L’obligation de motivation est remplie dès lors que le juge répond à une demande de sursis à statuer, écartant ainsi le grief de défaut de motifs (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69453

Identification

Réf

69453

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

199

Date de décision

21/01/2020

N° de dossier

2019/8205/5739

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce nanti, le débiteur soulevait un défaut de motivation tiré de l'absence de réponse du premier juge à sa demande de sursis à statuer. L'appelant soutenait en effet que le tribunal de commerce n'avait pas statué sur sa demande tendant à suspendre l'instance dans l'attente d'une décision du juge des référés relative à la mainlevée du nantissement.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir constaté que, contrairement aux allégations de l'appelant, le premier juge avait expressément examiné et rejeté la demande de sursis. La cour relève que le tribunal avait motivé son rejet en considérant que les conditions légales du sursis à statuer, notamment celles relatives à la litispendance avec une action publique, n'étaient pas réunies.

Le grief tiré du défaut de motivation étant ainsi jugé non fondé, le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السيد ادريس (م.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/11/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/06/2019 تحت عدد 2452 في الملف عدد 1106/8222/2019 ، القاضي : في الشكل : بقبول الدعوى، وفي الموضوع : بالبيع الاجمالي للاصل التجاري للمدعى عليه ادريس (م.) المسجل بالمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد [المرجع الإداري] و الكائن بمركب [العنوان] الرباط عن طريق كتابة الضبط إذا لم يؤد المدعى عليه المبالغ المتخلذة بذمته في حدود مبلغ الرهن ابتداء من تاريخ توصله بهذا الحكم لغاية التاريخ المعين للمزايدة ، وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، و تحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات .

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، ويتعين التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف ، أنه بتاريخ 20/09/2017 تقدم بنك (ش. ل. ق.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه سبق أن مكن المدعى عليه من مجموعة من القروض واصبح مدينا له بمبلغ 652218،90 درهم عند حصر المديونية بتاريخ 30/04/2017، وان جميع المحاولات الحبية لأداء هذا الدين بما فيها الإنذار الموجه للمدعى عليه لم تسفر على نتيجة. وبما أن القروض الممنوحة له مضمونة برهن على الأصل التجاري المملوك للمدين والمسجل لدى المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد [المرجع الإداري]، لأجله يلتمس الحكم ببيع الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] الكائن بمركب [العنوان] الرباط وذلك وفق الفقرتين الأخيرتين من الفصل 113 من مدونة التجارة على أن يكون هذا البيع شاملا لكل عناصره المادية والمعنوية. مرفقا المقال ب : ثلاث نسخ من احكام قضائية، شواهد بعدم الاستئناف، ثلاثة محاضر إخبارية، قرار الحجز التحفظي، محضر تنفيذ الحجز التنفيذي، محضر تبليغ الإنذار، نموذج رقم 7.

وبعد جواب المدعى عليه ، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه .

إستأنفه السيد ادريس (م.) بواسطة نائبه، و ابرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع مخالفة الفصل 50 من ق.م.م و انعدام التعليل وعدم الجواب على دفوع قدمت بصفة نظامية ، ذلك أن السند القانوني هو الذي يتوجب أن يتوفر عليه كل حكم قضائي، أي القاعدة القانونية التي تحكمه، وأن انعدام الأساس القانوني يحرم محكمة النقض مراقبتها حسن تطبيق القانون. فمن جهة اولى، يعيب الطاعن الحكم المطعون فيه انه تبني حرفيا تعليلات الحكم الابتدائي رقم3171 ، ولم يجب بحيثية واحدة على الدفوع الجدية المثارة من طرفه ، ذلك أنه تمسك في طلبه المؤرخ في 15/06/2019 بايقاف البت في النازلة الى حين بت قاضي المستعجلات في الطلب المقدم امامه والرامي الى التشطيب على الرهن الواقع على الأصل التجاري موضوع النزاع، فلم تجب المحكمة على هذا الطلب لا بالرفض ولا بالقبول. وان الاحكام يجب ان تكون معللة تعليلا كافيا وصحيحا، وان عدم الاجابة على دفع او طلب اثير بصورة صحيحة وله تأثير على موضوع النزاع يعرض الحكم المطعون فيه للالغاء. و من جهة أخرى، فان كل حكم يتعين بصيغة الوجوب أن يتضمن مستنتجات الأطراف و دفوعاتهم مع تحليل موجز لها و التنصيص على المستندات المدلى بها و المقتضيات القانونية ، وأنه بعدم جواب المحكمة على دفوعات الطاعن الجدية أثارها بصفة نظامية وعدم الجواب عن عن طلب قدم بصفة نظامية له تأثير على مسار الدعوى ينزل منزلة انعدام التعليل . (قرار محكمة النقض- المجلس الأعلى- عدد 312/7 ملف: 2002/7/6/10586 بتاريخ 2002 منشور بقرارات المجلس الأعلى).

