Réf
34483
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
62
Date de décision
23/01/2023
N° de dossier
2022/1/5/152
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Mots clés
مغادرة تلقائية, Caractérisation du préjudice, Cession de fonds de commerce, Départ volontaire, Dommages et intérêts de l'employeur, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Mise en demeure de réintégrer, Refus de réception après prise de connaissance, Absence de préjudice, أسباب جديدة أمام محكمة النقض, تعويض عن الضرر, رفض التوصل بعد الإطلاع, علاقة سببية, غياب الضرر الموجب للتعويض, فصل تعسفي, قرارات محكمة النقض, إنذار بالرجوع إلى العمل, Abandon de poste
Base légale
Article(s) : 41 - 43 - 59 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Ouvrage : القضايا الاجتماعية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024
Un départ volontaire est caractérisé par le refus délibéré du salarié de recevoir une mise en demeure de reprendre son poste, dès lors qu’il est établi qu’il en a préalablement pris connaissance du contenu. La Cour de cassation retient que ce refus, constaté par huissier de justice, manifeste une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, ce qui rend la qualification de licenciement abusif sans objet. Par ailleurs, les moyens nouveaux mêlant fait et droit, tel le défaut de qualité de l’employeur, sont jugés irrecevables.
L’arrêt d’appel est cependant cassé en ce qu’il condamne le salarié à verser des dommages-intérêts à l’employeur. La Cour rappelle qu’une telle indemnisation exige la preuve d’un préjudice certain et caractérisé par les juges, condition qui fait défaut lorsque le salarié n’a jamais effectivement travaillé pour le nouvel acquéreur de l’entreprise et que la cour d’appel n’a pas spécifié la nature du dommage subi.
تتحقق المغادرة التلقائية برفض الأجير العمدي تسلم إنذار بالرجوع إلى العمل، متى ثبت اطلاعه المسبق على مضمونه. وتعتبر محكمة النقض أن هذا الرفض، المثبت من طرف مفوض قضائي، يعبر عن إرادة واضحة لا لبس فيها لفسخ عقد الشغل، مما يجعل وصف الفصل التعسفي غير ذي موضوع. من جهة أخرى، فإن الوسائل الجديدة التي يختلط فيها الواقع بالقانون، كالدفع بانعدام صفة المشغل، تعتبر غير مقبولة.
إلا أن القرار الاستئنافي تم نقضه فيما قضى به من إلزام الأجير بأداء تعويضات عن الضرر لفائدة المشغل. وتُذكّر المحكمة بأن مثل هذا التعويض يقتضي إثبات ضرر محقق وموصوف من طرف القضاة، وهو شرط منتفٍ طالما أن الأجير لم يشتغل قط فعليا لدى المقتني الجديد للمقاولة وأن محكمة الاستئناف لم تحدد طبيعة الضرر اللاحق.
قرار عدد 62
مؤرخ في 2023/01/23
ملف اجتماعي عدد 2022/1/5/152
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ. إج، ق.1)؛
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 09 دجنبر 2021، من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 12، الصادر بتاريخ 2021/02/15، في الملف عدد 2019/1501/135، عن محكمة الاستئناف بآسفي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المطلوبة في النقض وتقدمها بمقال مضاد، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي في الطلب الأصلي بأداء المطلوبة في النقض لفائدة الطالب تعويضا عن العطلة السنوية، وتعويضا عن الأقدمية، مع تمكينه من شهادة العمل تحت طائلة تعويض. وفي المقال المضاد بأداء الطالب لفائدتها تعويضا عن الضرر استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل، ذلك أن المطلوبة في النقض كانت منعدمة الصفة وقت بعثها الانذارين إليه، إذ أن عقد بيع الأصل التجاري لم يسجل إلا بتاريخ 2018/01/25، وهو تاريخ لاحق لتاريخ تبليغه الإنذار في 2018/01/23، فضلا عن أن مسطرة بيع الأصل التجاري لم تحترم، فكان الإنذارين بذلك باطلين لصدورهما من شخص عديم الصفة، وأن الصفة من النظام العام يمكن إثارتها في جميع مراحل التقاضي.
كما يعيب على القرار، عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه ارتكز على أن المطلوبة احترمت مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل، وأنها بعثت بإنذار من أجل الرجوع إلى العمل، إلا أنه رفض التوصل به بتاريخ 2018/01/30، مما يجعل واقعة المغادرة التلقائية قائمة، لكون الإنذارين باطلين ولا ينتجان أي أثر، وأن محضر إثبات حال المنجز من قبل المفوض القضائي في إطار المادة 15 من القانون رقم 81.03 باطل لمخالفته مقتضيات الفقرة 4 من المادة 15، وأن المفوض القضائي لم ينتدب من طرف القضاء لإنجاز هذه المعاينة المتضمنة لرأيه، ويكون قد تجاوز الاختصاص المخول له مما يجعل المحضر باطلا ولا ينتج أي أثر، والقرار موضوع الطعن لما اعتمد على محضر باطل يكون غير مرتكز على أساس، على اعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل.
