Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)

Réf : 52948

Identification

Réf

52948

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

127/3

Date de décision

06/05/2015

N° de dossier

2014/1/3/936

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un donneur d'ordre tendant à la déduction des sommes versées aux salariés de son sous-traitant du montant dû à ce dernier, se fonde sur l'absence de stipulation contractuelle en ce sens. Il appartient en effet aux juges du fond de rechercher si les conditions prévues par les dispositions du Code du travail, relatives à l'obligation du donneur d'ordre de se substituer au sous-traitant défaillant dans le paiement des salaires, sont réunies.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية (إ. ج. أ.) تقدمت بمقال عرضت فيه ان المدعى عليه عبد الحق (ش.) استفاد خلال شهر ماي 2012 من صففة في إطار عروض أثمان منظمة من قبل المديرية الجهوية للمياه والغابات بالقنيطرة ،إذ استقر عليه المزاد العلني بخصوص الصفقة رقم 2012/08 DEFLCNO/SVPFL بقيمة 131.424,00 درهما، وتتعلق بأشغال الحصاد وإزاحة وفرز وتكديس الفلين بمستودع بغابة معمورة القطعة رقم 10،BII، الحصة رقم 14. وانه ابرم معها عقدا من الباطن بتاريخ 21-05-2012 عهد لها بموجبه بأن تحل محله في انجاز جميع الأشغال موضوع الصفقة مقابل نسبة 50 % من قيمتها بمبلغ 65.712,00 درهما ، وانها أنجزت الأشغال داخل الأجل المتفق عليه اذ تسلمتها منها المديرية الجهوية للغابات ومحاربة التصحر بتاريخ 30-08-2012 ، والتي سلمتها بالمقابل شهادة مؤرخة في 15-10-2012 تحت عدد 6883 يشهد بموجبها المدير بانها كانت متعاقدة من الباطن مع المدعى عليه بنسبة 50 % من قيمة الصفقة وبان المديرية تسلمت مشروعها .وان المدعى عليه امتنع عن أداء مستحقاتها رغم إنذاره والتمست لأجل ذلك الحكم عليه بأدائه تفائدتها مبلغ 65.712,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ وتعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهما وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحديد الإكراه البدني في الأقصى.

وأجاب المدعى عليه بمقال مضاد أفاد فيه انه ابرم مع المدعية عقدا من الباطن للقيام بالأشغال المتعلقة بنصف القطعة موضوع الصفقة في حدود نسبة 50% وأن المبلغ الإجمالي للصفقة هو 131.424,00 درهما والذي يصبح بعد إنقاص مبلغ الضريبة على القيمة المضافة محدد في 103.133,20 درهما وان انجاز الأشغال تطلب مصاريف بلغت 78.839,00 درهما، إضافة الى مبلغ الخاص بالتسجيل الصفقة وحفر 380,000 درهم ومصاريف الضمانات بمبلغ 220,00 درهم وانه بإنقاص تلك المصاريف تم فرض غرامات مختلفة من طرف صاحب المشروع بسبب اختلالات في انجاز الأشغال بلغت 2776,70 درهما و التي يتعين إنقاصها من مبلغ الصفقة الإجمالي ليتبقى مبلغ 20.917,50 درهما، ليصبح نصيب كل طرف بعد اقتسام هذا المبلغ بحسب النصف محددا في مبلغ 10.458,70 درهما فقط . و انه سبق ان سلم للمدعية مبلغ 15.000,00 درهما بواسطة شيك والذي قامت بصرفه ، و بإجراء عملية حسابية بين مبلغ الصفقة بعد إنقاص المصاريف وفق المبين أعلاه و المبلغ الذي تسلمته المدعية الأصلية ، تكون مدينة بمبلغ 4542,00 درهم . والتمس لأجل ذلك الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 4542,00 درهم .

وبعد التعقيب و تبادل المذكرات قضت المحكمة التجارية في الطلب الأصلي : بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 65.712,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب في 04-12-2012 الى غاية الأداء وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. وفي الطلب المضاد برفضه ، بحكم استأنفه المحكوم عليه فعدلته محكمة الاستئناف التجارية بحصر المبلغ المحكوم به في 61.879,92 درهما ، وأيدته في باقي مقتضياته بقرارها المطعون فيه بالنقض .

- في شان الفرع الأول من الوسيلة الثانية و الفرع الأول من الوسيلة الرابعة:

حيث ينعى الطالب على القرار عدم الجواب على دفع أثير قانونيا بواسطة مذكرة وخرق المادة 87 وما يليها من مدونة الشغل: استنادا الى انه أثار ابتدائيا واستئنافيا كونه تعاقد مع المطلوبة من الباطن للقيام بالأشغال المتعلقة بنصف القطعة موضوع الصفقة وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 84 من المرسوم عدد 26388 تاريخ 05-02-2007 . إضافة إلى كون المقتضيات المنظمة لعقد المقاولة من الباطن تنظمها كذلك مدونة الشغل ، خاصة المادة 86 و 87 منها . وفي نازلة الحال فان المقاولة من الباطن لم تف بالتزاماتها تجاه عمالها فقام العارض بذلك وفق المقتضيات القانونية ، كما هو ثابت من خلال المدلى به ابتدائيا من وثائق تثبت أداء العارض لأجور العمال الذين اشتغلوا مع المطلوبة. وان التعليل الذي اعتمده القرار المطعون فيه لرد هذا الدفع " بكون باقي المصاريف المطلوبة فإنه ليس بعقد المقاولة من الباطن ما يفيد اتفاق الطرفين على تحمل المستأنف عليها بمصاريفها" هو تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه. كما ان القرار خرق الفصل 87 وما يليها من مدونة الشغل ذلك انه جاء فيه" كون باقي المصاريف المطلوبة فإنه ليس بعقد المقاولة من الباطن ما يفيد اتفاق الطرفين على تحملها " ، والقرار بذلك خرق مقتضيات المادة 87 المذكور التي تلزم المقاول من الباطن بان يتقيد بأحكام مدونة الشغل. و العارض تحمل كافة المصاريف ومنها أجور العمال كما هو ثابت، و القرار المطعون فيه أعفى المطلوبة من كافة المصاريف دون وجه حق وبذلك خرق مقتضيات المادة أعلاه.

أخرى، انه تحمل بأجور عمال المقاولة من الباطن المطلوبة استنادا الى مقتضيات المادة 86 من مدونة الشغل وما يليها . و القرار المطعون فيه رد جميع دفوع الطاعن بتعليل جاء فيه {{ و بخصوص باقي المصاريف المطلوبة فإنه ليس بعقد المقاولة من الباطن ما يفيد اتفاق الطرفين على تحملها}} ؛ علما ان المادة 89 من مدونة الشغل المتمسك به تجعل المقاول من الباطن ملزما بأداء أجور عمال المقاولة من الباطن إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في الفصل المذكور . و المحكمة حينما اشترطت التنصيص عليها في العقد ولم تبحث في أحقية الطالب في خصم مبالغ الأجور تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل المحتج به وعرضت قرارها للنقض .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Travail