Réf
34465
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
73
Date de décision
18/01/2023
N° de dossier
2020/2/5/193
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Mots clés
وصل تصفية كل حساب, Contrats de travail successifs, Délai de forclusion de 60 jours, Hiérarchie des preuves, Preuve par témoignage, Primauté de la preuve écrite, Reçu pour solde de tout compte, Refus de cumul de l'ancienneté, Caractère définitif du reçu, Violation de la loi, انتهاء علاقة الشغل, تقديم شهادة الشهود على حجة كتابية, خرق القانون, خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين, عدم الطعن داخل أجل 60 يوما, عقد شغل جديد, قرارات محكمة النقض, احتساب مدة العمل, Absence de dénonciation du reçu
Base légale
Article(s) : 74 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Article(s) : 443 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Un reçu pour solde de tout compte, conforme aux prescriptions de l’article 74 du Code du travail et non dénoncé par le salarié dans le délai de forclusion de 60 jours, acquiert un caractère définitif. Il entérine la rupture de la relation de travail et fait obstacle à toute demande du salarié visant à cumuler l’ancienneté acquise au titre de ce contrat avec celle d’une nouvelle relation de travail.
La Cour de cassation censure en conséquence les juges du fond ayant écarté une telle pièce au profit d’une preuve testimoniale. Ce faisant, ils ont violé la primauté de la preuve littérale sur la preuve par témoins lorsque celles-ci portent sur les mêmes faits, principe consacré par l’article 443 du Dahir des obligations et des contrats. Le nouveau contrat de travail s’analyse donc comme une relation juridique distincte, sans reprise d’ancienneté.
قرار عدد 73
مؤرخ في 2023/01/18
ملف اجتماعي عدد 2020/2/5/193
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.إج، ق.2)؛
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/29 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذ خالد (ذ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 776 الصادر بتاريخ 2019/07/09 في الملف رقم 2019/1501/649 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ 2005/07/01 إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، بتاريخ 2018/01/26 لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المشغلة بأدائها لفائدة المطلوب التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأقدمية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض:
تعيب الطالبة على القرار تحريف مضمون وثيقة، ذلك أنها أدلت بوصل يفيد استفادة المطلوب بتعويض العطلة السنوية عن سنة 2017 واعتبرت المحكمة أن هذه الوثيقة لا تتعلق بسنة 2017، والحال أنها تتعلق بسنة 2017، لذا لما لم تأخذ بها يكون قرارها غير معلل تعليلا سليما ويستوجب نقضه.
لكن، حيث إنه وعلى خلاف ما جاء بالوسيلة فإن الوثيقة المدلى بها من الطالبة تخص العطلة السنوية عن سنة 2016 وليس سنة 2017، مما تكون معه المحكمة على صواب لما اعتبرتها كذلك وما جاء بالوسيلة بهذا الخصوص على غير أساس.
في شأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض:
تعيب الطالبة على القرار عدم ارتكازه على أساس من القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللت ثبوت مدة الشغل المحددة بكون شهادة الشاهدين المستمع إليهما جاءت منسجمة مع قول المدعي وسند علمه خاص، ذلك أنه لا مجال للاحتجاج بأنه لا يمكن استبعاد دليل كتابي في مواجهة شهادة الشهود لأن محل ذلك عملا بأحكام الفصل 443 من ق ل ع إذا تعلق الأمر بنفس الواقعة، خلاف الأمر في نازلة الحال، فضلا على أن إبرام عقد محدد المدة حدد له المشرع حالات حصرية نص عليها في المادة 16 من مدونة الشغل وهي غير متوفرة في النازلة، وبخصوص الاستقالة على استبعادها بكونها مصححة الإمضاء قبل انتهاء مدة العمل المتمسك بها من طرف المشغلة، وأن الأجير ظل يعمل دون أن ينتهي العقد بين الطرفين، وبالتالي لا تنتج الاستقالة أي أثر قانوني ونفس الأمر كذلك بخصوص وصل تصفية الحساب المدلى به، كما اعتبر أن الوثيقة التي تفيد توصل الأجير بتعويض العطلة السنوية المدلى بها من طرف المشغلة لا تتعلق بسنة 2017، وهو تعليل لم يكن مرتكزا على أساس من القانون وغير معلل تعليلا سليما كما يتضح من الفرع الأول والثاني والثالث من الوسيلة.
