Réf
53253
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
152/1
Date de décision
21/04/2016
N° de dossier
2015/1/3/14
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Validité, Rupture du contrat de travail, Renonciation de l'employeur, Rejet, Ordre public, Limitation dans le temps et l'espace, Libération de tout engagement, Droit au travail, Contrat de travail, Concurrence déloyale, Clause de non-concurrence, Certificat de travail
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité d'une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail. En effet, il résulte de l'article 109, alinéa 2, du Code des obligations et des contrats qu'une telle clause est licite, et non contraire à l'ordre public ou au droit au travail, dès lors qu'elle est limitée dans le temps et dans une zone géographique déterminée. Ayant relevé que ces conditions étaient remplies, la cour d'appel en déduit exactement que la mention sur le certificat de travail, selon laquelle le salarié est « libre de tout engagement », ne concerne que les obligations liées à l'exécution du contrat et n'emporte pas renonciation de l'employeur à ladite clause post-contractuelle, laquelle ne peut être annulée que d'un commun accord.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة الأولى (ع. م.) تقدمت بتاريخ 16-05-2011 بمقال أمام تجارية البيضاء، عرضت فيه أنها تقدم خدماتها كوكيلة بحرية البواخر السياحية الأجنبية الراسية بالموانئ المغربية، وأنها قامت بتشغيل الطالب الزبير (ح.) بتاريخ 06-03-2007 كمسير إداري، بموجب عقد عمل ينص بنده الثامن على الإلتزام بعدم الاشتغال مع شركة منافسة أو مزاولة النشاط مماثل لنشاطها خلال السنتين المواليتين لمغادرة عمله لديها، هذا وأنها فوجئت باستقالته بتاريخ 30-08-2010، وتأسيسه وتسييره لشركة (ن. ش. أ. ل. م.) -المطلوبة الثانية-، التي تقدم نفس خدماتها، وقيامه كذلك باستقطاب مستخدميها للعمل معه بعد تقديم استقالتهم، واستقطاب زبنائها عن طريق تقديم أسعار تنافسية، مما ألحق بها أضرار مادية. ملتمسة أداء المدعى عليهما لها على وجه التضامن مبلغ 2.000.000،00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين إحداهما بالعربية وأخرى بالفرنسية. وبعد صدور حكم عارض باختصاص القضاء التجاري للبت في الملف، صدر الحكم بأداء المدعى عليه الزبير (ح.) للمدعية مبلغ 150.000،00 درهم مع الفوائد القانونية، ونشر الحكم في جريدتين إحداهما بالعربية وأخرى بالفرنسية، ورفض الطلب في مواجهة المدعى عليها الثانية شركة (ن. ش. أ. ل. م.). استأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا، والمدعية استئنافا مثارا في الشق المتعلق برفض الطلب في مواجهة شركة (ن. ش. أ. ل. م.)، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه من طرف المدعى عليه الزبير (ح.) بخمس وسائل.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 13 من الدستور، والفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، وديباجة مدونة الشغل والمادة 9 منها، والفصول 62 و230 و109 من قانون الإلتزامات والعقود، بدعوى أنه اعتبر البند الثامن من عقد الشغل صحيحا بعلة " أن الفصل 109 من قانون الإلتزامات والعقود ينص على عدم بطلان الشرط الذي يمنع بمقتضاه أحد الطرفين من مباشرة حرفة معينة خلال وقت وفي منطقة محددين"، والحال أن الحق في الشغل مضمون بمقتضى الدستور، وحرية العمل مضمونة بموجب مدونة الشغل. كذلك ينص الفصل 109 المذكور على "بطلان الشرط الذي من شأنه أن يمنع أو يحد من مباشرة الحقوق والرخص الثابتة للإنسان، وحقه في ممارسة حقوقه المدنية، وبطلان الالتزام الذي يعلق عليه". والمحكمة لما قضت بصحة شرط عدم المنافسة، تكون قد فسرت الفصل المذكور تفسيرا خاطئا. أيضا يقوم هذا الشرط على سبب غير مشروع، لكونه مخالف للنظام العام، وبذلك يعد الإلتزام الذي أسس عليه كأن لم يكن، مما يناسب التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث لئن كانت الفقرة الأولى من الفصل 109 من قانون الإلتزامات والعقود تنص فعلا على أن" كل شرط من شأنه أن يمنع أو يحد من مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان كحق الإنسان في أن يتزوج، وحقه في أن يباشر حقوقه المدنية، يكون باطلا ويؤدي إلى بطلان الإلتزام الذي يعلق عليه"، فإن الفقرة الثانية منه أوردت أنه "لا يطبق هذا الحكم على الحالة التي يمنع فيها أحد الطرفين نفسه من مباشرة حرفة معينة خلال وقت وفي منطقة محددين". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها " أن البند الثامن من عقد الشغل يبقى صحيحا ومنتجا لآثاره، ما دام أنه يندرج ضمن شرط عدم المنافسة"، تكون قد اعتمدت شرطا غير مخالف للنظام العام، يقوم على سبب مشروع، يصح به الإلتزام المعلق عليه، مطبقة المفهوم السليم للمقتضيات المذكورة، الذي لا يتعارض مع دستورية حق الشغل، وحرية العمل. فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، والوسيلة والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية والوسيلتين الثالثة والخامسة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفقرتين الأولى والخامسة من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، والفصول 62 و230 و 340 و341 من قانون الإلتزامات والعقود، وسوء التعليل الموازي لإنعدامه، بدعوى أنه جاء فيه " بأن عبارة ( أن المستأنف لما غادر الشركة فهو في حل من أي التزام) التي تضمنتها شهادة العمل المسلمة أليو، تنصرف إلى الإلتزامات المترتبة عن عقد الشغل من بدايته إلى نهايته، ولا تنصرف فحسب إلى شرط عدم المنافسة الذي لا يجوز إلغاؤه إلا برضى الطرفين"، بيد أن شهادة العمل التي تعد وثيقة لاحقة لعقد الشغل تعد بمثابة اتفاق جديد يعدل مقتضيات إبراء اختياري من شرط عدم المنافسة. وهو ما لم يأخذ به القرار المطعون فيه، مما ينبغي التصريح بنقضه.
لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بشأن عبارة ( غادرها في حل من أي التزام) "بأنها تعني التزامات المستأنف المترتبة عن عقد الشغل منذ سريانه إلى نهايته، ولا تعني الإلتزام الملقى عليه بعدم المنافسة، الذي لا يجوز إلغاؤه إلا برضى الطرفين"، وهو تعليل سليم يساير مفهوم الإبراء الذي يمنحه المشغل للأجير بمناسبة انتهاء مهامه، بخصوص ما أتاه من تصرفات طيلة مدة اشتغاله، وهو لا تنسحب آثاره على البنود الإتفاقية لعقد الشغل، التي من بينها شرط عدم المنافسة غير المتجافى مع أحكام القانون، الذي حقا يلزم للتحلل منه إبرام اتفاق جديد يلغيه. وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا بشكل سليم، والوسيلتان والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الرابعة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفقرة الأولى من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، والفصلين 77 و78 من قانون الإلتزامات والعقود، بدعوى أنه اعتبر" أن الخطأ ثابت بمحضر المعاينة والاستجواب، وأن الضرر قائم من خلال ما أدلي به من نظام أساسي للشركة الثانية، وقوائم أرباح الشركة الأولى عن سنتي 2009 و2010، وكذا بالتحاق عدد من الأجراء للعمل بشركة (ن. ش. أ. ل. م.) بعد استقالتهم من الشركة الأولى "، والحال أن محضر المعاينة والاستجواب لا يثبت قيام الخطأ، أما النظام الأساسي للشركة وقوائم الأرباح فلا يثبتان الضرر. إضافة إلى أن الوثائق المدلى بها تتضمن أمورا تقنية، لا يمكن للمحكمة الفصل فيها دون الاستعانة بخبير مختص، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.
لكن وخلافا لما جاء في الوسيلة، فإنه ثبت للمحكمة من الوثائق المدلى بها التي لا يحتاج غور مضمونها لإجراء خبرة، والتي عللت موقفها منها بما هو مساير لواقع الملف من أن محضر المعاينة والإستجواب الذي لم يدع الطالب بما هو مقبول خلاف ما ضمن به، يثبت أن هذا الأخير يشتغل بالشركة المطلوبة الثانية في نفس نشاط الشركة المطلوبة الأولى أي الخدمات البحرية. أما النظام الأساسي للشركتين الذي انبثقت عنه وضعيتهما الإجتماعية والمالية فهما يثبتان استقالة عدد من أجراء المدعية الذين انضموا للعمل لدى الشركة الجديدة، ويبينان ما فاتها من كسب بسبب ما فقدته من زبائن أساسيين استقطبتهم الشركة الثانية، فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب.
44461
Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2021
Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2011
52948
Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute
34486
Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
ورقة الأداء حجة على من قدمها, Force probante du bulletin de paie, Formalité administrative non substantielle, Irrecevabilité du moyen, Moyen nouveau en cassation, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve du congé annuel, Démission du salarié, Rupture du contrat de travail, إثبات التمتع بالعطلة السنوية, إجراء إداري لا يمس بمضمون الوثيقة, إنهاء علاقة الشغل, استقالة الأجير, تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, Validité de l'acte de démission, Charge de la preuve
34463
Retrait des avantages en nature et déclassement : un licenciement déguisé justifiant le refus de travailler du salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مساس بالوضع الاعتباري للأجير, Imputabilité de la rupture à l'employeur, Licenciement déguisé, Limite au pouvoir de direction, Modification substantielle du contrat de travail, Pouvoir de direction de l’employeur, Refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat, Dignité du salarié, Retrait des avantages en nature, تجريده من الامتيازات, تعديل جوهري في عقد الشغل, تغيير ظروف عمل الأجير, حماية كرامة الأجراء, رفض الاستمرار في العمل, سلطة المشغل في تسيير المقاولة, إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية, Atteinte au statut du salarié
34465
Contrats de travail successifs : le reçu pour solde de tout compte non contesté fait obstacle à la reprise de l’ancienneté (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
وصل تصفية كل حساب, Contrats de travail successifs, Délai de forclusion de 60 jours, Hiérarchie des preuves, Preuve par témoignage, Primauté de la preuve écrite, Reçu pour solde de tout compte, Refus de cumul de l'ancienneté, Caractère définitif du reçu, Violation de la loi, انتهاء علاقة الشغل, تقديم شهادة الشهود على حجة كتابية, خرق القانون, خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين, عدم الطعن داخل أجل 60 يوما, عقد شغل جديد, احتساب مدة العمل, Absence de dénonciation du reçu
34483
Refus par le salarié de recevoir une mise en demeure après en avoir pris connaissance qualifié en départ volontaire (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مغادرة تلقائية, Caractérisation du préjudice, Cession de fonds de commerce, Départ volontaire, Dommages et intérêts de l'employeur, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Mise en demeure de réintégrer, Absence de préjudice, Refus de réception après prise de connaissance, إنذار بالرجوع إلى العمل, تعويض عن الضرر, رفض التوصل بعد الإطلاع, علاقة سببية, غياب الضرر الموجب للتعويض, فصل تعسفي, أسباب جديدة أمام محكمة النقض, Abandon de poste