وأنه جاء في قرار لمحكمة النقض الغرفة الاجتماعية رقم 502 ملف 8092/87 بتاريخ 18/07/1998 منشور بمجلة القانون والقضاء المغربي مايلي " عدم الاجابة على طلب اجراء بحث في اسباب الطرد يعرض القرار للنقض،...حيث تبين صدق مانعته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك ان الطاعنة تمسكت في مذكرة استئنافها بطلب اجراء بحث اسباب الطرد فلم تجب محكمة الاستئناف عن هذا الطلب لا بالرفض ولا بالايجاب، وحيث ان الاحكام يجب ان تكون معللة تعليلا كافيا وصحيحا وان عدم الاجابة عن دفع او طلب اثير بصفة صحيحة وله تأثير على موضوع النزاع يعرض القرار المطعون فيه للنقض " . ملتمسا في الشكل : قبول المقال ، و في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم بارجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون ، احتياطيا : الحكم برفض الطلب و تحميل المستانف عليه الصائر ، احتياطيا جدا : اجراء خبرة للوقوف على حقيقة المديونية .

و ارفق المقال بطي التبليغ ، اصل النسخة التبليغية للحكم المطعون فيه ، نسخة مقال استعجالي ، نسخة طلب رام إلى ايقاف البت .

وحيث أدلى المستأنف عليه بجلسة 24/12/2019 بمذكرة جوابية أكد بموجبها بواسطة نائبه أن الاستئناف لا يرتكز على أي أساس لاعتبارين اثنين أولهما : هو أن حكم بعد الاحالة ، وبالتالي فإنه يتبنى كل تعليلات الحكم الاول الذي لم يتم الغائه إلا الخطأ في المعطيات ، أما تعليلاته فقد كانت سليمة و مؤسسة . وثانيهما : هو أن الحكم استند على القانون متمثلا في الفصل 1241 من ق.ل.ع والمواد 114-115 و117 من م.ت ، و استند كذلك على العمل القضائي متمثلا في قرار محكمة النقض ، مع العلم أن المديونية التي بذمة المستأنف التي يتأسس عليها البيع بمقتضى الحكم المستأنف أصبحت محسومة بمقتضى القرينة المتمثلة في القرارين الاستئنافين الصادرين في الملفين عدد 1996/8221/2019 و 2938/8221/2019 . ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستانف الصائر .

و ارفق المذكرة بنسخة قرارين استئنافيين .

وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 07/01/2020 تخلفت خلالها الاستاذة (ر.) عن المستأنف رغم تبليغها بكتابة الضبط بمذكرة الاستاذة (ح.) ، و تخلف هذا الاخير عن المستأنف عليه رغم الاعلام ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/01/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من مخالفة الحكم المطعون فيه الفصل 50 من ق.م.م وانعدام التعليل وعدم الجواب على دفوع قدمت بصفة نظامية ، ذلك أنه تمسك في طلبه المؤرخ في 15/06/2019 بايقاف البت في النازلة إلى حين بت قاضي المستعجلات في الطلب المقدم أمامه و الرامي إلى التشطيب على الرهن الواقع على الاصل التجاري موضوع النزاع ، فلم تجب المحكمة على هذا الطلب لا بالرفض لا بالقبول ، وأن الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا وصحيحا . فإن الثابت من خلال الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه رد الدفع المذكور بعلة " وحيث من جهة أولى فإن الثابت من خلال المادة العاشرة من قانون المسطرة الجنائية أن إيقاف البت يستند على تقديم الخصم دعوى عمومية أمام المحكمة الزجرية بخصوص نفس الوقائع المستند عليها أمام المحكمة المدنية و بتاريخ سابق وهو ما لا ينطبق على النازلة مما يتعين رده " . وبالتالي يكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس ، والحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile