Liberté d’exercice professionnel : un conseil de l’ordre ne peut imposer à ses membres un quota de dossiers non prévu par la loi (Cass. adm. 2004)

Réf : 17903

Identification

Réf

17903

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

361

Date de décision

31/03/2004

N° de dossier

64/4/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'exercice d'une profession libérale, telle que celle d'architecte, ne peut être soumis à d'autres restrictions que celles prévues par la loi. Par conséquent, commet un excès de pouvoir le conseil régional de l'ordre des architectes qui instaure un quota mensuel limitant le nombre de projets que chaque architecte peut soumettre à son visa. Doit être cassé le jugement du tribunal administratif qui a validé une telle décision, dès lors qu'un ordre professionnel ne peut restreindre ce que le législateur a entendu laisser libre.

Résumé en arabe

مزاولة مهنة مهندس معماري في القطاع الخاص ما دامت أنها مهنة  لا تخضع لأية  قيود ما عدا تلك المنصوص عليها في القانون.
المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين المطلوب في الطعن لا يمكنه أن يقيد ما أطلقه المشرع.
إن تحرير  المجلس الجهوي للأنصبة في 15 تصميم في الشهر لكل مهندس معماري، ليس له أي سند قانوني، ويعتبر قرارا  مشتطا والحكم المستأنف لما قضى  برفض الطلب يكون قد خالف القانون ويعرضه للإلغاء وبالتالي تصديا  بإلغاء القرار  المطعون فيه.

Texte intégral

القرار عدد 361، الصادر بتاريخ 31/03/2004، ملف إداري عدد 64-4-1-2002
باسم جلالة الملك
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 13/12/2001 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه بوشامة الحسن والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بوجدة  بتاريخ 16/9/98  في الملف 16/98.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على الفصل 54  وما يليه من القانون رقم 41-90 الصاد تنفيذه الظهيرالشريف بتاريخ 10/9/1993  المتعلق بإحداث محاكم إدارية .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 29 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24/2/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31/3/2004.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد احميو أكري تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
ملاحظات المحامى العام السيد عبد الجواد الرايسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف الصنهاجى عبد الرزاق للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ  16/9/1998 في الملف 16/98 مقدم في الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله.
في الجوهر:
حيث إنه بمقال مقدم في 19/02/98  طالب الصنهاجي عبد الرزاق – بسبب الشطط في استعمال السلطة  إلغاء قرار ريس المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين بالجهة الشرقية المتضمن في المحضر الاستجوابي عدد 4762/97  والذي بمقتضاه رفض إيداع الطاعن لتصاميمه هذا القرار أتخذ بتاريخ 22/2/97 حسبما يتبين من المحضر الاستجوابيا المذكور،  موضحا أنه عندما تقدم بتصاميمه إلى المجلس الجهوي في شهر دجنبر 1997 قصد التأشير عليها رفض طلبه دون سبب ، مستندا في طعنه على مقتضيات الفصول 5 و2 و19  من ظهير 10/9/93  المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية ،  لأنه وإن كان هناك اتفاق حول تحديد التصاميم المنجزة خلال  الشهر فإنه اتفاق مخالف للمقتضيات المذكورة ومهنة الهندسة،  والتمس بعد إلغاء القرار تعويضا عما سببه القرار المذكور من أضرار تمكنت في غل يده من القيام بمهمته بصفة حرة ومنعه من إنجاز أكثر من خمسة عشر تصميما شهريا محددا التعويض في 20.000 درهم  شهريا،  مع تعويض إضافي (200.000 درهم ) بما لحقه من تشويه لسمعته أمام زبنائه،  مع النفاذ المعجل. فأجاب  المطلوب في الطعن ،  ملتمسا عدم قبول الطعن لعدم توجيهه ضد من يجب ،  ثم أن القرار هو من الأعمال التنظيمية الصادر في إطار القانون رقم 16/89 وبما أنه صدر بتاريخ 6/7/1996  فإنه يكون قد تحصن من كل طعن ويبقى الطعن خارج الأجل فضلا عن أن القرار التنظيمي لم يحدث أي تغيير في المركز القانوني للطاعن أو أضربه، بالإضافة إلى أنه لا يجوز الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض في عريضة واحدة والتمس رفض الطلب . وبعد تبادل الردود صدر الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب.
أسباب الاستئناف.
حيث حدد المستأنف تمسكه بجميع الأسباب المشارة في المرحلة الابتدائية معتبرا أن الحكم المستأنف ناقص التعليل إن لم يكن منعدما في الرد على أسباب طعنه، والتمس إلغاءه والاستجاب لطلبه.
 حيث صح ما نعاه،  المستأنف على الحكم المستأنف، ذلك أن مزاولة مهنة مهندس معماري في القطاع الخاص وهى مهنة حرة يجب أن لا يخضع لأية قيود ما عدا ما نص عليه القانون. وأن المجلس الجهوي المطلوب في الطعن لا يمكنه أن يقيد ما أطلقه المشرع . وبذلك فإن تحديده للأنصبة في 15 تصميما في الشهر لكل مهندس معماري ليس له أي سند في القانون الأمر الذي يعتبر معه القرار المضمن في المحضر الاستجوابي عدد4762/97  والذي بمقتضاه  رفض المجلس المذكور إيداع الطاعن (المستأنف ) لتصاميمه بدعوى أنها تفوق العدد بالشطط في استعمال السلطة . وأن الحكم  المستأنف عندما خالف هذه النتيجة لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون .
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا بإلغاء القرار المطعون فيه.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول)  مصطفاى مدرعا  رئيسا  والمستشارين السادة : محمد بورمضان – عبد الحميد سبيلا واحميدو  أكري  ونعيمة  زحزوحي  وبمحضر المحامى العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة  حفيظة الغراس.

Quelques décisions du même thème : Profession d'avocat