Réf
34486
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
47
Date de décision
18/01/2023
N° de dossier
2022/1/5/1854
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Mots clés
ورقة الأداء حجة على من قدمها, Force probante du bulletin de paie, Formalité administrative non substantielle, Irrecevabilité du moyen, Moyen nouveau en cassation, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve du congé annuel, Rupture du contrat de travail, Démission du salarié, Validité de l'acte de démission, إجراء إداري لا يمس بمضمون الوثيقة, إنهاء علاقة الشغل, استقالة الأجير, تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, قرارات محكمة النقض, إثبات التمتع بالعطلة السنوية, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 246 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Non publiée
قرار عدد 47
مؤرخ في 2023/01/18
ملف اجتماعي عدد 2022/1/5/1854
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.إج، ق.1)؛
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/04/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته، والرامي إلى نقض القرار رقم 69 الصادر بتاريخ 2022/02/07 في الملف عدد 2021/1501/804 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال 2020/11/23 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ 2015/03/02 بصفته مديرا مسؤولا عن المهندسين الصناعيين، مقابل أجرة شهرية قدرها 57.71.00 درهم، إلى أن تم توقيفه دون مبرر بتاريخ 2020/10/21، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المطلوبة جاء فيه أن شهادة العمل المدلى بها لإثبات العلاقة الشغلية تعود لتاريخ 2019/02/19، وهو تاريخ سابق لتقديم استقالته ومغادرته للعمل، كما تثبت ذلك الاستقالة المؤرخة في 2019/07/15 وتوصيل تصفية كل حساب، وأنها تعاقدت معه من جديد بتاريخ 2019/11/07 بعقد عمل غير محدد المدة ابتداء من 2019/11/12، كما هو ثابت من عقد الشغل، وأنه اقترف مجموعة من الأخطاء الجسيمة تتمثل في محاولة سرقة عدة منتجات وإفشاء السر المهني، وعدم القدرة على تحقيق الأهداف المسطرة في إطار مسؤوليته، وأنها سلكت في حقه مسطرة الفصل التأديبي، ملتمسة رفض الطلب. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة بأدائها لفائدة الطالب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأجرة، مع تمكينه من شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة استئنافا أصليا والطلب استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله بخفض التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسائل الطعن بالنقض مجتمعة:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون وخاصة المادة 64 من مدونة الشغل، ذلك أنه بدأ العمل لدى المطلوبة في النقض منذ 2015/03/02 إلى غاية فصله من العمل بتاريخ 2020/10/21، وأن هذه الأخيرة زعمت أنه تقدم باستقالته عن العمل بتاريخ 2019/07/15 وبدأ العمل من جديد بتاريخ 2019/11/12، وأنه لما أثبت استمراره في العمل لديها بعد الاستقالة، فإنه لا يمكن لهذه الاستقالة أن ترتب أي أثر قانوني، خاصة وأن المشغلة لم تثبت توجيهها لرسالة الاستقالة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، كما تفرض ذلك مقتضيات المادة 64 من مدونة الشغل، ومن تم يكون القرار الاستئنافي قد جانب الصواب حينما رتب على الاستقالة الأثر القانوني مخالفا للقانون.
كما يعيب الطاعن على القرار خرق القانون لاسيما المادتين 41 و53 من مدونة الشغل ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت أجره الخام الثابت بأوراق الأداء المدلى بها، والمحدد في 84.761.44 درهم، في حين أن القرار المطعون فيه اعتمد الأجر الصافي في احتساب التعويضات عن الفصل والضرر، وليس الأجر الخام، وأن ما نحاه بهذا الخصوص أتى غير معلل واكتفى بالقول بأن الأجرة الفعلية التي كان يتقاضاها محددة في مبلغ 6.688.18 درهم، وبذلك يكون مخالفا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه.
