Profession d’avocat – Exercice par un avocat étranger : La convention judiciaire franco-marocaine impose l’application de la loi marocaine prohibant l’ouverture d’un cabinet secondaire (Cass. civ. 2009)

Réf : 17317

Identification

Réf

17317

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

711

Date de décision

04/03/2009

N° de dossier

1523/1/6/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 25 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte de la convention judiciaire franco-marocaine du 20 mai 1965 que les ressortissants français peuvent exercer au Maroc la profession d'avocat dans les mêmes conditions que celles exigées des ressortissants marocains. Viole, par conséquent, les dispositions de cette convention et de l'article 25 de la loi alors applicable organisant la profession d'avocat, la cour d'appel qui autorise un avocat inscrit à un barreau français à ouvrir un cabinet secondaire au Maroc, alors que la loi nationale n'autorise un avocat à ne disposer que d'un seul cabinet. Un accord conclu entre deux barreaux ne saurait déroger à ces dispositions législatives et conventionnelles.

Résumé en arabe

محاماة – فتح مكتب ثانوي (لا).
عدم جواز فتح مكتب محاماة ثانوي بالمغرب من طرف محام مغربي مسجل بإحدى هيئات المحامين بفرنسا لعدم وجود ما يسمح بذلك في الاتفاقية المبرمة بين الدولتين.

