Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)

Réf : 53019

Identification

Réf

53019

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

86/1

Date de décision

12/02/2015

N° de dossier

2013/1/3/1579

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Travail

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une contestation d'un projet de distribution par contribution, retient que le privilège spécial du bailleur pour les loyers échus, prévu à l'article 1250 du Code des obligations et des contrats, ne peut primer le privilège général des salariés que si les conditions qu'il édicte sont réunies. Ne caractérise pas l'état d'insolvabilité requis par ce texte la seule vente aux enchères des biens meubles du débiteur dans le cadre d'une procédure d'exécution. Par ailleurs, la cour d'appel peut, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, confirmer un jugement en se fondant sur des motifs de droit différents de ceux retenus par les premiers juges, dès lors que la solution adoptée est justifiée.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2013/2642 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/05/09 في الملف عدد 14/2012/4381، أن الطالب عبد الرحيم (ت.) تقدم بتاريخ 2009/11/09 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه سبق له أن أجر لشركة (ا. ا.) محله الكائن (...) اتخذته مقرا اجتماعيا لها، وأنها لما توقفت عن العمل ترتب بذمتها لفائدته مبلغ 1.005.000،00 درهم واجبات الكراء، استصدر بشأنه بتاريخ 2008/04/30 حكما قضائيا، وكذلك مبلغ 180.000،00 درهم عن المدة اللاحقة، وأنه بعد مباشرته لإجراءات تنفيذ الحكم المذكور كان المتحصل هو 1.345.000،00 درهم، أسفرت عميلة توزيعه بالمحاصة على تخصيصه لتغطية ديون العمال، بعدما اعتبر القاضي المكلف بالتوزيع أن ديونهم ممتازة دون غيرها، على الرغم من أن دينه الناتج عن واجب كراء المحل يتمتع بامتياز خاص حسب الفصل 1250 من قانون الالتزامات والعقود، مقدم على الامتياز العام المشمولة به.

المذكور معزز بحجز على المنقولات الموجودة بالمحل، مضيفا أنه كان قد اضطر لأداء عدة مصاريف من أجل تحصيل المبلغ موضوع التوزيع ووضعه بصندوق المحكمة، وبذلك فهو الذي حافظ على الضمان العام وحققه بممارسته الدعوى ابتدائيا واستئنافيا، وأن ذلك كلفه مبلغ 17.391،20 درهما الذي يعتبر مصاريف قضائية تسبق في رتبتها عملا بمقتضيات الفصل 1248 من ق ل ع دين العمال ، غير أن القاضي الموزع لم يراع كل ذلك، وأعلن بذلك تعرضه على مشروع التوزيع بالمحاصة المنجز في الملف عدد 09/02 الذي توصل به بتاريخ 2009/10/19، ملتمسا قبول التعرض المذكور، والحكم بأن المبالغ المترتبة عن واجبات الكراء تحضى بامتياز خاص مقدم عن الامتياز العام وتعديل مشروع التوزيع، وترتيب دينه المحدد في مبلغ 1.005.000،00 درهم ضمن الديون الأخرى للشركة، واحتياطيا القول بأن المصاريف القضائية تحضى بامتياز عام على كل المنقولات، وتأتي في الدرجة الثالثة من الفصل 1248 من ق ل ع قبل أجور العمال، وتبعا لذلك تعديل مشروع التوزيع بإعطاء المصاريف القضائية التي قام بأدائها المحددة في مبلغ 17.391،20 درهما الأولوية، مع التنفيذ المعجل، وتحميل المتعرض ضدهم الصائر. وبعد إتمام الإجراءات، صدر حكم قضى بإلغاء مشروع التوزيع المتعرض عليه، استأنفه المدعى عليه عبد الغني (ج.) الكاتب المعين من طرف القاضية المنتدبة للتوزيع السيدة نادية صويكي مصدرة مشروع التوزيع، فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت بإرجاع الملف للمحكمة التجارية للبت فيه من جديد، وبعد إرجاع الملف لمحكمة أول درجة، وإدلاء المدعي بمقال إصلاحي التمس فيه اعتبار الدعوى موجهة ضد المنفذ عليها شركة (ا. ا.) وكذا الدائنين المصرح بديونهم بمشروع التوزيع، وانتهاء المناقشة، أصدرت المحكمة التجارية حكما جديدا برفض الطالب، استأنفه المدعي، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى.