ويعيب أيضا الطاعن على القرار مخالفة القانون لاسيما المادة 246 من مدونة الشغل، وسوء التعليل الموازي لانعدامه، وذلك حينما قضى لفائدته بمبلغ 1.186.36 درهم فقط عن العطلة السنوية، وأن ما نحاه أتى متسما بسوء التعليل حيث اعتد في حساب ذلك المبلغ على ورقة أداء الأجر المتعلقة بشهر شتنبر 2020، المدلى بها من طرف المطلوبة، مع العلم أن المشرع كان واضحا طبقا المادة 246 من مدونة الشغل وجعل عبء إثبات تمتيع الأجير بعطلته السنوية مقتصرا على الإدلاء بسجل العطل، الذي يكون في الغالب موقعا من طرف الأجير، وبالتالي حجة عليه بهذا الخصوص، في حين أن ورقة الأداء لا يمكن الأخذ بها لإثبات تمتيع الطالب بعطلته السنوية، لأنها من صنعها، مما يتعين معه نقض القرار.
لكن، خلافا لما عابه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة تمسكت بكونه تقدم باستقالته بتاريخ 2019/07/12 حسبما يستفاد من الاستقالة الصادرة عنه والمصححة الإمضاء، والمتضمنة لأجل شهرين من الإخطار على أساس توقف العلاقة الشغلية في 2019/09/11، في حين لم يتمكن الطالب من إثبات ما ادعاه من استمراره في العمل لديها بعد تقديم استقالته وانقضاء مدة الإخطار، كما أن عدم تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل يعتبر من الدفوع الشخصية بين المشغل والجهة المعنية، لكونه إجراء إداري لا يمس بمضمون الوثيقة غير المنازع فيها من طرف الطالب، والمحكمة المطعون في قرارها اعتبرت عن صواب أن الاستقالة منتجة لآثارها، ومن جهة ثانية، فإن ما أثاره الطالب بشأن خرق المادتين 41 و53 من مدونة الشغل يعتبر دفوعا جديدة لم يسبق التمسك بهما أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيها، ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون، فهي غير مقبولة، كما أنه بالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه بشأن الأجر الواجب اعتماده في احتساب التعويضات المستحقة يتبين أنه اعتمد على الأجرة الفعلية التي كان يتقاضاها الطالب المحددة في 61.688.18 درهم، وما جاء بالوسيلة من اعتماد المحكمة على أجرة قدرها 6.688.18 درهم خلاف الواقع، فهو بدوره غير مقبول، ومن جهة ثالثة، فإن مقتضيات المادة 246 من مدونة الشغل المحتج بها تتعلق بجدول المغادرة وتنظيم كيفية اطلاع الأجراء المستفيدين من العطلة السنوية عليه، وما أورده الطاعن من كون هذه المقتضيات تجعل من عبء إثبات تمتيع الأجير بالعطلة السنوية مقتصرا على سجل العطل غير مرتكز على أساس، فضلا عن أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، استندت إلى ورقة الأداء المتعلقة بشهر شتنبر 2020، للقول بأن الطالب محق في نصف يوم عطلة فقط، وفق ما ضمن بها من بيانات، وهي ورقة الأداء ذاتها التي أدلى بها الطالب نفسه رفقة مذكرته الجوابية مع مقاله الإصلاحي بجلسة 2021/03/22 خلال المرحلة الابتدائية، والقرار فيما انتهى إليه لم يكن خارقا للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا سليما وكافيا، والوسائل غير جديرة بالاعتبار، باستثناء ما هو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.
54833
Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
59589
Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
61065
Contrat d’entreprise de travail temporaire : L’absence d’écrit exigé par le Code du travail fait obstacle à la preuve de la créance et entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2023
77572
Voiture de fonction : la rupture du contrat de travail prive le salarié du droit au transfert de propriété du véhicule, même en cas de contribution financière à son acquisition (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/02/2019
44461
Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2021
قرارات محكمة النقض, Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2011
52948
Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015
53253
La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2016