Texte intégral

القرار عدد 711، المؤرخ في 4/3/2009، الملف المدني عدد 1523/1/6/2007
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف انه بتاريخ 3/11/2006 قدم الأستاذ محمد كمال نصر الله مقالا على غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عرض فيه أنه تقدم بتاريخ 20/6/2006 بطلب لنقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بسط فيه أنه حاصل على الإجازة في الحقوق و شهادة الدراسات العليا و مسجل بهيئة المحامين بمونبوليي بفرنسا منذ دجنبر 94 و التحق بهيئة باريس بفرنسا منذ يونيو 96 و أنه يرغب في فتح مكتب ثانوي لممارسة مهنة المحاماة بالدار البيضاء مع بقائه مسجلا بلائحة المحامين بباريس و عزز طلبه بالوثائق اللازمة و أدى واجب التسجيل و لم يتلق أي رد مضى أربعة أشهر المحددة قانونا، طالبا إلغاء قرار الرفض الضمني و القول بتسجيله بجدول المحامين بهيئة الدار البيضاء مع إبقائه مقيدا بلائحة المحامين بباريس. و بعد جواب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، بأن قرار صدر عن مجلس الهيئة بتاريخ 7/11/2006 بعد الاستماع للمعني بالأمر قضى برفض طلبه الذي يتعارض مع المادة 25 من قانون المحاماة التي لا تبيح للمحامي إلا فتح مكتب واحد، أصدرت غرفة المشورة قرارها القاضي بإلغاء المقرر المطعون فيه و الحكم من جديد بتسجيل الأستاذ محمد كمال نصر الله بجدول المحامين بالدار البيضاء، و هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء في الوسيلة الثالثة بخرق المادة 25 من قانون المحاماة، ذلك أن المادة 25 المشار إليها تشترط صراحة أن لا يكون للمحامي أكثر من مكتب واحد و أن الاتفاقية المبرمة بين المحامين بهيئة باريس و هيئة الدار البيضاء و إن أجازت للمحامين من الهيئتين ممارسة المهنة بالبلد الآخر و تسجيلهم بهما معا فإن ذلك مقيد بشروط يفرضها تشريع البلد المطلوب و أنه و إن كان القانون الفرنسي يجيز للمحامي فتح مكتب ثانوي بعد التصريح لمجلس الهيئة الذي ينتمي إليه و ذلك لأنه غير مطبق بالمغرب و لكون قانون المحاماة المغربي يقضى صراحة بعدم إمكانية فتح أكثر من مكتب و لأن النص المتمسك به يتعلق فقط بفتح مكتب ثانوي و لا يتعلق بتسجيل لدى هيئتين مختلفتين و بالأحرى هيئة مغربية و أخرى فرنسية.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن  » الأستاذ كمال نصر الله مسجل كمحام بهيئة المحامين بباريس و أن هاته الأخيرة أذنت له بفتح مكتب ثانوي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، و أن الاتفاقية القضائية المبرمة بين المغرب و فرنسا بتاريخ 5/10/1957 تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى و أن اتفاقية فيينا المؤرخة في 23 ماي 1969 التي صادق عليها المغرب تنص على أنه لا يجوز لطرف أن يستدل بمقتضيات قانونية محلية ليبرز عدم تنفيذ المعاهدة، و طلب الطاعن الذي يرغب في فتح مكتب ثانوي بالدار البيضاء لا يشكل خرقا للمادة 25 من قانون المحاماة التي تنص على أنه لا يجوز أن يكون للمحامي أو للمحامين المتشاركين إلا مكتب واحد، لأن مجال تطبيقها داخل حدود المغرب فقط، بالإضافة إلى أن طلب الطاعن بفتح مكتب ثانوي بالدار البيضاء هو تطبيق للاتفاقية المبرمة بين هيئة المحامين بالدار البيضاء و هيئة المحامين بباريس بتاريخ 22 نونبر 2004 و التي تنص في فصلها الرابع بأحقية محامي الهيئتين بممارسة مهنة المحاماة بالبلدين و تسجيلهم بالهيئتين معا بفتح مكتب ثانوي ». في حين أنه طبقا للاتفاقية القضائية المبرمة بين المغرب و فرنسا بتاريخ 20 ماي 1965 المغيرة للاتفاقية القضائية المبرمة بين المغرب و فرنسا بتاريخ 20 ماي 1965 المغيرة للاتفاقية القضائية المبرمة بين البلدين بتاريخ 5 أكتوبر 1957 و النصين الملحقين بها و البرتوكول المتعلق بالمهن القضائية الحرة و الأعمال ذات الصبغة القانونية و التي تم نشرها بمقتضى الظهير الشريف رقم
1.71.015 بتاريخ 16 يونيو 1971 و خاصة البرتوكول الملحق بها الذي وقع الاتفاق على أن يعوض مقتضيات الفصل 4 من الاتفاقية القضائية المؤرخة في 5 أكتوبر 1957 و يعتبر جزءا لا يتجزأ من اتفاقية التعاون القضائي المتبادل، و الذي يحدد شروط عمل محامي دولة في الدولة الأخرى، نص في فقرته الرابعة على أنه يجوز للرعاية الفرنسيين أن يمارسوا في المغرب المهن القضائية الحرة طبق نفس الشروط المطلوبة من الرعايا المغاربة دون أن يكونوا موضوع أي تمييز. و عليه فإنه بمقتضى هذه الاتفاقية يمكن للرعايا الفرنسيين ممارسة مهنة المحماة في المغرب كما لو كانوا مغاربة دون تمييز، و لكن طبق نفس الشروط المطلوبة من المغاربة و التي لا تسمح للمحامي في المغرب إلا بفتح مكتب واحد لمحاماة طبقا للمادة 25 من ظهير 11/9/1993 المنظم للمحاماة بالمغرب وقت صدور القرار المطعون فيه، و ليس وفق القانون الفرنسي الذي يسمح للمحامي في فرنسا بفتح مكتب رئيسي و أخر ثانوي طالما أنه ليس في الاتفاقية المبرمة بين الدولتين ما يسمح بذلك و لا بما يؤهل هيأة المحامين بباريس و نظيرتها بالدار البيضاء، إبرام اتفاقية تسمح لمحامي الهيأتين بفتح مكتب رئيسي بدولة و آخر ثانوي بالدولة الأخرى و لا في القانون المغربي المنظم لهنة المحاماة ما يؤهل هيأة المحامين بالدار البيضاء لإبرام مثل هذه الاتفاقية حتى يمكن اعتبارها قانونا واجب التطبيق المر الذي كان معه القرار المطعون فيه خارقا للمقتضيات المنسوب إليه مما عرضه للنقض و الإبطال.
 و حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفان يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و بإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، و على المطلوب في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا و المستشارين محمد مخليص عضوا مقررا و احمد بلبكري و الطاهرة سليم و المصطفى لزرق أعضاء و بحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني و بمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.

Quelques décisions du même thème : Profession d'avocat