L’irrégularité formelle de la requête, telle que l’omission de la dénomination sociale complète, n’entraîne son irrecevabilité qu’en cas de préjudice prouvé par la partie adverse (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59973

Identification

Réf

59973

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6426

Date de décision

24/12/2024

N° de dossier

2024/8201/5802

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine la portée des irrégularités formelles affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure au visa de l'article 32 du code de procédure civile, arguant que l'assignation ne mentionnait ni sa dénomination sociale complète, ni son siège social exact, et contestait par là même la relation contractuelle. La cour écarte ce moyen en rappelant que la nullité pour vice de forme est subordonnée à la preuve d'un grief, laquelle n'est pas rapportée par l'appelant.

Elle relève en outre que la dénomination abrégée et l'adresse litigieuses sont celles que le débiteur a lui-même utilisées et apposées par son cachet et sa signature sur le contrat d'abonnement, dont la validité n'est pas contestée. La cour retient dès lors que l'identité du contractant est parfaitement établie, le registre de commerce confirmant la correspondance entre la raison sociale complète et son abréviation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المجموعة ص.م. بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/11/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 9206 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/10/2016 في الملف عدد 4156/8202/2016 والذي قضى في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ31.077,26درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وجعل الصائر على عاتق المدعى عليها ورفض باقي الطلبات.

الشكل:

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة و.ك.إ. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة للطرف المدعى عليه بمبلغ قدره 31.077,26 درهم الناتج عن واجب الاستهلاك لخدمات الهاتف بموجب عقد اشتراك و الثابت بمقتضى كشف حساب و فواتير مفصلة و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها لم تسفر عن اية نتيجة بما في ذلك رسالة اخر انذار لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و الصائر و النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الأقصى مرفقة مقالها بنسخة عقد اشتراك – اصل كشف حساب – فواتير مفصلة.

وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة توضيحية التمس من خلالها الحكم باختصاص هذه المحكمة للبت في موضوع الدعوى الحالية وذلك استنادا للمادة 18 من مقتضيات الشروط العامة.

مدليا بنسخة من الشروط العامة.

وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندة على الأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة أنه حول خرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية فإن المدعى عليها تقدمت بمقالها الافتتاحي والتمست من خلاله الحكم على شركة ج.م. في شخص ممثلها القانوني مبلغ الدين المذكور دون ان تضمن المقال اسم الشركة المدينة بالكامل ونوعها طبقا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وأن الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ينص على ما يلي يجب ان يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه. وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها. وحيث ان المدعى عليها لم تضمن مقالها الاسم الكامل للشركة ولا نوعها وان اسم العارضة بالكامل هو المجموعة ص.م. وان ج.م. ما هو الا اختصار لاسم الشركة وانه وبالتالي فان مقال المدعى عليها جاء معيبا شكلا ووجب التصريح بعدم قبوله وفيما يتعلق بعنوان العارضة فان المدعى عليها تقدمت بدعواها ضد شرطة جيفار في شخص ممثلها القانوني والكائنة ب انفا سو بغيوغ شارع الزرقطوني 270 الدار البيضاء وان العارضة لم تتواجد بهذا العنوان ابدا وانه وبالرجوع الى النموذج ج المدلى بنسخة منه طيه فان العارضة تواجدت ومند تاريخ تأسيسها سنة 1994-22-23 بزنقة ابن كثير عمارة العفوي تجزئة المولد المعاريف البيضاء الى ان انتقلت الى العنوان الحالي المضمن في ديباجة المقال موضوع الملف الحالي وانه وبالرجوع الى التأشيرة الموجودة على عقد الاشتراك المدلى به من طرف المدعى عليها فان الشركة المتعاقدة توجد بشارع الزرقطوني رقم 270 الدار البيضاء وأن العارضة لم يسبق لها ان تواجدت بهذا العنوان كما سبق الإشارة اليه وأنه كان حريا بالمدعى عليها الادلاء بالنموذج ج الخاص بالشركة المتعاقد معها للتأكد من هويتها ، ملتمسة فيما يخص إجراءات التبليغ التصريح ببطلان إجراءات التبليغ و فيما يخص الاستئناف الغاء الحكم موضوع الطعن الحالي وبعد التصدي الحكم من جديد قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفض الطلب .

أرفق المقال ب: نسخة من النموذج ج ونسخة من شهادة بعدم الاستئناف ومحضر اعذار بالإنذار ونسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 17/12/2024 حضرت الأستاذة حرشيش عن الأستاذة بومنديل وتخلف الأستاذ جزولي رغم الإمهال للجواب والإعلام، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية على اعتبار أن المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية لم يتضمن اسم الشركة بالكامل ونوعها. فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن اسم المستأنف المضمن من طرفها بعقد الاشتراك هو « G.M. » أي أنها تقر بتعاملها بهذا الاسم وهي من صرحت به هذا من جهة. أما من جهة ثانية فإن الاختلالات الشكلية والمسطرية فإن المحكمة لا تقبلها إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا وهو ما لم ثبتته الطاعنة وبالتالي يبقى سبب الطعن غير مؤسس قانونا ويتعين رده.

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة بشأن العنوان الذي به تم استدعاؤها وادعت أنه لا يخصها، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الطاعنة قد ضمنت عقد الاشتراك الموقع من طرفها والذي لم يكن محل أي طعن، العنوان الكائن بالرقم 270 شارع الزرقطوني الدار البيضاء وهو نفس العنوان الذي تم استدعاؤها به وبالتالي تبقى الإجراءات التي تمت بهذا العنوان صحيحة ومرتبة لكافة الآثار القانونية ويكون السبب المثار بشأنها عديم الأساس القانوني ويتعين رده.

وحيث إنه بخصوص نفي العلاقة التعاقدية مع المستأنف عليها يبقى على غير أساس ذلك أنه بالرجوع إلى عقد الاشتراك يتبين أنه يحمل طابع وتوقيع المستأنفة باسم G.M. وبالرجوع إلى النمودج "ج" من السجل التجاري رقم 73455 للطاعنة والمدلى به من طرفها يتبين أن الاسم أعلاه الذي تعاقدت به مع المستأنف عليها وهو المضمن بطابعها هو اختصار لاسمها الكامل G.I.P.M. وبالتالي فهي نفسها من تعاقدت مع الطاعنة ووضعت طابعها ووقعت على العقد وبالتالي تبقى العلاقة التعاقدية ثابتة ويتعين رد ما أثير بهذا الخصوص. ويكون الحكم المستأنف قد أسس لقضائه تأسيسا قانونيا سليما ويتعين تأييده ورد الاستئناف المثار بشأنه.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل:قبول الاستئناف

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile