجود لأي تناقض في دفوعها وتؤكد على أن المدعية لم تقدم أية خدمة للمدعى عليها ، وأنه إن كانت قد قدمت لها خدمة فإن هذه الخدمة لا تستحق كل تلك المبالغ المالية المطالب بها ، وأن الوثائق التي تزعم المدعية على أنها تحمل طابع المدعى عليها فإن هذا الطابع لا يعتبر قبولا منها ولا يمكن أن تكون الورقة المصنوعة بيد المدعية حجة. وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 28/10/2019 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف . أسباب الاستئناف: حيث تعيب الطاعنة الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به لأنه سبق لها ان اثارت بأن المستأنف عليها لم تدل بعقد الخدمة الرابط بينهما استنادا للفصل 499 من ق.ل.ع والذي يتعين ان يكون كتابيا وليس شفاهيا لأن تعاقدها كان مع [شركة د. م.] وليس [د.] ، وان كل شركة مستقلة بذاتها ولا يمكن ان يسري عقد على شركة ليست طرفا فيه ، وان فوترة المعاملة تكون بناء على طلب العارضة كما ان العمال الذين سوف تستفيد منهم يتعين ان يتوفروا على بطاقات تبعيتهم للشركة المستأنف عليها وتحمل تأشيرة استقبالهم من العارضة ، إضافة إلى لائحة تخص كل عامل ، وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اعتبرت الفواتير مستخرجة من الدفاتر التجارية للمستأنف عليها دون ان تحدد الوسيلة التي اعتمدتها في ذلك علما ان المستأنف عليها لم تدل بدفاترها التجارية ، ومادام المحكمة لم تلجأ الى خبرة حسابية فإنه يتعين استبعاد الفواتير ، وأنها تؤكد بأنه لم يسبق لها ان تعاملت أو تعاقدت مع المستأنف عليها ولم تتوصل بأي عمال بخصوص المعاملات موضوع الفواتير وان التعاقد كان مع [شركة د.] وليس مع العارضة بدليل وجود عقد كتابي بينهما . والتمس أساسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة تقنية محاسبية وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ وصورة من عقد اتفاق . وبتاريخ 02/07/2020 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنفة التمست الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تقنية وهو ما يفيد إقرارها بوجود المعاملة التي أثبتها العارضة بمجموعة من الوثائق ، وان قيام المسير الوحيد [احمد (ك.)] بتأسيس شركته المستأنفة وكذا شركة أخرى اسمها [D.] دليل على ايهام الزبناء بوجود اسم واحد ، والحال ان الشركتين مستقلتين رغم خضوعهما من حيث التأسيس والتسيير لشخص واحد، وأنها ادلت بمجموعة من الوثائق تفيد استلام الخدمات من المستأنفة وان جميع قوائم الأداء الخاصة بأجور العمال تغطي جميع الأشهر المؤداة والخدمات المقدمة للمستأنفة ، والتمس تأييد الحكم المستأنف ، وارفق المذكرة بصورتين من السجل التجاري . وبتاريخ 23/07/2020 تقدم دفاع المستانفة بمذكرة جوابية جاء فيها انه في غياب عقد كتابي بين الطرفين فإنه يتعين القول بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب . وبناء على قرار محكمة النقض عدد 441/1 المؤرخ في 30/06/2022 ملف عدد 1471/3/1/2021. وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 25/4/2023 والفي بالملف جواب القيم وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 16/5/2023 محكمة الاستئناف حيث ان الملف معروض على انظار هذه المحكمة على اثر قرار محكمة النقض عدد 441/1 المؤرخ في 30/06/2022 ملف تجاري عدد 1471/3/1/2021 القاضي بالنقض والإحالة. حيث جاء في تعليل قرار محكمة النقض ما يلي ( حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تنظر في طلب أداء مبالغ مالية ناتجة عن معاملة في اطار علاقة شركة مناولة مع شركة مستعملة ، ردت تمسك الطالبة بعدم وجود عقد كتابي بتعليل جاء فيه ( … كما ان المعاملة بين تاجرين لا تشترط وجود عقد كتابي بينهما طالما لم يتفق على ذلك وانما يتم الفصل فيها وفقا لقوانين واعراف وعادات التجار حسب ما نصت على ذلك المادة 2 من مدونة التجارة مما يجعل الدفع بضرورة وجود عقد بين شركتين تجاريتين بخصوص المعاملة التجارية بينهما غير مؤسس ويتعين رده ..) في حين ان المادة 499 من مدونة الشغل تنص على ما يلي : " اذا وضعت مقاولة التشغيل المؤقت اجيرا رهن إشارة مستعمل فانه يجب عليها ان تبرم مع المستعمل عقدا كتابيا في هذا الشأن يتضمن البيانات التالية: السبب الموجب للجوء الى اجير مؤقت – مدة المهمة ومكان تنفيذها – المبلغ المحدد كمقابل لوضع الأجير رهن إشارة المستعمل " ) المقتضى الذي حدد كيفية اثبات عقد الوساطة في التشغيل والمحكمة بتعليلها أعلاه لم تراعي المقتضى المنوه عنه كما لم تراع الفصل 401 من قانون الإلتزامات والعقود الناص على انه " اذا قرر القانون شكلا معينا لم يسغ اجراء اثبات الإلتزام او التصرف بشكل اخر يخالفه ). وحيث وانه وحسب الفصل 369 من ق م م اذا بثت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي احيل عليها الملف ان تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة. وحيث تمسكت المستأنفة في استئنافها بغياب وجود عقد كتابي مع المستأنف عليها يتعلق بالوساطة في التشغيل استنادا للمادة 499 من مدونة الشغل وان الدعوى لذلك تبقى مختلة شكلا وهو المقتضى الذي أكده قرار محكمة النقض المشار الى تعليله أعلاه موضوع النقض والإحالة ، وعليه فانه وفي غياب ادلاء المستأنف عليها بعقد مكتوب يربطها بالمستأنفة فان الطلب يبقى مفتقرا للإثبات وعرضة لعدم القبول مما يستدعي الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. لهذه الأسباب تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا. وتاسيسا على قرار محكمة النقض عدد 441/1 المؤرخ في 30/06/2022 ملف تجاري عدد 1471/3/1/2021. في الشكل: في الموضوع : بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Travail