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي، بدعوى أن الحكم الابتدائي الأول الصادر في النزاع تحت رقم 12779 بتاريخ 2009/12/29 والقاضي بإلغاء مشروع التوزيع بالمحاصة لم يتم إلغاءه بكيفية صريحة وواضحة، وإنما قضى القرار الاستئنافي السابق فقط بإرجاعه لمحكمة الدرجة الأولى بعدما تبين عدم احترام مقتضيات الفصل 509 من قانون المسطرة المدنية بشأن التعرض على مشروع التوزيع، وأن الإرجاع المذكور كان فقط من أجل إتمام الإجراءات القانونية، وبذلك فالحكم المذكور يكون قد اكتسى قوة الشيء المقضي به، مما يجعله يظل قائما وساري المفعول، غير أن المحكمة التجارية لم تأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات وقامت بتناول مشروع التوزيع وكأنها تناقشه لأول مرة، وسايرتها في ذلك محكمة الاستئناف التجارية في قرارها المطعون فيه لما اعتبرت أن الحكم المذكور قد تم إلغاؤه بموجب القرار الاستئنافي السابق، مما تكون معه قد أساءت فهم القرار الاستئنافي الأول، وحرفت منطوقه، وعرضت قرارها للنقض.

لكن حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها "بأن المحكمة التجارية لما بتت في النازلة على نحو ما جاء في حكمها موضوع الاستئناف، فإنها من جهة لم تتجاهل القرار الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف، ومن جهة أخرى فإنه لا مجال للدفع بكون ذلك الحكم المستأنف قد اكتسب قوة الشيء المقضي مادام قد تم إلغاؤه"، وهو تعليل ردت بواسطته الدفع موضوع الوسيلة بعدما أبرزت أن الحكم الابتدائي السابق قد تم إلغاؤه بموجب القرار الاستئنافي السابق رقم 2010/5127 الصادر بتاريخ 2010/11/30، وأن مآله المذكور يحول دون المحاجاة باكتسابه أي حجية، فتكون بذلك قد اعتبرت وعن صواب أن إلغاء الحكم القضائي يترتب عنه محو كافة آثاره القانونية، واعتباره كأن لم يكن، سواء فيما تعلق بحجيته أو بما قد يكون أحدثه من مراكز قانونية جديدة لأطراف الخصومة، فلم يخرق قرارها أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوجه الأول للوسيلة الثانية.

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن تأييد محكمة الدرجة الثانية للحكم المستأنف يقتضي تبنيها له بجميع تعليلاته ومنطوقه، وأن ذلك كان يفرض على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن النص القانوني الواجب التطبيق على النزاع هو الفصل 1250 من ق ل ع وليس المادة 382 من مدونة الشغل المؤسس عليها الحكم المستأنف، التصريح بإلغاء هذا الأخير والقيام من جديد بتعديله، وليس تأييده، غير أنها ورغم اعتمادها في تأسيس قضائها على النص القانوني السالف الذكر مخالفة في ذلك الحكم المستأنف، فإنها لم تتقيد بالقاعدة المذكورة، وقضت بتأييده، فعرضت بذلك قرارها للنقض.