لكن، خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، فإن الثابت من خلال وثائق الملف، أن ما أثاره من أن (ن. ل. ص.) كانت منعدمة الصفة وقت بعث الانذارين، وأن عقد بيع الأصل التجاري لم يسجل إلا بتاريخ 2018/01/25، وأن الإنذارين باطلين لصدورهما عن عديم الصفة وما أثاره من أن محضر إثبات حال، المنجز من طرف المفوض القضائي في إطار المادة 15 من القانون رقم 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين باطل لمخالفته مقتضيات الفقرة 4 من المادة 15، هي أسباب جديدة لم يسبق له إثارتها، أو التمسك بها أمام قضاة الموضوع، ولا يجوز له إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون، فهي غير مقبولة. ومن جهة ثانية، فإن المطلوبة في النقض بمقتضى رسالتها المؤرخة في 2018/01/23 أخبرت الطالب ببيع صيدلية (…) محل عمله من طرف ورثة السيد (ع. ر. ك.) لفائدتها، وبتحملها للعاملين بالصيدلية، وأخبرته بمسؤوليتها متمنية انضباطه في العمل، فرفض التوصل بهذه الرسالة الإخبارية، كما أنه حسب محضر تبليغ إنذار المنجز من طرف المفوض القضائي السيد (س. ع.)، قد رفض التوصل بالإنذار بالرجوع إلى العمل المؤرخ في 2018/01/30 بعد اطلاعه على مضمونه، فيكون بذلك هو من غادر العمل من تلقاء نفسه وواقعة الفصل التعسفي منتفية في النازلة، ويكون بذلك ما انتهى إليه القرار المطعون فيه في هذا الشأن معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة للنقض:
يعيب على القرار، خرق القانون المستمد من المواد 41، 43 و59 من مدونة الشغل، ذلك أنه بمجرد علمه بفتح الصيدلية لجأ إلى مفتش الشغل من أجل مسطرة الصلح التمهيدي وفق المادة 532 من مدونة الشغل، من أجل الرجوع إلى العمل، أو الحصول على تعويضات الضرر الذي لحقه، وأنه بتخلف المشغلة عن حضور هذه المحاولة بتاريخ 2018/03/01 تعذر إجراء أي اتفاق، وأن مناط التعويض هو وجود ضرر، وأن المطلوبة على فرض عدم التحاقه بالعمل لم تصب بأي ضرر، وأنها تسعى للتخلص منه رغم قضائه مع مشغله الأول أزيد من 32 سنة عمل، وأن الصيدلية ظلت مغلقة مدة طويلة بسبب مرض صاحبها، وتوقفت عن كل نشاط، وبمجرد استئناف المطلوبة- (ن. ل. ص.)- عمد إلى تقديم طلب إلى مفتش الشغل، وأن ما قضت به المحكمة من استحقاقها للتعويض لا يرتكز على أساس قانوني، وينعدم فيه عنصر الضرر، مما يتعين معه نقض القرار.
حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن مناط التعويض عن الضرر هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل، أو أن يكون وقوعه في المستقبل محققا، أي أن يكون هناك خطأ، وضرر، وعلاقة سببية بين هذا الخطأ، أو الفعل الضار، والضرر المطلوب التعويض عنه لجبره. والثابت من وثائق الملف، أن المطلوبة في النقض اشترت الصيدلية محل عمل الطالب بعد أن كانت مغلقة لفترة طويلة بسب مرض صاحبها السيد (ع. ر. ك.)، وأن الطالب لم يسبق أن اشتغل معها، أو أدى لفائدتها أي شغل، بعد فتحها لها، وبالتالي فإن مناط التعويض يبقى غير متوفر في النازلة، والمحكمة المطعون في قرارها، لما قضت للمطلوبة في النقض بتعويض عن الضرر قدره 150.000.00 درهم بسبب عدم استجابته للإنذار بالالتحاق بالعمل الذي وجهته له بعد شرائها للصيدلية، وإعادتها فتحها، ودون أن تبين الضرر الذي لحقها جراء عدم التحاقه علما أنه لم يسبق أن اشتغل لفائدتها، يكون قرارها مشوبا بخرق المقتضى القانوني المستدل به، ومعللا تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة، ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الضرر بخصوص الطلب المضاد، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر، ورفض الطلب في الباقي.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمال بوعياد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.
59589
Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
54833
Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
61065
Contrat d’entreprise de travail temporaire : L’absence d’écrit exigé par le Code du travail fait obstacle à la preuve de la créance et entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2023
77572
Voiture de fonction : la rupture du contrat de travail prive le salarié du droit au transfert de propriété du véhicule, même en cas de contribution financière à son acquisition (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/02/2019
44461
Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2021
قرارات محكمة النقض, Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2011
52948
Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015
53253
La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2016