Procédure de licenciement : Le non-respect de la procédure dispense le juge d’examiner la faute grave (Cass. soc. 2023)

Réf : 34484

Identification

Réf

34484

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

60

Date de décision

23/01/2023

N° de dossier

2022/1/5/65

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 62 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Article(s) : 417-1 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour de cassation rejette le pourvoi d’un employeur qui contestait sa condamnation pour licenciement abusif. Elle déclare irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les arguments relatifs à la validité d’une notification du licenciement par voie électronique à l’inspecteur du travail, invoqués pour la première fois devant elle.

Surtout, la Cour rappelle que le non-respect par l’employeur de la procédure légale de licenciement dispense la juridiction d’examiner le bien-fondé de la faute grave alléguée contre le salarié. Par conséquent, le refus par les juges du fond d’ordonner une enquête sur ladite faute ne constitue pas une violation des droits de la défense, la sanction de l’irrégularité procédurale primant sur l’examen du motif de la rupture.

Texte intégral

قرار عدد 60 مؤرخ في 2023/01/23 ملف اجتماعي عدد 2022/1/5/65

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض (غ.إج، ق.1)؛

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02 دجنبر 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة 2021/09/29، في الملف عدد نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 5302 الصادر بتاريخ 2021/1501/5158، عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بتسليم المطلوب في النقض شهادة العمل تحت غرامة تهديدية، ورفض باقي الطلبات.

استأنفه المطلوب في النقض، فقضت محكمة الاستنئاف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الإخطار والفصل والضرر، والحكم من جديد على الطالبة بأدائها لفائدته تعويضات عنهم مسطرة بمنطوق القرار، وبتأييده فيما عدا ذلك، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصل 1-417 من قانون الالتزامات والعقود، التي تنص على أنه: « تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق، تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحررة على الورق شريطة أن يكون بالإمكان التعرف بصفة قانونية على الشخص الذي صدرت عنه، وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها ».

وأنها احترمت مسطرة الفصل طبقا لمقتضيات المادة 62 وما بعدها من مدون الشغل، وأنها بفعل تفشي وباء كورونا المستجد فرضت عليها السلطة الحكومية البدائل الإلكترونية كوسيلة وحيدة للتخاطب مع مفتشية الشغل، وإعلامها إلكترونيا بواسطة البريد الإلكتروني بعنوانها ( … ) بكل الإجراءات والقرارات المتخذة من طرف المشغلين في إطار نزاعاتهم الفردية مع أجرائهم، وهذا ما التزمت به، وداخل الأجل القانوني مدلية بمستخرج إلكتروني من مراسلاتها مع مفتشية الشغل، الذي بموجبه تم إشعار المفتشية برسالة الطرد داخل الأجل القانوني، وجواب هذه المفتشية بالإشعار بالتوصل، مما تكون معه قد احترمت مسطرة الفصل خلافا لما ذهبت إليه المحكمة المطعون في قرارها.

وأن المحكمة باستبعادها رسائل الإخبار المتبادلة إلكترونيا بينها وبين مفتشية الشغل هو في غير محله، لكون المشرع طبقا للفصل 1-417، والقانون رقم 53.05 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني كان حريصا على أن تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية، والمحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية، إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية، وأنه يتضح مع مستخرج تبادل المراسلات الإلكترونية المدلى به في الملف، أن مفتشية الشغل قد ردت على إرساليتها، وأكدت توصلها بمقرر الفصل ومرفقاته الخاص بالمطلوب في النقض من خلال البريد الالكتروني المتاح، وأنها تأكيدا لصحة دفعها تدلي بإشهاد صادر عن مفتشية الشغل يفيد توصلها فعلا بواسطة البريد الإلكتروني بمقرر الفصل، وبمحضر جلسة الاستماع الخاصين بالمطلوب في النقض بتاريخ 10 يوليو 2020، ويكون ثابتا أنها احترمت مسطرة الفصل المنصوص عليها قانونا.

كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق حقوق الدفاع، ذلك أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد طبقا للفصل 134 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، وأنها تمسكت خلال مرحلة الاستئناف بإجراء بحث قصد إثبات الأخطاء الجسيمة المرتكبة من طرف المطلوب في النقض، لكن المحكمة رفضت الاستجابة لملتمسها دون مبرر، فتكون قد جانبت الصواب، ویکون قرارها باطلا لخرقه حقوق الدفاع، مما یتعین معه نقضه.

لكن، خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، فإن الثابت من خلال وثائق الملف، أنها لم تدل بما يثبت تبليغ مفتش الشغل بنسخة مقرر الفصل كما ذهب إلى ذلك القرار موضوع الطعن، وأن ما أثارته من خرق لمقتضيات الفصل 1-417 من ق.ل.ع، وتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق، هي دفوع جديدة لم يسبق لها إثارتها أو التمسك بها أمام قضاة الموضوع، وأن الإشهاد الصادر عن مفتش الشغل لم يسبق الإدلاء به أمام قضاة الموضوع أيضا لمعرفة رأيهم بشأنه، ولا يجوز لها إثارة الدفع، أو الإدلاء بوثائق جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون، فهي بذلك غير مقبولة، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة تكون في حل من مناقشة والبحث في الخطأ الجسيم المنسوب للأجير إذا ثبت لها عدم احترام المشغل المسطرة الفصل التأديبي المنصوص عليها في المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل والمحكمة المطعون في قرارها لما لم تستجب لطلب إجراء بحث من أجل إثبات الخطأ الجسيم المنسوب للمطلوب في النقض، بعد تثبتها من عدم احترام مسطرة الفصل، تكون قد ردت الطلب ضمنيا، ولم تخرق أي حق من حقوق الدفاع، ويكون بذلك ما انتهى إليه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمال بوعياد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Travail