لكن، حيث إنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يفرض على محكمة الدرجة الثانية بألا تقوم بتأييد الحكم المستأنف إلا إذا تبنت نفس أسبابه وعلله، ويمنع عليها استبدال كل أو بعض تعليلاته ولو تبين لها عدم سلامتها، وإنما يجوز لها كمرجع استئنافي ينشر أمامها النزاع أمامها من جديد استنادا لقاعدة الأثر الناشر للاستئناف أن تقضي بتأييد الحكم المستأنف متى تبين لها سلامة النتيجة التي انتهى إليها في منطوقه، وتقوم باستبدال التعليل أو الأساس القانوني الذي استند إليه إذا تبين لها عدم تبريره للنتيجة المذكورة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما تبين لها أن الامتياز الخاص الذي يتمتع به دين المكري المتعلق بواجب كراء منقولات المكتري يجد سنده في الفصل 1250 من قانون الالتزامات والعقود الذي يخول للدين المذكور الأولوية على ديون العمال، خلافا ما استند إليه الحكم المستأنف في تعليله من أن الامتياز المخول لدين الأجراء المستمد من المادة 382 من مدونة الشغل يعطيه الأولوية عن دين الطالب، وتأكد لها عدم توفر دين هذا الأخير على الشروط القانونية التي يتطلب الفصل 1250 من ق ل ع توفرها لشموله بالامتياز الخاص السالف الذكر، انتهت إلى نفس نتيجة الحكم المستأنف بعد تصحيح تعليلاته عن طريق استبعاد العلل غير السليمة واستبدالها بأخرى صحيحة ومطابقة للقانون، تكون قد تقيدت بمجمل ما ذكر، ومارست حقها في مراقبة صحة وسلامة الحكم المذكور في كافة أجزائه، فجاء بذلك قرارها مرتكزا على أساس والوجه من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوجه الثاني للوسيلة الثانية.

حيث ينعى الطاعن على القرار ضعف التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه جاء فيه "بأن المكري لم يحدد ما استحق من مبالغ يوم إعسار الشركة المدينة"، في حين سبق للطالب أن تمسك خلال سائر مراحل النزاع بأن بيع معدات الشركة ومنقولاتها في المزاد العلني يعد دليلا على إعسارها وعجزها عن الدفع، علما أن تاريخ البيع معروف وهو 2008/10/28، كما أن المبلغ المستحق هو المحدد في طلب التنفيذ المفتوح تحت رقم 08/4286، وهو المصرح به إلى القاضي المكلف بالتوزيع بالمحاصة والمقدر ب 1.022.391،20 درهما، وقد كان تحت نظر المحكمة، وهي تبت في النزاع، وبذلك تكون قد استندت إلى تعليل ضعيف وعرضت قرارها للنقض.

لكن، حيث إن ما ساقته المحكمة في تعليلها من "أن المكري لم يحدد ما استحق من مبالغ يوم إعسار الشركة المدينة" كان من اجل إبراز شروط الاستفادة من الامتياز الخاص الذي يتمتع به دين المكري موضوع الفقرة الثانية من الفصل 1250 من ق ل ع، والمقدم على الامتياز العام المتعلق بديون العمال المنظم بمقتضى الفصل 1248 من نفس القانون والمادة 382 من مدونة الشغل، وبالرجوع للنازلة المناقشة يلفى أن المكري (الطالب) هو الذي حرك مسطرة التنفيذ، ثم صرح بدينه في الملف المفتوح للتوزيع بالمحاصة، غير أنه لا دليل على أن الشركة التجارية موضوع توزيع ثمن بيع منقولاتها بالمحاصة، سبق التصريح بإخضاعها لنظام الإفلاس بشكل متزامن مع التوزيع المذكور، علما أن هذا النظام لم يعد له وجود وحلت محله مسطرة التصفية القضائية، التي لا تطبق على توزيع ثمن بيع أصولها مسطرة التوزيع بالمحاصة موضوع الفصل 642 وما بعده من ق م م، كما أن ذات المنفذ عليها لا يتصور إخضاعها لنظام الإعلان عن العجز المطبق على غير التجار، ولذلك كانت المحكمة على صواب حينما لم تعتبر أن تاريخ بيع المنقولات هو المحدد للحظة الإعسار الواجب اعتمادها لتطبيق أحكام موضوع الفصل 1250 المذكور، والوجه من الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Travail