كما تعيب عليه خرق قاعدة الحجة الكتابية لا يمكن دفعها إلا بحجة مماثلة، ذلك أنها أدلت بوصل تصفية كل حساب، موقع ومصادق عليه من طرف المدعي، يفيد أنه بتاريخ 2016/09/8 تم بموجبه إنهاء عقد الشغل المبرم بين الطرفين وأنه لهذا الغرض توصل بحسابه، ولكون وصل تصفية كل حساب جاء مستوفيا للبيانات المنصوص عليها بالمادة 74 من مدونة الشغل، وبما أنه مر على تاريخ توقيع الأجير عليه أجل 60 يوما التالية لتوقيعه ولم يتقدم بأي طعن خلال هذا الأجل، يصبح بذلك نهائيا ويعتبر عمله قبل تاريخ التوقيع على وصل تصفية كل حساب 2016/09/8 لا حق له في المطالبة من جديد باحتسابه في العمل الجديد الذي تعاقد من أجله مع الطالبة بمقتضى عقد شغل كتابي وموقع عليه ومصادق عليه من طرفه، والمحكمة لما استبعدت دفع الطالبة هذا بعلة ثبوت عمل المدعي بعد التوقيع على وصل تصفية كل حساب، والحال أن عمله بعد التوقيع على الوصل تم بتاريخ 2017/07/31 ولم يشتغل معها إلا بمرور مدة زمنية وارتضى أن يبدأ عمله بعقد جديد وبتاريخ جديد أشهد نفسه عليه، ومن جهة أخرى، كما أن شهادة الشاهد كما أوضحت الطالبة أمام محكمة الاستئناف عند مناقشة مضمونها ومنازعتها لها لا يمكن الاطمئنان إليها، فسند الشهادة أنه كان يعمل لديها إلا أنه لم يشتغل لديها خلال سنتي 2017 و2018، وبالتالي فهو لم يكن يشاهد ويعاين المدعي يعمل بالورش، فتكون بذلك شهادة غير منتجة في إثبات مدة الشغل.
كما تعيب عليه خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، ذلك أن المحكمة استبعدت عقد الشغل لإنجاز عمل بورش والذي حدد بداية عمل المدعي في 2017/06/18 وأخذت ببداية عمله المحددة بمقاله من تاريخ يوليوز 2005، فاحتسبت تعويضاته على أساس أن وصل تصفية الحساب لم ينه عمل المطلوب المنجز قبل تاريخ التوقيع عليه، مما جعلها تمنحه تعويضات على أساس مدة غير محق فيها مخالفة بذلك ما وقع عليه الاتفاق من بداية عمل بحجة كتابية والتي تعد شريعة المتعاقدين. خاصة أن المادة 17 من مدونة الشغل نصت على إمكانية تحرير عقد محدد المدة في القطاعات غير الفلاحية والورش، وفندق (هـ) بأكادير وورش فتح لأول مرة والعمل به ينتهي بانتهاء الورش، فإن التعاقد بشأنه بواسطة عقد محدد المدة ينتهي بانتهاء الورش يصبح قانونا ولا يعد خرقا للمادة 16 من مدونة الشغل، لذا تكون المحكمة لما استبعدته لهذه العلة يكون قرارها غير مبني على أساس من القانون، مما يوجب نقضه.
حيث صح ما عابته الطالبة على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض كان يشتغل مع الطالبة وأنهى عمله لديها بمقتضى وصل تصفية كل حساب موقع ومصادق عليه من طرفه، يفيد أنه بتاريخ 2016/09/8 تم إنهاء عقد الشغل المبرم بين الطرفين، وأنه لهذا الغرض توصل بحسابه ولكون وصل تصفية كل حساب مستوفيا للبيانات المنصوص عليها بالمادة 74 من مدونة الشغل، مما تكون معه مدة العمل السابقة قد انتهت بعدم طعنه فيه داخل أجل 60 يوما التالية لتوقيعه، ولا حق له في المطالبة من جديد باحتساب المدة السابقة في مدة العمل الجديدة والتي تعاقد من أجلها بمقتضى عقد شغل كتابي وموقع عليه ومصادق عليه من طرفه، وأن المحكمة لما استبعدت الاستقالة الصادرة عن المطلوب في النقض والوصل المذكور مقدمة عليهما شهادة الشهود، تكون قد خرقت الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود خرقا صريحا بتقديمها شهادة الشهود على الحجة الكتابة رغم انصبابهما على نفس الواقعة وأساءت تطبيق القانون وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي، والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وارحو حميد ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.
54833
Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
59589
Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
61065
Contrat d’entreprise de travail temporaire : L’absence d’écrit exigé par le Code du travail fait obstacle à la preuve de la créance et entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2023
77572
Voiture de fonction : la rupture du contrat de travail prive le salarié du droit au transfert de propriété du véhicule, même en cas de contribution financière à son acquisition (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/02/2019
44461
Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2021
قرارات محكمة النقض, Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2011
52948
Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015
53253
La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2016